مبدأ الشرعية الجنائية :


يُقصد بمبدأ الشرعيةأنه" لا جريمةولا عقوبة إلاّ بناء علىقانون". ومؤدى ذلك أنه بالنسبة للتجريم والعقاب لا يجوزالاستناد إلى اللوائح ، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى العرف. غير أناستبعاداللوائح والعرف من عداد مصادر قانون العقوبات أمر قاصر على التجريموالعقابدونالإباحة.


نتائجمبدأ الشرعية:



- تحديد دورالسلطة التنفيذية في التجريم والعقاب:

تقوم السلطة التنفيذية بدور في التجريم ، يتمثل فيالمظاهرالتالية:

* تفويضالسلطة التنفيذيةبنص خاص:


يجوزللمشرع أنيفوض السلطة التنفيذية في بيان تفاصيل التجريم. ومؤدى ذلك أن المشرعمنوطبه وضع شقالتجريم وشق العقاب، ولا يجوز أن يتخلى عن ذلك كلية إلىالسلطةالتنفيذية،ولكنه فيما يتعلق بوضع تفاصيل فنية فإن صياغة المادة (66) من الدستورتسمح بالتفويضالتشريعي في هذا المجال.

* التجريم وفقا للمادة 380 من قانونالعقوبات:

تتمتع السلطة التنفيذيةالمتمثلة في جهات الإدارة العامة أو المحلية بالحق فيسن لوائح عامة أو محلية تتضمننصوصا بالتجريم. فتنص المادة 380 عقوبات على أنه " من خالف أحكاماللوائح العامة أوالمحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوباتالمقررة في تلك اللوائح بشرط ألاّ تزيد على خمسين جنيها

· سلطة رئيسالجمهورية فيالتجريم بمقتضى لوائح الضرورة:

يسمح الدستور لرئيس الجمهورية بإصدار لوائح الضرورة بمقتضى المادة 147منالدستور التيتنص على أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فياتخاذتدابير لاتحتمل التأخير جاز تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أنيصدرفي شأنهاقرارات تكون لها قوة القانون …"..

*
سلطة رئيسالجمهورية في إعلان حالة الطوارئ:

يجيز الدستور لرئيس الجمهورية أنيعلن حالة الطوارئ ، ويتضمن ذلك إصدار تشريعات فيمجال التجريم والعقاب . فتنصالمادة 148 على أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبينفي القانونويجبعرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر مايراه بشأنه .
- تحديد دور العرف في الجريمة والعقاب

- تحديد دورالإتفاقيات الدولية في التجريم و العقاب

- تقييد المشرع بمبدأ التجريم وتناسبالعقوبة

- ضرورة وضوح النص عند صياغته

- حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثررجعي

- حظر القياس و التفسير الواسع ضدمصلحة المتهم

- وجوب بيان التهمة وموادالإتهام في مواد الحكم الصادرةبالإدانة