النيابةالعامة
شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له
في
المصالح العامة ، وتسعى في تحقيق موجبات القانون
.

وتختص النيابة العامة
دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ، وذلك بإجراء
التحقيق بنفسها او بمن تندبه من مأموري الضبط
القضائي أو بطلب ندب قاض
للتحقيق او بتكليف المتهم بالحضور أمام
المحكمة الجنائية المختصة
لمحاكمته.

تباشر النيابة العامة
الدعوى الجنائية ، بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى
يصدر فيها حكم بات ، وتقوم النيابة العامة
لدى محكمة النقض نيابة عامة
مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة
القضائية . ولهذه النيابة - بناء
على طلب المحكمة- حضور مداولات الدوائر
المدنية والتجارية والأحوال
الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود في
المداولات
.


تنهض النيابة
العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي نص عليها القوانين، أو تقتضيها وظيفتها
الإدارية واهمها مايلي
:-


1-
الاشراف على السجون
وغرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية،
وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال
بأي محبوس فيها
.

2-
الاشراف على الأعمال
المتعلقة بنقود المحاكم
.

3-
الاشراف على تحصيل و
حفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية
والمدنية والأحوال الشخصية


4-
وكذلك الأمانات
والودائع. وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل
.

5-
الإذن لرجال السلطة
العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون
.

6-
رفع الدعاوى المدنية
في الأحوال التي ينص عليها اقلانون ، والتدخل
الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها
في المواد 88 و89 و90 من قانون
المرافعات.

7-
طلب الحكم بإشهار
افلاس التجار
.

8-
تنفيذ الأحكام
الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية
.

9-
رعاية مصالح عديمي
الأهلية والغائبين والتحفظ على اموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون
.


10-
إصدار الأوامر
الجنائية في الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه في المخالفات متى كان اقلانون
لايوجب الحكم فيها بالحبس
أوبعقوبة تكميلية ولم
يطلب فيها التضمينات أو الرد


11-
إصدار القرارات في
المنازعات على الحيازة تحقيق لموجبات حماية المن
العام وإعمالا لما نص عليه القانون 44 سنة
1979 ببعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية.

12-
حضور الجمعيات
العمومية للمحاكم وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل
بأعمال النيابة العامة وطلب دعوة الجمعية
العمومية لأي محكمة للانعقاد
.

13-
إقامة الدعاوى
التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها
أمام مجالس التاديب وإبداء الملاحظات عند نظر
إحالة القاضي للمعاش أو نقله
إلى وظيفة أخرى لفقد الصلاحية.


14-
عرض القضايا المحكوم
فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام