دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 14 من 14

الموضوع: ورقة عمل حول الدليل في الجريمة المعلوماتية

  1. #11

    افتراضي

    - مبدأ مشروعية المخرجاتالالكترونيةإن كل الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق إنتهاك حق أساسي للمتهم تكون باطلة ولا يمكن التمسك بها ومراعاتها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات ومن ثم فإنه يجب أن تكون المخرجاتالالكترونية أو الأدلة الناتجة عن الحاسب الآلي صحيحة ومشروعة حتي يمكن الحكم بالإدانة.
    و مبدأ مشروعية الدليل في الجرائم المعلوماتية يعني ان يكون هذا الدليل و ما يتضمنه قد تم وفق الإجراءت والقواعد القانونية والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع المتحضر أي أن مشروعية الدليللا تقتصر فقط على مجرد المطابقة مع القاعدة القانونية التي ينص عليها المشرع بل يجب أيضاَ مراعاة إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق والإتفاقات الدولية وقواعد النظام العام وحسن الآداب السائدة في المجتمع بالإضافة إلي المبادئ التي استقرت عليها المح
    اكم العليا22 وعلى ذلك فإنه يتعين على القاضي الجزائيألا يثبت توافر سلطة الدولة في عقاب المتهم بصفة عامة والمتهم المعلوماتي بصفة خاصة إلا من خلال إجراءات مشروعة تحترم فيها الحريات وتؤمن فيها الضمانات التي رسمها القانون ولا يحول دون ذلك أن تكون الأدلة سواء كانت تقليدية أم كانت ناتجة عن الحاسب الآلي صارخة على إدانة المتهم طالما كانت هذه الأدلة مشبوهه ولا يتسم مصدرها بالنزاهة وإحترام القانون.
    ففي القانون الفرنسي نجد أن الإثبات الجزائيحر الإ أن حرية الإثبات لا تعني أن يكفي البحث عن الدليل الجزائيسواء كان تقليدياً أم كان ناتجاً عن الحاسب الآلي بأية وسيلة كانت، ففي الواقع أن إحترام حقوق الدفاع وحماية الكرامة الإنسـانية ونزاهة القضاء تستوجب أن يكون الحصول على الدليل الجزائيقد تم وفقاً لطرق قانونية مشروعة،فرغم أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لا يتضمن أية نصوص تتعلق بمبدأ الأمانة أو النزاهة في البحث عن الحقيقة القضائية حتى بعد تعديلاته الأخيرة إلا أن الفقه والقضاء كانا بجانب هذا المبدأ سواء في مجال التنقيب عن الجرائم التقليدية أم في مجال التنقيب عن جرائم الحاسب الآلي كأن يستخدم رجال الشرطة طرق معلوماتية في أعمال التصنت على المحادثات التليفونية ولذا يشير أحد الفقهاء الفرنسيين إلي أن القضاء قد قبل إستخدام الوسائل العلمية الحديثة في البحث والتنقيب عن الجرائم الا انه اكد على أن يتم الحصول على الأدلة الجنائية ومن بينها المخرجات
    الالكترونية بطريقة شرعية ونزيهة23 ومن أمثلة الطرق غير المشروعة أو الطرق غير النـزيهة التي يمكن أن تستخدم في الحصول على الأدلة الجنائية ومن بينها المخرجاتالالكترونية نذكر على سبيل المثال لا الحصرالاستجوابات المنهكة لقوى المتهم المعلوماتي – كأن يستدعى للتحقيق معه في أوقات متأخرة من الليل أو في ساعات مبكرة من الصباح وتكرار ذلك ، أو إطالة التحقيق لمدة طويلة بغية معرفة معلومات معينة حول قاعدة بيانات Data Base أو نظام إدارة البيانات أو خريطة تدفق البيانات أو قنوات أرسال البيانات أو التصميم التفصيلي للنظام المعلوماتي، أعمال التحريض على إرتكاب الجريمة المعلوماتية من قبل رجال الضبطية القضائية كالتحريض على الغش أو التزوير المعلوماتي ، التجسس المعلوماتي ، الإستخدام غير المصرح به للحاسب، التصنت والمراقبة الإلكترونية عن بعد على شبكات الحاسب الآلي دون مسوغ قانوني مشروع.

    والقاعدة هي أن الإجراء الباطل يمتد بطلانه إلي الإجراءات اللاحقة عليه اذا كانت هذه الإجراءات تترتب عليه مباشرة فقد كانت المادة 170 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية قبل تعديلها بالقانون رقم 2/93 الصادر في يناير 1993 تنص على أن البطلان يلحق الإجراء المعيب والأعمال التالية له بعض النظر عن توافر رابطة معينة بينها وقد ورد هذا النص في شأن الإستجواب والمواجهة المنصوص عليها في المادتين 111-114.

    في المقابل فإننا نجد أن القانون الإنجليزي يتوسع في العمل بقاعدة استبعاد الدليل الجزائيالذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة وهكذا فإن كل دليل قد تم التوصل إليه مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وكان متضمناً إعتداء على الحقوق الأٍساسية للمواطن يتعين أستبعاده من جلسة المرافعة حتي ولو كان دليلاً ملائماً أو موضوعياً أي يتصل بموضوع النزاع مباشرة فيتبعه أو يساهم في إثباته .
    وفي هذا الخصوص تقرر المادة 76 من قانون البوليس والإثبات الجزائيالصادر سنة 1984 والمعمول به من أول يناير 1986 والذي حل محل قانون الإثبات الجزائي لسنة 1965 أن إعتراف المتهم يتم رفضة بإعتباره دليلاً إذا لم تستطع سلطة الإدعاء أن تثبت أنه لم يتم الحصول عليه بواسطة الضغط أو أنه كان نتيجة لسلوك معين يجعل هذا الإعتراف مشكوكاً فيه.

    كما تعطي المادة 78 من القانون سالف الذكر للمحكمة سلطة إلغاء أو استبعاد الدليل الذي يريد المدعي العام أن يقدمه " .......أنه إذا أخذ في الإعتبار كل الظروف وتم فهم هذه الظروف التي أعطي فيها الدليل ،وأن إلغائه كان بسبب وقوع أضرار تتعلق بعدالة إجراءات الدعوى فإن المحكمة لا يمكن أن تقبلة "

    وواضح أن المجال الرئيسي لتطبيق هذه المادة والخاص بالاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق الشرطة مع تجاهل القواعد القانونية التي ينص عليها قانون البوليس والإثبات الجزائي وما تقرره القوانين بالنسبة لأسلوب الاستجوابات.
    ومن القضائية في هذا الخصوص إستبعاد أو رفض المحاكم الإنجليزية قبول أعتراف تم الحصول عليه مع عدم احترام القواعد الجوهرية وبوجة خاص عدم إحترام قاعدة إعادة تلاوة الأقوال للتغلب على أي خطاً يكون قد وقع من جانب الشرطة وكذلك عدم احترام حق الإستعانة بمدافع لكي يقنع متهماً صامتاً في أن يتحدث أو عدم إحترام القواعد المقررة عند أرتكاب مخالفة مرورية أيضاً إلغاء الإعتراف الذي تم الحصول عليه بموجب إجراء غير نزيه.

    رابعا: حجية المخرجاتالالكترونية أمام القضاء الجزائي

    لقد ذكرنا – آنفاً – إن نظام الإثبات الحر أو نظام الأدلة المعنوية هو السائد في القانون الجزائيالفرنسي. ففي هذا النظام لا يرسم القانون طرقاً محددة للإثبات يتقيد بها القاضي الجزائيبل يترك حرية الإثبات لأطراف الخصومة في أن يقدموا ما يرون أنه مناسب لإقتناع القاضي هذا من ناحية ومن ناحية أخري يترك للقاضي في ان يتلمس تكوين إعتقاده من أي دليل يطرح أمامة وفي أن يقدر القيمة الإقتناعية لكل منها حسبما تنكشف لوجدانه حيث لا سلطان عليه في ذلك إلا ضميره كما وأنه غير مطالب بأن يبين سبب إقتناعه.

    ومع ذلك فإن هذه الحرية ليست مطلقة، فالقانون وإن إعترف للقاضي بسلطة واسعة في تقدير الدليل فإنه قد قيده من حيث القواعد التي تحدد كيفية حصوله عليه والشروط التي يتعين عليه تطلبها فيه ومخالفة هذه الشروط قد تهدر قيمة الدليل وتشوب قضاءه بالبطلان24 وهكذا يتميز نظام الأدلة المعنوية بالدور الفعال للقاضي حيال الدليل.

    - فالمشرع الفرنسي قد خول رئيس محكمة الجنايات سلطة تفويضية بمقتضاها يمكنه أن يتخذ كافة الإجراءات التي يعتقد أنها مفيدة في الكشف عن الحقيقية حيث لا قيد عليه سوى شرفه وضميره ( م 310 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ).

    وينتج عن ذلك على سبيل المثال أن يسمع أقوال بعض الأشخاص بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال كما أن له أن يأمر بضبط أشياء جديدة لم يتم ضبطها من قبل أو أن يأمر بتلاوة تقرير الخبير أو شهادة غائب ومن ناحية أخرى فإن القاضي الجزائي حر في وزن وتقدير كل دليل فمبدأ حرية القاضي في الإقتناع تعني أن يقدر القاضي بكامل حريته قيمة الأدلة المعروضة عليه تقديراً منطقياً مسبباً وإن هذا الإقتناع يجب أن يكون منطقياً وليس مبنياً على محض التصورات الشخصية للقاضي ،فهذا المبدأ لا يعني " التحكم القضائي" بل إن القاضي ملتزم بأن يتحري المنطق الدقيق في تفكيره الذي قاده إلي إقتناعه بحيث إذا إعتمد في تفكيره على أساليب ينكرها المنطق السليم كان لمحكمة النقض أن ترده كذلك يجب أن يبين القاضي الأدلة التي أعتمد عليه وكانت مصدراً لأقتناعة.

    فإذا كان تقديره للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة النقض أذ ليس لها أن تراقبه في تقديره إلا أن لها أن تراقب صحة الأسباب التي استدل بها على هذا الإقتناع.
    وكذلك يتميز نظام الإثبات الحر أو المطلق بحرية أطراف الخصومة في الإثبات فسلطة الإتهام لها أن تثبت التهمة بكافة وسائل الإثبات المشروعة وللمتهم أن يدحض هذا الإتهام بكل الممكنات المخولة له.

    ومبدأ حرية الإثبات والإقتناع يطبق أمام جميع أنواع القضاء الجزائيمن محاكم المخالفات والجنح والجنايات دون تفرقة بين القضاء والمحلفين حيث لم يميز بينهما المشرع الفرنسي .

    إذ نصت المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أن يقسم المحلفون على أن يصدروا قراراتهم طبقاً لضمائرهم وإقتناعهم الشخصي.

    وأذا كان مبدأ الإثبات المعنوي يشمل كل جهات القضاء الجزائيفإنه يمتد أيضاً إلي كل مراحل الدعوى الجنائية سواء في مرحلة التحقيق الإبتدائي أو التحقيق النهائي وهكذا فإن المبدأ كما يطبق أمام جهات التحقيق النهائي فإنه يطبق أيضاً أمام قضاء التحقيق والإحالة.

    أن مشكلة حجية المخرجاتالالكترونية على المستوي الجزائيلا تبدو ملحة أو عاجلة في نظر الفقهاء الفرنسيين فالأساس هو حرية الأدلة وحرية القاضي في تقدير هذه الأدلة. والواقع أن الفقة الفرنسي يدرس حجية المخرجاتالالكترونية في المواد الجنائية ضمن مسألة قبول الأدلة الناشئة عن الآلة أو الأدلة العلمية مثل الرادارات والأجهزة السينمائية وأجهزة التصوير وأشرطه التسجيل وأجهزة التصنت.

    تلك الأدلة التي أخذ بها المشرع وقبلها القضاء في إطار مجموعة من الشروط من أهمها أن يتم الحصول عليها بطريقة شرعية ونزيهة وأن يتم مناقشتها حضورياً عن طريق الأطراف.

    وعلى هذا الأساس حكمت محكمة النقض الفرنسية أن أشرطة التسجيل الممغنطة التي يكون لها قيمة دلائل الإثبات يمكن أن تكون صالحة للتقديم أمام القضاء الجنائي25
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    و لو انتقلنا الى حجية المخرجات الالكترونية أمام القضاء الجزائي الذي يتبنى نظام الإثبات القانوني أو المقيد كما هو السائد في القانون الإنجليزي ، لوجدنا ان هذا النظام يتميز بأن المشرع هو الذي يقوم بالدور الإيجابي في عملية الإثبات في الدعوى فهو الذي ينظم قبول الأدلة سواء بطريق تعيين الأدلة المقبولة للحكم بالإدانه أو بإستبعاد أدلة أخرى أو بإخضاع كل دليل بإن يضفي حجية دامغة على بعض الأدلة وأخرى نسبته على البعض الآخر أما دور القاضي في ظل هذا النظام فهو دور آلي لا يتعدى مراعاة توافر الأدلة وشرائطها القانونية بحيث اذا لم تتوافر لا يجوز له أن يحكم بالإدانة بل يحكم بإستبعاد الدليل حتى لو اقتنع بأن المتهم مُدان فهو لا يستطيع أن يتحرى عن الحقيقة بطرق أخرى لم ينص عليها المشرع[26] ولا أن يطلب إكمال أدلة ناقصة بل عليه أن يلتزم بما حدده المشرع. بيد أنه يمكن القول أنه قد طرأت بعض التلطيفات على حدة هذا النظام حيث نجد أن القانون العام لم يعد يأخذ بنظرية الأدلة القانونية على اطلاقها بل بدأ يتقبل مبدأ حرية تقدير الأدلة.

    اما فيما يتعلق ب
    التطبيقات الخاصة بالأدلة الناتجة عن الحاسبات الآلية لوجدنا في بريطانيا ، وفي قضية جولد وشفرين سنة 1988 حاول الدفاع ان يشكك في أدلة الإثبات . مدعياً أن الكثير من الأدلة التي بني عليها الإدعاء إتهامة يجب إستبعادها حسب تقدير القاضي وفقاً للقسم 78 من قانون البوليس والأثبات الجزائيلسنة 1984 كما انتقد اساليب التحري في النظام البريطاني للأجهزة التليفونية لإثبات الوصول غير المصرح به للجاني في بيرستل وخاصة استخدام جهاز رصد البيانات وجهاز رصد المكالمات ( ميراكل المعجزة ) والذي حدد هوية إثنين من المتهمين اللذين تمت اعتراض اتصالاتهما بل لقد ادعى الدفاع ان هيئة التليفونات البريطانية قد ارتكبت جريمة عند قيامها بجمع الأدلة ، هذه الادعاءات رفضها القاضي بتلر الذي كان ينظر للقضية وبالتالي لم ينجح الاستئناف في حين أن القسم 78 لا يمس مباشرة أنشطة الشرطة في التصنت إلا أن هذا القسم كما يتم تفسيره حالياً قادر على استبعاد أي دليل يتم الحصول عليه عن طريق شرك.

    وفي أحد القضايا قام البوليس بتركيب جهاز تصنت على خط تليفون أحدى الشاكيات بناء على موافقتها وقد افتعلت الشاكية عدة مكالمات تلفونية مع الشخص الذي كان البوليس يشك في إرتكابه الجريمة وقد تم تسجيل هذه المكالمات التي تضمنت موضوعات تدين المتهم لكن القاضي استبعد هذه التسجيلات على أساس أنها تمت من شرك خداعي[27] .
    لكن ما مدى تمسك القانون الإنجليزي بنظرية ثمار الشجرة المسمومة[28] في مجال المخرجاتالالكترونية ؟جوهر هذه النظرية : أنه أذا كانت الشجرة السامة لا تطرح إلا ثمار سامة لآن الطبيعة السامة من الأصل لابد أن تنتقل بالضرورة إلي الفرع فأن نفس الشئ يحدث بالنسبة للدليل الجزائي في عدم مشروعية الدليل الأصلي تمتد إلي الدليل الفرعي أو الدليل اللاحق وبالتالي يتعين استبعادهما معاً طالما أن الدليل الثاني يرتبط بالأول ويترتب عليه[29].

    ومن هذا المنطلق تنص الفقرة الرابعة من المادة 76 من قانون البوليس والإثبات الجزائيسالف الذكر على أنه أذا كان الاعتراف غير مقبول فإن كل ما يترتب عليه بعد ذلك يصبح غير مقبول يستوي في ذلك الأدلة التقليدية أو الأدلة الناتجة عن الحاسب الآلي[30].

    - أما فيما يتعلق بسلطنة عمان فقد اولت السلطنة اهتماماً كبيراً بقطاع الاتصالات من أجل تطويرها لتواكب مثيلاتها من الدول العربية والأجنبية حتى أصبحت تعيش عصر التكنولوجيا بشكل كبير.
    فأعتمدت مؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة في القطاعين العام والخاص سواء الادارية منها أو الاقتصادية أو العلمية أو الامنية على نظم الحاسب الآلي.
    إلا أن استخدام التقنية التكنولوجية هذا صاحبه ظهور جرائم كثيرة ومتنوعه كالسرقة والنصب والاحتيال والقرصنة وغيرها من الجرائم في هذا المجال. مما جعل الحاجة ماسة لاصدار التشريعات اللازمة للحد من تلك الجرائم ومواجهة مرتكبيها وانزال العقاب بهم من اجل حماية مصالح المجتمع وتحقيق الردع العام.
    ونتيجة لحدوث كثير من الاختراقات و المخالفات المتعلقة بالحاسب الآلي اذ سجلت اول جريمه معلوماتيه في سلطنة عمان في عام 1995 وهي تتعلق بالاختراقات الخاصه بشبكه الانترنت في بعض الحسابات الخاصه بالموسسات العامه و الافراد و ذلك في محافظة مسقط و استمر بعد ذلك الحال مما حدى بالمشرع العماني لمواجهة تلك الجرائم والتصدى لها و ذلك بموجب التعديل في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/2001 حيث أدرج هذ الأفعال في الباب السادس الخاص بالجرائم الواقعه على الأفراد وذلك في الفصل الثاني مكرر( المادة 276 مكرر) من قانون الجزاء العماني.
    فنصت المادة/276(مكرر) بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائه ريال إلى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
    1- الالتقاط غير المشرع للمعلومات او البيانات.
    2- الدخول غير المشرع على أنظمة الحاسب الآلي.
    3- التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات.
    4- انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم.
    5- تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أياً كان شكلها.
    6- اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.
    7- جمع المعلومات والبيانات وإعاده استخدامها.
    8- تسريب المعلومات والبيانات.
    9- التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع.
    10- نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية.

    وقد رفع المشرع العماني الحد الأدنى للعقوبة المذكورة في المادة/276 مكرر(1) بحيث لا تقل عن ستة أشهر على كل من يستولي أو يحصل على نحو غير مشرع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطه انظمة المعالجة المبرمجة للبيانات.
    وضاعف العقوبة على من يرتكب تلك الافعال السابقة من مستخدمي الحاسب الآلي.
    و في المادة/276 مكرر(3) رفع الحد الأعلى للعقوبة إلى مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال على كل من:
    1- قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء او السحب.
    2- استعمل او حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.
    3- قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.

    و في المادة/276 مكرر(4) عاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3سنوات وبغرامه لا تجاوز خمسمائة ريال كل من:
    1- استخدام البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له.
    2- استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك.
    3- استعمل بطاقة الغير بدون علمه.

    وفيما يتعلق بنظام الإثبات في القانون العماني بداية يجب التنويه الى انه لا يوجد قانون خاص للإثبات في سلطنة عمُان حيث يتم الرجوع الى قانون الاجراءات الجزائيه الصادر بالمرسوم رقم 97/99 و المعدل بالمرسوم رقم 73/2001 وكذلك من خلال القضاء الذي يأخذ على عاتقة مسئولية الإثبات في الدعوى العمومية من خلال سن مبادئ قانونية ترسيها المحكمة العليا و التي يطلق عليها محكمة النقض في بعض الدول.
    حيث نجد ذلك واضحا في المواد 90 و 177 و 186و 191و 192و 200من قانون الاجراءات الجزائيه على إحترام مبداء شرعيه الادله المستخدمه في اثبات الدعوى الجنائيه وضمان حقوق الدفاع وحماية الكرامة الإنسـانية ونزاهة القضاءو ضرورة أن يكون الحصول على الدليل الجزائيقد تم وفقاً لطرق قانونية مشروعة
    ومن خلال تتبع الأحكام الصادرة من المحكمة العليا تبين أن السلطنة من الدول التي أخذت بالمدرسة التي تتبع نظام الإثبات المعنوي أو المطلق حيث لم تلزم المحكمة اطراف الرابطة الإجرائية بتقديم أدلة معينة بل للقاضي أن يقتنع بأي دليل كما هو النظام السائد في فرنسا, و نجد ذلك واضحا في حكم جلسة المحكمة العليا المؤرخ في 10/6/2002م الطعون رقم 74 و86 و84لعام 2002م حيث نص على: "لمحكمة الموضوع سلطة واسعة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وتكوين عقيدتها من جماع الأدلة المطروحة عليها بطريق الاستقراء والاستنتاج ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي".
    كما أن المحكمة جعلت للقاضي الحرية الكاملة في سبيل تقصى الحقيقة وجعلت من نص القانون على أدلة معينة هو الاستثناء وهذا ما اكدت عليه المحكمه العليا في سلطنة عمان في حكمها الصادر بجلسة 26/11/2002م- الطعن رقم 89/2002م و الذي نص على" أن القضاء الجزائي يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها ومدى اتصال المتهم بها وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة ما دام استخلاصه سليماً ولا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ما لم يقيده القانون بأدلة معينة في إثباتها".

    خامسا: الخلاصه


    1- أن الجناة قد طوروا طرق الإجرام على نحو دقيق من التقنية العالية في بيئة تكنولوجيا المعلومات.
    2- أن مخرجات الحاسب الآلي ما هي إلا تطبيق من تطبيقات الدليل العلمي بما يتميز به من موضوعية وحياد وكفاءة و أن المخرجاتالالكترونية يجب ان لا تثير أية صعوبة عند تقديمها كأدلة إثبات على جرائم الحاسب الآلي.
    3- إن المخرجاتالالكترونية لها حجيتها في أطار مجموعة من الشروط تتمثل في :

    - ان تكون هذه المخرجاتالالكترونية يقينيه
    - أن يتم الحصول عليها بطريقة مشروعة ونزيهة
    - وأن يتم مناقشتها حضورياً عن طريق الأطراف
    4- أن القاضي يصل إلى يقنية المخرجاتالالكترونية عن طريق نوعين من المعرفة أولهما المعرفة الحسية التي تدركها الحواس من معانية هذه المخرجات وبفحصها والآخر المعرفة العقلية التي يقوم بها القاضي عن طريق التحليل والاستنتاج من خلال الربط بين هذه المخرجات والملابسات.











    سادسا: التوصيات


    في ختام هذه الورقه يوصي الباحث:
    1- ضرورة تسليح القاضي الجزائيبتقنية وعلوم الحاسب الآلي لمواكبة المناقشة العلمية للمخرجاتالالكترونية .
    2- إضافة مقرر دراسي لطلاب كليات الحقوق تتضمن معلومات عن الحاسب الآلي وتقنياته و طرق الاثبات و التحقيق في القضايا المتعلقه بالحاسب الالي .
    3- ينبغي أن تكون المخرجاتالالكترونية مجال للمناقشة عند الآخذ بها كأدلة إثبات أمام المحكمة.
    4- ان تتصدى الجمعيه العربيه للقانون الجنائي لوضع مشروع عربي موحد حول ضرورة تطوير وسائل الإثبات بتطور وسائل الإجرام.
    5- التعجيل في اصدار قانون الاثبات في سلطنة عمان ليكون هاديا للمشتغلين في مجال الاثبات في المسائل القانونيه بشكل عام.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    و لو انتقلنا الى حجية المخرجات الالكترونية أمام القضاء الجزائي الذي يتبنى نظام الإثبات القانوني أو المقيد كما هو السائد في القانون الإنجليزي ، لوجدنا ان هذا النظام يتميز بأن المشرع هو الذي يقوم بالدور الإيجابي في عملية الإثبات في الدعوى فهو الذي ينظم قبول الأدلة سواء بطريق تعيين الأدلة المقبولة للحكم بالإدانه أو بإستبعاد أدلة أخرى أو بإخضاع كل دليل بإن يضفي حجية دامغة على بعض الأدلة وأخرى نسبته على البعض الآخر أما دور القاضي في ظل هذا النظام فهو دور آلي لا يتعدى مراعاة توافر الأدلة وشرائطها القانونية بحيث اذا لم تتوافر لا يجوز له أن يحكم بالإدانة بل يحكم بإستبعاد الدليل حتى لو اقتنع بأن المتهم مُدان فهو لا يستطيع أن يتحرى عن الحقيقة بطرق أخرى لم ينص عليها المشرع[26] ولا أن يطلب إكمال أدلة ناقصة بل عليه أن يلتزم بما حدده المشرع. بيد أنه يمكن القول أنه قد طرأت بعض التلطيفات على حدة هذا النظام حيث نجد أن القانون العام لم يعد يأخذ بنظرية الأدلة القانونية على اطلاقها بل بدأ يتقبل مبدأ حرية تقدير الأدلة.

    اما فيما يتعلق ب
    التطبيقات الخاصة بالأدلة الناتجة عن الحاسبات الآلية لوجدنا في بريطانيا ، وفي قضية جولد وشفرين سنة 1988 حاول الدفاع ان يشكك في أدلة الإثبات . مدعياً أن الكثير من الأدلة التي بني عليها الإدعاء إتهامة يجب إستبعادها حسب تقدير القاضي وفقاً للقسم 78 من قانون البوليس والأثبات الجزائيلسنة 1984 كما انتقد اساليب التحري في النظام البريطاني للأجهزة التليفونية لإثبات الوصول غير المصرح به للجاني في بيرستل وخاصة استخدام جهاز رصد البيانات وجهاز رصد المكالمات ( ميراكل المعجزة ) والذي حدد هوية إثنين من المتهمين اللذين تمت اعتراض اتصالاتهما بل لقد ادعى الدفاع ان هيئة التليفونات البريطانية قد ارتكبت جريمة عند قيامها بجمع الأدلة ، هذه الادعاءات رفضها القاضي بتلر الذي كان ينظر للقضية وبالتالي لم ينجح الاستئناف في حين أن القسم 78 لا يمس مباشرة أنشطة الشرطة في التصنت إلا أن هذا القسم كما يتم تفسيره حالياً قادر على استبعاد أي دليل يتم الحصول عليه عن طريق شرك.

    وفي أحد القضايا قام البوليس بتركيب جهاز تصنت على خط تليفون أحدى الشاكيات بناء على موافقتها وقد افتعلت الشاكية عدة مكالمات تلفونية مع الشخص الذي كان البوليس يشك في إرتكابه الجريمة وقد تم تسجيل هذه المكالمات التي تضمنت موضوعات تدين المتهم لكن القاضي استبعد هذه التسجيلات على أساس أنها تمت من شرك خداعي[27] .
    لكن ما مدى تمسك القانون الإنجليزي بنظرية ثمار الشجرة المسمومة[28] في مجال المخرجاتالالكترونية ؟جوهر هذه النظرية : أنه أذا كانت الشجرة السامة لا تطرح إلا ثمار سامة لآن الطبيعة السامة من الأصل لابد أن تنتقل بالضرورة إلي الفرع فأن نفس الشئ يحدث بالنسبة للدليل الجزائي في عدم مشروعية الدليل الأصلي تمتد إلي الدليل الفرعي أو الدليل اللاحق وبالتالي يتعين استبعادهما معاً طالما أن الدليل الثاني يرتبط بالأول ويترتب عليه[29].

    ومن هذا المنطلق تنص الفقرة الرابعة من المادة 76 من قانون البوليس والإثبات الجزائيسالف الذكر على أنه أذا كان الاعتراف غير مقبول فإن كل ما يترتب عليه بعد ذلك يصبح غير مقبول يستوي في ذلك الأدلة التقليدية أو الأدلة الناتجة عن الحاسب الآلي[30].

    - أما فيما يتعلق بسلطنة عمان فقد اولت السلطنة اهتماماً كبيراً بقطاع الاتصالات من أجل تطويرها لتواكب مثيلاتها من الدول العربية والأجنبية حتى أصبحت تعيش عصر التكنولوجيا بشكل كبير.
    فأعتمدت مؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة في القطاعين العام والخاص سواء الادارية منها أو الاقتصادية أو العلمية أو الامنية على نظم الحاسب الآلي.
    إلا أن استخدام التقنية التكنولوجية هذا صاحبه ظهور جرائم كثيرة ومتنوعه كالسرقة والنصب والاحتيال والقرصنة وغيرها من الجرائم في هذا المجال. مما جعل الحاجة ماسة لاصدار التشريعات اللازمة للحد من تلك الجرائم ومواجهة مرتكبيها وانزال العقاب بهم من اجل حماية مصالح المجتمع وتحقيق الردع العام.
    ونتيجة لحدوث كثير من الاختراقات و المخالفات المتعلقة بالحاسب الآلي اذ سجلت اول جريمه معلوماتيه في سلطنة عمان في عام 1995 وهي تتعلق بالاختراقات الخاصه بشبكه الانترنت في بعض الحسابات الخاصه بالموسسات العامه و الافراد و ذلك في محافظة مسقط و استمر بعد ذلك الحال مما حدى بالمشرع العماني لمواجهة تلك الجرائم والتصدى لها و ذلك بموجب التعديل في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/2001 حيث أدرج هذ الأفعال في الباب السادس الخاص بالجرائم الواقعه على الأفراد وذلك في الفصل الثاني مكرر( المادة 276 مكرر) من قانون الجزاء العماني.
    فنصت المادة/276(مكرر) بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة من مائه ريال إلى خمسمائة ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استخدام الحاسب الآلي في ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
    1- الالتقاط غير المشرع للمعلومات او البيانات.
    2- الدخول غير المشرع على أنظمة الحاسب الآلي.
    3- التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات.
    4- انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم.
    5- تزوير بيانات أو وثائق مبرمجة أياً كان شكلها.
    6- اتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات.
    7- جمع المعلومات والبيانات وإعاده استخدامها.
    8- تسريب المعلومات والبيانات.
    9- التعدي على برامج الحاسب الآلي سواء بالتعديل أو الاصطناع.
    10- نشر واستخدام برامج الحاسب الآلي بما يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الملكية والأسرار التجارية.

    وقد رفع المشرع العماني الحد الأدنى للعقوبة المذكورة في المادة/276 مكرر(1) بحيث لا تقل عن ستة أشهر على كل من يستولي أو يحصل على نحو غير مشرع على بيانات تخص الغير تكون منقولة أو مختزنة أو معالجة بواسطه انظمة المعالجة المبرمجة للبيانات.
    وضاعف العقوبة على من يرتكب تلك الافعال السابقة من مستخدمي الحاسب الآلي.
    و في المادة/276 مكرر(3) رفع الحد الأعلى للعقوبة إلى مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف ريال على كل من:
    1- قام بتقليد أو تزوير بطاقة من بطاقات الوفاء او السحب.
    2- استعمل او حاول استعمال البطاقة المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.
    3- قبل الدفع ببطاقة الوفاء المقلدة أو المزورة مع العلم بذلك.

    و في المادة/276 مكرر(4) عاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3سنوات وبغرامه لا تجاوز خمسمائة ريال كل من:
    1- استخدام البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له.
    2- استعمل البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغائها وهو عالم بذلك.
    3- استعمل بطاقة الغير بدون علمه.

    وفيما يتعلق بنظام الإثبات في القانون العماني بداية يجب التنويه الى انه لا يوجد قانون خاص للإثبات في سلطنة عمُان حيث يتم الرجوع الى قانون الاجراءات الجزائيه الصادر بالمرسوم رقم 97/99 و المعدل بالمرسوم رقم 73/2001 وكذلك من خلال القضاء الذي يأخذ على عاتقة مسئولية الإثبات في الدعوى العمومية من خلال سن مبادئ قانونية ترسيها المحكمة العليا و التي يطلق عليها محكمة النقض في بعض الدول.
    حيث نجد ذلك واضحا في المواد 90 و 177 و 186و 191و 192و 200من قانون الاجراءات الجزائيه على إحترام مبداء شرعيه الادله المستخدمه في اثبات الدعوى الجنائيه وضمان حقوق الدفاع وحماية الكرامة الإنسـانية ونزاهة القضاءو ضرورة أن يكون الحصول على الدليل الجزائيقد تم وفقاً لطرق قانونية مشروعة
    ومن خلال تتبع الأحكام الصادرة من المحكمة العليا تبين أن السلطنة من الدول التي أخذت بالمدرسة التي تتبع نظام الإثبات المعنوي أو المطلق حيث لم تلزم المحكمة اطراف الرابطة الإجرائية بتقديم أدلة معينة بل للقاضي أن يقتنع بأي دليل كما هو النظام السائد في فرنسا, و نجد ذلك واضحا في حكم جلسة المحكمة العليا المؤرخ في 10/6/2002م الطعون رقم 74 و86 و84لعام 2002م حيث نص على: "لمحكمة الموضوع سلطة واسعة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وتكوين عقيدتها من جماع الأدلة المطروحة عليها بطريق الاستقراء والاستنتاج ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي".
    كما أن المحكمة جعلت للقاضي الحرية الكاملة في سبيل تقصى الحقيقة وجعلت من نص القانون على أدلة معينة هو الاستثناء وهذا ما اكدت عليه المحكمه العليا في سلطنة عمان في حكمها الصادر بجلسة 26/11/2002م- الطعن رقم 89/2002م و الذي نص على" أن القضاء الجزائي يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها ومدى اتصال المتهم بها وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة ما دام استخلاصه سليماً ولا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ما لم يقيده القانون بأدلة معينة في إثباتها".

    خامسا: الخلاصه


    1- أن الجناة قد طوروا طرق الإجرام على نحو دقيق من التقنية العالية في بيئة تكنولوجيا المعلومات.
    2- أن مخرجات الحاسب الآلي ما هي إلا تطبيق من تطبيقات الدليل العلمي بما يتميز به من موضوعية وحياد وكفاءة و أن المخرجاتالالكترونية يجب ان لا تثير أية صعوبة عند تقديمها كأدلة إثبات على جرائم الحاسب الآلي.
    3- إن المخرجاتالالكترونية لها حجيتها في أطار مجموعة من الشروط تتمثل في :

    - ان تكون هذه المخرجاتالالكترونية يقينيه
    - أن يتم الحصول عليها بطريقة مشروعة ونزيهة
    - وأن يتم مناقشتها حضورياً عن طريق الأطراف
    4- أن القاضي يصل إلى يقنية المخرجاتالالكترونية عن طريق نوعين من المعرفة أولهما المعرفة الحسية التي تدركها الحواس من معانية هذه المخرجات وبفحصها والآخر المعرفة العقلية التي يقوم بها القاضي عن طريق التحليل والاستنتاج من خلال الربط بين هذه المخرجات والملابسات.











    سادسا: التوصيات


    في ختام هذه الورقه يوصي الباحث:
    1- ضرورة تسليح القاضي الجزائيبتقنية وعلوم الحاسب الآلي لمواكبة المناقشة العلمية للمخرجاتالالكترونية .
    2- إضافة مقرر دراسي لطلاب كليات الحقوق تتضمن معلومات عن الحاسب الآلي وتقنياته و طرق الاثبات و التحقيق في القضايا المتعلقه بالحاسب الالي .
    3- ينبغي أن تكون المخرجاتالالكترونية مجال للمناقشة عند الآخذ بها كأدلة إثبات أمام المحكمة.
    4- ان تتصدى الجمعيه العربيه للقانون الجنائي لوضع مشروع عربي موحد حول ضرورة تطوير وسائل الإثبات بتطور وسائل الإجرام.
    5- التعجيل في اصدار قانون الاثبات في سلطنة عمان ليكون هاديا للمشتغلين في مجال الاثبات في المسائل القانونيه بشكل عام.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    قائمة المراجع

    1. د. هلالي عبد اللاه أحمد ، تفتيش نظم الحاسب الآلي وضمانات المتهم المعلوماتي دراسة مقارنة ، القاهرة: دار النهضة العربية ، الطبعة الأولي1997 .
    2. د. هلالي محمد عبد اللاه أحمد ، حجية المخرجاتالالكترونية في المواد الجنائية بدون دار نشر 1999.
    3. د. هلالي عبد اللاه أحمد ، إلتزام الشاهد والإعلام في الجرائم المعلوماتية ، دراسة مقارنة ، القاهرة: دار النهضة العربية ، 1997.
    4. د. هشام محمد فريد رستم ، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات ، مكتية الآلات الحديثة ، أسيوط 1992 .
    5. د. أحمد عوض بلال ، التطبيقات المعاصرة للنظام الإتهامي في القانون الأنجلو أمريكي ، القاهرة: دار النهضة العربية.
    6. د. مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراء الجنائية معلقاً عليه بالفقة والقضاء ، القاهرة : دار الفكر العربي ، 1981 .
    7. د.آمال عبد الرحيم عثمان ، الخبرة في المسائل القانونية رسالة دكتوراة جامعة القاهرة: 1964.
    8. د. أحمد ضياء الدين محمد خليل ، مشروعية الدليل في المواد الجنائية كلية الحقوق ، جامعة عين شمس سنة 1984.
    9. د. سامي الملا ، اعتراف المتهم ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، 1969.
    10- د. غنام محمد غنام, عدم ملاءمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكمبيوتر، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، مايو 2000
    11- عبابنة، محمود أحمد، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة، عمان، 2005.
    12- قورة، نائلة عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الآلي دراسة نظرية تطبيقية، منشورات الحلبي، بيروت، ط1، 2005.
    13- د. محمد فهمي طلبة، الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الإلكتروني, مطابع المكتب المصرى الحديث ، 1991 ، ص 31 ، د. محمد فهمي طلبة ، فيروسات ا لحاسب وأمن البيانات ، القاهرة ، مطابع الكتاب المصري الحديث سنة ، 1992، ص 19 وما بعدها.
    14- المكتب الفني - مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة منها لسنة 2002م-المحكمة العليـا- وزارة العـدل - سـلطنة عمُان.
    15- المكتب الفني - مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا عن هيئة توحيد المبادئ والدائرة الجزائية مع المبادئ المستخلصة منها لسنة 2004م-المحكمـــــــة العليـــــــا- وزارة العـــــدل - ســـــــلطنة عمُـــــــان.
    16- مجموعة أحكام النقض المصرية س س50 رقم 149 ص 770 ، نقض 14 ديسمبر سنة 1942
    17- قانون الجزاء العماني رقم 34/1974 المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 72/2001.
    18- قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم رقم 97/99 المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 73/2001.
    منقول
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. الجريمة اللغز واللغز في الجريمة
    بواسطة غريب السؤال في المنتدى ملتقى طلاب القانون
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-31-2010, 02:03 PM
  2. ورقة عمل حول الدليل في الجريمة المعلوماتية
    بواسطة جاسر في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-27-2009, 12:16 PM
  3. خصائص وتصنيفات الجريمة المعلوماتية
    بواسطة جاسر في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-27-2009, 12:02 PM
  4. مرافعه كتابيه من الزمن الجميل
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-11-2009, 04:10 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •