دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: صور الجرائم الالكترونية واتجاهات تبويبها

  1. #1

    افتراضي صور الجرائم الالكترونية واتجاهات تبويبها

    مسقط – سلطنة عمان

    ورشة عمل
    تطوير التشريعات في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية
    2-4 نيسان / ابريل 2006

    ورقة عمل (3)
    المحور الاول :- انواع الجرائم الالكترونية


    صور الجرائم الالكترونية واتجاهات تبويبها



    المحامي
    د. يونس عرب
    www.arablaw.org
    lawoffc@nol.com.jo








    تصنيف الجرائم تبعا لدور الكمبيوتر في الجريمة
    تصنيف الجرائم تبعا لمساسها بالاشخاص والاموال





    انواع الجرائم الالكترونية

    تمهيد .........................
    يصنف الفقهاء والدارسون جرائم الكمبيوتر والانترنت ضمن فئات متعددة، تختلف حسب الأساس والمعيار الذي يستند اليه التقسيم المعني، فبعضهم يقسمها الى جرائم ترتكب على نظم الحاسوب وأخرى ترتكب بواسطته ، وبعضهم يصنفها ضمن فئات بالاستناد الى الأسلوب المتبع في الجريمة، وآخرون يستندون الى الباعث أو الدافع لارتكاب الجريمة، وغيرهم يؤسس تقسيمه على تعدد محل الاعتداء، وكذا تعدد الحق المعتدى عليه فتوزع جرائم الحاسوب وفق هذا التقسيم الى جرائم تقع على الأموال بواسطة الحاسوب وتلك التي تقع على الحياة الخاصة.
    ومن الملاحظ أن هذه التقسيمات أو بعضها، لم تراع بعض أو كل خصائص هذه الجرائم وموضوعها، والحق المعتدى عليه لدى وضعها لأساس أو معيار التقسيم.
    ان جرائم الكمبيوتر في نطاق الظاهرة الاجرامية المستحدثة، جرائم تنصب على معطيات الحاسوب (بيانات ومعلومات وبرامج) وتطال الحق في المعلومات، ويستخدم لاقترافها وسائل تقنية تقتضي استخدام الحاسوب بوصفه نظاما حقق التزاوج بين تقنيات الحوسبة والاتصالات ، ونشير في هذا الصدد الى ان الجرائم التي تنصب على الكيانات المادية مما يدخل في نطاق الجرائم التقليدية ولا يندرج ضمن الظاهرة المستجدة لجرائم الحاسوب.
    ولا نبالغ ان قلنا ان ثمة نظريات ومعايير لتصنيف طوائف جرائم الكمبيوتر والانترنت بعدد مؤلفي وباحثي هذا الفرع القانوني ، ومصدر هذا التعدد التباين في رؤية دور الكمبيوتر ومحاولات وصف الافعال الجرمية بوسائل ارتكابها ، ومع هذا ، وبغض السعي للوقوف على ابرز التصنيفات نعرض لمفهوم ومحل وابرز سمات الجريمة الالكترونية (البند 1) وهذه مسائل لازمة كمدخل لبيان انواعها . ثم ننتقل لبيان نظريات تصنيفها تفصيلا (البند 2) بعد ذلك نعرض بايجاز اوجبته مساحة العرض لمدلول مختلف الانماط التي تتطلب احاطة التشريع بها من ناحية التجريم (البند 3).

    1 - تعريف الجرائم الالكترونية ومحلها وابرز سماتها – مدخل

    ان الجرائم الالكترونية بادق وصف جرائم تطال المعرفة ، الاستخدام ، الثقة ، الامن ، الربح والمال ، السمعة، الاعتبار ، ومع هذا كله فهي لا تطال حقيقة غير المعلومات ، لكن المعلومات – باشكالها المتباينة في البيئة الرقمية – تصبح شيئا فشيئا المعرفة ، ووسيلة الاستخدام وهدفه ، وهي الثقة ، وهي الربح والمال ، وهي مادة الاعتبار والسمعة . ان جرائم الكمبيوتر بحق هي جرائم العصر الرقمي.

    وقد خلت الدراسات والمؤلفات في هذا الحقل (قديمها وحديثها) من تناول اتجاهات الفقه في تعريف جريمة الكمبيوتر عدا مؤلفين ، في البيئة العربية ، مؤلف الدكتور هشام رستم اما في البيئة المقارنة نجد مؤلفات الفقيه Ulrich Siebe اهتمت بتقصي مختلف التعريفات التي وضعت لجرائم الكمبيوتر . وقد اجتهدنا في عام 1994 (في رسالة الماجستير خاصتنا في هذا الموضوع) في جمع غالبية التعريفات التي وضعت في هذا الحقل واوجدنا تصنيفا خاصا لها لمحاولة تحري اكثرها دقة في التعبير عن هذه الظاهرة ، وبغض النظر عن المصطلح المستخدم للدلالة على جرائم الكمبيوتر والإنترنت فقد قمنا في الموضع المشار اليه بتقسيم هذه التعريفات – حتى ذلك التاريخ - الى طائفتين رئيستين : - أولهما ، طائفة التعريفات التي تقوم على معيار واحد ، وهذه تشمل تعريفات قائمة على معيار قانوني ، كتعريفها بدلالة موضوع الجريمة او السلوك محل التجريم او الوسيلة المستخدمة ، وتشمل أيضا تعريفات قائمة على معيار شخصي ، وتحديدا متطلب توفر المعرفة والدراية التقنية لدى شخص مرتكبها. وثانيهما ، طائفة التعريفات القائمة على تعدد المعايير ، وتشمل التعريفات التي تبرز موضوع الجريمة وانماطها وبعض العناصر المتصلة باليات ارتكابها او بيئة ارتكابها او سمات مرتكبها . وعاودنا مجددا الوقوقف على مختلف هذه التعريفات وما استجد من تعريفات في السنوات اللاحقة من خلال مؤلفنا جرائم الكمبيوتر والانترنت (2002) ، ودون ان نعود لتفاصيل بحثنا السابق في الموضعين المشار اليهما لعدم ملائمة مقام العرض ، فاننا نكتفي في هذا المقام بايراد خلاصة هذا البحث للوقوف معا على تعريف منضبط يعبر بدقة عن طبيعة وخصوصية ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت .

    ثمة تعريفات تستند الى موضوع الجريمة او احيانا الى انماط السلوك محل التجريم ، وما من شك ان معيار موضوع الجريمة كاساس للتعريف يعد من اهم المعايير واكثرها قدرة على إيضاح طبيعة ومفهوم الجريمة محل التعريف ، على ان لا يغرق - كما يلاحظ على تعريف الأستاذ Rosenblatt- في وصف الأفعال ، اذ قد لا يحيط بها ، واذا سعى الى الاحاطة بها فانه سيغرق بالتفصيل الذي لا يستقيم وغرض وشكل التعريف ، هذا بالاضافة الى عدم وجود اتفاق حتى الآن، على الأفعال المنطوية تحت وصف جرائم الكمبيوتر. ورغم أن تعريف د. هدى قشقوش حاول تجاوز الوقوع في هذه المنزلقات، الا أنه جاء في الوقت ذاته عام يفقد التعريف ذاته مقدرته على بيان كنه الجريمة وتحديد الأفعال المنطوية تحتها.
    اما التعريفات التي انطلقت من وسيلة ارتكاب الجريمة ، فان اصحابها ينطلقون من أن جريمة الكمبيوتر تتحقق باستخدام الكمبيوتر وسيلة لارتكاب الجريمة ، وقد وجه لهذه التعريفات النقد ، من هذه الانتقادات ما يراه الأساتذة جون تابر John Taber و Michael Rostoker و Robert Rines من أن تعريف الجريمة يستدعي "الرجوع الى العمل الأساسي المكون لها وليس فحسب الى الوسائل المستخدمة لتحقيقه" ويعزز هذا النقد الأستاذ R. E. Anderson بقوله أنه "ليس لمجرد أن الحاسب قد استخدم في جريمة، ان نعتبرها من الجرائم المعلوماتية" .
    جانب من الفقه والمؤسسات ذات العلاقة بهذا الموضوع ، وضعت عددا من التعريفات التي تقوم على اساس سمات شخصية لدى مرتكب الفعل ، وهي تحديدا سمة الدراية والمعرفة التقنية . وفي معرض تقدير هذه التعريفات ، يمكننا القول ان شرط المعرفة التقنية ، شرط شخصي متصل بالفاعل ، غير أن هذه الجرائم كما سنرى في أمثلة عديدة يرتكب جزء كبير منها من قبل مجموعة تتوزع أدوارهم بين التخطيط والتنفيذ والتحريض والمساهمة ، وقد لا تتوفر لدى بعضهم المعرفة بتقنية المعلومات ، ثم ما هي حدود المعرفة التقنية ، وما هو معيار وجودها للقول بقيام الجريمة ؟؟؟ ان التطور الذي شهدته وسائل التقنية نفسها اظهر الاتجاه نحو تبسيط وسائل المعالجة وتبادل المعطيات ، وتحويل الاجهزة المعقدة فيما سبق الى اجهزة تكاملية سهلة الاستخدام حتى ممن لا يعرف شيئا في علوم الكمبيوتر ، ولم يعد مطلوبا العلم والمعرفة العميقين ليتمكن شخص من ارسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني دفعة واحدة الى أحد المواقع لتعطيل عملها ، كما لم يعد صعبا ان يضمن أي شخص رسالة بريدية فيروسا التقطه كبرنامج عبر الإنترنت او من خلال صديق فيبثه للغير دون ان يكون عالما اصلا بشيء مما يتطلبه بناء مثل هذه البرامج الشريرة ، كما ان ما يرتكب الان باستخدام الهاتف الخلوي من انشطة اختراق واعتداء او ما يرتكب عليها من قبل اجهزة مماثلة يعكس عدم وجود ذات الاهمية للمعرفة التقنية او الدراية بالوسائل الفنية . اضف الى ذلك ان جانبا معتبرا من جرائم الكمبيوتر والإنترنت - يعتبر اخطرها في الحقيقة - تنسب المسؤولية فيه للشخص المعنوي، سيما وأن واحدة من المسائل الرئيسة فيما تثيره جرائم الكمبيوتر هي مسألة مسؤولية الشخص المعنوي ، شأنه شأن الشخص الطبيعي عن الأفعال المعتبرة جرائم كمبيوتر.
    أمام قصور التعريفات المؤسسة على معيار واحد ، سواء القائمة على معيار قانوني موضوعي أو شخصي ، برز عدد من التعريفات ترتكز على أكثر من معيار لبيان ماهية جريمة الكمبيوتر ، من هذه التعريفات ، ما يقرره الأستاذ John Carrol ويتبناه الأستاذ Gion Green من أن جريمة الكمبيوتر هي "أي عمل ليس له في القانون أو أعراف قطاع الأعمال جزاء ، يضر بالأشخاص أو الأموال ، ويوجه ضد أو يستخدم التقنية المتقدمة (العالية) لنظم المعلومات" .
    ويعتمد في التعريف كما نرى معايير عدة ، أولها، عدم وجود جزاء لمثل هذه الأفعال، وهو محل انتقاد بفعل توافر جزاءات خاصة لبعض هذه الجرائم لدى عدد ليس باليسير من التشريعات ، وثانيها، تحقيق الضرر للأشخاص أو الأموال . وثالثها، توجه الفعل ضد أو استخدام التقنية المتقدمة لنظم المعلومات ، وهو معيار يعتمد موضوع الجريمة (تقنية نظم المعلومات) ووسيلة ارتكابها (أيضا تقنية نظم المعلومات) أساسا للتعريف. ولكن السؤال الذي يثور هنا، هل محل جريمة الكمبيوتر تقنية نظم المعلومات أم المعلومات ذاتها وفق دلالتها الواسعة والتي يعبر عنها على نحو أشمل وأدق بتعبير (معطيات الكمبيوتر) والتي تشمل البيانات المدخلة، البيانات المعالجة والمخزنة، المعلومات المخزنة، المعلومات المخرجة، البرامج بأنواعها التطبيقية وبرامج التشغيل؟!
    وقد عرف جريمة الكمبيوتر خبراء متخصصون من بلجيكا في معرض ردهم على استبيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، بانها " كل فعل او امتناع من شانه الاعتداء على الأمواج المادية او المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية " .
    والتعريف البلجيكي السالف، متبنى من قبل العديد من الفقهاء والدارسين بوصفه لديهم أفضل التعريفات لأن هذا التعريف واسع يتيح الاحاطة الشاملة قدر الامكان بظاهرة جرائم التقنية، ولأن التعريف المذكور يعبر عن الطابع التقني أو المميز الذي تنطوي تحته أبرز صورها، ولأنه أخيرا يتيح امكانية التعامل مع التطورات المستقبلية التقنية.
    وبالرجوع للتعريف المتقدم نجد انه يشير الى امكان حصول جريمة الكمبيوتر بالامتناع ، وحسنا فعل في ذلك ، اذ اغفلت معظم التعريفات الاشارة الى شمول السلوك الاجرامي لجرائم الكمبيوتر صورة الامتناع رغم تحقق السلوك بهذه الطريقة في بعض صور هذه الجرائم كما سنرى . ومع اقرارنا بسعة التعريف المذكور وشموليته ، وبالجوانب الايجابية التي انطوى عليها، الا أننا نرى ان هذا التعريف اتسم بسعة خرجت به عن حدود الشمولية المطلوب وفقا لها احاطته بجرائم الكمبيوتر بالنظر لمحل الجريمة أو الحق المعتدى عليه ، هذه السعة التي أدخلت ضمن نطاقه جرائم لا تثير أية اشكالية في انطباق النصوص الجنائية التقليدية عليها ولا تمثل بذاتها ظاهرة جديدة، ونقصد تحديدا الجرائم التي تستهدف الكيانات المادية والاجهزة التقنية ، مع الاشارة الى ادراكنا في هذا المقام ان المقصود بالاموال المادية في التعريف انما هو استخدام الكمبيوتر للاستيلاء على اموال مادية ، لكن الاطلاقية التي تستفاد من التعبير تدخل في نطاق هذا المفهوم الأفعال التي تستهدف ذات ماديات الكمبيوتر او غيره من وسائل تقنية المعلومات.
    ان الجرائم التي تطال ماديات الكمبيوتر ووسائل الاتصال ، شأنها شأن الجرائم المستقرة على مدى قرنين من التشريع الجنائي، محلها أموال مادية صيغت على أساس صفتها نظريات وقواعد ونصوص القانون الجنائي على عكس (معنويات) الكمبيوتر ووسائل تقنية المعلومات ، التي أفرزت أنشطة الاعتداء عليها تساؤلا عريضا – حسمت اجابته بالنفي- حول مدى انطباق نصوص القانون الجنائي التقليدية عليه.
    ويعرف خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جريمة الكمبيوتر بأنها :
    "كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات و/ أو نقلها" وقد وضع هذا التعريف من قبل مجموعة الخبراء المشار اليهم للنقاش في اجتماع باريس الذي عقد عام 1983 ضمن حلقة (الاجرام المرتبط بتقنية المعلومات)، ويتبنى هذا التعريف الفقيه الالماني Ulrich Sieher ، ويعتمد هذا التعريف على معيارين : أولهما، (وصف السلوك). وثانيهما، اتصال السلوك بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها .
    ومن الفقه الفرنسي، يعرف الفقيه Masse جريمة الكمبيوتر (يستخدم اصطلاح الغش المعلوماتي) بأنها "الاعتداءات القانونية التي يمكن أن ترتكب بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيق الربح" وجرائم الكمبيوتر لدى هذا الفقيه جرائم ضد الأموال ، وكما نلاحظ يستخدم أساسا لهذا التعريف معيارين: أولهما الوسيلة، مع تحفظنا على استخدام تعبير (بواسطة المعلوماتية). لأن المعلوماتية أو الأصوب، (تقنية المعلومات) هو المعالجة الآلية للبيانات، أي العملية لا وسائل تنفيذها.
    أما المعيار الثاني ، المتمثل بتحقيق الربح ، المستمد من معيار محل الجريمة، المتمثل بالمال لدى هذه الفقه، فقد أبرزنا النقد الموجه اليه، فالاعتداء في كثير من جرائم الكمبيوتر ينصب على المعلومات في ذاتها دون السعي لتحقيق الربح ودونما أن تكون المعلومات مجسدة لأموال او أصول، عوضا عن عدم صواب اعتبار المعلومات في ذاتها مالا ما لم يقر النظام القانوني هذا الحكم لها لدى سعيه لتوفير الحماية للمعلومات .
    ويعرفها الفقهيين الفرنسيين Le stanc, Vivant بأنها : "مجموعة من الأفعال المرتبطة بالمعلوماتية والتي يمكن أن تكون جديرة بالعقاب".
    وكما نرى فان هذا التعريف مستند من بين معيارية على احتمال جدارة الفعل بالعقاب ، وهو معيار غير منضبط البتة ولا يستقيم مع تعريف قانوني وان كان يصلح لتعريف في نطاق علوم الاجتماع أوغيرها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    يتبع )))))))))))))))))))))))))
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    جوهرة العرب
    المشاركات
    610

    افتراضي

    شكرا موضوع في غاية الأهمية

    فهي من الجرائم الحديثة التي سوف يتطرق اليها القانون بشكل دقيق

    ... بأنتظار التكملة ....
    [align=center]
    أذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا ، فأرفع ملفك لمحكمة الآخرة فان الشهود ملائكة والدعوة محفوظة والقاضي أحكم الحاكمين

    قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ... العراق جمجمة العرب وكنز الرجال ومادة الأمصار ورمح الله في الأرض فأطمئنوا فأن رمح الله لآينكسر

    AsMaA AlHaShImI

    [/align]

  4. #4

    افتراضي

    [align=right]
    ü في تقدير اتجاهات التعريف والتعريف الملائم

    لقد غرقت بعض التعريفات في التعامل مع جرائم الكمبيوتر كجرائم خاصة دون الاجابة مسبقا على موقع هذه الجرائم في نطاق القانون الجنائي ، بمعنى اذا كنا أمام ظاهرة اجرامية مستجدة تتميز من حيث موضوع الجريمة ووسيلة ارتكابها وسمات مرتكبيها وأنماط السلوك الاجرامي المجسدة للركن المادي لكل جريمة من هذه الجرائم ، أفلا يستدعي ذلك صياغة نظرية عامة لهذه الجرائم؟؟
    هذه النظرية (العامة) ، أهي نظرية جنائية في نطاق القسم الخاص من قانون العقوبات ، لا تخلق اشكالات واسعة على الاقل - في تطبيق قواعد ونظريات القسم العام من قانون العقوبات ؟؟ أم ان هذه النظرية يجب أن تؤسس لقواعد وأحكام حديثة تطال قسمي القانون الخاص والعام؟![17].
    ان طبيعة وأبعاد ظاهرة جرائم الكمبيوتر ، سيما في ظل تطور انماطها يوما بعد يوم مع تطور استخدام الشبكات وما اتاحته الإنترنت من فرص جديدة لارتكابها وخلقت انماطا مستجدة لها يشير الى تميزها في احكام لا توفرها النظريات القائمة ، تحديدا مسائل محل الاعتداء والسلوكيات المادية المتصلة بارتكاب الجرم ، وهذا ما أدى الى حسم الجدل الواسع حول مدى انطباق النصوص القائمة على هذه الجرائم لجهة وضع تشريعات ونصوص جديدة تكون قادرة على الاحاطة بمفردات ومتطلبات وخصوصية جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، وهو بالتالي ما يحسم الجدل حول الحاجة الى نظرية عامة لجرائم الكمبيوتر توقف التوصيف الجزئي والمعالجات المبتسرة .
    ولا بد من التمييز في التعريف بين ظاهرة اجرام الحوسبة، أو كما يسميها قطاع واسع من الفقه المصري ظاهرة الجناح أو الانحراف المعلوماتي وبين جرائم الكمبيوتر والإنترنت . فتعريف الظاهرة مؤسس على مرتكزات عريضة وواسعة، هي في الغالب تعطي دلالة محل الظاهرة لكنها لا تنهض بايضاح هذا المحل على نحو عميق وشامل ووفق مرتكزات التعريف المطلوب في نطاق القانون الجنائي . أما تعريف الجريمة (عموما)، فكما ذكرنا إعلانية ، تتحقق فعاليته اذا ما أورد عناصرها وأثرها ، في حين أن التعريف لجريمة معينة يتطلب اظهار ركنها المادي المتمثل بالسلوك الاجرامي بشكل أساسي اضافة الى ما يتطلبه أحيانا من ايراد صورة الركن المعنوي أو العنصر المفترض أو غير ذلك.
    وبالتالي فان الاعتداء على كيانات الاجهزة التقنية المادية (يتعدد وصفها ومهامها من الوجهة التقنية) يخرج من نطاق جرائم الكمبيوتر لترتد الى موقعها الطبيعي ، وهو الجرائم التقليدية ، باعتبار هذه الماديات مجسدة لمال منقول مادي تنهض به قواعد ومبادئ ونصوص القانون الجنائي واذا كان من وجوب الحديث عن الاعتداءات على الكيانات المادية في نطاق ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، فانه متعلق فقط بقيمتها الاستراتيجية كمخازن للمعلومات وأدوات لمعالجتها وتبادلها ، مما يستدعي نقاش تطوير آليات حمايتها ، خاصة من أنشطة الإرهاب والتخريب المعادية للتقنية (كموقف سياسي او ايديولوجي ) ولكن في نطاق النصوص التقليدية لا في نطاق ظاهرة جرائم الكمبيوتر المستجدة ، مع التنبه الى ان أفعال الاتلاف والتدمير المرتكبة في نطاق جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، هي الموجهة للنظم والمعطيات وليس لماديات الاجهزة .
    اما عن دور الكمبيوتر في الجريمة ، فانه متعدد في الحقيقة ، فهو اما ان يكون الهدف المباشر للاعتداء ، او هو وسيلة الاعتداء لتحقيق نتيجة جرمية لا تتصل مباشرة بالمعطيات وانما بما تمثله او تجسده ، او هو بيئة ومخزن للجريمة ، ويجب أن لا يوقعنا أي من هذه الادوار في أي خلط بشان محل الجريمة أو وسيلة ارتكابها، فان محل جريمة دائما هو المعطيات (أما بذاتها أو بما تمثله) ووسيلة ارتكاب جريمة الكمبيوتر والإنترنت الكمبيوتر او أي من الاجهزة التكاملية التقنية (أي التي تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة) وعلى أن يراعى ان دلالة نظام الكمبيوتر تشمل نظم تقنية المعلومات المجسدة في الكمبيوتر المحقق لتوأمة الحوسبة والاتصال في عصر التقنية الشاملة المتقاربة.
    واذا كانت تعريفات الجريمة عموما تقوم على أساسين : عناصر الجريمة و السلوك ووصفه، والنص القانوني على تجريم السلوك وايقاع العقوبة، فان الجديد في مجال جرائم الكمبيوتر هو اضافة عنصر ثالث يبرز محل الاعتداء في هذه الظاهرة الاجرامية المستحدثة ، متمثلا بمعطيات الحاسوب. فقانون العقوبات ينطوي على نصوص تحرم الاعتداء على الأشخاص ، الأموال ، الثقة العامة ... الخ ، لكن المستجد ، هو الكيانات المعنوية ذات القيمة المالية أو القيمة المعنوية البحتة، أو كلاهما، ولولا هذه الطبيعة المستجدة في الأساس لما كنا أمام ظاهرة مستجدة برمتها، ولكان المستجد هو دخول الكمبيوتر عالم الاجرام ، تماما كما هو الشأن في الجرائم المنظمة، فهي في الحقيقة جرائم تقليدية المستجد فيها عنصر التنظيم الذي ينتج مخاطر هائلة واتساع نطاق المساهمة الجنائية وانصهار الارادات الجرمية في ارادة واحدة هي ارادة المنظمة الاجرامية المعنية .
    وعلينا التاكيد هنا على ان جرائم الكمبيوتر ليست مجرد جرائم تقليدية بثوب جديد او بوسيلة جدية فهذا قد ينطبق على بعض صور الجرائم التي يكون الكمبيوتر فيها وسيلة لارتكاب الجريمة ، وليس صحيحا ما قاله الكثير من الاعلاميين الغربيين في المراحل الأولى لظاهرة الكمبيوتر انها ليست اكثر من ( نبيذ قديم في زجاجة جديدة ) . انها بحق ، جرائم جديدة في محتواها ونطاقها ومخاطرها ، ووسائلها ، ومشكلاتها ، وفي الغالب في طبائع وسمات مرتكبيها .
    على ضوء ما تقدم من استخلاصات واستنتاجات فاننا في معرض تحديد ماهية هذه الجرائم والوقوف على تعريفها ، نخلص للنتائج التالية :-
    1- ان الاعتداء على الكيانات المادية للكمبيوتر وأجهزة الاتصال يخرج عن نطاق جرائم الكمبيوتر لان هذه الكيانات محل صالح لتطبيق نصوص التجريم التقليدية المنظمة لجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة والتدمير والاتلاف وغير ذلك ، باعتبار ان هذه السلوكيات تقع على مال مادي منقول ، والأجهزة تنتسب الى هذا النطاق من الوصف كمحل للجريمة .
    2- ان مفهوم جريمة الكمبيوتر مر بتطور تاريخي تبعا لتطور التقنية واستخداماتها ، ففي المرحلة الأولى من شيوع استخدام الكمبيوتر في الستينات ومن ثم السبعينات ، ظهرت اول معالجات لما يسمى جرائم الكمبيوتر - وكان ذلك في الستينات - واقتصرت المعالجة على مقالات ومواد صحفية تناقش التلاعب بالبيانات المخزنة وتدمير أنظمة الكمبيوتر والتجسس المعلوماتي والاستخدام غير المشروع للبيانات المخزنة في نظم الكمبيوتر ، وترافقت هذه النقاشات مع التساؤل حول ما إذا كانت هذه الجرائم مجرد شيء عابر أم ظاهرة جرمية مستجدة ، بل ثار الجدل حول ما إذا كانت جرائم بالمعنى القانوني أم مجرد سلوكيات غير اخلاقية في بيئة او مهنة الحوسبة ، وبقي التعامل معها اقرب الى النطاق الاخلاقي منه الى النطاق القانوني ، ومع تزايد استخدام الحواسيب الشخصية في منتصف السبعينات ظهرت عدد من الدراسات المسحية والقانونية التي اهتمت بجرائم الكمبيوتر وعالجت عددا من قضايا الجرائم الفعلية ، وبدأ الحديث عنها بوصفها ظاهرة جرمية لا مجرد سلوكيات مرفوضة . وفي الثمانينات طفا على السطح مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر ارتبط بعمليات اقتحام نظم الكمبيوتر عن بعد وانشطة نشر وزراعة الفايروسات الإلكترونية ، التي تقوم بعمليات تدميرية للملفات او البرامج ، وشاع اصطلاح ( الهاكرز ) المعبر عن مقتحمي النظم ، لكن الحديث عن الدوافع لارتكاب هذه الأفعال ظل في غالب الاحيان محصورا بالحديث عن رغبة المخترقين في تجاوز إجراءات أمن المعلومات وفي اظهار تفوقهم التقني، وانحصر الحديث عن مرتكبي الأفعال هذه بالحديث عن صغار السن من المتفوقين الراغبين بالتحدي والمغامرة ، والى مدى نشأت معه قواعد سلوكية لهيئات ومنظمات الهاكرز طالبوا معها بوقف تشويه حقيقتهم واصرارهم على انهم يؤدون خدمة في التوعية لأهمية معايير أمن النظم والمعلومات ، لكن الحقيقة ان مغامري الامس اصبحوا عتاة اجرام فيما بعد ، الى حد إعادة النظر في تحديد سمات مرتكبي الجرائم وطوائفهم ، وظهر المجرم المعلوماتي المتفوق المدفوع بأغراض جرمية خطرة ، القادر على ارتكاب أفعال تستهدف الاستيلاء على المال او تستهدف التجسس او الاستيلاء على البيانات السرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية . وشهدت التسعينات تناميا هائلا في حقل الجرائم التقنية وتغيرا في نطاقها ومفهومها ، وكان ذلك بفعل ما احدثته شبكة الإنترنت من تسهيل لعمليات دخول الأنظمة واقتحام شبكات المعلومات ، فظهرت انماط جديدة كانشطة انكار الخدمة التي تقوم على فكرة تعطيل نظام تقني ومنعه من القيام بعمله المعتاد ، واكثر ما مورست ضد مواقع الإنترنت التسويقية الناشطة والهامة التي يعني انقطاعها عن الخدمة لساعات خسائر مالية بالملايين . ونشطت جرائم نشر الفايروسات عبر مواقع الإنترنت لما تسهله من انتقالها الى ملايين المستخدمين في ذات الوقت ، وظهرت انشطة الرسائل والمواد الكتابية المنشورة على الإنترنت او المرسلة عبر البريد الإلكتروني المنطوية على اثارة الاحقاد او المساس بكرامة واعتبار الأشخاص او المستهدفة الترويج لمواد او أفعال غير قانونية وغير مشروعة (جرائم المحتوى الضار).
    3- ان محل جريمة الكمبيوتر هو دائما المعطيات اما بذاتها او بما تمثله هذه المعطيات التي قد تكون مخزنة داخل النظام او على أحد وسائط التخزين او تكون في طور النقل والتبادل ضمن وسائل الاتصال المندمجة مع نظام الحوسبة .
    4- ان كل جرم يمس مصلحة يقدر الشارع اهمية التدخل لحمايتها ، والمصلحة محل الحماية في ميدان جرائم الكمبيوتر هي الحق في المعلومات (كعنصر معنوي ذي قيمة اقتصادية عاليـة) ويشمل ذلك الحق في الوصول الى المعلومات وانسيابها وتدفقها وتبادلها وتنظيم استخدامها كل ذلك على نحو مشروع ودون مساس بحقوق الآخرين في المعلومات .
    5- ان تعريف الجريمة عموما يتأسس على بيان عناصرها المناط بالقانون تحديدها ، اذ من دون نص القانون على النموذج القانوني للجريمة لا يتحقق امكان المساءلة عنها ( سندا الى قاعدة الشرعية الجنائية التي توجب عدم جواز العقاب عند انتفاء النص ، وسندا الى ان القياس محظور في ميدان النصوص التجريمية الموضوعية ) ، وهو ما يستوجب التمييز بين الظاهرة الجرمية والجريمة . ولذلك فان ظاهرة جرائم الكمبيوتر تعرف وفق التحديد المتقدم بانها (الأفعال غير المشروعة المرتبطة بنظم الحواسيب)[18]اما تعريف جريمة الكمبيوتر فانها (سلوك غير مشروع معاقب عليه قانونا صادر عن ارادة جرمية محله معطيات الكمبيوتر) فالسلوك يشمل الفعل الإيجابي والامتناع عن الفعل ، وهذا السلوك غير مشروع باعتبار المشروعية تنفي عن الفعل الصفة الجرمية ، ومعاقب عليه قانونا لان اسباغ الصفة الاجرامية لا يتحقق في ميدان القانون الجنائي الا بارادة المشرع ومن خلال النص على ذلك حتى لو كان السلوك مخالفا للاخلاق . ومحل جريمة الكمبيوتر هو دائما معطيات الكمبيوتر بدلالتها الواسعة (بيانات مدخلة ، بيانات ومعلومات معالجة ومخزنة ، البرامج بانواعها ، المعلومات المستخرجة ، والمتبادلة بين النظم) واما الكمبيوتر فهو النظام التقني بمفهومه الشامل المزاوج بين تقنيات الحوسبة والاتصال ، بما في ذلك شبكات المعلومات.
    [/align]

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    [align=justify]
    ü في تقدير اتجاهات التعريف والتعريف الملائم

    لقد غرقت بعض التعريفات في التعامل مع جرائم الكمبيوتر كجرائم خاصة دون الاجابة مسبقا على موقع هذه الجرائم في نطاق القانون الجنائي ، بمعنى اذا كنا أمام ظاهرة اجرامية مستجدة تتميز من حيث موضوع الجريمة ووسيلة ارتكابها وسمات مرتكبيها وأنماط السلوك الاجرامي المجسدة للركن المادي لكل جريمة من هذه الجرائم ، أفلا يستدعي ذلك صياغة نظرية عامة لهذه الجرائم؟؟
    هذه النظرية (العامة) ، أهي نظرية جنائية في نطاق القسم الخاص من قانون العقوبات ، لا تخلق اشكالات واسعة على الاقل - في تطبيق قواعد ونظريات القسم العام من قانون العقوبات ؟؟ أم ان هذه النظرية يجب أن تؤسس لقواعد وأحكام حديثة تطال قسمي القانون الخاص والعام؟![17].
    ان طبيعة وأبعاد ظاهرة جرائم الكمبيوتر ، سيما في ظل تطور انماطها يوما بعد يوم مع تطور استخدام الشبكات وما اتاحته الإنترنت من فرص جديدة لارتكابها وخلقت انماطا مستجدة لها يشير الى تميزها في احكام لا توفرها النظريات القائمة ، تحديدا مسائل محل الاعتداء والسلوكيات المادية المتصلة بارتكاب الجرم ، وهذا ما أدى الى حسم الجدل الواسع حول مدى انطباق النصوص القائمة على هذه الجرائم لجهة وضع تشريعات ونصوص جديدة تكون قادرة على الاحاطة بمفردات ومتطلبات وخصوصية جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، وهو بالتالي ما يحسم الجدل حول الحاجة الى نظرية عامة لجرائم الكمبيوتر توقف التوصيف الجزئي والمعالجات المبتسرة .
    ولا بد من التمييز في التعريف بين ظاهرة اجرام الحوسبة، أو كما يسميها قطاع واسع من الفقه المصري ظاهرة الجناح أو الانحراف المعلوماتي وبين جرائم الكمبيوتر والإنترنت . فتعريف الظاهرة مؤسس على مرتكزات عريضة وواسعة، هي في الغالب تعطي دلالة محل الظاهرة لكنها لا تنهض بايضاح هذا المحل على نحو عميق وشامل ووفق مرتكزات التعريف المطلوب في نطاق القانون الجنائي . أما تعريف الجريمة (عموما)، فكما ذكرنا إعلانية ، تتحقق فعاليته اذا ما أورد عناصرها وأثرها ، في حين أن التعريف لجريمة معينة يتطلب اظهار ركنها المادي المتمثل بالسلوك الاجرامي بشكل أساسي اضافة الى ما يتطلبه أحيانا من ايراد صورة الركن المعنوي أو العنصر المفترض أو غير ذلك.
    وبالتالي فان الاعتداء على كيانات الاجهزة التقنية المادية (يتعدد وصفها ومهامها من الوجهة التقنية) يخرج من نطاق جرائم الكمبيوتر لترتد الى موقعها الطبيعي ، وهو الجرائم التقليدية ، باعتبار هذه الماديات مجسدة لمال منقول مادي تنهض به قواعد ومبادئ ونصوص القانون الجنائي واذا كان من وجوب الحديث عن الاعتداءات على الكيانات المادية في نطاق ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، فانه متعلق فقط بقيمتها الاستراتيجية كمخازن للمعلومات وأدوات لمعالجتها وتبادلها ، مما يستدعي نقاش تطوير آليات حمايتها ، خاصة من أنشطة الإرهاب والتخريب المعادية للتقنية (كموقف سياسي او ايديولوجي ) ولكن في نطاق النصوص التقليدية لا في نطاق ظاهرة جرائم الكمبيوتر المستجدة ، مع التنبه الى ان أفعال الاتلاف والتدمير المرتكبة في نطاق جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، هي الموجهة للنظم والمعطيات وليس لماديات الاجهزة .
    اما عن دور الكمبيوتر في الجريمة ، فانه متعدد في الحقيقة ، فهو اما ان يكون الهدف المباشر للاعتداء ، او هو وسيلة الاعتداء لتحقيق نتيجة جرمية لا تتصل مباشرة بالمعطيات وانما بما تمثله او تجسده ، او هو بيئة ومخزن للجريمة ، ويجب أن لا يوقعنا أي من هذه الادوار في أي خلط بشان محل الجريمة أو وسيلة ارتكابها، فان محل جريمة دائما هو المعطيات (أما بذاتها أو بما تمثله) ووسيلة ارتكاب جريمة الكمبيوتر والإنترنت الكمبيوتر او أي من الاجهزة التكاملية التقنية (أي التي تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة) وعلى أن يراعى ان دلالة نظام الكمبيوتر تشمل نظم تقنية المعلومات المجسدة في الكمبيوتر المحقق لتوأمة الحوسبة والاتصال في عصر التقنية الشاملة المتقاربة.
    واذا كانت تعريفات الجريمة عموما تقوم على أساسين : عناصر الجريمة و السلوك ووصفه، والنص القانوني على تجريم السلوك وايقاع العقوبة، فان الجديد في مجال جرائم الكمبيوتر هو اضافة عنصر ثالث يبرز محل الاعتداء في هذه الظاهرة الاجرامية المستحدثة ، متمثلا بمعطيات الحاسوب. فقانون العقوبات ينطوي على نصوص تحرم الاعتداء على الأشخاص ، الأموال ، الثقة العامة ... الخ ، لكن المستجد ، هو الكيانات المعنوية ذات القيمة المالية أو القيمة المعنوية البحتة، أو كلاهما، ولولا هذه الطبيعة المستجدة في الأساس لما كنا أمام ظاهرة مستجدة برمتها، ولكان المستجد هو دخول الكمبيوتر عالم الاجرام ، تماما كما هو الشأن في الجرائم المنظمة، فهي في الحقيقة جرائم تقليدية المستجد فيها عنصر التنظيم الذي ينتج مخاطر هائلة واتساع نطاق المساهمة الجنائية وانصهار الارادات الجرمية في ارادة واحدة هي ارادة المنظمة الاجرامية المعنية .
    وعلينا التاكيد هنا على ان جرائم الكمبيوتر ليست مجرد جرائم تقليدية بثوب جديد او بوسيلة جدية فهذا قد ينطبق على بعض صور الجرائم التي يكون الكمبيوتر فيها وسيلة لارتكاب الجريمة ، وليس صحيحا ما قاله الكثير من الاعلاميين الغربيين في المراحل الأولى لظاهرة الكمبيوتر انها ليست اكثر من ( نبيذ قديم في زجاجة جديدة ) . انها بحق ، جرائم جديدة في محتواها ونطاقها ومخاطرها ، ووسائلها ، ومشكلاتها ، وفي الغالب في طبائع وسمات مرتكبيها .
    على ضوء ما تقدم من استخلاصات واستنتاجات فاننا في معرض تحديد ماهية هذه الجرائم والوقوف على تعريفها ، نخلص للنتائج التالية :-
    1- ان الاعتداء على الكيانات المادية للكمبيوتر وأجهزة الاتصال يخرج عن نطاق جرائم الكمبيوتر لان هذه الكيانات محل صالح لتطبيق نصوص التجريم التقليدية المنظمة لجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة والتدمير والاتلاف وغير ذلك ، باعتبار ان هذه السلوكيات تقع على مال مادي منقول ، والأجهزة تنتسب الى هذا النطاق من الوصف كمحل للجريمة .
    2- ان مفهوم جريمة الكمبيوتر مر بتطور تاريخي تبعا لتطور التقنية واستخداماتها ، ففي المرحلة الأولى من شيوع استخدام الكمبيوتر في الستينات ومن ثم السبعينات ، ظهرت اول معالجات لما يسمى جرائم الكمبيوتر - وكان ذلك في الستينات - واقتصرت المعالجة على مقالات ومواد صحفية تناقش التلاعب بالبيانات المخزنة وتدمير أنظمة الكمبيوتر والتجسس المعلوماتي والاستخدام غير المشروع للبيانات المخزنة في نظم الكمبيوتر ، وترافقت هذه النقاشات مع التساؤل حول ما إذا كانت هذه الجرائم مجرد شيء عابر أم ظاهرة جرمية مستجدة ، بل ثار الجدل حول ما إذا كانت جرائم بالمعنى القانوني أم مجرد سلوكيات غير اخلاقية في بيئة او مهنة الحوسبة ، وبقي التعامل معها اقرب الى النطاق الاخلاقي منه الى النطاق القانوني ، ومع تزايد استخدام الحواسيب الشخصية في منتصف السبعينات ظهرت عدد من الدراسات المسحية والقانونية التي اهتمت بجرائم الكمبيوتر وعالجت عددا من قضايا الجرائم الفعلية ، وبدأ الحديث عنها بوصفها ظاهرة جرمية لا مجرد سلوكيات مرفوضة . وفي الثمانينات طفا على السطح مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر ارتبط بعمليات اقتحام نظم الكمبيوتر عن بعد وانشطة نشر وزراعة الفايروسات الإلكترونية ، التي تقوم بعمليات تدميرية للملفات او البرامج ، وشاع اصطلاح ( الهاكرز ) المعبر عن مقتحمي النظم ، لكن الحديث عن الدوافع لارتكاب هذه الأفعال ظل في غالب الاحيان محصورا بالحديث عن رغبة المخترقين في تجاوز إجراءات أمن المعلومات وفي اظهار تفوقهم التقني، وانحصر الحديث عن مرتكبي الأفعال هذه بالحديث عن صغار السن من المتفوقين الراغبين بالتحدي والمغامرة ، والى مدى نشأت معه قواعد سلوكية لهيئات ومنظمات الهاكرز طالبوا معها بوقف تشويه حقيقتهم واصرارهم على انهم يؤدون خدمة في التوعية لأهمية معايير أمن النظم والمعلومات ، لكن الحقيقة ان مغامري الامس اصبحوا عتاة اجرام فيما بعد ، الى حد إعادة النظر في تحديد سمات مرتكبي الجرائم وطوائفهم ، وظهر المجرم المعلوماتي المتفوق المدفوع بأغراض جرمية خطرة ، القادر على ارتكاب أفعال تستهدف الاستيلاء على المال او تستهدف التجسس او الاستيلاء على البيانات السرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية . وشهدت التسعينات تناميا هائلا في حقل الجرائم التقنية وتغيرا في نطاقها ومفهومها ، وكان ذلك بفعل ما احدثته شبكة الإنترنت من تسهيل لعمليات دخول الأنظمة واقتحام شبكات المعلومات ، فظهرت انماط جديدة كانشطة انكار الخدمة التي تقوم على فكرة تعطيل نظام تقني ومنعه من القيام بعمله المعتاد ، واكثر ما مورست ضد مواقع الإنترنت التسويقية الناشطة والهامة التي يعني انقطاعها عن الخدمة لساعات خسائر مالية بالملايين . ونشطت جرائم نشر الفايروسات عبر مواقع الإنترنت لما تسهله من انتقالها الى ملايين المستخدمين في ذات الوقت ، وظهرت انشطة الرسائل والمواد الكتابية المنشورة على الإنترنت او المرسلة عبر البريد الإلكتروني المنطوية على اثارة الاحقاد او المساس بكرامة واعتبار الأشخاص او المستهدفة الترويج لمواد او أفعال غير قانونية وغير مشروعة (جرائم المحتوى الضار).
    3- ان محل جريمة الكمبيوتر هو دائما المعطيات اما بذاتها او بما تمثله هذه المعطيات التي قد تكون مخزنة داخل النظام او على أحد وسائط التخزين او تكون في طور النقل والتبادل ضمن وسائل الاتصال المندمجة مع نظام الحوسبة .
    4- ان كل جرم يمس مصلحة يقدر الشارع اهمية التدخل لحمايتها ، والمصلحة محل الحماية في ميدان جرائم الكمبيوتر هي الحق في المعلومات (كعنصر معنوي ذي قيمة اقتصادية عاليـة) ويشمل ذلك الحق في الوصول الى المعلومات وانسيابها وتدفقها وتبادلها وتنظيم استخدامها كل ذلك على نحو مشروع ودون مساس بحقوق الآخرين في المعلومات .
    5- ان تعريف الجريمة عموما يتأسس على بيان عناصرها المناط بالقانون تحديدها ، اذ من دون نص القانون على النموذج القانوني للجريمة لا يتحقق امكان المساءلة عنها ( سندا الى قاعدة الشرعية الجنائية التي توجب عدم جواز العقاب عند انتفاء النص ، وسندا الى ان القياس محظور في ميدان النصوص التجريمية الموضوعية ) ، وهو ما يستوجب التمييز بين الظاهرة الجرمية والجريمة . ولذلك فان ظاهرة جرائم الكمبيوتر تعرف وفق التحديد المتقدم بانها (الأفعال غير المشروعة المرتبطة بنظم الحواسيب)[18]اما تعريف جريمة الكمبيوتر فانها (سلوك غير مشروع معاقب عليه قانونا صادر عن ارادة جرمية محله معطيات الكمبيوتر) فالسلوك يشمل الفعل الإيجابي والامتناع عن الفعل ، وهذا السلوك غير مشروع باعتبار المشروعية تنفي عن الفعل الصفة الجرمية ، ومعاقب عليه قانونا لان اسباغ الصفة الاجرامية لا يتحقق في ميدان القانون الجنائي الا بارادة المشرع ومن خلال النص على ذلك حتى لو كان السلوك مخالفا للاخلاق . ومحل جريمة الكمبيوتر هو دائما معطيات الكمبيوتر بدلالتها الواسعة (بيانات مدخلة ، بيانات ومعلومات معالجة ومخزنة ، البرامج بانواعها ، المعلومات المستخرجة ، والمتبادلة بين النظم) واما الكمبيوتر فهو النظام التقني بمفهومه الشامل المزاوج بين تقنيات الحوسبة والاتصال ، بما في ذلك شبكات المعلومات.
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

     تحديد عام للسمات والخصائص في ضوء التعريف والمحل

    اذن ، جرائم الكمبيوتر في نطاق الظاهرة الاجرامية المستحدثة – التي بدو انها لم تعد كذلك بالنظر ان اول حالة موثقة لجريمة الكترونية تعود لعام 1959 وبالنظر لنحو 36 عاما من التعايش الدولي مع صور مختلفة ومتغايرة من هذ الجرائم - ، جرائم تنصب على معطيات الحاسوب (بيانات ومعلومات وبرامج) وتطال الحق في المعلومات، ويستخدم لاقترافها وسائل تقنية تقتضي استخدام الحاسوب بوصفه نظاما حقق التزاوج بين تقنيات الحوسبة والاتصالات.

    • جرائم الكمبيوتر والانترنت طائفة من الجرائم التي تتسم بسمات مخصوصة عن غيرها من الجرائم ، فهي تستهدف معنويات وليست ماديات محسوسة ، وتثير في هذا النطاق مشكلات الاعتراف بحماية المال المعلوماتي ان جاز التعبير
    • كما انها تتسم بالخطورة البالغة نظرا لاغراضها المتعددة . ونظرا لحجم الخسائر الناجم عنها قياسا بالجرائم التقليدية . ونظرا لارتكابها من بين فئات متعددة تجعل من التنبؤ بالمشتبه بهم امرا صعبا . ونظرا لانها بذاتها تنطوي على سلوكيات غير مالوفة ، وبما اتاحته من تسهيل ارتكاب الجرائم الاخرى تمثل ايجاد وسائل تجعل ملاحقة الجرائم التقليدية امرا صعبا متى ما ارتكبت باستخدام الكمبيوتر.
    • وتحقيق وتحري جرائم الكمبيوتر والانترنت والمقاضاة في نطاقها تنطوي على مشكلات وتحديات ادارية وقانونية تتصل ابتداء بمعيقات ومتطلبات عمليات ملاحقة الجناة ، فان تحققت مكنة الملاحقة اصبحت الادانة صعبة لسهولة اتلاف الادلة من قبل الجناة او لصعوبة الوصول الى الادلة او لغياب الاعتراف القانوني بطبيعة الادلة المتعلقة بهذه الجرائم . ونظرا لانها جرائم لا تحدها حدود وتعد من الجرائم العابرة للحدود ، فتثير لذلك تحديات ومعيقات في حقل الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق ومتطلبات التحقيق والملاحقة والضبط والتفتيش . .

    ان جرائم الكمبيوتر قد ترتكب عن طريق حاسب آلي في دولة ما، في حين يتحقق الفعل الاجرامي في دولة أخرى" فجرائم الكمبيوتر والانترنت ، لا تحدها حدود ولا تعترف ابتداء – في هذه المرحلة من تطورها بسبب شبكات المعلومات – بعنصر المكان او حدود الجغرافيا ، وتتميز بالتباعد الجغرافي بين الفاعل والمجني عليه، ومن الوجهة التقنية ، بين الحاسوب أداة الجريمة ، وبين المعطيات أو البيانات محل الجريمة في نظام الحاسوب المستهدفة بالاعتداء ، هذا التباعد قد يكون ضمن دائرة الحدود الوطنية للدولة، لكنه ، وبفعل سيادة تقنيات شبكات النظم والمعلومات ، امتد خارج هذه الحدود - دون تغيير في الاحتياجات التقنية - ليطال دولة أخرى يتواجد فيها نظام الحاسوب المخزنة فيه المعطيات محل الاعتداء.
    والحقيقة أن مسألة التباعد الجغرافي بين الفعل وتحقق النتيجة من أكثر المسائل التي تثير اشكالات في مجال جرائم الحاسوب وبشكل خاص الاجراءات الجنائية ووالاختصاص والقانون الواجب التطبيق. وهذا بدوره عامل رئيس في نماء دعوات تظافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائم، ولعل هذه السمة تذكرنا بارهاصات جرائم المخدرات والاتجار بالرقيق وغيرها من الجرائم التي وقف تباين الدول واختلاف مستويات الحماية الجنائية فيها حائلا دون نجاعة أساليب مكافحتها،فلم يكن من بد غير الدخول في سلسلة اتفاقيات ومعاهدات دولية لمكافحة هذه الجرائم ، وذات الامر يقال الان بشان انشطة غسل الاموال ، وهي في ذات الوقت الأسباب ذاتها التي تجعل موضوع جرائم الارهاب والجرائم المنظمة والجرائم الاقتصادية المواضيع الرئيسة على اجندة اهتمام المتمع الدولي .
    ولمواجهة مثل هذه الجريمة (جريمة الحاسوب) العابرة للحدود مواجهة فعالة، يجب تجريم صورها في القانون الوطني للمعاقبة عليها، وان يكون هناك تعاون وتضامن دولي لمواجهة مشاكلها من حيث مكان وقوعها واختصاص المحاكم بها وجمع المعلومات والتحريات عنها والتنسيق بين الدول في المعاقبة عليها وتحديد صورها وقواعد التسليم فيها وايجاد الحلول لمشكلاتها الاساسية وابرزها:- ."
    1- غياب مفهوم عام متفق عليه بين الدول -حتى الآن- حول نماذج النشاط المكون للجريمة المتعلقة بالكمبيوتر والانترنت .
    2- غياب الاتفاق حول التعريف القانوني للنشاط الاجرامي المتعلق بهذا النوع من الاجرام.
    3- نقص الخبرة لدى الشرطة وجهات الادعاء والقضاء في هذا المجال لتمحيص عناصر الجريمة ان وجدت وجمع المعلومات والأدلة عنها للادانة فيها.
    4-عدم كفاءة وملاءمة السلطات التي ينص عليها القانون بالنسبة للتحري واختراق نظم الكمبيوتر، لأنها عادة متعلقة بالضبط والتحري بالنسبة لوقائع مادية هي الجرائم التقليدية وغير متوائمة مع غير (الماديات) كاختراق المعلومات المبرمجة وتغييرها في الكمبيوتر.
    5-عدم التناسب بين قوانين الإجراءات الجنائية للدول المختلفة فيما يتعلق بالتحري في الجرائم المتعلقة بالحاسوب.
    6- السمة الغالبة للكثير من جرائم الكمبيوتر هي أنها – كما اوضحنا اعلاه - من النوع العابر للحدود Transnational وبالتالي تثير من المشاكل ما تثيره أمثال تلك الجرائم كجرائم الاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع في الأسلحة والاتجار في الرقيق الأبيض والجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم التلوث البيئي.
    7- عدم وجود معاهدات للتسليم أو للمعاونة الثنائية أو الجماعية بين الدول تسمح بالتعاون الدولي أو عدم كفايتها ان كانت موجودة لمواجهة المتطلبات الخاصة لجرائم الكمبيوتر ودينامية التحريات فيها وكفالة السرعة بها". ويمثل مشروع الاتفاقية الاوروبية لجرائم الكمبيوتر في الوقت الحاضر المشروع الاكثر نضجا لموجهة جرائم الكمبيوتر بل وواحدا من اهم ادوات التعاون الدولي في هذا الحقل .
    وعوضا عن هذه المشكلات، فاننا نرى أن من أبرز المشاكل التي تواجه سياسات مكافحة جرائم الحاسوب لا على الصعيد الدولي بل وفي نطاق التشريعات الوطنية، عدم التعامل معها كوحدة واحدة في اطار الحماية الجنائية للمعلومات. وقد عالجنا هذه المسألة في الكتاب الاول من هذه الموسوعة - اذ أن التعامل على الصعيد الدولي ، وكذلك على صعيد التشريع الوطني بشأن توفير الحماية الجنائية للمعلومات قد تم -كما يذكر الفقيه Utrich seiber- من خلال السعي لتشييد الحماية الجنائية لكل من الحياة الخاصة، الأموال (المعلومات المجسدة للمال على ما نرى) والحقوق الذهنية ازاء اجرام تقنية المعلومات، كل على حده.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    2- الاتجاهات المتعددة لتصنيف الجرائم الالكترونية وموقع جرائم الاعتداء على الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية ضمنها
    2-1 تصنيف الجرائم تبعا لنوع المعطيات ومحل الجريمة .

    هذا التصنيف هو الذي ترافق مع موجات التشريع في ميدان قانون تقنية المعلومات ، وهو التصنيف الذي يعكس ايضا التطور التاريخي لظاهرة جرائم الكمبيوتر والانترنت ، ونجده التصنيف السائد في مختلف مؤلفات الفقيه الالماني (الريش سيبر – (Ulrich Zebar والمؤلفات المتاثرة به ولهذا نجد أن جرائم الكمبيوتر بالاستناد الى هذا المعيار يمكن تقسيمها ضمن الطوائف التالية :-
    أولا : الجرائم الماسة بقيمة معطيات الحاسوب، وتشمل هذه الطائفة فئتين، أولهما، الجرائم الواقعة على ذات المعطيات، كجرائم الاتلاف والتشويه للبيانات والمعلومات وبرامج الحاسوب بما في ذلك استخدام وسيلة (الفيروسات) التقنية. وثانيهما، الجرائم الواقعة على ما تمثله المعطيات آليا، من أموال أو أصول، كجرائم غش الحاسوب التي تستهدف الحصول على المال أو جرائم الاتجار بالمعطيات ، وجرائم التحوير والتلاعب في المعطيات المخزنة داخل نظم الحاسوب واستخدامها (تزوير المستندات المعالجة آليا واستخدامها).

    ثانيا : الجرائم الماسة بالمعطيات الشخصية او البيانات المتصلة بالحياة الخاصة ، وتشمل جرائم الاعتداء على المعطيات السرية أو المحمية وجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة وهو ما يعرف بموضوع ( الخصوصية) .

    ثالثا : الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب ونظمه (جرائم قرصنة البرمجيات) التي تشمل نسخ وتقليد البرامج واعادة انتاجها وصنعها دون ترخيص واستغلالها ماديا والاعتداء على العلامة التجارية وبراءة الاختراع.

    وبامعان النظر في هذه الطوائف، نجد أن الحدود بينها ليست قاطعة ومانعة، فالتداخل حاصل ومتحقق، اذ أن الاعتداء على معطيات الحاسوب بالنظر لقيمتها الذاتية أو ما تمثله، هو في ذات الوقت اعتداء على أمن المعطيات، لكن الغرض المباشر المحرك للاعتداء انصب على قيمتها أو ما تمثله. والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسوب، هو اعتداء على الحقوق المالية واعتداء على الحقوق الأدبية (الاعتبار الأدبي) لكنها تتميز عن الطوائف الأخرى بأن محلها هو البرامج فقط، وجرائمها تستهدف الاستخدام غير المحق أو التملك غير المشروع لهذه البرامج.

    هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نجد أن الحماية الجنائية للمعلومات في نطاق القانون المقارن وفي اطار الجهود الدولية لحماية معطيات الحاسوب واستخدامه، اعتمدت على نحو غالب، التقسيم المتقدم فظهرت حماية حقوق الملكية الأدبية للبرامج ، وحماية البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة ، وحماية المعطيات بالنظر لقيمتها أو ما تمثله والذي عرف بحماية (الأموال)، كل في ميدان وموقع مستقل. وهو في الحقيقة تمييز - ليس مطلقا - بين حماية قيمة المعطيات، وأمنها، وحقوق الملكية الفكرية. ولا بد لنا من الاشارة، ان حماية أمن المعطيات (الطائفة الثانية) انحصر في حماية البيانات الشخصية المتصلة بالحياة الخاصة، أما حماية البيانات والمعلومات السرية والمحمية فقد تم تناوله في نطاق جرائم الطائفة الثالثة الماسة بقيمة المعطيات بالنظر الى أن الباعث الرئيسي للاعتداء والغرض من معرفة أو افشاء هذه المعلومات غالبا ما كان الحصول على المال مما يعد من الاعتداءات التي تندرج تحت نطاق الجرائم الماسة بقيمة المعطيات التي تتطلب توفير الحماية الجنائية للحقوق المتصلة بالذمة المالية التي تستهدفها هذه الجرائم.

    2-2 تصنيف الجرائم تبعا لدور الكمبيوتر في الجريمة .

    اشرنا في غير موضع من مؤلفاتنا التي تناولت جرائم الكمبيوتر الى دور الكمبيوتر في الجريمة، وخلصنا انه قد يكون هدف الاعتداء ، بمعنى ان يستهدف الفعل المعطيات المعالجة او المخزنة او المتبادلة بواسطة الكمبيوتر والشبكات ، وهذا ما يعبر عنه بالمفهوم الضيق (لجرائم الكمبيوتر) وقد يكون الكمبيوتر وسيلة ارتكاب جريمة اخرى في اطار مفهوم (الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر)، وقد يكون الكمبيوتر اخيرا بيئة الجريمة او وسطها او مخزنا للمادة الجرمية ، وفي هذا النطاق هناك مفهومان يجري الخلط بينهما يعبران عن هذا الدور :- الاول جرائم التخزين ، ويقصد بها تخزين المواد الجرمية او المستخدمة في ارتكاب الجريمة او الناشئة عنها ، والثاني ، جرائم المحتوى او ما يعبر عنه بالمحتوى غير المشروع او غير القانوني والاصطلاح الاخير استخدم في ضوء تطور اشكال الجريمة مع استخدام الانترنت ، واصبح المحتوى غير القانوني يرمز الى جرائم المقامرة ونشر المواد الاباحية والغسيل الالكتروني للاموال وغيرها باعتبار ان مواقع الانترنت تتصل بشكل رئيس بهذه الانشطة .
    والحقيقة ان المفهومين يتصلان بدور الكمبيوتر والشبكات كبيئة لارتكاب الجريمة وفي نفس الوقت كوسيلة لارتكابها . وهذا التقسيم شائع بجزء منه ( وهو تقسيم الجرائم الى جرائم هدف ووسيلة ) لدى الفقه المصري والفرنسي ، وتبعا له تنقسم جرائم الكمبيوتر الى جرائم تستهدف نظام المعلوماتية نفسه كالاستيلاء على المعلومات واتلافها ، وجرائم ترتكب بواسطة نظام الكمبيوتر نفسه كجرائم احتيال الكمبيوتر .
    اما تقسيمها كجرائم هدف ووسيلة ومحتوى فانه الاتجاه العالمي الجديد في ضوء تطور التدابير التشريعية في اوروبا تحديدا ، وافضل ما يعكس هذا التقسيم الاتفاقية الاوروبية لجرائم الكمبيوتر والانترنت لعام 2001 ( اتفاقية بودابست 2001) ، ذلك ان العمل منذ مطلع عام 2000 يتجه الى وضع اطار عام لتصنيف جرائم الكمبيوتر والانترنت وعلى الاقل وضع قائمة الحد الادنى محل التعاون الدولي في حقل مكافحة هذه الجرائم ، وهو جهد تقوده دول اوروبا لكن وبنفس الوقت بتدخل ومساهمة من قبل استراليا وكندا وامريكا ، وضمن هذا المفهوم نجد الاتفاقية المشار اليها تقسم جرائم الكمبيوتر والانترنت الى الطوائف التالية – مع ملاحظة انها تخرج من بينها طائفة جرائم الخصوصية لوجود اتفاقية اوروبية مستقلة تعالج حماية البيانات الاسمية من مخاطر المعالجة الالية للبيانات – اتفاقية 1981 .
    لقد أوجدت اتفاقية بودابست 2001 تقسيما جديدا نسبيا ، فقد تضمن اربع طوائف رئيسة لجرائم الكمبيوتر والانترنت .
    الاولى : - الجرائم التي تستهدف عناصر السرية والسلامة وديمومة توفر المعطيات والنظم وتضم :-
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    الدخول غير قانوني ( غير المصرح به ) .
    - الاعتراض غير القانوني .
    - تدمير المعطيات .
    - اعتراض النظم .
    - اساءة استخدام الاجهزة .
    الثانية : الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر وتضم : -
    - التزوير المرتبط بالكمبيوتر .
    - الاحتيال المرتبط بالكمبيوتر .
    الثالثة : الجرائم المرتبطة بالمحتوى وتضم طائفة واحدة وفق هذه الاتفاقية وهي الجرائم المتعلقة بالافعال الاباحية واللاأخلاقية .
    الرابعة : الجرائم المرتبطة بالاخلال بحق المؤلف والحقوق المجاورة – قرصنة البرمجيات .

    2-3 تصنيف الجرائم تبعا لمساسها بالاشخاص والاموال .

    نجد هذا التصنيف شائعا في الدراسات والابحاث الامريكية – مع فروق بينها من حيث مشتملات التقسيم ومدى انضباطيته ، كما نجده المعيار المعتمد لتقسيم جرائم الكمبيوتر والانترنت في مشروعات القوانين النموذجية التي وضعت من جهات بحثية بقصد محاولة ايجاد الانسجام بين قوانين الولايات المتحدة المتصلة بهذا الموضوع ، وابرز تقسيم في هذا الصدد ذلك الذي تضمنه مشروع القانون النموذجي لجرائم الكمبيوتر والانترنت الموضوع عام 1998 من قبل فريق بحثي اكاديمي ، والمسمى Model State Computer Crimes Code ، وفي نطاقه تم تقسيم جرائم الكمبيوتر والانترنت الى ، الجرائم الواقعة على الاشخاص ، والجرائم الواقعة على الاموال عدا السرقة ، وجرائم السرقة والاحتيال ، وجرائم التزوير ، وجرائم المقامرة والجرائم ضد الاداب – عدا الجرائم الجنسية ، والجرائم ضد المصالح الحكومية ويلاحظ ان التقسيم يقوم على فكرة الغرض النهائي او المحل النهائي الذي يستهدفه الاعتداء ، لكنه ليس تقسيما منضبطا ولا هو تقسيم محدد الاطر ، فالجرائم التي تستهدف الاموال تضم من حيث مفهومها السرقة والاحتيال فقط ، اما الجرائم التي تستهدف التزوير فتمس الثقة والاعتبار ، والجرائم الواقعة ضد الاداب قد تتصل بالشخص وقد تتصل بالنظام والاخلاق العامة ، وعلى العموم فانه وتبعا لهذا التقسيم – الوارد ضمن مشروع القانون النموذجي الامريكي - تصنف جرائم الكمبيوتر على النحو التالي:-

    2-3-1 طائفة الجرائم التي تستهدف الاشخاص :-
    وتضم طائفتين رئيستين هما :-
    1- الجرائم غير الجنسية التي تستهدف الاشخاص Non-***ual Crimes Against Persons وتشمل القتل بالكمبيوتر Computer Murder ، والتسبب بالوفاة جرائم الاهمال المرتبط بالكمبيوتر Negligent Computer Homicide ، والتحريض على الانتحار Soliciting or Encouraging Suicide ، والتحريض القصدي للقتل عبر الانترنت Intentional Internet Homicide Solicitation والتحرش والمضايقة عبر وسائل الاتصال المؤتمتة Harassment via Computerized Communication والتهديد عبر وسائل الاتصال المؤتمتة Intimidation via Computerized Communication والاحداث المتعمد للضرر العاطفي او التسبب بضرر عاطفي عبر وسائل التقنية Malicious Infliction of Emotional Distress utilizing Computer Communication و Reckless Infliction of Emotional Distress utilizing Computer Communication والملاحقة عبر الوسائل التقنية Stalking وانشطة اخلاس النظر او الاطلاع على البيانات الشخصية Online Voyeurism and Online Voyeurism Disclosure وقنابل البريد الالكتروني E-mail Bombing وانشطة ضخ البريد الالكتروني غير المطلوب او غير المرغوب به Spamming utilizing Computerized Communication وبث المعلومات المضللة او الزائفة Transmission of False Statements والانتهاك الشخصي لحرمة كمبيوتر ( الدخول غير المصرح به ) Personal trespass by computer

    2- طائفة الجرائم الجنسية ***ual Crimes :- وتشمل حض وتحريض القاصرين على انشطة جنسية غير مشروعة Soliciting a Minor with a Computer for Unlawful ***ual Purposes وافساد القاصرين باشطة جنسية عبر الوسائل الالكترونية Corrupting a Minor with the use of a Computer for Unlawful ***ual Purposes. واغواء او محاولة اغواء القاصرين لارتكاب انشطة جنسية غير مشروعة Luring or Attempted Luring of a Minor by Computer for Unlawful ***ual Purposes وتلقي او نشر المعلومات عن القاصرين عبر الكمبيوتر من اجل انشطة جنسية غير مشروعة Receiving or Disseminating Information about a Minor by Computer for Unlawful ***ual Purposes والتحرش الجنسي بالقاصرين عبر الكمبيوتر والوسائل التقنية ***ually Harassing a minor by use of a Computer for Unlawful ***ual Purposes ونشر وتسهيل نشر واستضافة المواد الفاحشة عبر الانترنت بوجه عام وللقاصرين تحديدا Posting Obscene Material On The Internet. و Posting Or Receiving Obscene Material On The Internet و Trafficking In Obscene Material On The Internet وSending Obscene Material To Minors Over The Internet ونشر الفحش والمساس بالحياء (هتك العرض بالنظر) عبر الانترنت Indecent Exposure On The Internet وتصوير او اظهار القاصرين ضمن انشطة جنسية Depicting Minors Engaged In ***ually Explicit Conduct--Pandering Obscenity Involving A Minor واستخدام الانترنت لترويج الدعارة بصورة قسرية او للاغواء او لنشر المواد الفاحشة التي تستهدف استغلال عوامل الضعف والانحراف لدى المستخدم Using the Internet for Compelling Prostitution و Using the Internet for Pimping و Using the Internet for Soliciting و Using the Internet for Promoting Prostitution و الحصول على الصور والهويات بطريقة غير مشروعة لاستغلالها في انشطة جنسية Unauthorized Appropriation of Identity, Image, or Likeness for Unlawful ***ual Purposes وبامعان النظر في هذه الاوصاف نجد انها تجتمع جميعا تحت صورة واحدة هي استغلال الانترنت والكمبيوتر لترويج الدعارة او اثارة الفحش واستغلال الاطفال والقصر في انشطة جنسية غير مشروعة.

    2-3–2 طائفة جرائم الاموال – عدا السرقة - او الملكية المتضمنة انشطة الاختراق والاتلاف Property Damage (Other than Theft) and Crimes Involving Intrusions

    وتشمل انشطة اقتحام او الدخول او التوصل غير المصرح به مع نظام الكمبيوتر او الشبكة اما مجردا او لجهة ارتكاب فعل اخر ضد البيانات والبرامج والمخرجات Aggravated Computer Trespass و Computer Trespass و Disorderly Persons Offense وتخريب المعطيات والنظم والممتلكات ضمن مفهوم تخريب الكمبيوتر Computer Vandalism وايذاء الكمبيوتر Computer Mischief واغتصاب الملكية Extortion وخلق البرمجيات الخبيثة والضارة Creation of Harmful Programs و نقلها عبر النظم والشبكات Transmission of Harmful Programs و واستخدام اسم النطاق او العلامة التجارية او اسم الغير دون ترخيص Cybersquatting وادخال معطيات خاطئة او مزورة الى نظام كمبيوتر Introducing False Information Into a Computer or Computer System و لالتعديل غير المصرح به لاجهزة ومعدات الكمبيوتر Unlawful Modification of Computer Equipment or Supplies والاتلاف غير المصرح به لنظم الكميوتر ( مهام نظم الكمبيوتر الادائية ) Unlawful Modification of Computer Equipment or Supplies وانشطة انكار الخدمة او تعطيل او اعتراض عمل النظام او الخدمات Unlawful Denial, Interruption, or Degradation of Access to Computer وUnlawful Denial, Interruption, or Degradation of Access to Computer Services وانشطة الاعتداء على الخصوصية Computer Invasion of Privacy (وهذه تخرج عن مفهوم الجرائم التي تستهدف الاموال لكنها تتصل بجرائم الاختراق) وافشاء كلمة سر الغير Disclosure of Another’s Password والحيازة غير المشروعة للمعلومات Unauthorized Possession of Computer Information و واساءة استخدام المعلومات Misuse of Computer Information و نقل معلومات خاطئة Transmission of False Data .

    2-3-3 جرائم الاحتيال والسرقة Fraud and Theft Crimes
    وتشمل جرائم الاحتيال بالتلاعب بالمعطيات والنظم Fraud by Computer Manipulation واستخدام الكمبيوتر للحصول على او استخدام البطاقات المالية للغير دون ترخيص Using a Computer to Fraudulently Obtain and Use Credit Card Information او تدميرها Damaging or Enhancing Another's Credit Rating والاختلاس عبر الكمبيوتر او بواسطته Computer Embezzlement وسرقة معلومات الكمبيوترComputer Information Theft وقرصنة البرامج Software Piracy وسرقة خدمات الكمبيوتر (وقت الكمبيوتر ) Theft of Computer Services وسرقة ادوات التعريف والهوية عبر انتحال هذه الصفات او المعلومات داخل الكمبيوتر Computer Impersonation .
    2-3-4 جرائم التزوير Forgery
    وتشمل تزوير البريد الالكتروني Electronic Mail Forgery (E-Mail Forgery) وتزوير الوثائق والسجلات Document/Record Forgery و تزوير الهوية Identity Forgery .

    2-3-5 جرائم المقامرة والجرائم الاخرى ضد الاخلاق والاداب Gambling and Other Offenses Against Morality
    وتشمل تملك وادارة مشروع مقامرة على الانترنت Owning and Operating an Internet Gambling business وتسهيل ادارة مشاريع القمار على الانترنت Facilitating the operation of an Internet gambling business وتشجيع مشروع مقامرة عبر الانترنت Patronizing an Internet Gambling Business واستخدام الانترنت لترويج الكحول ومواد الادمان للقصر Using the Internet to provide liquor to minors و Using the Internet to provide cigarettes to minors و Using the Internet to provide prescription drugs .

    2-3-6 جرائم الكمبيوتر ضد الحكومة Crimes Against the Government ،
    وتشمل هذه الطائفة كافة جرائم تعطيل الاعمال الحكومية وتنفيذ القانون Obstructing enforcement of law or other government function والاخفاق في الابلاغ عن جرائم الكمبيوتر Failure to report a cybercrime والحصول على معلومات سرية Obtaining confidential government information والاخبار الخاطيء عن جرائم الكمبيوتر False Reports of Cybercrimes والعبث بالادلة القضائية او التاثير فيها Tampering with evidenc وTampering with a Computer Source Document وتهديد السلامة العامة Endangering Public Safety وبث البيانات من مصادر مجهولة Anonymity كما تشمل الارهاب الالكتروني Cyber-Terrorism والانشطة الثارية الالكترونية او انشطة تطبيق القانون بالذات Cyber-Vigilantism.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    18

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    شكراً علي هذا الجهد الرائع ومالمتميز فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية

المواضيع المتشابهه

  1. الجرائم المعــلوماتية
    بواسطة دكتور سامح في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 10-07-2011, 07:35 AM
  2. الجرائم المعلوماتية
    بواسطة القارئة في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-11-2010, 06:58 AM
  3. الجرائم المعــلوماتية
    بواسطة دكتور سامح في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-08-2010, 09:37 PM
  4. الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية
    بواسطة meladely في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-01-2009, 08:29 AM
  5. الجرائم المعلوماتية
    بواسطة دكتور سامح في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-18-2009, 12:11 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •