[align=justify]
اولا: ما هيه الجرائم المعلوماتيه

لقد مرت الجريمة المعلوماتيه او الالكترونية نتيجة للتدرج في الظاهرة الجرمية الناشئة عن بيئة الحاسب الآلي بعده اصطلاحات ابتداء من إساءة استعمال الحاسوب مروراً باصطلاح احتيال الحاسوب ثم اصطلاح الجريمة المعلوماتية فإصطلاح جرائم الكمبيوتر والجريمة المرتبطة بالكمبيوتر ثم جرائم التقنية العالية وجرائم الهاكرز وأخيرا جرائم الانترنت 1

هذا ولا يوجد تعريف محدد ومتفق عليه بين الفقهاء حول مفهوم الجريمة المعلوماتية إذ منهم المضيق لهذا المفهوم ومنهم الموسع ومنهم من يقسم تعريف الجريمة الإلكترونية الى ثلاث اتجاهات.
فمن التعريفات المضيقة للجريمة المعلوماتية أنها :
1- " الفعل غير المشروع الذي يتورط في إرتكاب الحاسب الآلي"
2- إنها " الفعل الإجرامي : الذي يستخدم في إقترافه الحاسب الآلي كأداة رئيسية"2

- أنها " مختلف صور السلوك الإجرامي التي ترتكب بإستخدام المعالجة الآلية للبيانات "



ومن التعريفات الموسعة لمفهوم الجريمة المعلوماتية
تعريف الفقيهان ( Michel – Redo ) حيث يعرف بأن الجريمة المعلوماتية بأنها سوء إستخدام الحاسب ويشمل الحالات المتعلقة بالولوج غير المصرح به لحاسب المجني عليه أو بياناته . كما تمتد جريمة الحاسب لتشمل الإعتداءات المادية على جهاز الحاسب ذاته أو المعدات المتصلة به ، وكذلك الإستخدام غير المشروع لبطاقات الإئتمان وإنتهاك ماكينات الحساب الآلية بما تتضمنه من شبكات تحويل الحسابات المالية بطرق إلكترونية وتزييف المكونات المادية والمعنوية للحاسب بل وسرقة جهاز الحاسب في حد ذاته أو أي مكون من مكوناته3

كما يرى البعض ان تعريف الجريمة الإلكترونية له ثلاث اتجاهات وذلك على النحو التالي:
الاتجاه الاول:يستند أصحاب هذا الرأي إلى لزوم أن يكون نظام الحاسب الآلي هو محل الجريمة، فيجب أن يتم الاعتداء على الحاسب الآلي أو على نظامه، فقد عرفها روزنبلات Rosenblatt بقوله: هي نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه4

الاتجاه الثاني:ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى معيار شخصي يستوجب أن يكون فاعل هذه الجرائم ملما بتقنية المعلومات واستخدام الحاسوب لإمكانية اعتبارها من جرائم الحاسب الآلي5
وعليه يعرف ديفيد ثومبسون David Thompson ،الجريمه المعلوماتيه بأنها: أي فعل غير مشروع تكون المعرفة بتقنية المعلومات أساسية لمرتكبه والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا6 وبناء على ذلك لا بد أن يكون مرتكب الجريمة الإلكترونية على درجة كبيرة من المعرفة التكنولوجية بالحاسبات لتلاحقه هذه الجريمة قانونيا كما ان هذا التعريف أخذت به وزارة العدل الأمريكية في تقريرها الصادر سنة7 الاتجاه الثالث: يستند إلى وسيلة ارتكاب الجريمة فيشترطون وجوب ارتكابها بواسطة الحاسب الآلي، كما عرفها تايدمان Tideman بأنها: ‍ كل أشكال السلوك غير المشروع أو الضار بالمجتمع الذي يتركب باستخدام الحاسب8 أو هي كل جريمة تتم في محيط الحاسبات الآلية ، وبالتالي يعد هذا التعريف توسعا كبيرا في مفهوم الجريمة الإلكترونية كونه يعد الجريمة التي تقع على سرقة الحاسوب وما يتعلق به جريمة إلكترونية.
[/align]