اولا:تعريف مبدا الشخصيةالايجابية؟

يقصد به سريان قانون العقوبات الوطنى على الجرائم التى يرتكبها شخصوطنى خارج البلاد.

السند القانونى : نص المادة(3) من قانونالعقوبات)نص المادة 3 من قانون العقوبات و الغاية من تقرير هذا المبدأيعتبر بديل لعدم تسليم المواطن لدولة اجنبية لتحاكمه)


ثانيا :الشروط الواجب توافرها فى هذاالمبدا؟

انيكون المتهم وطنيا.

ارتكاب الجريمةكلها فى الخارج.

ان يكون الفعل معاقب عليهطبقا للقانون الاجنبى والوطنى.

الا يحاكمعلى الجريمة فى الخارج.

ثالثا: مثال على هذاالمبدا.

إذا قام مواطن مصرى بإرتكاب جريمة قتل خارج إقليم جمهورية مصر العربيه فإن هذه الجريمة تخضع لمبدأ الشخصية الإيجابيه وذلك لتوافر شروط المبدأ فى هذه الجريمة فالمواطن مصرى الجنسية وأرتكب جريمة كلها فى الخارج والفعل معاقب عليه طبقاَ لقانون العقوبات المصرى وقانون العقوبات الخاص بالدولة الأجنبية. ولذلك يخضع لعقاب القانون المصرى