المادة 27: التعاون في مجال إنفاذ القانون
1- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتعتمد كل دولة طرف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل:

(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك، إذا رأت الدول الأطراف المعنية ذلك مناسبا، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى؛
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن:
'1، هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص الآخرين المعنيين؛
'2، حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
'3، حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(د) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛
(هـ) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات مزيفة، أو وثائق مزورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛
(و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات حيثما وجدت. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية أساس التعاون في مجال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
3- تسعى الدول الأطراف إلى التعاون، في حدود إمكانياتها للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المادة 28: جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة
1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الأوساط العلمية والأكاديمية، بتحليل الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل إقليمها، والظروف التي تعمل فيها الجريمة المنظمة، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة.
2- تنظر الدول الأطراف في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأنشطة الإجرامية المنظمة وتقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء.
3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

المادة 29: التدريب والمساعدة التقنية
1- تعمل كل دولة طرف، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ومنهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم. وتتناول تلك البرامج، على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:
(أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛
(ب) الدروب والأساليب التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛
(ج) مراقبة حركة الممنوعات؛
(د) كشف ومراقبة حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات والأساليب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو الممتلكات أو المعدات أو غيرها من الأدوات، وكذلك الأساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛
(هـ) جمع الأدلة؛
(و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛
(ز) المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛
(ح) الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسيب أو شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛
(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.
2- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في المجالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ولهذه الغاية، تستعين أيضا، عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الدراسية الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة.
3- تشجع الدول الأطراف التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويجوز أن يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي وإعارة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو الأجهزة المركزية.
4- في حالة الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة، تعزز الدول الأطراف، بالقدر اللازم، الجهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وفي إطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.

المادة 30: تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
1- تتخذ الدول الأطراف تدابير تساعد على التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص.
2- تبذل الدول الأطراف جهودا ملموسة، قدر الإمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل:
(أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسعى الدول الأطراف إلى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة إلى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الأمم المتحدة. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تنظر بعين الاعتبار الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو مما يعادل قيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات التي تصادر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام إليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
3- يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشأن المساعدة الأجنبية أو بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن المساعدة المادية وفي مجال النقل والإمداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.

المادة 31: المنع
1- تسعى الدول الأطراف إلى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وإرساء وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
2- تسعى الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى تقليل الفرص التي تتاح حاليا أو مستقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشروعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية أو الإدارية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي:
(أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛
(ب) العمل على وضع معايير وإجراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية، وكذلك لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛
(ج) منع إساءة استغلال الجماعات الإجرامية المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة وكذلك للإعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛
(د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير:
'1، إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشاء الهيئات الاعتبارية وإدارتها وتمويلها؛
'2، استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشأة ضمن نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛
'3، إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية؛
'4، تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (د) '1، و'3، من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى.
3- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع.
4- تسعى الدول الأطراف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والممارسات الإدارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.
5- تسعى الدول الأطراف إلى زيادة وعي الجماهير بوجود الجريمة المنظمة عبر الوطنية وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله. ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية حيثما كان ذلك مناسبا، بحيث تشمل تدابير ترمي إلى تعزيز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها.
6- تبلغ كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكنها أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
7- تتعاون الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدولية الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

المادة 32: مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
1- يُنشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقية من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه.
2- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر الأطراف إلى الانعقاد في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويعتمد مؤتمر الأطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم الأنشطة المبينة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة (بما في ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة).
3- يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الدول الأطراف بمقتضى المواد 29 و30 و31 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛
(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنماط واتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعن الممارسات الناجحة في مكافحتها؛
(ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛
(د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛
(هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
4- لأغراض الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و(هـ) من هذه المادة، يحصل مؤتمر الأطراف على المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها أثناء القيام بذلك، من خلال المعلومات المقدمة من الدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
5- تقدم كل دولة طرف إلى مؤتمر الأطراف معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.

المادة 33: الأمانة
1- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية.
2- على الأمانة:
(أ) أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في المادة 32 من هذه الاتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛
(ب) أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على توفير المعلومات لمؤتمر الأطراف، حسبما هو متوخى في الفقرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية؛
(ج) أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

المادة 34: تنفيذ الاتفاقية
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعال المجرّمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.

المادة 35: تسوية النزاعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة على التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
4- يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 36: التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002.
2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وتعلن المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

المادة 37: العلاقة بالبروتوكولات
1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.
2- لكي تصبح أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول ما، يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضا.
3- لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوكول، ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لأحكامه.
4- يفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.

المادة 38: بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك.

المادة 39: التعديل
1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم هذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمر الأطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لأجل اعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.

المادة 40: الانسحاب
1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.

المادة 41: الوديع واللغات
1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
2- يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.