دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي

  1. #1

    افتراضي الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي

    إعدادالدكتورنصير
    صبار لفتة الجبوري رئيس
    قسم القانون الخاص كلية
    القانون _ جامعة القادسية
    بحث
    منشور في العراق، مجلة جامعة بابل :للعلوم الإدارية والقانونية-المجلد 11 /العدد 6
    سنة 2006 ( مقبول للنشر في 6/11/2004 )المحتويات
    المقدمة 1المبحث الأول
    :عقد البحث العلمي عقد بيع معلومات 3المطلب الأول
    :عرض فكرة بيع المعلومات 3المطلب الثاني
    :تقويم فكرة بيع المعلومات 5المبحث الثاني
    :عقد البحث العلمي عقد وكالة 7المطلب الأول
    :عرض فكرة عقد الوكالة 8المطلب الثاني
    :تقويم فكرة عقد الوكالة 10المبحث الثالث
    :عقد البحث العلمي عقد عمل 11المطلب الأول
    :عرض فكرة عقد العمل 11المطلب الثاني
    :تقويم فكرة عقد العمل 14المبحث الرابع:
    عقد البحث العلمي عقد مقاولة 17المطلب الأول
    :عرض فكرة عقد المقاولة 17المطلب الثاني
    :تقويم فكرة عقد المقاولة 20الخاتمة 22قائمة المراجع
    24المقدمة
    آنصيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطوردائماً ، لذا فأن عالم المعرفة بدأ يتجه آلي هياكل جديدة ومنظمة من اجلتنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذهالأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال ، في الوقت عينه، أمام أي تقدميطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة . ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث
    العملي يمثل استجابة لمرحلةجديدة من مراحل
    التطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية .فهو ينشطفي كثير من ميادين المعرفة العلمية ، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجاتالخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات منالشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات
    .ومما لا شك فيه
    آنالجوانب الاقتصادية لهذا
    العقد(1)،والنتائج المنتظرة منه ، وتنوعالالتزامات
    ، لطرفيه ،والتزامات هذا العقد ،واعتماده على المعلومات .هذهالحقيقة ،التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة ،مما يمكن القول معهإننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة ) لها ذاتيتها التي تنعكس علىمجموعة التزامات أطرافها . هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها منقبيل العقود "المعقدة" التركيب ،إلا آن ذلك لا يحول من دون
    الخوض فيهاومحاولة الوقوف على ماهيتها(2)، حتى
    ولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأنذلك
    على نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى احد العقود التقليدية المعروفة .على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية ،حيث انهعلى الرغم من إننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزاماتذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا انه يمكن تحقيق هذهالالتزامات ونسبتها آلي تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقودالتقليدية .و لأجل الوقوف
    على طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عنمدى
    قدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها ،بالعقودالتقليدية ، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة . متناولين الإشارة إلىالدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذاالعقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه .1.
    في اعتبارالقيمة الاقتصادية للمعلومة والتي هي محل عقد البحث العلمي أنظر د. سليمعبد الله أحمد الناصر، الحماية القانونية لمعلومات شبكةالمعلومات(الانترنيت)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2001،ص82 .2.V.M.
    VIVANT: I’informatique dans la theorie generale du contrat. DALLOZ. 1994, No.3,
    p. 118. وفي ضوء هذا
    التمهيد ،يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلالالأبعادالاقتصادية له ، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها . وفي هذا الصدد يمكنالقول إن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك احد العقود الآتية : عقد البيع ،عقد الوكالة ،عقد العمل ، عقد
    المقاولة .وعليه سنبحث فيتكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمسأوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أيمن هذه العقود عليه .ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ماله ،وما عليه،وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود
    .ولا بد من
    التنويهابتداء إننا لم نجد مصادر مباشرة
    تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة ،وذلكلجدته
    ، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه ،كالقواعدالعامة للعقود ،وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقلالتكنولوجيا . وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عمليا في بيان تكييفعقد البحث العلمي ، وذلك على النحو الآتي
    :- المبحث
    الأولعقد
    البحث العلمي عقد بيع معلوماتيعدعقد البيع من العقود الناقلة للملكية(1)،ويثير جملة مشاكل بسب اشتراك كثيرمن عناصره مع عقد البحث العلمي . فالصلة بين العقدين متصلة كثيراً بحسبانآن المعلومات تصلح لان تكون محلا لعقد البيع ، إلى جانب كونه عقدا من عقودالمعاوضة ويرتب التزامات متقابلة تقع على عاتق طرفيه(2) ،ومحل هذا العقدقد يكون شيئاً ماديا آو معنويا آو أي حق مالي آخر(3). و للإجابة على ذلكنتناول طرح فكرة بيع المعلومات ثم تقويمها وذلك على النحو الأتي :- المطلب
    الأولعرض
    فكرة بيع المعلوماتيذهبالبعض إلى إن المعلومات تصلح محلا لعقد البيع :وذلك لأن المقصود بنقلالمعلومات هو ان يتخلى البائع عنها بصورة نهائية أو أن تصبح ملك المشتريالذي تؤول إليه بما يخوله التصرف بها بجميع التصرفات(4)، كما أن مفهوم عقدالبيع لم يعد ضيقاً بان لا يرد ألا على الأشياء المادية وإنما تصلحالأشياء غير المادية أن تكون محلاً له ولذلك لا يوجد ما يمنع ان تكونالمعلومات هذا المحل(5) .ويضف الأستاذ
    سافاتيه ((Savatier إلى ما تقدم، أن عقد بيع
    المعلومات يختلف عن عقود البيع التقليدية ، إذ يتم به تبادلأشياء غير مادية ،مقابل مبلغ من النقود(6). من ناحية أخرى ، فان البيع ،هنا ، لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية ،وإنما هو بيع لمعلومات أي لأشياء معنوية(7)
    . 1.
    نظم القانون
    المدنيالعراقي أحكام عقد البيع في الكتاب
    الثاني منه ضمن الباب المخصص للعقودالتي
    تقع على الملكية، أنظر المواد(506)وما بعدها من القانون المدنيالعراقي.2.
    د. سعدون
    ألعامري، الوجيز في العقود المسماة، ج1، البيع والإيجار، ط3، بغداد، 1974، ص15.3.
    أنظر د. أنور
    سلطان ود. جلال ألعدوي، العقود المسماة،عقد البيع، مصر، 1966، ص41.4.
    أنظر أستاذنا
    د. صبري حمد خاطر، الضمانات العقدية لنقل المعلومات، بحثمنشور
    في مجلة الحقوق، جامعة النهرين، المجلد الثالث، العدد3، السنة 1999،ص117.5.
    أنظر في عرض
    فكر البيع والمبررات التي قيلت بشأن ذلك: المصدر السابق، ص177. 6.
    Savatier: La Vent
    de Service, D.1971, p.233. 7.
    CATALA: Edauche d’un theorie Juridique de l’information, ed, 1984, p.99.وتجدرالإشارة إلى انه ،وعلى الرغم من إن محل العقد (معلومات) ،وهي أموال معنويةتعد نتاجا لمجهود مضن ، إلا إنها قيمة تقوم بالمال ،وهذا ما يمكن تقبلهبصدد البحث العلمي شأنه في ذلك شأن الأشياء المعنوية الأخرى ، التي استقرالفقه بشأنها على إنها من قبيل الأموال . يتضح من كل ما تقدم ، إن مقايسةعقد البحث العلمي بعقد البيع تستند على ما يلي
    :-2-
    إن المعلومات
    (أوالمعرفة العلمية ) التي يتوصل لها
    الباحث ، لها قيمة اقتصادية قابلةللاستحواذ
    وهي تعد منتجاً من هذه الناحية ،إذ هناك علاقة قانونية بينهماوبين من توصل إليها ، علاقة يمكن وصفها بعلاقة المالك بالشيء الذي يملكه،هذا ولما
    كانت الأموال المعنوية لها قيمة مالية، فأنها يمكن أن تصبحمحلاً لحق ، إذ لا يمكن القول بوجود ملكية ما لم تكن هناك قيمة للمال محلهذه الملكية ،مما يترتب عليه جواز التنازل عن هذه القيمة مقابل ثمن و يعدعقد البيع أكثر أنواع العقود ملائمة لهذا التنازل(1). فالبيع هنا لا يعنينقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية وإنما نكون إزاءنقل ملكية معلومات، أي أشياء معنوية(2).2-
    أن هذا التكييف
    يتفق وقصدالمتعاقدين، طالما أن هذا العقد لا
    يتضمن أية مخالفة لأحكام عقد البيعالتقليدي،
    ذلك أن المراد ببيع المعرفة العلمية – ما دامت هي أحدى صورالمعلومات – هو تنازل الباحث عنها بشكل نهائي لتصبح من حق المستفيد، أيالمشتري الذي يجوز له التصرف بها بالتصرفات القانونية كافة، فله أنيستغلها أو يستعملها أو يتصرف بها(3) . وله أن يحتج على الغير بملكيتهلهذه المعلومات(4). وهذا التنازل يكون بمقابل هو الثمن، فاستغلال النشاطالذهني للإنسان بهدف الحصول على مقابل مالي أصبح الآن سمة من سمات العصرالحديث، لذا فأن عد عقد البحث العلمي عقد بيع تحصيل حاصل وأقرب إلى المنطقالقانوني السليم(5).3-
    أن حق الباحث
    على المعلومات هو حق المؤلف علىمصنفه،
    إذ يعطيه صلاحية نقلها للغير، وبهذه الصورة فأن حق الباحث هو حقملكية قابل للانتقال للغير.1.
    أنظر قريب من
    هذا المعنى:- د. أحمدمحمود سعد، نحو
    إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ،ط1 ،القاهرة،1995 ،ص303.
    وأنظر:- د. سلام منعم مشعل، الحماية القانونية للمعرفةالتقنية،
    أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين،
    2003م،ص54.2.
    أنظر في هذا
    المعنى:- د. السيد محمد السيد عمران،الطبيعة
    القانونية لعقود المعلومات ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،الإسكندرية،1992، / ص19.3.
    د. صبري حمد
    خاطر، مصدر سابق، ص117


    4. المصدر السابق، ص118.5.
    د. أحمد محمود
    سعد، مصدر سابق، ص304. د. سليم عبد الله أحمد، مصدر سابق، ص83.[/b]
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    المطلب الثاني
    تقويم
    فكرة بيع المعلومات

    في الواقع أنه لا يمكن تطبيق أحكام عقد البيع على عقد البحث العلمي في ظل اختلاف البناء القانوني لكل عقد إذ يرتكز عقد البحث العلمي على عناصر لا مثيل لها في عقد البيع. كما أن وضع هذا التكييف موضع التطبيق غير ممكن للأسباب الآتية:-
    1-
    أن تصوير
    المعلومات على أنها تصلح محلاً لعقد البيع
    يعني أن البائع مالك الشيء موجود قبل البيع، في حين أن القاعدة هي أن المعلومات ملك للجميع، وأما إذا تم تخصيصها لتقتصر فائدتها على شخص معين فأن ذلك لا يستلزم بالضرورة أن يكون لهذا الشخص حق ملكية، إذ أن هذا الحق يستلزم على الأقل ترخيصاً بموجب القانون كأن تكون له براءة اختراع(1).
    2-لا يمكن
    الربط بين القيمة الاقتصادية وفكرة الأموال، إذ أن الصلة لا تكون حتمية بينهما، فهناك من القيم الاقتصادية ما لا تعتبر من الأموال(2). وقد لا تعبر القيمة الاقتصادية تعبيراً حقيقياً عن محتوى الأفكار المطروحة في البحث العلمي. ولا يستلزم في البحث العلمي أن يكون ذات قيمة أو بعد اقتصادي. فالصلة ليست حتمية، ولعل ما يؤكد هذا أن البحث العلمي القانوني أو السياسي مثلاً لا يكون ذات بعد اقتصادي.
    3-إن عقد البيع يفترض انتقال شيء من شخص لأخر ، وهذا لا يمكن تحققه بالنسبة للمعلومات . ذلك لأنها تنطوي على أفكار ، فإذا انتقلت الفكرة من شخص لأخر صارت الفكرة لدى كليهما.(3)
    4-تترتب على عقد البحث العلمي
    التزامات تتعدى مرحلة تنفيذ
    العقد وتستمر
    إلى ما بعد انتهاء الرابطة القانونية بين الباحث والمستفيد ، وخصوصاً في ما يتعلق بالالتزام بالسرية ، وهذا الأمر لا يستقيم مع ما تقرره أحكام القانون بخصوص عقد البيع (4)
    .

    1.
    أنظر في عرض
    هذا التقويم رأي كل من
    (MAGNIN Et CARBONNIER ) المشار إليه في بحث أستاذنا د. صبري حمد خاطر، المصدر السابق، ص118.
    2.
    ومن قبيل ذلك
    المعلومات الاسمية الشخصية. للتوسع أنظر : د. سليم عبد الله احمد ، مصدر سابق ،
    ص84.
    3.
    وذلك مثل
    الكتاب ، كما يقول فولتير الذي هو كالنار أستطيع أن استفيد منها وأعطي للجار والجار الأخر وتبقى النار كما هي من دون نقص . نقلاً عن الأستاذ
    (Lucas) الذي
    أشار إليه في بحث أستاذنا د. صبري حميد خاطر ، مصدر سابق
    ، ص125هـ9.
    4.
    ويعد الالتزام
    بالسرية من الالتزامات ذات الطبيعة الخاصة التي تترتب بذمة الباحث في عقد البحث
    العلمي .
    5-لا يستطيع
    المستفيد أن يلجأ إلى قواعد التنفيذ الجبري عند امتناع الباحث عن إعداد البحث ، وذلك للارتباط الوثيق بين البحث العلمي (كمحل للعقد) و بين الباحث صاحب المعرفة والتخصص . ويقتصر حق المستفيد في المطالبة بإنهاء الرابطة التعاقدية والتعويض أن كان له مقتضى (1) وهذا الأمر يختلف عن ما تقرره القواعد الخاصة بعقد البيع عند إخلال البائع بالتزاماته في عقد البيع (2)
    6-لا يمكن الركون إلى نية الطرفين في
    تحديد الطبيعة القانونية لعقدهما وخصوصاً في عقد
    البحث العلمي الذي يتميز بأنه ينطوي على علاقة
    غير متوازنة بين طرفين احدهما قوي اقتصادياً بما يملكه من تخصص ومعرفة علمية والأخر ضعيف لا يملك التخصص والمعرفة العلمية في المجال الذي تعاقد فيه وهو البحث العلمي.

    هذه الصعوبات
    في جملتها كانت وراء محاولة بحثنا عن فكرة أخرى تحاول
    تكييف عقد البحث العلمي بين الباحث والمستفيد
    إلى عقد وكالة . وكما هو موضح في المبحث القادم
    .



    1.
    انظر :- د.
    احمد محمود سعد ، مصدر سابق ، ص313
    .2.
    انظر المادة
    248/2من القانون المدني العراقي



    المبحث
    الثاني
    عقد
    البحث العلمي عقد وكالة
    يعرفالقانون المدني العراقي الوكالة بأنها : ((عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسهفي تصرف جائز معلوم )) (1) فالملتزم فيه وهو الوكيل ينوب عن الدائن وهوالموكل بالقيام بعمل قانوني باسمه ولحسابه (2) والوكالة كما هو معروف منالعقود الواردة على العمل (3)
    بيد انه يتميز
    عن سائر العقود الواردة
    على عمل كعقود
    المقاولة وعقد العمل بسمتين أساسيتين لهما نتائجهما على عقد
    الوكالة في الاحتفاظ بذاتيته الخاصة به
    :-
    1-
    الوكيل يمثل
    الموكل أمام الغير ، إذ يقوم بإبرام التصرف باسمه ولحسابه
    .2-
    محل عقد الوكيل
    هو القيام بتصرفات قانونية لحساب الوكيل

    .
    ولماكان بحثنا ينصرف إلى التعرف على الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي فانهوفي ضوء تلك الخصائص المميزة لعقد الوكالة ، هل يمكن القول أن عقد البحثالعلمي هو احد تطبيقات عقد الوكالة ؟ وللإجابة عن ذلك فإننا نقسم هذاالمبحث على مطلبين ، الأول لعرض الفكرة والثاني لتقويمها و ذلك كالأتي :-1.انظر نص المادة (927) من القانون
    المدني العراقي
    .2.نظرأستاذنا
    د. حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزام ، النظرية العامة
    للالتزام ،بغداد ،1976 ، ص51ومابعدها وانظر نص المادة (699) من القانونالمدني المصري .3.إذ تناولهما القانون المدني العراقي
    ضمن الباب الثالث (العقود الواردة على العمل) من الكتاب الثاني منه
    .المطلب
    الأول
    عرض
    فكرة عقد الوكالة
    لماكان الباحث يقوم بإعداد البحث العلمي ، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيانيقدم المساعدة الفنية اللازمة عند تنفيذ البحث العلمي. إلا أنه في هذهالأعمال لا يقوم بعمل قانوني، حتى يمكن القول بأن محل عقده هو عين محل عقدالوكالة .ولا يقدح في ذلك كونه يقوم بأداء هذا العمل لمصلحة رب العمل، حيثكما سبق الذكر، الوكالة تقتضي القيام بالتصرفات القانونية، بأسم ولحسابالموكل.وعلى الرغم من
    هذه الحقيقة، إلا أن هناك بعض السمات التي تثير
    الشك
    إلى أن الباحث في علاقته بالمستفيد هي علاقة وكيل بموكله، ومن ثم
    يمكن القول أن الرابطة القانونية بينهما ترتدي ثوب عقد الوكالة، وما يترتبعلى ذلك من نتائج، أسوة بما هو متبع بصدد بعض عقود المهن الحرة، كالعقدالطبي، وعقد المحامي مع عميله، وهذا هو ما كان معمولاً به أبان القانونالروماني في التمييز بين الأعمال المادية، والأعمال الذهنية، حيث كان يخضعهذا الأخير لأحكام عقد الوكالة(1).ويمكن مما تقدم
    أن نستند إلى الحجج الآتية في تكييف العلاقة بين الباحث والمستفيد أنها عقد
    الوكالة
    :-1-
    أن عمل الباحث
    تغلب عليه الصفة العقلية أو الذهنية، فلا يمكن أن يكون
    محلاً
    لعقد مربح، لذا فأنه يخضع لعقد الوكالة حتى لا يوضع العمل العقلي في
    مستوى العمل اليدوي، ولا ينحط العلم ليكون وسيلة للتجارة(2).2-
    يعدالالتزام بالتبصير أو الأعلام من أهم الالتزامات الناشئة في عقد البحثالعلمي(3) وهو ذات الالتزام الذي يقع على عاتق الوكيل، الذي يلتزم بتبصيرموكله وإعطائه1.
    في هذا الرأي
    ونقده أنظر:- د. محمد لبيب شنب، شرح
    أحكام
    عقد المقاولة، القاهرة ،1962، ص29 وما بعدهما. وأنظر:- د. محمد عبد
    الظاهر حسين، المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل، دار النهضةالعربية،1993،ص77.2.
    وقد أشار جانب
    من الفقه بإخراج الروابط القائمة
    على
    الصفة الذهنية من نطاق الروابط القانونية وإلحاقها بالروابط التي
    تحكمها مبادئ الأخلاق لأن الشخص الذي يعتمد على النشاط الذهني أو العقلييسمو بنفسه عن الاعتبارات المادية ولا ينبغي من وراء نشاطه هذا تحقيق أيربح أنظر في هذا المعنى:- محمد علي عرفة، أهم العقود المدنية، الكتابالأول، في العقود الصغيرة، مصر، 1954، ص10.
    AUBRY
    et RAU Droit Civil Francais,Tome.V, 6eme Edition, 1947, par. Esmien. P.388.
    3.
    إذ يلتزم
    الباحث بأعلام المستفيد عن نتائج البحث العلمي

    .
    المعلوماتاللازمة والحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة(1). وتنشأ مسؤوليةالوكيل في حالة تأخره في تبصير موكله في الوقت المناسب(2).3-
    لا يقتصرالتزام الباحث على أعداد البحث العلمي، بل يلزم كذلك بإتباع كافة الوسائلالتي تمهد القيام بهذا الالتزام مما يقرب عمله من عمل الوكيل. 4-
    أن الأجر المتفق
    عليه في عقد البحث العلمي، يكون خاضعاً لتقدير المحكمة(3)، أسوة بما هو مقرر في
    عقد الوكالة(4
    ).5-
    يقوم عقد البحث
    العلمي على عنصر رئيسي هو وجود ثقة بشخص الباحث وخبرته
    وكفاءته(5)،
    وهذه السمة موجودة أيضاً في عقد الوكالة الذي يتميز بتغلب
    الاعتبار الشخصي(6).6-
    عقد البحث
    العلمي، كعقد الوكالة(7)، يتميز بأنه
    عقد
    غير لازم، إذ يجوز كقاعدة عامة أن يعزل الباحث، وللباحث أن يتنحى عن
    البحث العلمي. 1.
    انظر نص المادة
    (936) من القانون المدني العراقي

    .
    2.
    انظر :- د.
    سهير منتصر ، الالتزام بالتبصير ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص79
    .3.
    في حالة عدم
    الاتفاق ابتداءاً على الأجر في العقد

    .
    4.
    انظر نص المادة
    (940/2) من القانون المدني العراقي

    .
    5.
    يعتمد اختيار
    المستفيد للباحث على الاعتبار الشخصي

    .
    6.
    انظر الأستاذ
    السنهوري ، الوسيط ، ج7، مج1، بيروت ، 1973، ص374
    .7.
    المصدر السابق
    ، ص375
    .


    المطلب الثانيتقويم
    فكرة عقد الوكالة
    لميسلم هذا التكييف لعقد البحث العلمي من إعادة تقويمه مرة أخرى . وذلك ،انه ينبغي أن يطابق التكييف للعقد الطبيعية الخاصة لأداء الباحث . وفي ضوءذلك يمكن ان نشير للاعتبارات آلاتية
    :-
    1-يتميز عقد الوكالة بان محله الأصلي
    يكون دائماً تصرفاً قانونياً ، ولايمكن بأي حال من الأحوال عد البحث العلمي تصرفاً
    قانونياً
    .2-أن الوكيل لا يسأل ألاعن بذل
    العناية اللازمة في إنجاز العمل الموكل إليه (1
    )بينما يلتزم
    الباحث بتحقيق نتيجة تتمثل في إنجاز البحث وتسليمه للمستفيد
    . 3-أنالقول
    بان العمل العقلي لا يصلح أن يكون محلاً لعقد مربح قول يناقض الواقع
    فالمعروف إن أصحاب المهن الحرة ، التي تعتمد اغلبها على الطابع الذهني ،يبرمون مع عملائهم عقوداً يبغون من ورائها الربح ، ولا تعاب سمعتهم أنقاموا بإجارة عملهم (2) 4-أن لجوء المحكمة إلى أحكام عقد
    الوكالة
    للوصول إلى تعديل الأجر المتفق عليه
    بين الباحث والمستفيد ليس بحجة قاطعة
    لثبوت
    هذا التكييف لعقد البحث العلمي ، لأن تدخل القاضي في هذه الحالة هو
    تدخل استثنائي الهدف منه التخفيف من المغالاة في الجور وإعادة التوازن بينطرفي العقد (3).5-يتصرف الوكيل باسم الموكل ولحسابه
    (4) ، وأما الباحث
    فان عمله يصدر باسمه ولحسابه الخاص
    حتى
    في الحالة التي يكون فيها الباحثوكيلاً عن المستفيد (5) لذلك فانه إذا اختلطت الوكالة بعقد أخر ((كعقدالبحث العلمي )) ينبغي في الأصل تطبيق كل قواعد الوكالة وقواعد العقدالأخر مادام لا يوجد تعارض بين العقدين
    .
    وفي ضوء هذا
    التقويم نحن
    مدعون إلى محاولة البحث عن تكييف
    أخر لعقد البحث العلمي بين الباحث
    والمستفيد
    ، وهذا ما دعانا إلى تصوره بأنه عقد عمل . وكما هو موضح في
    المبحث القادم .1.انظر نص المادة (934) من القانون
    المدني العراقي
    .2.أنظر الأستاذ السنهوري، الوسيط، ج7،
    مصدر سابق، ص16، هـ2
    .3.انظر قريب من هذا المعنى :- د. احمد
    محمود سعد ، مصدر سابق ، ص321
    . 4.
    الأستاذ
    السنهوري ، ج7، مصدر سابق ، ص373
    .5.
    كأن يعهد
    المستفيد للباحث بإنجاز عمل معين أو تنفيذ نتائج البحث العلمي
    . وهذا يعني إننا إزاء عقد أخر مستقل عن عقد
    البحث العلمي . كأن يكون عقد
    عمل أو عقد
    وكالة أو أي عقد أخر
    .
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    المبحث
    الثالث
    عقدالبحث العلمي عقد عمل
    ممالاشك فيه أن للأعمال الذهنية في المجتمع من أهمية ، لا يقل دورها أهمية عندور الأعمال اليدوية بصورة عامة ، تلك الأعمال التي يتعاقد الشخص فيهابنفس الطريقة التي يتعاقد بها الشخص الذي يقوم بعمل يدوي بالاستناد إلىخبرته وتخصصه في عمله .ولكن هل يدفعنا
    هذا القول إلى تشبيه العقودالواردة على
    الأعمال الذهنية ومنها عقد البحث العلمي بعقد العمل ؟ وخضوععقد البحث العلمي لعين الأحكام التي يخضع لها عقد العمل ؟ وفي محاولةلمعرفة وجهة النظر هذه فإننا نقسم هذا المبحث على مطلبين ، الأول لعرضالفكرة والثاني لتقويمها . وذلك كالأتي
    :- المطلب
    الأولعرض
    فكرة عقد العمليعرفالقانون المدني العراقي عقد العمل بأنه : عقد يتعهد به احد طرفيه بان يخصصعمله لخدمة الطرف الأخر ويكون في أدائه تحت توجيهه وأدارته مقابل اجريتعهد به الطرف الأخر ويكون العامل أجيراً خاصاً (1) . بينما يعرفه قانونالعمل العراقي بأنه : اتفاق بين العامل وصاحب العمل ، يلتزم فيه العاملبأداء عمل معين لصاحب العمل تبعاً لتوجيهه وإدارته ويلتزم فيه صاحب العملبأداء الأجر المتفق عليه للعامل (2)
    . ومن هذا
    التعريف تتضح العناصرالأساسية
    المميزة لعقد العمل التي تتمثل في تنفيذ العمل المتفق عليهوالأجرة التي يلتزم بها رب العمل تجاه العامل وعلاقة التبعية التي تربطالعامل تجاه رب العمل . ونبادر إلى القول
    ابتداءاً إلى أن تنفيذالعمل ينبغي
    إسقاطه من عناصر التمييز ذلك لأن تنفيذ العمل المتفق عليه منطبيعة القوة الملزمة للعقد إذ ينبغي ((تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليهوبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية)). (3)
    ويتفق عقد
    البحث العلميمع عقد العمل في انه عقد يقوم على
    الاعتبار الشخصي من جانب العامل ، أي أنرب
    العمل يعتمد في الغالب على صفة العامل ومهارته في أداء1.نص المادة (900/1) من القانون
    المدني العراقي .2.نص المادة (29) من قانون العمل
    العراقي النافذ رقم (71) لسنة 1987م
    .3.نص المادة (150/1) من القانون المدني
    العراقي .العمل(1) ، هذا
    من ناحية . ومن ناحية ثانية ، فالعقدان يتفقان في إن كلاً منهما يقوم علىالتنفيذالمتعاقب ، إذ لا ينفذ عقد العمل دفعة واحدة بل يمتد تنفيذه إلى فترةزمنية قد تطول أو قد تقصر (2) والأمر ذاته قد يحصل في عقد البحث العلمي . ومن ناحية ثالثة ، فان محل عقد البحث العلمي
    المتمثل بالبحث العلمي يشترطفيه ما يشترط
    في محل عقد العمل من وجوب كونه واضحاً وممكناً للاستفادة منهمن جانب المستفيد ((رب العمل)) في إدارة عمله أو دفعه للقيام بعمل أوالامتناع عنه . ومن ناحية رابعة تؤكد المادة (903) من القانون المدنيالعراقي ، شمول أداء الخدمة بأحكام عقد العمل وان البحث العلمي كعقد يبرممع شخص متخصص في مهنته لأداء خدمة معينة ، فهي من عمل داخل في مهنة منيؤديه .وأخيراً ، يترتب على العامل أن يحتفظ بأسرار رب العمل (3) وهذاعينه التزام الباحث بالسرية في عقد البحث العلمي
    .بيد أن ما يثيرالخلط بين العقدين هو عنصر التبعية . ففي عقد العمل يتمتع رب العمل بسلطةالرقابة والأشراف والتوجيه على العامل وينبغي على هذا الأخير أن لا يحيدعن تعليمات رب العمل و أوامره (4) ويقترب مركز الباحث في مواجهة المستفيدمن مركز العامل. إذ يخضع الباحث إلى إشراف المستفيد وأدارته، وهذا الخضوعأو التبعية لا يقصد بها التبعية العلمية أو الفنية التي تخول المستفيدتوجيه الباحث في ما يتعلق بالأصول العلمية أو الفنية للعمل(5). و أنمايقصد بها تبعية تنظيمية أو إدارية يقتصر فيها إشراف المستفيد على تحديدالظروف الخارجية التي يتم فيها تنفيذ العمل. والتبعية التنظيمية لا يشترطفيها أن يقوم المستفيد بالإشراف بصفة مباشرة ومستمرة على الباحث بل يكفيلثبوتها تحقق مكنة المستفيد في الرقابة والتوجيه وأن لم يمارسها(6). وهذهالتبعية تختلف قوةً وضعفاً باختلاف كفاءة الباحث (العامل) ونوع العمل وحجمالمشروع، وفي بعض1.انظر نص المادة (923) من القانون
    المدنيالعراقي . والتي تقرر انتهاء عقد
    العمل بموت العامل مما يؤكد أهميةالاعتبار
    الشخصي في عقد العمل .2.د. شاب توما منصور ، شرح قانون
    العمل ، ط3، بغداد ، 1968 ، ص340.3
    .انظر المادة
    (909) الفقرة (1/هـ) من القانون المدني العراقي
    .4
    .انظر أستاذنا
    د. عدنان العابد ود. يوسف الياس ، قانون العمل ، ط2، بغداد ، 1989، ص227.5.وهذهالتبعية
    من أقوى صور التبعية وهي تعني خضوع العامل عند أدائه العمل خضوعاًتاماً لرب العمل، بيد أنه يشترط لإمكان تحقق هذه التبعية أن يتمتع ربالعمل بالخبرة والتخصص في المجال الذي يخضع العامل فيه لأشرافه وأدارته. أنظر:- د.شاب توما منصور، مصدر سابق، ص342.6.أنظر:- المصدر السابق، ص342.الصورقد تخفف هذه التبعية حتى ليصعب القول بتوفرها، ويتم استخلاص هذه التبعيةمن خلال بعض القرائن : كطريقة تحديد الأجر وطبيعة الالتزامات المتقابلةوتبعية الباحث الاقتصادية للمستفيد(1). كما يعتمد الباحث على المستفيد فيمواجهة المشاكل التي تعترض عمله فيبدو الباحث وكأنه في حالة تبعيةللمستفيد. وهنا يقع الخلط بين عقد العمل وعقد البحث العلمي.وعلى وفق ذلك
    فأن فوائد هذا التكييف لا تقتصر على المستفيد فحسب(2) بل له فوائد عملية جمة
    لمصلحة الباحث، تتمثل بالآتي:-1-
    اعتبار عقد
    البحث العلمي عقد عمل معناه أن الباحث سيستحق الأجرة إذا كان حاضراً ومستعداً
    للعمل في الوقت المعين(3).2-
    أن المستفيد
    سيتحمل تبعة الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الباحث أثناء أدائهلعمله من حيث عدم تضمن البحث المقدم له حلولاً معقولة للغاية التي يبغيهاالمستفيد.3-
    أن الباحث سوف
    لن يلزم إلا ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجةوبالتالي
    فأنه سيتحق الأجرة بمجرد بذل العناية اللازمة من دون حاجة إلىتحقق النتيجة المتوخاة من البحث العلمي(4).4-
    أن الباحث سوف
    لن يكون مسؤولاً عن العيوب الخفية التي تكتنف البحث العلمي محل العقد(5).5-
    -وأخيراً فأن
    الباحث سيستفيد من الحماية القانونية التي أسبغها المشرع للعامل(6).1.
    أنظر في هذا
    المعنى:- د.محمد لبيب شنب، مصدر سابق ، ص30.2.
    باعتباره الطرف
    القوي في عقد العمل وتستمد هذه القوة من الالتزاماتالإضافية
    التي تلقى على عاتق الباحث إذا اعتبرناه عاملاً(أنظر الموادمن(909) إلى(912) من القانون المدني العراقي والتي تحدد التزامات العامل.3.
    أنظر نص
    المادة(914) من القانون المدني العراقي.4
    .أنظر نص
    المادة (909/1) من القانون المدني العراقي.5.
    كاستعمال
    معلومات مزيفة أو مسروقة من دون مراعاة الأمانة العلمية وأصولالبحث العلمي. أو تؤدي إلى نتائج مخالفة للنظام العام والآداب.6.
    خصوصاً تلك
    المتعلقة بإنهاء عقد العمل. أنظر نص المادة (915) وما بعدها من القانون المدني
    العراقي
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    تقويم فكرة عقد العمللاغرو أن تكييف عقد البحث العلمي بأنه عقد عمل يمثل ضمانات كافية للباحث،سواء بعدم تحمل الأخير تبعة أخطائه أثناء البحث العلمي أم بعدم مسؤوليتهعن العيوب الخفية التي تكتنف البحث العلمي (محل العقد) أم بما يترتب علىالباحث من التزام ببذل عناية، هذا بالإضافة إلى استحقاقه الأجر من دونتحقق النتيجة المتوخاة من البحث. بيد أن وضع هذا التكييف موضع التطبيق غيرممكن للأسباب الآتية:-1-
    أن المشكلة
    الحقيقية تظهر في عنصر التبعية
    المميزة
    لعقد العمل والتي تخول رب العمل الرقابة والأشراف والتوجيه على
    العامل وعنصر الرقابة والأشراف في عقد البحث العملي. وفي هذا الصدد يرتفعالخلط بين العقدين: فعنصر الرقابة والأشراف في عقد البحث العلمي يمثلتبعية اقتصادية لمعلومات الباحث(1) إذ أن المستفيد يعتمد في عمله علىالمعرفة العلمية للباحث فضلاً عن خبرة الباحث ومكانته وكفاءته العلمية،كما أنه يبقى محتفظاً باستقلاله القانوني عن المستفيد. إذ أن مركز الأبحاثأو المؤسسة التي يتعاقد معها الباحث تدار بطريقة خاصة وفقاً للقانون أوالنظام الداخلي لهذه المؤسسة(2). في حين يخضع العامل لرقابة رب العملوأشرافه ولا يتمتع باستقلال قانوني فهو يعمل لحساب رب العمل لا لحسابه هو.2-
    ولا ينفي هذا
    الفرق مسؤولية كل من المستفيد ورب العمل عن أخطاء الباحث أو
    العامل ذلك أن أساس المسؤولية في كل منهما يختلف عن الآخر. فالمسؤولية فيعقد العمل تقوم على أساس علاقة التابع بالمتبوع في حين نجد مسؤولية الباحثأساسها الاتفاق بين الباحث والمستفيد.3-
    كما لا يمكن
    الخلط بين
    العقدين بحسبان أن رب العمل ينفرد
    بالحقوق الناشئة عن براءة الاختراع
    والاكتشافات
    التي يقوم بها العامل أثناء العمل (3
    )‑،في حين لا يلتزمالباحث
    بذلك ،إذا ما أنتج الباحث ، وأثناء خدمته في إعداد البحث العلمي
    المتفق عليه مع المستفيد ،1.إذ أن للمعلومات قيمة اقتصادية. 2.أنظر قانون بيت الحكمة رقم(11) لسنة
    1995م. القانون منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد(3577) الصادر بتأريخ
    21/8/1995م
    .3.
    انظر نص المادة
    912 من القانون المدني العراقي .في استحواذ رب العمل على براءة الاختراع واكتشافات
    العمل أثناء العمل
    .مصنفاً (1) ، لم يتم
    التعاقد عليه بالذات مع المستفيد . فان هذا النتاج لا يدخل
    ضمن واجباته والتزاماته ، ومن ثم تثبت للباحث صفة المؤلف وحقوق المؤلفالأدبية والمالية على هذا المصنف (2)
    4-إن تعاقد الباحث مع المستفيديرد على الحقوق المالية للمؤلف في استغلال مصنفه . وهذا يعني انه لا يجوزأن يتنازل الباحث في عقد العمل عن صفته كمؤلف إلى رب العمل ولا أن يتنازلعن حقه الأدبي على بحثه (3) . في حين أن نتاج العامل في عقد يأول بكاملحقوقه إلى رب العمل .5-أن العامل لا يسأل إلا عن بذل
    العناية في إنجاز
    العمل الموكل إليه (4) . بينما
    يلتزم الباحث بتحقيق نتيجة تتمثل في إنجاز
    البحث
    وتسليمه
    . 6-أن تطبيق أحكام قانون العمل على
    أعمال الباحث بصورة
    عامة يؤدي إلى نتائج لا تنسجم مع
    طبيعة عقد البحث العلمي الذي يعتمد
    اساساً
    على جهد الإنسان الفكري وإبداعه الذهني سواء من ناحية الحقوق التي
    يتمتع بها الباحث (5) ، أو من ناحية إنهاء العقد الذي يربطه بالمستفيد(6) .1.انظرنص
    المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف العراقي ، في تعريف المصنفات
    و تعدادها على وجه الحصر ، بأنها كل تعبير يظهر كتابته أو صوتاً أو رسماًأو تصويراً أو حركةً . وللتوسع انظر :- د. عصمت عبد المجيد بكر ود. صبريمحمد خاطر ، الحماية القانونية للملكية الفكرية ، ط1 ،بيت الحكمة ،بغداد،2001 ، ص40 وما
    بعدها
    2.
    المصدر السابق
    ، ص23-24. وانظر نواف كنعان ، حق المؤلف ، ط2 ،عمان ،1992 ، ص274
    .3.
    انظر :-
    الأستاذ السنهوري ، الوسيط ، ج8 ، المصدر السابق ، من 191 ص329
    . أستاذنا زهير البشير ، الملكية الأدبية والفنية
    (حق المؤلف) ، الموصل
    ،1989، ص49-50. وانظر د. عصمت عبد المجيد بكر و د. صبري محمد خاطر ،
    مصدر
    سابق ، ص23. 4.انظر نص المادة (9.9/1) من القانون
    المدني العراقي
    .5.إذ لا يتمتع الباحث بالحماية
    المقررة للعامل بمقتضى القواعد الخاصة بتنظيم العمل كتحديد ساعات العمل والعطلة
    الأسبوعية
    .6.تختلفالقواعد
    المتعلقة بانتهاء العقد اختلافاً جوهرياً في عقد العمل عنها في
    عقد البحث العلمي . فلاينتهي عقد العمل بوفاة رب العمل ، مالم تكن شخصيتهقد روعيت في العقد . ولكن ينفسخ العقد بموت العامل (م923) من القانونالمدني العراقي ) . بينما ينتهي عقد البحث العلمي بموت الباحث وموتالمستفيد . ولا يمكن إنهاء عقد العمل ذي المدة المجددة قبل انتهاء الأجلالمتفق عليه للعمل موضوع العقد وعلى القاضي في بعض الحالات في عقد العملإلغاء فصل العامل والأمر بإعادته إلى عمله . ( انظر :- د. محمود جمالالدين زكي ، مشكلات المسؤولية المدنية، ج1 ، القاهرة ، 1978، ص448) . ولاشيء من ذلك كله في عقد البحث العلمي .7-يعتبر الأجر عنصراً مهماًفي عقد العمل وله نظام قانوني متميز روعي فيه مصلحة العامل (1) لذا فانعقد العمل هو عقد معاوضة (2) أما عقد البحث العلمي فالأصل فيه أن يكونبمقابل ، فهو اساساً من عقود المعاوضة مالم ينص صراحة أو ضمناً على خلافذلك وفي حالة وجود الأجر فيه فانه لا ينطبق عليه النظام القانوني الخاصبالأجرة في عقد العمل .8-أن فسخ عقد العمل يترتب عليه
    استحقاق العامل
    لجزء من الأجر يتناسب وما أداه من
    عمل في الوقت قبل تقرير فسخ العقد (3
    )
    في حين إن
    الباحث لا يستحق أجراً إذا لم ينجز ما تعهد به

    .
    وهذا عينهمايفرض على المقاول بحسب الأصل في عقد المقاولة ، إذ لا يستحق المقاولاجراً إذا لم ينجز ما تعهد به . فهل يمكن تكييف العلاقة بين الباحثوالمستفيد في عقد البحث العلمي بأنها مقاولة ، هذا ماسوف نبحثه في المبحثالقادم .1.
    انظر :- د.
    محمود جمال الدين زكي ، المصدر السابق ، ص448
    .
    2.
    انظر د. عدنان
    العابد ود. يوسف الياس ، مصدر سابق ، ص225
    .3.
    انظر نص م(
    918) من القانون المدني العراقي



    المبحث
    الرابع
    عقد
    البحث العلمي عقد مقاولة
    نرميفي هذا المبحث الإشارة إلى المقصود بعقد المقاولة ، والخصائص المميزة له،لعلنا نجد، في هذه النقاط، ضالتنا في تكييف عقد البحث العلمي، ومن ثم يمكنتقبل النتائج المترتبة على القول بأننا بصدد عقد مقاولة عند الحديث عن عقدالبحث العلمي. ولهذا سنشير – وبإيجاز – إلى الملامح الأساسية لعقدالمقاولة بما يخدم غرضنا من البحث. وهذا يقتضي عرض هذه الفكرة ثم تقويمهاوذلك كالآتي:-المطلب
    الأول
    عرض
    فكرة عقد المقاولة
    يعرف عقد
    المقاولة بأنه عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين لحساب شخص آخر في مقابل أجر من
    دون أن يخضع لأشرافه وأدارته(1
    ).بيدأن التطورات الحاصلة في مفهوم الأداءات التي يقوم بها المقاول قد تعدتالإطار التقليدي له، باعتباره يقوم بأداءات مادية فقط، إذ أنه ليس ثمة مايمنع منه أن المقولات تعني ذلك النوع من الاداءات، وأيضاً الاداءات ذاتالطابع الذهني. فالمهن الحرة التي تندرج تحت مفهوم عقد المقاولة أصبحت -الآن- تتميز بوجود الاداءات الذهنية(2). وعليه فيتسع هذا المفهوملأستيعاب عقد البحث العلمي الذي نحن بصدده نظراً لأندماج هذه الأعمالالذهنية في موضوع البحث المنجز. هذا بالإضافة إلى أن المميزات التي يتميزبها عقد المقاولة تنطبق على عقد البحث العلمي وتمثل دعائمه الأساسية. وأياً كان الأمر فأن مما يدعم وجهة النظر السابقة الحجج الآتية:-1-
    أنعقد البحث العلمي يرد، كعقد مقاولة، على الأعمال المادية(3). فعمل الباحثينسب أليه من حيث أدائه لأنه يقوم به بأسمه الشخصي وأن كان لمصلحةالمستفيد، وبالتالي لا يكون عمله هذا تصرفاً قانونياً بل عملاً مادياً.1.
    أنظر الأستاذ
    السنهوري، الوسيط، ج7، مج1، مصدر سابق، ص377. د. كمال قاسم
    ثروت، الوجيز في شرح أحكام عقد المقاولة، ج1، بغداد،1976. ص17.2.
    أنظر د. أحمد
    محمود سعد، مصدر سابق، ص290
    .3.انظرفي
    ورود عقد المقاولة على الأعمال المادية .د. محمد لبيب شنب ، مصدر سابق
    ، ص59. وتعد
    هذه الخصيصة من أهم معايير التمييز بين عقد المقاولة وعقد
    الوكالة . يضاف إلى ذلك
    أن طبيعة عقد المقاولة – كما ذكرنا آنفاً

    تسمح بتعدد
    الأداءات ذات الطابع الذهني وتنوعها بالإضافة إلى الأداءات
    المادية التقليدية(1).وخير دليل على
    ذلك هو أن أحكام عقد المقاولة
    الواردة
    في قانوننا المدني لم تحصر نطاق الأعمال التي تمثلها المقاولة
    وإنما أكتفت بإيراد أحكام لبعض صور المقاولة مما يسمح بالقول أن عقودالمعلومات الواردة على الأعمال الذهنية لا تعدو إلا أن تكون أحد صور عقدالمقاولة(2).ويرى الأستاذ السنهوري
    أنه من الممكن تنوع الأعمال التي
    تكون
    محلاً للمقاولة بيد أنه يفرق بين الأعمال المادية والأعمال العقلية ،
    إذ أن لكل مصطلح منهما مدلوله الخاص عنده وان كان كلاهما يصلحان لأن يكونامحلاً في عقد المقاولة (3).
    2-
    الاستقلال
    التام للباحث في أعداد بحثه
    فهو يقوم
    بالعمل باسمه الخاص مستقلاً عن إدارة المستفيد وإشرافه ، ويختار
    الوسائل والطرق التي يراها مناسبة لإنجاز العمل الموكل إليه .ولا يجوزللمستفيد أن يتدخل في طريقة تنفيذ الباحث لعمله مادام عمل الباحث مطابقاًلما هو متفق عليه في العقد ولما تفرضه عليه الأصول العلمية لكتابة وإعدادالبحث العلمي (4) . ويعد هذا الاستقلال من أهم مميزات عقد المقاولة بل انهيعد من أهم معايير تمييز هذا العقد عن بقية العقود الواردة على العمل (5) . 1.انظر د. السيد محمد السيد عمران ،
    مصدر سابق ، ص96
    .2.انظر في هذا المعنى .د. محمد لبيب شنب
    ، مصدر سابق ، ص5
    .3.يقولالأستاذ
    السنهوري في ذلك (أن الأعمال المادية التي ترد عليها المقاولة أما
    أن تكون اعمالاً مادية ، وإما أن تكون اعمالاً عقلية . فالأعمال الماديةمثلها الإنشاءات المختلفة ... والأعمال العقلية تكون بدورها أما اعمالاًقانونية كما في التعاقد مع المحامي ووكيل الأشغال وأما أعمالا فنية كما فيالتعاقد مع طبيب أو مع مهندس معماري ، انظر ، الوسيط ، ج7، مج1، مصدر سابق، 59.4.
    انظر هذا
    المعنى :- د. عصمت عبد المجيد بكر ود. صبري حمد خاطر
    ، مصدر سابق ، ص21-22.
    د.محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص27. د. طلبة وهبة
    خطاب
    ، المسؤولية المدنية للمحامي ، القاهرة ، 1986، ص39
    .5.ويقررالقانون
    المدني العراقي صراحة هذه الخصيصة كمعيار مميز لعقد العمل عن عقد
    المقاولة . فقد نصت المادة (900/2) منه على انه (ويتميز عقد العمل عن عقدالمقاولة ، بان في الأول دون الثاني حقاً لرب العمل في إدارة جهود العاملوتوجيهها أثناء قيامه بالعمل ، أو على الأقل في الإشراف عليه) . وانظر :د.طلبة وهبة خطاب ، المصدر السابق ، ص39.3-
    أن عقد البحثالعلمي عقد معاوضة ، إذ يتقاضى الباحث اجراً مقابل إعداد البحث العلمي ،ويلجأ المتعاقدان في تحديد هذا الأجر إلى نفس الوسائل التي يلجأ إليهاأطراف عقد المقاولة وخصوصاً عن طريق الاعتماد على طبيعة الالتزامات التيتنشأ على عاتق الطرفين وعلى مقدار الوقت الذي يستغرقه تنفيذ هذهالالتزامات. وعند عدم اتفاق الطرفين على مقدار الأجر يقوم القاضي بتحديدالأجر وفقاً لما يقرره المشرع في النصوص الخاصة بعقد المقاولة (1) . 4-
    يلزم الباحث
    بتسليم البحث العلمي وهو التزام بتحقيق نتيجة . وهذا عينه
    التزام المقاول بتحقيق النتيجة التي يريدها رب العمل (2) . وهو ما مستقرفي عقد المقاولة لأن رب العمل يطلب عملاً يتمتم لنجازه .5-
    أن عقدالبحث العلمي يقوم بالدرجة الأساس على الاعتبار الشخصي ، إذ أن شخصيةالباحث تكون محل اعتبار عند إبرام العقد . كذلك الحال مع عقد المقاولة ،إذ لا يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاولأخر إذا كانت طبيعة العمل مما يفترض معه قصد الركون إلى كفايته الشخصية أووجود شرط يقضي بذلك (3) . والكفاية الشخصية للباحث تعتمد على الخبرةوالتخصص والكفاءة العلمية والمهارة في الإعداد للبحث العلمي . وكذلك مانصت عليه المادة (888/1) من القانون المدني العراقي ، من أن تنتهيالمقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد . وهذا عينه ما يترتب في عقد البحث العلمي إذ
    ينتهي بموت الباحث
    . 1.انظرالمواد
    (880-881) من القانون المدني العراقي وهذا الأمر بخلاف ما يقرره
    المشرع في عقد البيع حيث أن عدم تحديد الثمن يؤدي الى بطلان العقد ( المادة 528من القانون المدني العراقي ). 2.انظر في هذا المعنى .د. عبد الرشيد
    مأمون ، عقد العلاج بين النظرية والتطبيق ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص113
    .3.انظر نص المادة (882/1) من القانون
    المدني العراقي



    المطلب
    الثاني
    تقويم
    فكرة عقد المقاولة
    قديبدو إسناد عقد البحث العلمي إلى عقد المقاولة امراً مقبولاً ، فالطبيبيستند في عمله الى المعلومات الفكرية كذلك المحامي فهو يمارس عمله بموجبمعلومات قانونيةومع هذا الجانب
    الفكري ليس ثمة ما يمنع من وصف عقديهما
    بأنه
    مقاولة . مع ذلك فانه ثمة ما يحول من دون وصف عقد البحث العلمي انه
    عقد مقاولة ويرد ذلك الى الأتي
    :-
    1-
    أن عقد
    المقاولة ينطوي على فكرة
    إنجاز عمل ،
    تستلزم أن يقوم المقاول بعمل مادي حتى وان كان العمل يرتكز
    على الأسلوب الفكري . أما عقد البحث العلمي فقائم على فكرة انتقال معلوماتمن شخص الى أخر ، لا تستلزم جانباً ماديأً وبذلك يختلف الإنجاز عنالانتقال (1) . 2-
    أن تشبيه
    العيوب الواردة في عقد البحث العلمي
    بالعيوب
    الواردة في البناء هو أمر مبالغ فيه . فالبناء عمل مادي يظهر
    العيب فيه ذاتياً ، أما البحث العلمي فان المعلومات التي يحتويها -محلالعقد- فهي أفكار قابلة للاتصال لا يظهر العيب فيها ذاتياً لمجرد التداولوإنما يظهر العيب بعد توظيف المعلومات مادياً
    .
    3-
    إن وصف
    الاداءات
    التي يقوم بها الباحث بأنها أعمال
    مادية أمر محل نظر إذ يتعذر من الناحية
    القانونية
    التقريب بين هذه الاداءات وطبيعة الأعمال المادية ، تلك الطبيعة
    التي تتميز بمفهومها الخاص الذي ينصرف إلى الإعمال ذات الطابع الماديالملموس والتي تنأ عن فكرة المعرفة العلمية التخصصية .4-
    يستطيع كلطرف في عقد البحث العلمي أن ينهي العقد بإرادته المنفردة من دون ان يلزمبتعويض الطرف الأخر . أما عقد المقاولة فهو عقد ملزم لجانبين ولا يستطيعاحد طرفيه إنهاءه بإرادته المنفردة من دون التحمل بالتزام يتمثل غالباًبالتعويض (2) . 5-
    أن المقاول
    يقوم بعمل تجاري ، إذ يغلب – على نشاطه
    الطابع
    التجاري ، وما يترتب على ذلك من تطبيق أحكام قانون التجارة (3
    ) . بينما يعد عمل الباحث عملاً مدنياً ومن الأعمال
    الذهنية التي تعتبر
    اعمالاً مدنية ولو قام بها الشخص
    على وجه الاحتراف
    .1.انظر قريب من هذا المعنى :- أستاذنا
    د. صبري حمد خاطر ، البحث المشار إليه سابقاً ، ص119
    .
    2.انظر نص المادة (885) من القانون
    المدني العراقي
    .3.ويصدقهذا
    القول إذا كان العمل المطلوب من المقاول عملاً تجارياً وفقاً للمادة
    الخامسة من قانون التجارة العراقي رقم 30لسنة 1984النافذ . 6-والصفةالتجارية
    تتعارض مع طبيعة عمل الباحث الذي يتطلب فيمن يباشره مؤهلات خاصة
    ويعتمد على العقل والفكر . وان العلاقة بين الباحث والمستفيد تقوم علىأساس الثقة ولا يكون تحقيق الربح الغاية الأولى فيها1.
    انظر د. محمد
    لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص53
    .


    الخاتمةلماكانت الخاتمة هي المحطة الأخيرة في البحث ونهاية المطاف حول الهدف الذيأراد الباحث تحقيقه فأنها تحتوي على محصلة الجهود وخلاصة ما توصل أليهالباحث لتصلح أساساً يركن إليها في توسيع رحاب المعرفة.ومن خلال ما
    تقدم يتضح لنا أن عقد البحث العلمي لا يخرج عن كونه ، في واقع الحال ، إلا عقد
    مقاولة بالمفهوم المتداول المعروف به

    .
    -
    فعلى الرغم من
    عدم التسليم بالتطابق التام بين عقد البحث العلمي وعقد
    المقاولة
    ، الا أن ما يؤكد تكييف العلاقة بين الباحث والمستفيد على إنها
    مقاولة هو وجود عناصر محددة وثابتة في عقد البحث العلمي ، هي بعينها تعبرعن الدعائم الأساسية التي لا توجد مجتمعة إلا في عقد المقاولة .-
    والحديث عن
    توافر جوهرية عقد المقاولة وخصائصه في عقد البحث العلمي يجد
    صداه في كل مرحله سواء في انعقاده أو في تنفيذه أو في إنهائه .-
    كماأن الانتقادات التي آثرناها بصدد تقويم فكرة عقد المقاولة لا تستند الىحجج متينة كفيلة بزعزعة هذا التكييف . إذ أن عقد البحث العلمي ينطوي علىفكرة إنجاز عمل ، تسلتزم أن يقوم الباحث بتسليم البحث العلمي للمستفيد ،على الرغم من أن عمل الباحث هذا ينطوي على فكرة انتقال المعلومات من شخصالى أخر ، هذا من جانب . ومن جانب ثانٍ ، يمكن للمستفيد في عقد البحثالعلمي أن يستخدم الرخصة الممنوحة لرب العمل في إنهاء عقد المقاولة(1) . ومن جانب ثالث، أن إطلاق صفة العمل التجاري على
    عمل المقاول ليس صفة دائمة
    ، إذ يمكن أن يكون عمل المقاول عملاً مدنياً وبالذات
    عندما يتخلف شرط من
    شروط العمل التجاري(2) . -
    كما إن تعريف
    الأستاذ جوانا شمدت
    (
    Joanna chimidt)
    للمقاولة
    (3) ، بأنها "عقد بموجبه يتعهد شخص بان يجهز أداءً
    معيناً
    لمصلحة شخص أخر مقابل ثمنً" .وصف يتطابق مع وصف تداول المعرفة
    العلمية في عقد البحث العلمي ، إذ يلتزم شخص بموجب هذا1.انظر نص المادة (885/1) من القانون
    المدني العراقي
    .2.انظرد.
    محمد لبيب شنب ، المصدر السابق ، ص86. وانظر كذلك ، د. محمد شكري سرور
    ، مسؤولية
    مهندسي ومقاولي البناء والمنشات الثابتة ، دراسة مقارنة ، دار
    الفكر العربي ، 1985، ص127.3.التعريف أشار إليه أستاذنا د. صبري
    حمد خاطر ، البحث المشار إليه سابقاً ، ص118
    .العقد بان يزود
    شخصاً أخر ببحث علمي مقابل ثمن مجزي ، وهنا يوجد أيضا أداء لمصلحة شخص مقابل ثمن
    (1
    ) .-ويرىالأستاذ
    ماينان
    (Magnin) ، انه لابد من القول أن كل عقد فيه يلزم الشخصبان ينفذ عملاً مادياً أو معنوياً في مواجهة شخص أخر هو عقد مقاولة ماداميتم تنفيذ العقد من دون أن يكون المدين تابعاً فيه للدائن (2) . وهذا مايتلاءم مع عقد البحث العلمي خاصة المعرفة العلمية إذ أن العقد الذيتداولها به يوصف بأنه مقاولة (3)
    .
    -اذاً من ينقل المعلومات أوالمعرفة العلمية لأخر يقوم بعمل فكري ، وعلى حق هذا التصور فان عقد البحثالعلمي الذي يبرم لهذا الغرض هو عقد مقاولة
    .
    وآخر دعوانا أن
    الحمد لله رب العالمين
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. الأبحاث المقدمة للمؤتمر العلمى الدولى
    بواسطة امل في المنتدى قانون المرافعات والتحكيم
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-21-2010, 08:19 AM
  2. تحليل قصيدة جمال الطبيعة.. لابن سهل الاشبيلي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القصة والشعر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-21-2009, 03:04 PM
  3. دراسة خاصة لعقد البيع الدولى للبضائع...د-محمود سمير الشرقاوى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون الدولي العام
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-10-2009, 03:09 AM
  4. نموذج لعقد إيجار محل تجارى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 11:45 PM
  5. خلف أسوار العلم : أول موسوعة عربية متخصصة في علوم ما وراء الطبيعة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى كتب وتعليقات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-07-2008, 05:49 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •