إعدادالدكتورنصير
صبار لفتة الجبوري رئيس
قسم القانون الخاص كلية
القانون _ جامعة القادسية
بحث
منشور في العراق، مجلة جامعة بابل :للعلوم الإدارية والقانونية-المجلد 11 /العدد 6
سنة 2006 ( مقبول للنشر في 6/11/2004 )المحتويات
المقدمة 1المبحث الأول
:عقد البحث العلمي عقد بيع معلومات 3المطلب الأول
:عرض فكرة بيع المعلومات 3المطلب الثاني
:تقويم فكرة بيع المعلومات 5المبحث الثاني
:عقد البحث العلمي عقد وكالة 7المطلب الأول
:عرض فكرة عقد الوكالة 8المطلب الثاني
:تقويم فكرة عقد الوكالة 10المبحث الثالث
:عقد البحث العلمي عقد عمل 11المطلب الأول
:عرض فكرة عقد العمل 11المطلب الثاني
:تقويم فكرة عقد العمل 14المبحث الرابع:
عقد البحث العلمي عقد مقاولة 17المطلب الأول
:عرض فكرة عقد المقاولة 17المطلب الثاني
:تقويم فكرة عقد المقاولة 20الخاتمة 22قائمة المراجع
24المقدمة
آنصيغ التعاقد التقليدية أصبحت لا تتماشى مع أنماط التعامل الفكري المتطوردائماً ، لذا فأن عالم المعرفة بدأ يتجه آلي هياكل جديدة ومنظمة من اجلتنظيم نشاطه وإعطاء علاقته البحثية أطراً قانونية لتحقيق أهداف هذهالأبحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال ، في الوقت عينه، أمام أي تقدميطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكييف مع متطلبات كل مرحلة . ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد البحث
العملي يمثل استجابة لمرحلةجديدة من مراحل
التطور البحث العلمي القائم على المعرفة العلمية .فهو ينشطفي كثير من ميادين المعرفة العلمية ، فضلاً عن قابليته للتكييف مع الحاجاتالخاصة لطالبي المعرفة العلمية. باعتباره صورة من صور نقل المعلومات منالشخص صاحب التخصص (الباحث) إلى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات (المستفيد) لغاية يبغيها من وراء هذه المعلومات
.ومما لا شك فيه
آنالجوانب الاقتصادية لهذا
العقد(1)،والنتائج المنتظرة منه ، وتنوعالالتزامات
، لطرفيه ،والتزامات هذا العقد ،واعتماده على المعلومات .هذهالحقيقة ،التي تختلط بعقود أخرى تساهم فيها المعرفة ،مما يمكن القول معهإننا إزاء طائفة من العقود (عقود المعرفة ) لها ذاتيتها التي تنعكس علىمجموعة التزامات أطرافها . هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها منقبيل العقود "المعقدة" التركيب ،إلا آن ذلك لا يحول من دون
الخوض فيهاومحاولة الوقوف على ماهيتها(2)، حتى
ولو اقتضى الأمر عدم الاقتصار بشأنذلك
على نسبة العقد الذي نحن بصدده إلى احد العقود التقليدية المعروفة .على آن ذلك لا يعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود التقليدية ،حيث انهعلى الرغم من إننا إزاء عقداً حديث النشأة في شكله الخارجي والالتزاماتذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها، إلا انه يمكن تحقيق هذهالالتزامات ونسبتها آلي تلك الالتزامات التي يتعهد بها أطراف تلك العقودالتقليدية .و لأجل الوقوف
على طبيعة عقد البحث العلمي يستلزم البحث عنمدى
قدرة نسبة هذا العقد إلى تلك العقود التي يمكن تسميتها ،بالعقودالتقليدية ، وهي البيع والوكالة والعمل والمقاولة . متناولين الإشارة إلىالدعائم الأساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى تشابه عقد البحث العلمي وهذاالعقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت أحكامه من عدمه .1.
في اعتبارالقيمة الاقتصادية للمعلومة والتي هي محل عقد البحث العلمي أنظر د. سليمعبد الله أحمد الناصر، الحماية القانونية لمعلومات شبكةالمعلومات(الانترنيت)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2001،ص82 .2.V.M.
VIVANT: I’informatique dans la theorie generale du contrat. DALLOZ. 1994, No.3,
p. 118. وفي ضوء هذا
التمهيد ،يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلالالأبعادالاقتصادية له ، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها . وفي هذا الصدد يمكنالقول إن تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك احد العقود الآتية : عقد البيع ،عقد الوكالة ،عقد العمل ، عقد
المقاولة .وعليه سنبحث فيتكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمسأوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أيمن هذه العقود عليه .ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ماله ،وما عليه،وذلك من خلال مبحث مستقل لكل عقد من هذه العقود
.ولا بد من
التنويهابتداء إننا لم نجد مصادر مباشرة
تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة ،وذلكلجدته
، وبذلك حاولنا أن نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه ،كالقواعدالعامة للعقود ،وما كتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقلالتكنولوجيا . وحاولنا الاستنتاج في ظل تصور ما يحدث عمليا في بيان تكييفعقد البحث العلمي ، وذلك على النحو الآتي
:- المبحث
الأولعقد
البحث العلمي عقد بيع معلوماتيعدعقد البيع من العقود الناقلة للملكية(1)،ويثير جملة مشاكل بسب اشتراك كثيرمن عناصره مع عقد البحث العلمي . فالصلة بين العقدين متصلة كثيراً بحسبانآن المعلومات تصلح لان تكون محلا لعقد البيع ، إلى جانب كونه عقدا من عقودالمعاوضة ويرتب التزامات متقابلة تقع على عاتق طرفيه(2) ،ومحل هذا العقدقد يكون شيئاً ماديا آو معنويا آو أي حق مالي آخر(3). و للإجابة على ذلكنتناول طرح فكرة بيع المعلومات ثم تقويمها وذلك على النحو الأتي :- المطلب
الأولعرض
فكرة بيع المعلوماتيذهبالبعض إلى إن المعلومات تصلح محلا لعقد البيع :وذلك لأن المقصود بنقلالمعلومات هو ان يتخلى البائع عنها بصورة نهائية أو أن تصبح ملك المشتريالذي تؤول إليه بما يخوله التصرف بها بجميع التصرفات(4)، كما أن مفهوم عقدالبيع لم يعد ضيقاً بان لا يرد ألا على الأشياء المادية وإنما تصلحالأشياء غير المادية أن تكون محلاً له ولذلك لا يوجد ما يمنع ان تكونالمعلومات هذا المحل(5) .ويضف الأستاذ
سافاتيه ((Savatier إلى ما تقدم، أن عقد بيع
المعلومات يختلف عن عقود البيع التقليدية ، إذ يتم به تبادلأشياء غير مادية ،مقابل مبلغ من النقود(6). من ناحية أخرى ، فان البيع ،هنا ، لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية ،وإنما هو بيع لمعلومات أي لأشياء معنوية(7)
. 1.
نظم القانون
المدنيالعراقي أحكام عقد البيع في الكتاب
الثاني منه ضمن الباب المخصص للعقودالتي
تقع على الملكية، أنظر المواد(506)وما بعدها من القانون المدنيالعراقي.2.
د. سعدون
ألعامري، الوجيز في العقود المسماة، ج1، البيع والإيجار، ط3، بغداد، 1974، ص15.3.
أنظر د. أنور
سلطان ود. جلال ألعدوي، العقود المسماة،عقد البيع، مصر، 1966، ص41.4.
أنظر أستاذنا
د. صبري حمد خاطر، الضمانات العقدية لنقل المعلومات، بحثمنشور
في مجلة الحقوق، جامعة النهرين، المجلد الثالث، العدد3، السنة 1999،ص117.5.
أنظر في عرض
فكر البيع والمبررات التي قيلت بشأن ذلك: المصدر السابق، ص177. 6.
Savatier: La Vent
de Service, D.1971, p.233. 7.
CATALA: Edauche d’un theorie Juridique de l’information, ed, 1984, p.99.وتجدرالإشارة إلى انه ،وعلى الرغم من إن محل العقد (معلومات) ،وهي أموال معنويةتعد نتاجا لمجهود مضن ، إلا إنها قيمة تقوم بالمال ،وهذا ما يمكن تقبلهبصدد البحث العلمي شأنه في ذلك شأن الأشياء المعنوية الأخرى ، التي استقرالفقه بشأنها على إنها من قبيل الأموال . يتضح من كل ما تقدم ، إن مقايسةعقد البحث العلمي بعقد البيع تستند على ما يلي
:-2-
إن المعلومات
(أوالمعرفة العلمية ) التي يتوصل لها
الباحث ، لها قيمة اقتصادية قابلةللاستحواذ
وهي تعد منتجاً من هذه الناحية ،إذ هناك علاقة قانونية بينهماوبين من توصل إليها ، علاقة يمكن وصفها بعلاقة المالك بالشيء الذي يملكه،هذا ولما
كانت الأموال المعنوية لها قيمة مالية، فأنها يمكن أن تصبحمحلاً لحق ، إذ لا يمكن القول بوجود ملكية ما لم تكن هناك قيمة للمال محلهذه الملكية ،مما يترتب عليه جواز التنازل عن هذه القيمة مقابل ثمن و يعدعقد البيع أكثر أنواع العقود ملائمة لهذا التنازل(1). فالبيع هنا لا يعنينقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية وإنما نكون إزاءنقل ملكية معلومات، أي أشياء معنوية(2).2-
أن هذا التكييف
يتفق وقصدالمتعاقدين، طالما أن هذا العقد لا
يتضمن أية مخالفة لأحكام عقد البيعالتقليدي،
ذلك أن المراد ببيع المعرفة العلمية – ما دامت هي أحدى صورالمعلومات – هو تنازل الباحث عنها بشكل نهائي لتصبح من حق المستفيد، أيالمشتري الذي يجوز له التصرف بها بالتصرفات القانونية كافة، فله أنيستغلها أو يستعملها أو يتصرف بها(3) . وله أن يحتج على الغير بملكيتهلهذه المعلومات(4). وهذا التنازل يكون بمقابل هو الثمن، فاستغلال النشاطالذهني للإنسان بهدف الحصول على مقابل مالي أصبح الآن سمة من سمات العصرالحديث، لذا فأن عد عقد البحث العلمي عقد بيع تحصيل حاصل وأقرب إلى المنطقالقانوني السليم(5).3-
أن حق الباحث
على المعلومات هو حق المؤلف علىمصنفه،
إذ يعطيه صلاحية نقلها للغير، وبهذه الصورة فأن حق الباحث هو حقملكية قابل للانتقال للغير.1.
أنظر قريب من
هذا المعنى:- د. أحمدمحمود سعد، نحو
إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ،ط1 ،القاهرة،1995 ،ص303.
وأنظر:- د. سلام منعم مشعل، الحماية القانونية للمعرفةالتقنية،
أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين،
2003م،ص54.2.
أنظر في هذا
المعنى:- د. السيد محمد السيد عمران،الطبيعة
القانونية لعقود المعلومات ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،الإسكندرية،1992، / ص19.3.
د. صبري حمد
خاطر، مصدر سابق، ص117


4. المصدر السابق، ص118.5.
د. أحمد محمود
سعد، مصدر سابق، ص304. د. سليم عبد الله أحمد، مصدر سابق، ص83.[/b]