دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14

الموضوع: ورقة عمل حول الدليل في الجريمة المعلوماتية

  1. #1

    افتراضي ورقة عمل حول الدليل في الجريمة المعلوماتية

    [align=center]
    الجريمة المعلوماتية
    كلية الحقوق

    جامعة السلطان قابوس

    سلطنة عمان
    ورقه عمل حول الدليل في الجريمة المعلوماتية
    مقدمه الي المؤتمر الدولي الاول حول
    "حماية امن المعلومات و الخصوصيه في قانون الانترنت"
    برعاية الجمعيه الدوليه لمكافحة الاجرام السيبيري بفرنسا
    الفتره من 2 الى 4 يونيو 2008
    القاهرة
    جمهورية مصر العربية
    ورقة عمل يقدمها:
    الدكتور/ راشد بن حمد البلوشي
    مساعد عميد كلية الحقوق للدراسات الجامعيه
    جامعة السلطان قابوس
    سلطنة عمان
    [/align]






    [align=justify]

    المحتويات

    المقدمه

    اولا: ما هيه الجرائم المعلوماتيه

    ثانيا: أهم صور الإستخدام غير المشروع للحاسب الآلي
    ثالثاً: الأدلة في الجريمة المعلوماتية
    رابعا: حجية المخرجاتالالكترونية في الاثبات

    خامسا: حجية المخرجاتالالكترونية أمام القضاء الجزائي


    سادسا: الخلاصة

    سابعا: التوصيات
    المقدمـــــــــــــــة:

    إن التطورات المتلاحقة في مجال الحاسبات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات قد أحدثت هوة شاسعه بين الأفراد فيما يتعلق بالتعامل مع هذه التقنيات الحديثة فلقد نشأ عن اجتماع تكنولوجيا الاتصالات و تكنولوجيا الحاسب الآلي ثورة حقيقية في المعلومات حيث أدت ثورة الاتصالات إلى تراكم مذهل في المعرفة وحصيلة هائلة في المعلومات تعجز الوسائل البشرية عن ملاحقتها وفهرستها واستخلاصهاوتصنيفها ومعالجتها والاستفادة منها والسيطرة على تدفقها من مصادر متباينة ومتنوعة.
    حيث ولآلاف السنين كان كم المعلومات المتولدة عن التفاعلات البشرية محدودا إلى حد كبير، ولم يمثل حجمها بالتالي مشكلة أو يقف عائقا أمام عمليات تجميعها وتخزينها ومعالجتها واسترجاعها.
    ومع تقدم ***** البشري بمرور الزمن وتزايد معارفه بدأت كميات المعلومات المتوفرة تنمو وتزداد ببطء ولكن بثبات مطرد، ومنذ الثورة الصناعية وما رافقها وتلاها من تنوع وازدياد في حجم الأنشطة العلمية والتكنولوجية، وما نجم عنها في الوقت الحاضرمن تطورات اقتصادية واجتماعية وانعكاسات ثقافية وحضارية، بدأت المعلومات المنتجة والمتداولة تتزايد بمتوالية هندسية واسعه القفزات وطرأ على رصيدها الكلى طفرة كمية فاقت طاقة الفكر الإنساني على متابعتها أولاً بأول والاستفادة منها بالدرجة المرضية والمطلوبة، وإزاء هذه الطفرة بدت الطرق التقليدية لجمع وتنظيم المعلومات عاجزة عن تلبية احتياجات المستفيدين من المعلومات بكفاءة وفاعليه، وأصبح محتما استخدام أساليب علمية وتقنية متطورة لمواجهة فيض المعلومات المتدفق والتعامل معه، وعلى مدى الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية اتخذ السعى لإيجاد حلول مناسبة للتغلب على مشكلة تزايد حجم المعلومات مسارين رئيسيين: تمثل(أولهما) في تركيز العديد من دراسات" علم المعلومات" على التحسين والتطوير في عملية فهم طبيعة المعلومات ومكوناتها وكيفية حصرها وتجميعها وتبويبها وتصنيفها وتحليلها بهدف الاستفادة منها بفعالية عظمى، وتبدى(ثانيهما) في ظهور ورواج مستحدثات تقنية متقدمة للتحكم في المعلومات وتجميعها ومعالجتها واختزانها واسترجاعها وتحسين الإنتفاع بها كالحاسبات وتقنيات المصغرات الفيلمية والأقراص الليزرية ووسائط الإتصال والائتمار من بعد، والتي يشكل تزاوجها واندماجها معا ما يعرف بتكنولوجيا(تقنية) المعلومات أو المعلوماتية.

    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    [align=justify]
    وهكذا تتضح إيجابيات الثورة المعلوماتية والتكنولوجية التي جاء بها الحاسب الآلي وقدرتها على تغيير مختلف أوجه الحياة إلى الأحسن والأفضل غير أن هذه الثورة المعلوماتية ذاتها تحمل في طياتها بذور الشر التي تتمثل في الاستخدام غير المشروع لنظم الحاسب الآلي فيما يسمى بالجريمه المعلوماتيه.

    هذا ولعل أهم ما دفع الباحث لاختيار هذا الموضوع هو الحاجة الماسة التي يصادفها المشتغل بالقانون في الجانب القانوني والتنظيمي فيما يتعلق بالإجرام المعلوماتي أو الاليكتروني كما يفضل البعض وسمه حيث لم يتخذ هذا الموضوع في الواقع العربي الأبعاد التي اتخذها في الولايات المتحدة الامريكية والغرب أو الشرق الصناعي .

    ناهيك عن أن بوادرهذا الموضوع بدأت تظهر مع زيادة وتيرة النمو المتسارع الذى تشهده دول عربية عدة في استخدام النظم المعلوماتية فضلا عن ظروف السياسة الدولية والتبعية التكنولوجية وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في قطاع المعلوماتية خصوصاً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من مناخ موات لانتهاك حرمة البيانات الشخصية وحق الإنسان في الخصوصية والمساس بالأمن القومى لهذه الدول وسيادتها الوطنية.
    وإدراكا لتجاوب الواقع العماني مع ثورة تقنية المعلومات وما يشهده من جهود لتحويلها إلى عناصر تفيد في التنمية والتقدم، واستشرافا لمستقبل مسيرته صوب الأخذ في مختلف قطاعاته بتقنية الحاسبات والمعلوماتية يغدو من الضروري الانكباب من الآن على دراسه سلبيات ومخاطر هذه التقنية وفي مقدمتها آفه" الجريمة الاليكترونية" المتولدة عن استخدامها حتى يمكن- بقدر الامكان- تفاديها والتقليل من حدة آثارها.
    إن هذا الورقه تهدف إلى القاء الضوء على تطوير وسائل الإثبات بما يواكب التطور في وسائل الإجرام المعلوماتي فلقد ترتب على التطور المتزايد في استخدام الحاسب الآلي وما صاحبه من ظهور طائفة جديدة من الجرائم لم يكن لها وجود من قبل أن يصبح متطلبا من " السلطات القضائية " أن تتعامل مع أشكال مستحدثة من الأدلة في مجـال الإثبات الجنائي.
    من هنا تأتي أهمية مناقشة موضوع حجية الأدلة الناتجة عن الحاسبات الآلية حيث سوف تحاول هذة الورقه الاجابه على الأسئلة الأتية:
    · إلى أي مدى يمكن قبول المخرجات الالكترونية؟
    · وما هي حجيتها في القانون المقارن (الفرنسي و الانجليزي و العماني)؟

    ومن هذ المنطلق رأينا تسليط الضوء في هذه الورقه على مشكلة الإجرام في القطاع المعلوماتي، وبدا لنا انه قد يكون من الأصوب في معالجه هذا الموضوع أن يسير تصميم العمل في خطوات منطقية تبدأ باستجلاء المقصود بالجريمه المعلوماتيه و أهم صور الإستخدام غير المشروع للحاسب الآلي والوقوف بعد ذلك على الأدلة في الجريمة المعلوماتية و حجية المخرجاتالالكترونية بشكل عام و امام القضاء الجزائي بشكل خاص مع الاستنارة في ذلك كله بفقه مقارن وبخبرات متنوعه في الميدان التشريعي.

    هذا ما تهدف الى مناقشته هذه الورقة من بين اوراق عمل المؤتمر الدولي الأول حول
    "حماية امن المعلومات و الخصوصيه في قانون الانترنت"2008.

    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    [align=justify]
    اولا: ما هيه الجرائم المعلوماتيه

    لقد مرت الجريمة المعلوماتيه او الالكترونية نتيجة للتدرج في الظاهرة الجرمية الناشئة عن بيئة الحاسب الآلي بعده اصطلاحات ابتداء من إساءة استعمال الحاسوب مروراً باصطلاح احتيال الحاسوب ثم اصطلاح الجريمة المعلوماتية فإصطلاح جرائم الكمبيوتر والجريمة المرتبطة بالكمبيوتر ثم جرائم التقنية العالية وجرائم الهاكرز وأخيرا جرائم الانترنت 1

    هذا ولا يوجد تعريف محدد ومتفق عليه بين الفقهاء حول مفهوم الجريمة المعلوماتية إذ منهم المضيق لهذا المفهوم ومنهم الموسع ومنهم من يقسم تعريف الجريمة الإلكترونية الى ثلاث اتجاهات.
    فمن التعريفات المضيقة للجريمة المعلوماتية أنها :
    1- " الفعل غير المشروع الذي يتورط في إرتكاب الحاسب الآلي"
    2- إنها " الفعل الإجرامي : الذي يستخدم في إقترافه الحاسب الآلي كأداة رئيسية"2

    - أنها " مختلف صور السلوك الإجرامي التي ترتكب بإستخدام المعالجة الآلية للبيانات "



    ومن التعريفات الموسعة لمفهوم الجريمة المعلوماتية
    تعريف الفقيهان ( Michel – Redo ) حيث يعرف بأن الجريمة المعلوماتية بأنها سوء إستخدام الحاسب ويشمل الحالات المتعلقة بالولوج غير المصرح به لحاسب المجني عليه أو بياناته . كما تمتد جريمة الحاسب لتشمل الإعتداءات المادية على جهاز الحاسب ذاته أو المعدات المتصلة به ، وكذلك الإستخدام غير المشروع لبطاقات الإئتمان وإنتهاك ماكينات الحساب الآلية بما تتضمنه من شبكات تحويل الحسابات المالية بطرق إلكترونية وتزييف المكونات المادية والمعنوية للحاسب بل وسرقة جهاز الحاسب في حد ذاته أو أي مكون من مكوناته3

    كما يرى البعض ان تعريف الجريمة الإلكترونية له ثلاث اتجاهات وذلك على النحو التالي:
    الاتجاه الاول:يستند أصحاب هذا الرأي إلى لزوم أن يكون نظام الحاسب الآلي هو محل الجريمة، فيجب أن يتم الاعتداء على الحاسب الآلي أو على نظامه، فقد عرفها روزنبلات Rosenblatt بقوله: هي نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه4

    الاتجاه الثاني:ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى معيار شخصي يستوجب أن يكون فاعل هذه الجرائم ملما بتقنية المعلومات واستخدام الحاسوب لإمكانية اعتبارها من جرائم الحاسب الآلي5
    وعليه يعرف ديفيد ثومبسون David Thompson ،الجريمه المعلوماتيه بأنها: أي فعل غير مشروع تكون المعرفة بتقنية المعلومات أساسية لمرتكبه والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا6 وبناء على ذلك لا بد أن يكون مرتكب الجريمة الإلكترونية على درجة كبيرة من المعرفة التكنولوجية بالحاسبات لتلاحقه هذه الجريمة قانونيا كما ان هذا التعريف أخذت به وزارة العدل الأمريكية في تقريرها الصادر سنة7 الاتجاه الثالث: يستند إلى وسيلة ارتكاب الجريمة فيشترطون وجوب ارتكابها بواسطة الحاسب الآلي، كما عرفها تايدمان Tideman بأنها: ‍ كل أشكال السلوك غير المشروع أو الضار بالمجتمع الذي يتركب باستخدام الحاسب8 أو هي كل جريمة تتم في محيط الحاسبات الآلية ، وبالتالي يعد هذا التعريف توسعا كبيرا في مفهوم الجريمة الإلكترونية كونه يعد الجريمة التي تقع على سرقة الحاسوب وما يتعلق به جريمة إلكترونية.
    [/align]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    واخيرا فان هناك تعريفات اخرى منها التعريف الذى اقترحته مجموعة من خبراء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كأساس للنقاش في اجتماع عقد بباريس في عام 1983 وذلك لبحث الجريمة المرتبطة بالمعلوماتية وورد فيه أنه" كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقى أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآليه للبيانات أو بنقلها" لكنه تعريف فيه من المرونه والاتساع ما ادى على التسوية بين السلوك غير المشروع قانوناً والسلوك الذى لا يرتب سوى استهجانه اخلاقيا ذلك أنه لا تلازم دائما ما بين الفعل المستهجن اخلاقيا وذلك المؤثم قانوناً.وعرفت الجريمة المعلوماتية كذلك بأنها نشاط جنائى يمثل اعتداءً على برامج وبيانات الحاسب الآليكترونى.
    ثانيا : أهم صور الإستخدام غير المشروع للحاسب الآلي

    أن الجرائم المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للحاسب الآلى كثيرة ومتنوعة فهى تشمل الاحتيال المعلوماتى والقرصنه(برامج النسخ غير المشروع) والتجسس المعلوماتى في نطاق قطاع الأعمال والتخريب المعلوماتى والإرهاب وانتهاك حرمه الحياة الخاصة9 و بشكل عام يمكن أن تصنف جرائم الحاسب الآلي إلى صنفين:
    الجرائم ذات الجانب الاقتصادي: وذلك كالاحتيال المعلوماتي والتجسس في نطاق قطاع الأعمال بهدف توظيف هذه المعلومات والبيانات ضد المجني عليه، وقرصنة برامج الحاسب الآلي، وإتلاف المعلومات سواء كان للبيانات نفسها أم الوسائط التي تحمل هذه البيانات. وسرقة الخدمات أو الاستعمال غير المصرح به لنظام الحاسب الآلي.
    الجرائم المتصلة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة:
    وذلك باللجوء إلى أساليب غير مشروعة للحصول على بيانات صحيحة عن الأفراد بطريق غير مشروع، أو إفشاء بيانات شخصية للغير بطريقة غير مشروعة10 وهي التي تمس الأمور الجوهرية في حياة الأفراد، ، والغاية من حماية هذا الحق ضمان السلام والسكينة لهذا الجانب من الحياة غير المتصل بالأنشطة العامة بجعله بمنأى عن التقصي والإفشاء للغير.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    ثالثاً: الأدلة في الجريمة المعلوماتية:

    وإذا كان هذا هو حال تعريف الجريمة المعلوماتية كما سبق الاشاره اليه في اولا، فإن هذه الجريمة كغيرها من الجرائم لها أركانها وعناصرها وتمر بذات المراحل التي تمر بها الجريمه كما في شأن الجرائم العادية كالسرقة والقتل وهذه المراحل هى التفكير في الجريمة والتحضير لها ثم تنفيذ الجريمة ومحاولة التخلص من آثارها.

    ولذلك تثور هنا مسالة استخلاص الدليل الذي تثبت به الجريمة المعلوماتية،وإذا كان الاعتراف هو سيد الأدلة يليه شهادة الشهود فضلاً عن القرائن والآثار الناجمة عن النشاط الإجرامي بما لها من دور في إثبات الجريمة وكشف الحقائق فيها بالنسبة لجرائم قانون الجزاء التقليديه فإن قواعد هذا القانون تبدو قاصرة إزاء ملاحقة مرتكب الجريمة المعلوماتية مما حدا البعض على القول بأن قواعد قانون الجزاء التقليدية تواجه تحديات إزاء مواجهة الجريمة المعلوماتية وتبدو قاصرة عن مواجهة العديد من الأفعال التي تهدد مصالح إجتماعية واقتصادية ارتبطت بظهور وانتشار جهاز الحاسب الآلى وشبكة المعلومات الدولية(انترنت), مما أدى الى ظهور طائفة جديدة من الادله خاصه بالجريمه المعلوماتيه اطلق عليها الاداه التقنيه كالدليل الرقمي (digital evidence).

    ولقد كان ظهور الجريمة المعلوماتية عاملاً حاسماً في قيام كثير من الدول بسن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاتها القائمة لمواجهة الجريمة المعلوماتية ومن بينها المشرع العماني الذي تدخل جدياً لمواجهة هذا النوع وذلك بموجب التعديل في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/2001 حيث أدرج هذ الأفعال في الباب السادس الخاص بالجرائم الواقعه على الأفراد وذلك في الفصل الثاني مكرر المادة 276 مكرر من قانون الجزاء العماني و الذي سوف نسلط الضوء على بعض نصوصه عند استعراض التجارب القضائية في هذا المجال لاحقاً.
    هذا وحيث ان موضوع إثبات الجريمة المعلوماتية من الموضوعات التي تتميز بندرة التطبيق القضائي فانه تبرز للوجود مسألة صعوبة جمع الاستدلالات والأدلة في الجريمة المعلوماتية إذ أن هذه النوعية من الجرائم توجد في بيئة لا تعتمد التعاملات فيها- أصلا- على الوثائق والمستندات المكتوبة بل على نبضات إليكترونية غير مرئية لا يمكن قراءتها بواسطة الحاسب والبيانات التي يمكن استخدامها كأدلة ضد الفاعل ويمكن في أقل من الثانية العبث بها أو محوها بالكامل لذلك فإن المصادفه وسوء الحظ لهما دور كبير في اكتشافها وذلك أكثر من الدور الذى تلعبه أساليب التدقيق والرقابة.
    و لعل من أهم المواضيع حساسية وأصليه موضوع الدليل الذي تثبت به الجريمة المعلوماتية أو الجريمة المتعلقة بالحاسب الآلى، حيث تعتبر قواعد قانون العقوبات التنفيذية تواجه تحديات إزاء مواجهة الجريمة المعلوماتية وتبدو قاصرة عن مواجهة العديد من الأفعال التي تهدد مصالح اجتماعية واقتصادية ارتبطت بظهور وانتشار جهاز الحاسب الآلى وشبكة المعلومات العنكبوتية(الانترنت)11

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    لذلك وبعد أن أصبح المجتمع المعلوماتى حقيقة واقعة حيث تعتمد المجتمعات المعاصرة في تسيير شئونها على تقنيات الحاسبات والمعلومات ومن ثم يتعين على أجهزة العدالة الجنائية مع تقلص الدور التقليدي للوثائق في الإثبات وازدياد مطرد في كم المعلومات المنتجة أو المعروضة في أوعية- لا ورقية مستحدثة- أن تتعامل في ممارستها لحق المجتمع في الدفاع عن كيانه ضد الإجرام مع أشكال مستحدثة من الأدلة غير المادية وذلك في مجال الإثبات الجنائى وهو ما يفرض على الفكر القانوني من جهة أن يسعى دوماً لتطوير أساليب كشف الجريمة المعلوماتية والوسائل المستخدمة في عمليات البحث الجنائي والتحقيق وهو ما يتطلب برامج تخصصية في التدريب لاكتساب هذه المهارات في أعمال الإستدلال والتحقيق المعلوماتى ومن ناحية أخرى يجب تحديث الأساليب الإجرائية المتبعة لجمع الأدلة في الجرائم المعلوماتية- وتحديثها على نحو يكفل إستجابتها بشكل كاف وبدون أن تتعرض حقوق الأفراد وحرياتهم للخطر عند الإثبات.
    لعل المبررات السابقة في شأن صعوبة استخلاص دليل الإثبات تحث بالتأكيد على ضرورة مسارعة رجال الاستدلال والتحقيق بتطوير وسائلهم البحثية وقدراتهم العلمية وليس بالضرورة أن يكون المحقق خبيراً في الحاسب الآلى ولكن لا بد من الإلمام ببعض المسائل الأولية التي تمكنه من التفاهم مع خبراء الحاسب الآلى وحسن استغلالهم في كشف الجرائم وجمع الأدلة كما انه من الضرورى أن يكون المحقق ملماً بالإجراءات الإحتياطية التي ينبغى اتخاذها نحو مسرح الجريمة في الجريمة المعلوماتية والتدابير اللازمة لتأمين الأدلة و القول ذاته بالنسبه للقضاة من حيث ضرورة تسليح القاضي الجزائيبتقنية وعلوم الحاسب الآلي لمواكبة المناقشة العلمية للمخرجاتالالكترونية .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    ثالثا: حجية المخرجاتالالكترونية في الإثبات

    بداية يمكن القول أن نظم الإثبات في القانون المقارن تنقسم إلي مدرستين اساسيتين الاولى تتبع نظام الإثبات المعنوي أو المطلقوفيه لا يقيد المشرع أطرف الرابطة الإجرائية بتقديم أدلة معينة بل للقاضي أن يقتنع بأي دليل وهذا هو النظام السائد في القانون الفرنسي .
    اما المدرسه الثانيه فتتبع نظام الإثبات القانوني أو المقيدوفيه يحدد القانون الأدلة التي يجوز تحقيقها والإستناد إليها في الحكم وهذا هو النظام السائد في القانون الإنجليزي.
    و رغم إختلاف نظام المدرستين في نظام الإثبات إلا أن هناك ضوابط معينة تحكم الأدلة الناتجة عن الحاسب الآلي بشكل عام يلتزم بها القضاء لتحاشي سوء التصرف ولدعم وحماية حقوق
    الأطراف أو غيرها من الحقوق محل الإحترام وهذه الضوابط مدارها أصل البراءة و ما يتفرع عنه من نتائج وآثار وما يستتبعه من وجوب توافر شروط معينة في المخرجاتالالكترونية حتي يمكن الحكم بالإدانة ذلك أنه لا محل لدحض قرينة البراءة وافتراض عكسها إلا عندما يصل إقتناع القاضي إلي حد الجزم واليقين فاذا كان القاضي لم ينته إلى أن المخرجاتالالكترونية السابق ذكرها تصل بنسبة الفعل أو الجريمة المعلوماتية إلى المتهم المعلوماتي كان عليه أن يقضي بالبراءة …
    كما يجب أن تكون عقيدة القاضي و إقتناعه بالإدانه قد إستمدت من مخرجات كمبيوتريه طرحت بالجلسة لأن القاعدة هي أن لا يحكم إلا بناء على التحقيقات التي تحصل بالطرق والشروط القانونية و ليس بناء على معلوماته الشخصية أو على ما قد يكون قد رآه بنفسه أو حقيقة في غير مجلس القضاء كما ينغي الإ يؤسس القاضي الجزائيحكمه على دليل ناتج عن الحاسب الآلي لحقه سبب يبطله ويعدم أثره .
    عليه و تحقيقا لليقينية والشفوية والمشروعية في الدليل فان مجمل شروط قبول المخرجاتالالكترونية تتلخص في المبادئ الثلاثه التاليه:
    1- مبدأ يقينيه المخرجاتالالكترونية.
    2- مبدأ وجوب مناقشة المخرجاتالالكترونية
    3- مبدأ مشروعية المخرجاتالالكترونية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    - مبدأ يقينية المخرجاتالالكترونيةجرت عدة محاولات في الفقهتتعلق بتقسيمات اليقين فقد فرق البعض بين يقين البديهيات أو المسلمات المقبولة عامة في الضمير الإنساني ومن أبرز أمثلته : اليقين الرياضي وبين اليقين الإستقرائي وهو الذي يعقد على الإستدلال بالقياس لإثبات شئ معين كما فرق البعض الآخر بين اليقين الميتافيزيقي أو الغيبي وهو الذي يستنبط من أمور غيبية واليقين الفيزيقي أو الطبيعي وهو الذي يستنبط من إدراك الحواس البشرية واليقين المعنوي وهو الذي يستنبط من نشاط الآخرين غير ان الراجع في الفقه الإجرائي المعاصر هو تقسيم اليقين من حيث مصدره إلي يقين قانوني ويقين معنوي.
    فاليقين القانوني يعني : تلك الحالة الناجمة عن القيمة التي يضفيها القانون على الأدلة ويفرضها على القاضي بمقتضى ما يصدره من قانونية محددة،
    فهو نوع من اليقين يتلقاه القاضي عن إرادة المشرع وهذا النوع من اليقين هو السائد في القانون الإنجليزي12 إلا إن القانون العام في انجلترا لم يعد يأخذ بنطرية الأدلة القانونية على الإطلاق بل بدأ يتقبل مبدأ حرية تقدير الأدلة لذلك فقد أصبح الحديث عن الإدانه بدون أي شك معقول أو الإدانه الخالية من أي شك هو السائد في القانون الإنجليزي حالياً.
    ومن هذا المنطلق نجد أن القضاء الإنجليزي يملك حرية الحكم بالإدانة بناء على شهادة شخص واحد طالما أن هذه الشهادة تحقق اليقين إذا كانت القاعدة العامة في إنجلترا أن المحكمة الجنائية لا يجب أن تدين المدعي عليه إلا عندما تكون عناصر الجريمة قد تم إثباتها بعيداً عن كل شك معقول.

    وإذا إنتقلنا لمناقشة يقينية المخرجاتالالكترونية نجد أن قانون البوليس والإثبات الجزائيفي بريطانيا يشترط حتى تتحقق يقينية المخرجات
    الالكترونية أن تكون البيانات دقيقة وناتجة عن حاسب يعمل بصورة سليمة13 اما في فرنسا فإنه لا محل لدحض أصل البراءة وإفتراض عكسه إلا عندما يصل اقتناع القاضي الى حد الجزم واليقين والآمر لا يختلف بالنسبة لمخرجات الحاسب الآلي إذ يشترط القانون الفرنسي في المخرجات الالكترونية أن تكون يقينية حتي يمكن الحكم بالإدانة ذلك أنه لا محل لدحض قرينة البراءة وإفتراض عكسها إلا عندما يصل اقتناع القاضي إلي حد الجزم واليقين ويتم الوصول إلي ذلك عن طريق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال ما يعرض عليه من مخرجات كمبيوترية سواء كانت مخرجات لا ورقية أو الكترونية كالأشرطة المغناطيسية والأقراص المغناطيسية والمصغرات الفيليمية وغيرها من الأشكال الإلكترونية غير التقليدية للتكنولوجيا التي تتوافر عن طريق الوصول المباشر أم كانت أخيراً مجرد عرض لهذه المخرجات المعالجة بواسطةالالكترونيه على الشاشة الخاصة به أو على الطرفيات.

    اما في سلطنة عمان فقد اكدت المحكمة العليا على أصل البراءة وذلك في حكمها الصادر بالقرار رقم 50 في الطعن رقم 22/2004م في جلسة 2/3/2004م و الذي نص على " يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكك المعقول في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة لأن الأصل في الإنسان البراءة وأن الجريمة صورة من صور السلوك الشاذ الخارج عن المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها على شخص معين استصحاباً لهذه القاعدة الأصولية".

    وهكذا يستطيع القاضي من خلال ما يعرض عليه من مخرجات كمبيوترية وما ينطبع في ذهنه من تصورات واحتمالات بالنسبة لها أن يحدد قوتها الاستدلالية على صدق نسبة الجريمة المعلوماتية إلى شخص معين من عدمه، فكأن القاضي يصل إلي يقينية المخرجاتالالكترونية عن طريق نوعين من المعرفة:
    أولهما : المعرفة الحسية التي تدركها الحواس من خلال معاينة هذه المخرجات وتفحصها.
    وثانيهما: المعرفة العقلية التي يقوم بها القاضي عن طريق التحليل والاستنتاج من خلال الربط بين هذه المخرجات والملابسات التي أحاطت بها و اذا لم ينته القاضي إلي الجزم بنسبه الفعل او الجريمة المعلوماتية إلى المتهم المعلوماتي كان من المتعين عليه أن يقضي بالبراءة فالشك يجب أن يستفيد منه المتهم المعلوماتي.
    2- مبدأ وجوب مناقشة المخرجاتالالكترونية

    الأصل الذي يحكم إجراءات المحاكمة هو أن تكون المرافعة شفوية وحضورية والمقصود بالمرافعة هنا جميع إجراءات التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة14
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي

    ومفهوم مبدأ وجوب مناقشة المخرجات الالكترونية يعني بصفة عامة أن القاضي لا يمكن أن يؤسس إقتناعة إلا على العناصر الإثباتية التي طرحت في جلسات المحاكمة وخضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى، ولا يختلف الأمر بالنسبة للمخرجات الالكترونية بوصفها أدلة إثبات إذ ينبغي أن تطرح في الجلسة وأن يتم مناقشتها في مواجهة الأطراف وتأسيساً على ذلك يجب أن تبدي شفاهة ، وفي حضور جميع الخصوم ، كافة الطلبات والدفوع والمرافعات فتطرح الإدلة عليهم للمناقشة فيها ، سواء كانت ادلة تقيليدية أو أدلة ناتجة عن الحاسبات الآلية،ويسمع شهود الدعوى من جديد في مواجهتهم والخبير يجب أن يحضر ويقرأ تقريره شفوياً في الجلسة 16 كما أن متحصلات الجريمة التي تم ضبطها يجب أن تعرض على القاضي شخصياً وذلك حتي يقيم اقتناعه على ما شاهده وسمعه بنفسه في المحكمة، وتعد الشفوية والحضورية من الركائز الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان إجراءات المحاكمة لما في هذا الإغفال من إهدار لحق الدفاع بحرمانه من الإلمام بالأدلة المقدمة ضذه لتفنيدها.
    وهذا ما اكدت عليه المحكمه العليا في سلطنة عمان في حكمها الصادر بالقرار رقم 83 في الطعن رقم 51/2004م- جلسة 13/4/2004م والذي نص على "كل دليل تعتمد عليه المحكمة في حكمها يجب أن يكون قد طرح شفوياً في الجلسة وجرت في شأنه المناقشة الشفوية كذلك ويستمد القاضي اقتناعه من حصيلة هذه المناقشات الشفوية ولا يستمده من المحاضر المكتوبة".

    وعلى ذلك فإن كل دليل يتم الحصول عليه من خلال بيئة تكنولوجيا المعلومات يجب أن يعرض في الجلسة ليس من خلال ملف الدعوى أو التحقيق الإبتدائي لكن بصفة مباشرة أمام القاضي ،وهذه الأحكام تنطبق على كافة الأدلة المتولدة عن الحاسبات الآلية ،وأيضاً بالنسبة لشهود الجرائم المعلوماتية الذين يكون قد سبق أن سمعت شهادتهم في التحقيقالإبتدائي فإنه يجب أن يعيدوا أقوالهم مرة أخرى من جديد أمام المحكمة ،
    كذلك فإن خبراء الأنظمة المعلوماتية على إختلاف تخصصاتهم17 ينبغي أن يمثلوا أمام المحاكم لمناقشتهم أو مناقشة تقاريرهم التي خلصوا أليها إظهاراً للحقيقة وكشفاً للحق .

    وهذا يعني أن المخرجات الالكترونية سواء كانت مطبوعة أم بيانات معروضة على شاشة الحاسب أم كانت بيانات مدرجة في حاملات البيانات فإنه يجب مناقشتها وتحليلها.
    ففي فرنسا نصقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة 427 على هذه القاعدة الهامة بالقول إنه لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمة إلا على أدلة طرحت عليه أثناء المحاكمة ونوقش أمامه في مواجهة الأطراف كذلك فإن قاعدة وجوب مناقشة الدليل الجزائيمن القواعد الأساسية في القانون الإنجليزي.

    لذلك فإن قاعدة وجوب طرح الدليل بالجلسة لا تحول دون حق القاضي في الإستناد إلى ما ورد بالتحقيقات الأولية من أدلة بوشرت في مواجهة المتهم أو أطلع عليها، ومن ثم لا يعيب الحكم أنه أدان المتهم بناء على إقراره بمحضر ضبط الواقعة دون أن تسمعه المحكمة طالما أن الإقرار الوارد بمحضر ضبط الواقعة كان مطروحاً للمناقشة بالجلسة كذلك فإن القاضي الجزائيليس ملزماً بتسبيب طرحة لبعض الأدلة أو الأخذ ببعضها الآخر ، فهو حر في إقتناعة بالدليل الذي يراه طالما تحقق فيه شروط ثبوته بالأوراق وطرحه بالجلسة لتمكن الخصوم من مناقشتهبل للقاضي أن يستعين في اقتناعه بالقرائن التي تعزز الأدلة وتساندها طالما أن هذه الأدلة لها أصل بالأوراق وطرحت بالجلسة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي

    إن قاعدة وجوب مناقشة الدليل الجزائي سواء كان دليلاً تقليدياً أم كان ناتجاً عن الحاسب الآلي تعتبر ضمانات هامة وأكيدة للعدالة حتي لا يحكم القاضي الجزائيفي الجرائم المعلوماتية بمعلوماته الشخصية أو بناء على رأي الغير.ففكرة عدم جواز أن يقضي القاضي في الجرائم المعلوماتية بناء على معلوماته الشخصيةهي من أهم النتائج المترتبة على قاعدة وجوب مناقشة أو طرح الدليل الجزائيسواء كان دليلاً تقليدياً أو ناتجاً عن الحاسب الآلي في الجلسة لأنه لا يسوغ للقاضي أن يحكم بمقتضي معلوماته الشخصية في الدعوى ، أو على ما رآه بنفسه أو حققه في غير مجلس القضاء وبدون حضور الخصوم ،ذلك أن هذه المعلومات لم تعرض في الجلسة ولم تتح مناقشتها وتقييمها ، ومن ثم يكون الإعتماد عليها مناقضاً لقاعدتي الشفوية والمواجهة التي تسود مرحلة المحاكمة كذلك فإن هناك تناقضاَ بين صفتي القاضي والشاهد إذا أن الشهادة تتطلب إدراك الوقائع ثم نقلها إلي حيز الدعوى وفي هذه العملية تتدخل إعتبارات عدة منها عنصر التقدير لدى الشاهد وإدراكه وذاكرته إلي غير ذلك من العوالم والمؤثرات التي لها دخل كبير في تقدير الشهادة ولهذا يحتاج الأمر من جهة القاضي إلي تقدير وتمحيص لأقوال الشاهد حتي يمكن التحقق من مدى صدق أقواله وهو جدير بذلك لما له من ملكتي النقد والتفسير أما إذا كان مصدر هذه الشهادة القاضي نفسه فيتعذر عليه إجراء الرقابة المطلوبة إذ يقع حينئذ في صراع مع نفسه لأن الأمر يقتضي أن تكون المعلومات التي يدلي بها بعيدة عن التحيز والتأثيرات الشخصية 19 وهذا ما اكدت عليه المحكمه العليا في سلطنة عمان في حكمها الصادر بجلسة 29/10/2002م- الطعن رقم 72/2002م حيث جاء في حكمها" أن تقدير الدليل بالصورة التي تكشف قناعة المحكمة من إطلاقات محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا".

    اما فكرة عدم جواز أن يقضي القاضي في الجرائم المعلوماتية بناء على رأي الغير فهي مما يتقيد به القاضي الجزائي أيضاً في تكوين إقتناعه عدم التعويل على رأي للغير بل يجب أن يستمد هذا الإقتناع من مصادر يستقيها بنفسه من التحقيق في الدعوى وهذا نتيجة هامة من النتائج المترتبة على قاعدة وجوب مناقشة الدليل في المواد الجنائية يستوي في ذلك أن يكون دليلاً تقليدياً أو متولداً عن الحاسبات الآلية ،وتطبيقاً لذلك لا يجوز أن يحيل الحكم في شأن وقائع الدعوى ومستنداتها إلى دعوى أخرى غير مطروحة ،أو ان تعتمد المحكمة على أدلة ووقائع استقتها من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم20 لكن يلاحظ أنه وإن كان يجب أن يصدر الحكم عن عقيدة للقاضي يستقيها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره إلا إن ذلك لا يعني حرمان القاضي بصفة مطلقة من الأخذ برأي الخبير متى إقتنع به هو حيث يتعين عليه في هذه الحالة أن يبين أسباب أقتناعه بهذا الرأي بإعتباره من الأدلة المقدمة إليه في الدعوي المطلوب منه أن يفصل فيها21
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. الجريمة اللغز واللغز في الجريمة
    بواسطة غريب السؤال في المنتدى ملتقى طلاب القانون
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-31-2010, 02:03 PM
  2. ورقة عمل حول الدليل في الجريمة المعلوماتية
    بواسطة جاسر في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-27-2009, 12:16 PM
  3. خصائص وتصنيفات الجريمة المعلوماتية
    بواسطة جاسر في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-27-2009, 12:02 PM
  4. مرافعه كتابيه من الزمن الجميل
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-11-2009, 04:10 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •