ومفهوم مبدأ وجوب مناقشة المخرجات الالكترونية يعني بصفة عامة أن القاضي لا يمكن أن يؤسس إقتناعة إلا على العناصر الإثباتية التي طرحت في جلسات المحاكمة وخضعت لحرية مناقشة أطراف الدعوى، ولا يختلف الأمر بالنسبة للمخرجات الالكترونية بوصفها أدلة إثبات إذ ينبغي أن تطرح في الجلسة وأن يتم مناقشتها في مواجهة الأطراف وتأسيساً على ذلك يجب أن تبدي شفاهة ، وفي حضور جميع الخصوم ، كافة الطلبات والدفوع والمرافعات فتطرح الإدلة عليهم للمناقشة فيها ، سواء كانت ادلة تقيليدية أو أدلة ناتجة عن الحاسبات الآلية،ويسمع شهود الدعوى من جديد في مواجهتهم والخبير يجب أن يحضر ويقرأ تقريره شفوياً في الجلسة 16 كما أن متحصلات الجريمة التي تم ضبطها يجب أن تعرض على القاضي شخصياً وذلك حتي يقيم اقتناعه على ما شاهده وسمعه بنفسه في المحكمة، وتعد الشفوية والحضورية من الركائز الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان إجراءات المحاكمة لما في هذا الإغفال من إهدار لحق الدفاع بحرمانه من الإلمام بالأدلة المقدمة ضذه لتفنيدها.
وهذا ما اكدت عليه المحكمه العليا في سلطنة عمان في حكمها الصادر بالقرار رقم 83 في الطعن رقم 51/2004م- جلسة 13/4/2004م والذي نص على "كل دليل تعتمد عليه المحكمة في حكمها يجب أن يكون قد طرح شفوياً في الجلسة وجرت في شأنه المناقشة الشفوية كذلك ويستمد القاضي اقتناعه من حصيلة هذه المناقشات الشفوية ولا يستمده من المحاضر المكتوبة".

وعلى ذلك فإن كل دليل يتم الحصول عليه من خلال بيئة تكنولوجيا المعلومات يجب أن يعرض في الجلسة ليس من خلال ملف الدعوى أو التحقيق الإبتدائي لكن بصفة مباشرة أمام القاضي ،وهذه الأحكام تنطبق على كافة الأدلة المتولدة عن الحاسبات الآلية ،وأيضاً بالنسبة لشهود الجرائم المعلوماتية الذين يكون قد سبق أن سمعت شهادتهم في التحقيقالإبتدائي فإنه يجب أن يعيدوا أقوالهم مرة أخرى من جديد أمام المحكمة ،
كذلك فإن خبراء الأنظمة المعلوماتية على إختلاف تخصصاتهم17 ينبغي أن يمثلوا أمام المحاكم لمناقشتهم أو مناقشة تقاريرهم التي خلصوا أليها إظهاراً للحقيقة وكشفاً للحق .

وهذا يعني أن المخرجات الالكترونية سواء كانت مطبوعة أم بيانات معروضة على شاشة الحاسب أم كانت بيانات مدرجة في حاملات البيانات فإنه يجب مناقشتها وتحليلها.
ففي فرنسا نصقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة 427 على هذه القاعدة الهامة بالقول إنه لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمة إلا على أدلة طرحت عليه أثناء المحاكمة ونوقش أمامه في مواجهة الأطراف كذلك فإن قاعدة وجوب مناقشة الدليل الجزائيمن القواعد الأساسية في القانون الإنجليزي.

لذلك فإن قاعدة وجوب طرح الدليل بالجلسة لا تحول دون حق القاضي في الإستناد إلى ما ورد بالتحقيقات الأولية من أدلة بوشرت في مواجهة المتهم أو أطلع عليها، ومن ثم لا يعيب الحكم أنه أدان المتهم بناء على إقراره بمحضر ضبط الواقعة دون أن تسمعه المحكمة طالما أن الإقرار الوارد بمحضر ضبط الواقعة كان مطروحاً للمناقشة بالجلسة كذلك فإن القاضي الجزائيليس ملزماً بتسبيب طرحة لبعض الأدلة أو الأخذ ببعضها الآخر ، فهو حر في إقتناعة بالدليل الذي يراه طالما تحقق فيه شروط ثبوته بالأوراق وطرحه بالجلسة لتمكن الخصوم من مناقشتهبل للقاضي أن يستعين في اقتناعه بالقرائن التي تعزز الأدلة وتساندها طالما أن هذه الأدلة لها أصل بالأوراق وطرحت بالجلسة