.المقصود بمبدأ الشرعية :

يُقصد بمبدأ الشرعية أنه" لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء علىقانون". ومؤدى ذلك أنه بالنسبة للتجريم والعقاب لا يجوز الاستناد إلى اللوائح ،إلاّ بناء على تفويض من المشرع ، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى العرف. غير أناستبعاد اللوائح والعرف من عداد مصادر قانون العقوبات أمر قاصر على التجريم والعقابدون الإباحة.


- نتائج مبدأ الشرعية:

يترتب على مبدأالشرعية عدة نتائج تتعلق باعتبار هذا المبدأ من المبادئ الدستورية، من أهمها:

أولا – تحديد دورالسلطة التنفيذية في التجريم والعقاب:

تقوم السلطة التنفيذية بدور في التجريم ، يتمثل في المظاهرالتالية:

1 – تفويض السلطة التنفيذية بنص خاص:

تنص المادة (66) من الدستور على أنه "ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على قانون …."،فتعبير بناء على قانون يسمح بدور للسلطة التنفيذية في التجريم والعقاب. فيجوزللمشرع أن يفوض السلطة التنفيذية في بيان تفاصيل التجريم. ومؤدى ذلك أن المشرع منوطبه وضع شق التجريم وشق العقاب، ولا يجوز أن يتخلى عن ذلك كلية إلى السلطةالتنفيذية، ولكنه فيما يتعلق بوضع تفاصيل فنية فإن صياغة المادة (66) من الدستور تسمح بالتفويض التشريعي في هذا المجال.

2- التجريم وفقا للمادة 380 من قانونالعقوبات:

تتمتع السلطة التنفيذيةالمتمثلة في جهات الإدارة العامة أو المحلية بالحق في سن لوائح عامة أو محلية تتضمننصوصا بالتجريم. فتنص المادة 380 عقوبات على أنه " من خالف أحكام اللوائح العامة أوالمحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلكاللوائح بشرط ألاّ تزيد على خمسين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائحزائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها . فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبةما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها " .

3 - سلطة رئيس الجمهورية في التجريم بمقتضى لوائح الضرورة:

يسمح الدستور لرئيس الجمهورية بإصدار لوائح الضرورة بمقتضى المادة 147 منالدستور التي تنص على أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذتدابير لا تحتمل التأخير جاز تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدرفي شأنها قرارات تكون لها قوة القانون …". وبالتالي يصح لرئيس الجمهورية أن يصدرقوانين في مجال التجريم بمقتضى هذا النص . ولكن يجب عرض هذه القرارات التي لها قوةالقانون على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماوتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته .

4- سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ:

يجيز الدستور لرئيس الجمهورية أنيعلن حالة الطوارئ ، ويتضمن ذلك إصدار تشريعات في مجال التجريم والعقاب . فتنصالمادة 148 على أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانونويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراهبشأنه ، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يُعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له …. " .