دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 16 من 16

الموضوع: سؤال المحاضرة الأولى

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي

    س:عرف مبدأ الشرعية الجنائية ثم بين باختصار النتائج القانونية المترتبة عليه؟

    التعريف:"لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً علي قانون"


    النتائج المترتبة علي مبدأ الشرعية الجنائية:

    1- تفويض السلطة التنفيذية بنص خاص.
    2- معرفة دور العرف في الجريمة و العقاب.
    3- معرفة دور الإتفاقات الدولية في التجريم و العقاب.
    4- ضرورة وضوح النص عند صياغته.
    5- حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي.
    6- حظر القياس و التفسير الواسع ضد مصلحة المتهم.
    7- وجوب بيان التهمة ومواد الإتهام في مواد الحكم الصادرة بالإدانة.

  2. #12

    افتراضي

    سؤال المحاضرةالأولى


    عرف مبدأ الشرعيةالجنائية ثم بينباختصارالنتائج القانونية المترتبةعليه؟

    تعريف مبدأ الشرعيةالجنائية:

    ينص مبدأ الشرعية الجنائية على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً علىقانون


    النتائجالمترتبة على مبدأ الشرعيةالجنائية:
    تفويض السلطة التنفيذية بنصخاص
    تحديد دور العرف فيالجريمة والعقاب

    تحديد دورالإتفاقيات الدولية في التجريم و العقاب

    تقييد المشرع بمبدأالتجريم وتناسب العقوبة

    ضرورة وضوح النص عند صياغته

    حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثررجعي

    حظر القياس و التفسير الواسع ضد مصلحةالمتهم

    وجوب بيان التهمة ومواد الإتهام في مواد الحكم الصادرةبالإدانة

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    3

    افتراضي



    سؤال المحاضرةالأولى


    عرف مبدأ الشرعيةالجنائية ثم بينباختصارالنتائج القانونية المترتبةعليه؟

    تعريف مبدأ الشرعيةالجنائية:

    ينص مبدأ الشرعية الجنائية على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً علىقانون


    النتائجالمترتبة على مبدأ الشرعيةالجنائية:
    تفويض السلطة التنفيذية بنصخاص
    تحديد دور العرف فيالجريمة والعقاب

    تحديد دورالإتفاقيات الدولية في التجريم و العقاب

    تقييد المشرع بمبدأالتجريم وتناسب العقوبة

    ضرورة وضوح النص عند صياغته

    حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثررجعي

    حظر القياس و التفسير الواسع ضد مصلحةالمتهم

    وجوب بيان التهمة ومواد الإتهام في مواد الحكم الصادرةبالإدانة

  4. #14

    افتراضي


    عرف مبدأ الشرعية الجنائية ثم بين باختصار النتائج القانونية المترتبة عليه؟



    تعريف مبدأ الشرعية الجنائية


    ينص مبدا الشرعية الجنائية على أنه


    (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً علي قانون)


    النتائج القانونية المترتبة عليها


    1- تفويض السلطة التنفيذية بنص خاص


    2- تحديد دور العرف في الجريمة والعقاب


    3- تحديد دور الإتفاقيات الدولية في التجريم و العقاب


    4- تقييد المشرع بمبدأ التجريم وتناسب العقوبة


    5- ضرورة وضوح النص عند صياغته


    6- حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي


    7- حظر القياس و التفسير الواسع ضد مصلحة المتهم


    8- وجوب بيان التهمة ومواد الإتهام في مواد الحكم الصادرة بالإدانة


  5. #15

    افتراضي

    مبدأ الشرعية الجنائية :


    يُقصد بمبدأ الشرعيةأنه" لا جريمةولا عقوبة إلاّ بناء علىقانون". ومؤدى ذلك أنه بالنسبة للتجريم والعقاب لا يجوزالاستناد إلى اللوائح ، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى العرف. غير أناستبعاداللوائح والعرف من عداد مصادر قانون العقوبات أمر قاصر على التجريموالعقابدونالإباحة.


    نتائجمبدأ الشرعية:



    - تحديد دورالسلطة التنفيذية في التجريم والعقاب:

    تقوم السلطة التنفيذية بدور في التجريم ، يتمثل فيالمظاهرالتالية:

    * تفويضالسلطة التنفيذيةبنص خاص:


    يجوزللمشرع أنيفوض السلطة التنفيذية في بيان تفاصيل التجريم. ومؤدى ذلك أن المشرعمنوطبه وضع شقالتجريم وشق العقاب، ولا يجوز أن يتخلى عن ذلك كلية إلىالسلطةالتنفيذية،ولكنه فيما يتعلق بوضع تفاصيل فنية فإن صياغة المادة (66) من الدستورتسمح بالتفويضالتشريعي في هذا المجال.

    * التجريم وفقا للمادة 380 من قانونالعقوبات:

    تتمتع السلطة التنفيذيةالمتمثلة في جهات الإدارة العامة أو المحلية بالحق فيسن لوائح عامة أو محلية تتضمننصوصا بالتجريم. فتنص المادة 380 عقوبات على أنه " من خالف أحكاماللوائح العامة أوالمحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوباتالمقررة في تلك اللوائح بشرط ألاّ تزيد على خمسين جنيها

    · سلطة رئيسالجمهورية فيالتجريم بمقتضى لوائح الضرورة:

    يسمح الدستور لرئيس الجمهورية بإصدار لوائح الضرورة بمقتضى المادة 147منالدستور التيتنص على أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فياتخاذتدابير لاتحتمل التأخير جاز تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أنيصدرفي شأنهاقرارات تكون لها قوة القانون …"..

    *
    سلطة رئيسالجمهورية في إعلان حالة الطوارئ:

    يجيز الدستور لرئيس الجمهورية أنيعلن حالة الطوارئ ، ويتضمن ذلك إصدار تشريعات فيمجال التجريم والعقاب . فتنصالمادة 148 على أن " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبينفي القانونويجبعرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر مايراه بشأنه .
    - تحديد دور العرف في الجريمة والعقاب

    - تحديد دورالإتفاقيات الدولية في التجريم و العقاب

    - تقييد المشرع بمبدأ التجريم وتناسبالعقوبة

    - ضرورة وضوح النص عند صياغته

    - حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثررجعي

    - حظر القياس و التفسير الواسع ضدمصلحة المتهم

    - وجوب بيان التهمة وموادالإتهام في مواد الحكم الصادرةبالإدانة

  6. #16

    افتراضي

    نورا السيد نجيب قورة]



    [align=justify]
    عرف مبدأ الشرعية الجنائية ثم بين باختصار النتائج القانونية المترتبة عليه؟




    تعريف مبدأ الشرعية الجنائية


    ينص مبدا الشرعية الجنائية على أنه


    [/align]

    (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً علي قانون)




    النتائج القانونية المترتبة عليها



    1- تفويض السلطة التنفيذية بنص خاص



    2- تحديد دور العرف في الجريمة والعقاب



    3- تحديد دور الإتفاقيات الدولية في التجريم و العقاب


    4- تقييد المشرع بمبدأ التجريم وتناسب العقوبة


    5- ضرورة وضوح النص عند صياغته


    6- حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي


    7- حظر القياس و التفسير الواسع ضد مصلحة المتهم


    8- وجوب بيان التهمة ومواد الإتهام في مواد الحكم الصادرة بالإدانة




صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. (المحاضرة الأولى)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (1)
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-25-2009, 11:23 AM
  2. (المحاضرة الأولى )
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى النظام الجزائي (2)
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-09-2009, 09:53 AM
  3. فرنسا : محكمة النقض ( الدائرة المدنية الأولى )
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 06:36 AM
  4. المجموعة الأولى: محاميات المستقبل.
    بواسطة Hajer في المنتدى أسئلة الطالبات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-15-2008, 03:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •