مقررات وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات 4-9 تشرين اول 1994 – البرازيل / ريو دي جانيرو بشان جرائم الكمبيوتر .

اولا : في الشق الموضوعي – الجرائم

لقد اوصى المؤتمر بان تتضمن قائمة الحد الادنى للافعال المتعين تجريمها واعتبارها من قبيل جرائم الكمبيوتر ما يلي :-
1- الاحتيال او الغش المرتبط بالكمبيوتر :- ويشمل الادخال والاتلاف والمحو لمعطيات الكمبيوتر او برامجه ، او القيام باية افعال تؤثر بمجرى المعالجة الالية للبيانات وتؤدي الى الحاق الخسارة او فقدان الحيازة او ضياع ملكية شخص وذلك بقصد جني الفاعل منافع اقتصادية له او للغير .
2- تزوير الكمبيوتر او التزوير المعلوماتي :- ويشمل ادخال او اتلاف او محو او تحوير المعطيات او البرامج او اية افعال تؤثر على المجرى الطبيعي لمعالجة البيانات ترتكب باستخدام الكمبيوتر وتعد – فيما لو ارتكبت بغير هذه الطرق – من قبيل افعال التزوير المنصوص عليها في القانون الوطني .
3- الاضرار بالبيانات والبرامج (الاتلاف) :- وتشمل المحو والاتلاف والتعطيل والتخريب لمعطيات الكمبيوتر وبرامجه .
4- تخريب واتلاف الكمبيوتر :- وتشمل الادخال او المحو او الاتلاف او التخريب او اي فعل آخر بقصد تعطيل وظيفة من وظائف الكمبيوتر او نظام الاتصالات (الشبكات) .
5- الدخول غير المصرح به ، وهو التوصل او الولوج دون تصريح الى نظام او مجموعة نظم عن طريق اناتهاك اجراءات الامن .
الاعتراض غير المصرح به ، وهو الاعتراض عن طريق وسائل فنية للاتصال توجه لنظام كمبيوتر او عدة نظم او شبكة اتصالات

في الشق الاجرائي
قرار صادر عن المؤتمرالدولي الخامس العشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات حول القواعد الاجرائية في بيئة جرائم الكمبيوتر
1 – يتطلب التنقيب lenquete بالنسبة لجرائم الحاسب الالي ، والجرائم الاكثر تقليدية في بيئة تكنولوجيا المعلومات – لمصلحة الدفاع الاجتماعي الفعال – ان نضع تحت تصرف سلطات التحقيق instruction والتحري poursuite مكنات قسرية كافية تتعادل مع الحماية الكافية لحقوق الانسان وحرمة الحياة الخاصة .
2 – لتجنب تعسف السلطات الرسمية ، فان القيود التي ترد على حقوق الانسان عن طريق رجال السلطة العامة ، لا يمكن ان تكون مقبولة الا في الحالة التي تكون فيها مرتكزة على قواعد قانونية واضحة ودقيقة ومتمشية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان .
ان الانتهاكات غير المشروعة لحقوق الانسان التي يرتكبها رجال السلطة العامة ، يمكن ان تبطل الدليل المتحصل عليه ، بالاضافة الى تقرير المسؤولية الجنائية لرجل السلطة العامة الذي انتهك القانون .
3 . على ضوء هذه المبادئ العامة يجب ان يحدد بوضوح ما يلي : -
أ- السلطات التي تقوم باجراء التفتيش La perquisition والضبط La saisie في بيئة تكنولوجيا المعلومات ، وخاصة ضبط الاشياء غير الحسوسة Biens non corporals وتفتيش شبكات الحاسب .
ب- واجبات التعاون الفعال من جانب المجني عليهم Victimes ، والشهود Temoins ، وغيرهم من مستخدمي utilisaterurs تكنولوجيا المعلومات ، فيما خلا المشتبه suspect (خاصة لكي تكون المعلومات متاحة في صورة بمكن استخدامها للاغراض القضائية fins judiciaries ) .
ج - السماح للسلطات العامة باعتراض interception الاتصالات داخل نظام الحاسب ذاته ، او بينة وبين نظم الحاسبات الاخرى . مع استخدام الادلة التي يتم الحصول عليها في الاجراءات امام المحاكم .

4 – نظرا لتعدد وتنوع البيانات المدرجة في نظم معالجة البيانات des systemes traitement inforatiique ، فان تنفيذ المكنات القسرية (المنوطة برجال السلطة العامة) يجب ان يكون متناسبا مع الطابع الخطير للانتهاك ، ولا يسبب سوى الحد الادنى من اعاقة genante الانشطة القانونية للفرد . كما يجب عند بدء التحريات investigations ان يوضع في الاعتبار – بالاضافة الى القيم المالية التقليدية – كل القيم المرتبطة ببيئة تكنولوجيا المعلومات ، مثل ضياع فرصة اقتصادية ، التجسس ، انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، مخاطر الخسارة الاقتصادية ، كلفة lecout اعادة بناء تكامل البيانات كما كانت من قبل .

5 – القواعد القائمة في مجال قبول ومصداقية الادلة ، يمكن ان تثير مشاكل عند تطبيقها ، نظرا لتقييم تسجيلات الحاسبات levaluation des enregistrements informatiques في ا
لاجراءات القضائية لذا ينبغي ادخال بعض التغييرات التشريعية في حالة الضرورة .