[align=justify]
القاعدة 88: التدابير الخاصة
1 - يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع، أو أحد الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد استشارة وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، ومع مراعاة آراء الضحية أو الشاهد، أن تأمر باتخاذ تدابير خاصة تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، تدابير لتسهيل أخذ شهادة أي من الضحايا أو الشهود المصابين بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحايا العنف الجنسي، عملا بالفقرتين 1 و 2 من المادة 68. وتلتمس الدائرة موافقة الشخص الذي يتخذ الإجراء الخاص بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء.
2 – يجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب، الفقرة 1 من القاعدة جلسة سرية أو مع طرف واحد إذا اقتضى الأمر، لتقرير إن كان ينبغي اتخاذ أي تدابير خاصة تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الأمر بالسماح بحضور محام أو ممثل قانوني أو طبيب نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحية أو الشاهد بشهادته.
3 – بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة مشتركة بموجب أحكام هذه القاعدة، تطبق الأحكام الواردة في القواعد الفرعية 2 (ب) إلى (د) من القاعدة 87 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
4 - يجوز أن يكون الطلب المقـدم بموجب هـذه القاعـدة مختوما، وفي هذه الحالة يظل مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتكون الردود على الالتماسات والطلبات المختومة المقدمة بصورة مشتركة مختومة هي الأخرى.
5 – مع مراعاة ما قد ينشأ عن انتهاك خصوصيات الشاهد أو الضحية من خطر يهدد سلامته، تحرص الدائرة على التحكم بطريقة استجواب الشاهد أو الضحية لتجنب أي مضايقة أو تخويف، مع إيلاء اهتمام خاص للاعتداءات على ضحايا جرائم العنف ******.


القسم الفرعي 3: اشتراك الضحايا في الإجراءات
القاعدة 89: تقديم طلب لاشتراك الضحايا في الإجراءات
1 - يقوم الضحايا ، من أجل عرض آرائهم وشواغلهم بتقديم طلب مكتوب إلى المسجل، الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة. ورهنا بأحكام النظام الأساسي، لا سيما الفقرة 1 من المادة 68، يقدم المسجل نسخة من الطلب إلى المدعي العام وإلى الدفاع، اللذين يحق لهما الرد عليه خــــلال مهلة تحددهـــا الدائــرة. ورهنــا بأحكام الفقرة 2 من هذه القاعدة، تقوم الدائرة عندئذ بتحديد الإجراءات القانونية والطريقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فيها والتي يمكن أن تتضمن الإدلاء ببيانات استهلالية وختامية.
2 - يجوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، أن ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن الشخص ليس مجنيا عليه أو أن المعايير المحددة في الفقـــرة 3 من المادة 68 لم تستوف. ويجوز للضحية الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات.
3 - يجوز أيضا أن يقدم الطلب المشار إليه في هذه القاعدة شخص يتصرف بموافقة الضحية، أو شخص يتصرف باسم الضحية ، إذا كان الضحية طفلا، أو عند الاقتضاء، إذا كان معوقا.
4 - عند تقديم عدد من الطلبات، يجوز للدائرة أن تنظر في هذه الطلبات على نحو يكفل فعالية الإجراءات، ويجوز لها أن تصدر قرارا واحدا.


القاعدة 90: الممثلون القانونيون للضحايا
1 - تُترك للضحية حرية اختيار ممثل قانوني.
2 - إذا وجد عدد من الضحايا ، جاز للدائرة، ضمانا لفعالية الإجراءات، أن تدعو الضحايا أو مجموعات معينة من الضحايا ، بمساعدة من قلم المحكمة إذا دعت الضرورة، إلى اختيار ممثل قانوني مشترك أو ممثلين قانونيين مشتركين. وتيسيرا لتنسيق تمثيل الضحايا ، يجوز لقلم المحكمة أن يقدم المساعدة بطرق عدة منها تزويد الضحايا بقائمة بأسماء يحتفظ بها قلم المحكمة، أو اقتراح ممثل قانوني مشترك أو أكثر.
3 - وإذا عجز الضحايا عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين في أثناء المهلة التي قد تحددها الدائرة، جاز للدائرة أن تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واحد أو أكثر.
4 - تتخذ الدائرة وقلم المحكمة كل ما هو معقول من إجراءات لكفالة أن يتحقق، في اختيار الممثلين القانونيين المشتركين، تمثيل المصالح المميزة لكل من الضحايا ، ولا سيما على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 68، وتفادي أي تضارب في المصالح.
5 - يجوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إلى الموارد اللازمة لدفع أتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره المحكمة، تلقي المساعدة من قلم المحكمة، بما في ذلك المساعدة المالية، إذا اقتضى الأمر.
6 - يتعين أن يستوفي الممثل القانوني للضحية أو الضحايا المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من القاعدة 22.


القاعدة 91: اشتراك الممثلين القانونيين في الإجراءات
1 - يجوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره بموجب القاعدة 89.
2 - يحق للممثل القانوني للضحية أن يحضر الإجراءات وأن يشترك فيها وفقا للشروط الواردة في حكم الدائرة، ووفقا لأي تعديل يجرى عليه بموجب القاعدتين 89 و 90. ويشمل هذا الاشتراك في الجلسات، ما لم تر الدائرة المعنية، بسبب ملابسات الحالة، أن يقتصر تدخل الممثل على الملاحظات المكتوبة أو البيانات. ويسمح للمدعي العام وللدفاع بالرد على أي ملاحظات شفوية أو خطية للممثل القانوني للضحايا.
3 - (أ) عندما يحضر الممثل القانوني ويشترك وفقا لهذه القاعدة ويود استجواب أحد الشهود، بما في بذلك استجوابه بموجب القاعدتين 67 و 68، أو الخبراء أو المتهم، لا بد أن يقدم طلبا إلى الدائرة. ويجوز للدائرة أن تفرض على الممثل القانوني تقديم مذكرة مكتوبة تتضمن الأسئلة ويتم في هذه الحالة إحالة الأسئلة إلى المدعي العام وإذا اقتضى الأمر، إلى الدفاع، اللذين يُسمح لهما بإبداء ما لديهما من ملاحظات خلال مهلة زمنية تحددها الدائرة؛
(ب) تصدر الدائرة عندئذ حكما بشأن الطلب يأخذ في الاعتبار المرحلة التي بلغتها الإجراءات، وحقوق المتهم، ومصالح الشهود، وضرورة إجراء محاكمة عادلة نزيهة وسريعة بغية إنفاذ الفقرة 3 من المادة 68. ويجوز أن يتضمن الحكم توجيهات بشأن طريقة طرح الأسئلة وترتيبها، وتقديم الوثائق وفقا للسلطات المخولة للدائرة بموجب المادة 64. ويجوز للدائرة أن توجه الأسئلة إلى الشاهد أو الخبير أو المتهم، بالنيابة عن الممثل القانوني للضحية، إذا رأت أن هناك ما يقتضي ذلك.
4 - بالنسبة للجلسة التي تقتصر على مسألة جبر الأضرار بموجب المادة 75، لا تنطبق القيود المفروضة على الاستجواب الذي يقوم به الممثل القانوني والمبينة في الفقرة 2 من القاعدة. وفي تلك الحالة، يجوز للممثل القانوني، بإذن من الدائرة المعنية، استجواب الشهود والخبراء والشخص المعني.


القاعدة 92: إخطار الضحايا وممثليهم القانونيين
1 - تسري هذه القاعدة المتعلقة بإخطار الضحايا والممثلين القانونيين للضحايا على جميع الإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة، باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في الباب 2.
2 - تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة 89، بإخطار الضحايا بشأن قرار المدعي العام عدم الشروع في تحقيق أو بعدم المقاضاة عملا بالمادة 53. ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين سبق لهم الاشتراك في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمحكمة بخصوص الحالة أو الدعوى المعنية. ويجوز للدائرة أن تأمر باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 8 من القاعدة. إذا رأت ذلك مناسبا في ظل الظروف المعينة.
3 - تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة 89، بإخطار الضحايا بخصوص قرارها عقد جلسة من أجل إقرار التهم عملا بالمادة 61. ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين سبق أن شاركوا في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى أولئك الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمحكمة فيما يتعلق بالدعوى المعنية.
4 - عندما يتم توجيه إخطار للاشتراك على النحو المنصوص عليه في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، فإن أي إخطار لاحق كما هو مشار إليه في القاعدتين الفرعيتين 5 و 6 لا يسلم إلا إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين يجوز لهم الاشتراك في الإجراءات طبقا لقرار صادر عن الدائرة عملا بالقاعدة 89 وأي تعديل لها.
5 - يقوم المسجل، في وقت مناسب، وعلى نحو يتمشى مع الحكم المنصوص عليه بموجب القواعد من 89 إلى 91، بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين في الإجراءات بما يلي فيما يتعلق بتلك الإجراءات:
(أ) الإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة، بما في ذلك مواعيد جلسات الاستماع أو أي تأجيل لها، وموعد النطق بالحكم؛
(ب) الطلبات والبيانات والالتماسات والمستندات الأخرى المتصلة بأي من هذه الطلبات أو البيانات أو الالتماسات.
6 - عندما يكون الضحايا أو ممثلوهم القانونيون قد شاركوا في مرحلة معينة من الإجراءات، يقوم المسجل بإخطارهم في أقرب وقت ممكن بقرارات المحكمة بشأن تلك الإجراءات.
7 - تقدم الإخطارات على النحو المشار إليه في القاعدتين الفرعيتين 5 و 6 خطيا، أو على أي شكل آخر حسبما يكون مناسبا عندما يكون تقديم إخطار خطي غير ممكن. ويحتفظ قلم المحكمة بسجل بجميع الإخطارات. وعند الاقتضاء، يجوز للمسجل طلب التعاون من الدول الأطراف طبقا للفقرتين 1 (د) و (ل) من المادة 93.
8 - لتوجيه الإخطار على النحو المشار إليه في الفقرة 3 من القاعدة، وما عدا ذلك بناء على طلب الدائرة، يتخذ المسجل التدابير اللازمة للإعلان عن الإجراءات على النحو المناسب. ويجوز للمسجل، عند قيامه بذلك، طلب التعاون، طبقا للباب 9، من الدول الأطراف المعنية، وطلب المساعدة من المنظمات الحكومية الدولية.


القاعدة 93: آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين
يجوز للدائرة التماس آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين عملا بالقواعد من 89 إلى 91 بشأن أي مسألة تتعلق، في جملة أمور، بالمسائل المشار إليها في القواعد 107 و 109 و 125 و 128 و 136 و139 و 191. ويجوز للدائرة بالإضافة إلى ذلك، التماس آراء آخرين من الضحايا ، حسب الاقتضاء.


القسم الفرعي 4: جبر أضرار الضحايا
القاعدة 94: الإجراءات بناء على طلب
1 - يقدم طلب الضحايا لجبر الأضرار بموجب المادة 75 من النظام الأساسي خطيا ويودع لدى المسجل. ويجب أن يتضمن الطلب التفاصيل التالية:
(أ) هوية مقدم الطلب وعنوانه؛
(ب) وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
(ج) بيان مكان وتاريخ الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يعتقد الضحية أنهم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
(د) وصف للأصول أو الممتلكات أو غيرها من الأشياء المادية، عند المطالبة بردها؛
(هـ) مطالبات التعويض؛
(و) المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف؛
(ز) الإدلاء قدر المستطاع بأي مستندات مؤيدة ذات صلة بالموضوع، بما فيها أسماء الشهود وعناوينهم.
2 - تطلب المحكمة إلى المسجل، في بداية المحاكمة ورهنا بأي تدابير حماية، أن يخطر بالطلب الشخص أو الأشخاص المذكورين فيه أو في التهم وأن يخطر قدر المستطاع كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة 3 من المادة 75 لدى قلم المحكمة.


القاعدة 95: الإجراءات بناء على طلب المحكمة
1 - في الحالات التي تقرر فيها المحكمة أن تباشر إجراءاتها بمبادرة منها وفقا للفقرة 1 من المادة 75، تطلب المحكمة إلى المسجل أن يخطر بنيتها الشخص أو الأشخاص الذين تنظر المحكمة في إصدار حكم بحقهم، وأن يخطر قدر الإمكان الضحايا وكل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة 3 من المادة 75 لدى قلم المحكمة.
2 - ونتيجة للإخطار بموجب الفقرة 1 من القاعدة:
(أ) إذا قدم الضحية طلب جبر الضرر، فإنه يبت في طلبه هذا كما لوكان مقدما بموجب القاعدة 94؛
(ب) إذا طلب الضحية إلى المحكمة ألا تصدر أمرا بجبر الضرر، فإنها لا تصدر أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك الضحية.


القاعدة 96: الإعلان عن إجراءات جبر الضرر
1 - دون الإخلال بأي قواعد أخرى متعلقة بالإخطار، يقوم المسجل، عند الإمكان، بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين أو الشخص أو الأشخاص المعنيين. كما يتخذ المسجل كل التدابير اللازمة للإعلان على نحو واف عن دعوى جبر الأضرار المرفوعة أمام المحكمة لإخطار الضحايا بقدر الإمكان أو ممثليهم القانونيين أو من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول، ويراعي في ذلك أي معلومات يقدمها المدعي العام.
2 - باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 1 من القاعدة، يجوز للمحكمة أن تلتمس، وفقا للباب 9، المتعلق بتعاون الدول الأطراف المعنية، مساعدة المنظمات الحكومية الدولية للإعلان على نحو واف وعلى أكبر نطاق وبجميع الوسائل الممكنة عن دعوى جبر الضرر المرفوعة أمام المحكمة.


القاعدة 97: تقدير جبر الأضرار
1 - للمحكمة أن تقدر جبر الأضرار على أساس فردي أو جماعي أو بهما معا إن ارتأت ذلك، آخذة في الحسبان نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة.
2 - للمحكمة أن تعين، بناء على طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو بناء على طلب الشخص المدان، أو بمبادرة منها، خبراء مؤهلين للمساعدة على تحديد نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة لحقت بالضحايا أو تعلقت بهم وعلى اقتراح مختلف الخيارات المتعلقة بالأنواع المناسبة لجبر الضرر وطرائق جبره. وتدعو المحكمة، عند الاقتضاء، الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو الشخص المدان فضلا عن كل من يهمهم الأمر من أشخاص ودول لتقديم ملاحظاتهم بشأن تقارير الخبراء.
3 - تحترم المحكمة في جميع الأحوال حقوق الضحايا والشخص المدان.


القاعدة 98: الصندوق الاستئماني
1 - تصدر الأحكام الفردية بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباشرة.
2 - يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يودع لدى الصندوق الاستئماني مبلغ الجبر المحكوم به ضد شخص مدان، عندما يستحيل أو يتعذر إصدار حكم فردي بجبر الضرر مباشرة لفائدة كل ضحية. ويكون مبلغ جبر الضرر المحكوم به المودع لدى الصندوق الاستئماني منفصلا عن كل موارد الصندوق الأخرى ويقدم إلى كل ضحية بأسرع ما يمكن.
3 - يجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عن طريق الصندوق الاستئماني عندما يكون من الأنسب إصدار حكم جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد الضحايا ونطاق جبر الضرر وأشكاله وطرائقه.
4 - يجوز للمحكمة، بعد إجراء مشاورات مع الدول المعنية والصندوق الاستئماني، أن تأمر بأن تجبر عن طريق الصندوق الاستئماني أضرار منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية أو منظمة وطنية يوافق عليها الصندوق الاستئماني.
5 - يجوز استخدام الموارد الأخرى للصندوق الاستئماني لفائدة الضحايا رهنا بأحكام المادة 79.


القاعدة 99: التعاون وتدابير الحماية لأغراض المصادرة بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 57 والفقرة 4 من المادة 75
1 - يجوز للدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (هـ) من المادة 57 أو للدائرة الابتدائية، عملا بالفقرة 4 من المادة 75، بمبادرة من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين قدموا طلبا بجبر الضرر أو تعهدوا بتقديمه، أن تقرر ما إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير.
2 - لا يلزم الإخطار ما لم تقرر المحكمة، في الظروف الخاصة بالدعوى المعنية، أن الإخطار لن يعرض للخطر فعالية التدابير المطلوبة. وفي هذه الحالة، يخطر المسجل الشخص الموجه ضده الطلب بالإجراءات كما يخطر قدر الإمكان كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول.
3 - وإذا صدر الأمر دون إخطار مسبق، فإن الدائرة المعنية تطلب من المسجل، بالسرعة التي تتطلبها فعالية التدابير المطلوبة، أن يخطر من وجه الطلب ضدهم، وأن يخطر، قدر الإمكان، كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول، ويدعوهم إلى تقديم ملاحظات بشأن ما إذا كان ينبغي نقض الأمر أو تعديله.
4 - يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشأن توقيت ومباشرة أي إجراءات لازمة للبت في هذه المسائل.


القسم 4: أحكام متنوعة
القاعدة 100: مكان عقد الاجتماعات
1 - يجوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر الانعقاد في دولة أخرى غير الدولة المضيفة، إذا ارتأت أن ذلك سيكون في صالح العدالة.
2 - يجوز تقديم طلب أو توصية بتغيير مكان انعقاد المحكمة في أي وقت بعد بدء التحقيق، إما من المدعي العام أو الدفاع أو أغلبية قضاة المحكمة. ويوجه هذا الطلب أو التوصية إلى رئاسة المحكمة. كما يقدم خطيا وتحدد فيه الدولة المراد أن تنعقد المحكمة فيها. وتتأكد الرئاسة من آراء الدائرة المعنية.
3 - تستشير رئاسة المحكمة الدولة التي تُزمع المحكمة أن تنعقد فيها. وإذا وافقت تلك الدولة على انعقاد المحكمة فيها، يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غير الدولة المضيفة في جلسة عامة وبأغلبية الثلثين

[/align]