أسس التعامل مع تقارير المعامل الكيمائية

الدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير المعمل الكيميائيالتقرير الكيمائي في قضايا المخدراتأسس التعامل مع تقارير المعامل الكيمائيةإنالمعمل - المعمل الكيمائي - هو الذي يقرر إن كانت المواد المضبوطة مخدرةأم لا ، وبالتالي هو الذي يجعلها في حكم المواد المحظور حيازتها وتعاطيهاوالاتجار بها أو المواد الأخرى المباحة . ولهذا يتعين علي المحقق عندمايضبط شيئاً من هذه المواد ألا يبت برأي قاطع في نوعها ، فلا يجزم بأنالمضبوط أفيون أو حشيش مثلاً حتى يصله تقرير المعمل الذي فحص الموضوع .
تعريف المخدر كأساس للتعامل مع تقرير المعمل الكيمائي :
المخدرهو كل مادة ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي للإدراك بصفة مؤقتة وتحدثفتوراً في الجسم وتجعل الإنسان يعيش في خيال ووهم خلال فترة وقوعه تحتتأثيرها ، والمفهوم الطبي للمخدر هو كل مادة تؤثر علي الجهاز العصبي بدرجةتضعف وظيفته أو تفقدها بصفة مؤقتة .
أنواع المخدراتتنقسم المخدرات - في تقسيم أولي لها - وحسب مصدرها إلى قسمين أساسيين هما المخدرات الطبيعية والمخدرات المختلقة أو الصناعية :
القسم الأول : المخدرات الطبيعيةأولا : مخدر الأفيونالأفيونهو المادة الناتجة من تجريح ثمار الخشاش قبل تجفيفها وعند التجريح تخرجعصارة لبنية - كاللبن - ولا تجمع إلا بعد أن تجف قليلاً ويصبح لونهاقاتماً ، وأعراض تعاطي الأفيون اضطراب في الجهاز الهضمي والعصبي وينتهيبالجنون وفي حالة الإقلاع عنه ينتاب المريض أعراض مثل الإسهال وبرودةالأطراف والآلام الشديدة في كل أعضائه .
ثانياً : مخدر المورفينالمورفينهو أهم قلويات الأفيون شيوعاً باعتباره العنصر الفعال ويتم تحضيرهكيميائياً علي هيئة مسحوق بلوري اللون أو مائل إلى الصفرة قليلاً مرالمذاق ليست له رائحة أو في صورة سائل ، أما عن أعراضه فهو يؤدى إلى ضعفالشعور والإحساس فيجعل الإنسان عصبي المزاج حاد الطباع ، ويؤثر علي الجهازالعصبي الرئيسي والمعدة والأمعاء .
ثالثاً : مخدر الهيروينالهيروينينتج من المورفين وهو مسحوق أبيض غير بلوري ناعم جداً وإذا وضع علي اليدوضغط عليه يختفي ويميل لونه إلى الاصفرار أو البني الغامق في حالة عدمصفائه أو نقائه ، ويؤدى تعاطيه إلى شرود الذهن وفي حالة تعاطي كمية أكبريجتاح الشخص حالة هياج شديد واعترته تشنجات تنتهي في أغلب الأحوال إلىالوفاة .
رابعاً : مخدر الكودايينالكودايين يستخلص منالمورفين كيميائياً ويعتبر الكودايين من المواد الفعالة في تسكين السعالومسكن للآلام وأكثر الأدوية استعمالا في الأغراض الطبية ، ويتناول الشخصالمدمن الكودايين كبديل للمورفين لغلو سعره وصعوبة الحصول عليه .
خامساً : مخدر الحشيش .
الحشيشهو الناتج أو المحضر من نبات القنب الهندي وهو يشبع النعناع الجاف المسحوقولونه رمادي يميل إلى الاخضرار وعندما يشعل تفوح منه رائحة تشبهرائحةدخان القش ، والمادة الفعالة المؤثرة هي مادة تتراهيد روكانامبينول ،ويودي استعماله الي فقدان الشعور والرغبة في الضحك دون سبب ما ، ويعتبرالحشيش من المواد المهدئة عند استعماله بكميات قليلة ، وعند التعرض لكمياتتعاطي أكبر يكون تأثره مماثل لمواد الهلوسة ، وأكثر أعراض تعاطي الحشيشوضوخاً هي احمرار العينين وجفاف الفم والشعور بالدوخة والحاجة المتكررةإلى التبول .
سادساً : مخدر الكوكايين.
الكوكايين مادةبيضاء اللون بلورية الشكل تشبه الثلج وقابلة للذوبان في الماء وإذا ما فركبالأصابع ذاب بينها وتظهر بلوراته تحت المجهر علي هيئة المروحة وتستخرجمادة الكوكايين من شجرة الكوكا وتجمع أوراقها مرتين في العام ، وتعاطيالكوكايين يولد الإحساس بالبرودة وتخدير الأغشية المخاطية مثل الأنفواللسان ، ويلاحظ دائماً أن أنف المدمن للكوكايين تكون حمراء اللون ولهاطفح جلدي خفيف وتبدو العروق حول الأنف تالفة ، ويظهر علي مدمن الكوكايينأعراض الإضراب في سيره وتكون عيونه غائرة محاطة بهالة حمراء ورائحة نفسهكريهة .
سابعاً : مخدر القاتالقات هو نبات لا يزيد ارتفاعشجرته عن المتر الواحد كثير الأغصان ذات أوراق تشبه أوراق الليمون لونهاأخضر مشرب بالحمرة مشرشرة جوانبه ولها رائحة عطرية ، ويؤثر القات عليالجهاز العصبي علي النحو التالي :
أ - زيادة التوتر العصبي .
ب - زيادة الحركة والنشاط .
ج - زيادة الرغبة في التعرف والتودد للغير .
د - زيادة في الإثارة وميل إلى الاضطراب وصدور تصرفات لا إرادية .
القسم الثاني : المخدرات التخليقية أو الصناعيةأولا : المسهرات والمنبهات والمنشطات : وتسمي علمياً بالامفيتاميناتتستعملتلك المخدرات كمنشط للأعصاب مثل الماكستون فورت ، وميثامفينامينوأمفيتامين والنزورين والدكسامفيتامين والديفتامين ، وتدخل بعض هذهالمخدرات ضمن بعض الأدوية الطبية مثل الايفيدرين وتؤثر علي الجهاز العصبيالمركزي وتسبب حالة التهيج .
ثانياً: المنومات: وتسمي علمياً بالباربيتوراتالمنومات هي العقاقير المستعملة في بعض الأغراض الطبية المشروعة ومنها أنواع عديدة مثل السيكونال .
ثالثاً: المهدئات: وتسمي علمياً بنزانكليليزرزالمهدئاتوتوجد منها أنواع كثيرة كما تستعمل في بعض الأغراض الطبية مثل الفاليوم - ويؤدي تناول النزانكليليزرز إلى إبطاء النشاط الذهني .
تقرير معملالسيد وكيل نيابة / ………………….
رداً علي كتاب النيابة رقم …………. المؤرخ _/_/_____منرسل لسيادتكم تقرير المعمل رقم ……… المقدم بنتيجة فحص مضبوطات القضية رقم ……… …
القاهرة في ………….. سنةرئيس المعمل : ………
رئيس القطاع : ………
------------------------------------------------
تاريخ استلام الأمر أو الأشياء ………….. سنةالأشياء المرسلة للبحثحرزمظروف أبيض اللون بداخلة علبة سجائر ماركة كليوباترا بها عدد اثنين سيجارهبداخل كل منها خليط من التبغ ونبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجوالمخدر وكذا دفتر ورق لف سجائر ماركة اتومان
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
وهي مضبوطة طرف ……………… ومختومة بختم : ……….. وكيل النيابة
------------------------------------------------
البحث عن المطلوب : عن المواد المخدرة .
-----------------------------------------------
الفحص والنتيجةأنا ……….. خبير كيميائي أجريا الفحص والتحليل بتاريخ _/_/___م وانتهيت في _/_/___م وأقرر الآتي :
حرز مظروف بداخلة :
1- عدد 2 سيجارة كل منها ملفوفة لفاً يدوياً ذات فلتر من الكرتون لا يوجد علي أي منها آثار اشتعال .
* بداخل كل منها خليط من التبغ وأجزاء نباتية خضراء عبارة عن إجراء نباتيةخضراء عبارة عن أجزاء من أوراق وقمم زهرية مفروكة وبعض البذور لم يمكنفصلها بصورة خالصة لوزنها علي حدة .
* وزن النبات قائماً بالتبغوالسجائر 1.72 جم ثبت أن الأجزاء النباتية الخضراء بكل سيجارة لنباتالحشيش " القنب " وتحتوي علي المادة الفعالة له والمدرجة بالجدول الأول منقانون المخدرات .
2- دفتر ورق بافره به بعض من أوراق البفرة وجد خالياً من المواد المدرجة بجداول المخدرات

_/_/______م
--------------------------------------------------
تاريخ تحرير التقرير …………… سنةالهيئة العامة لشئون المطابع الأميريةالدفوع المرتكزة علي تعيب تقرير المعمل الكيميائيالدفع بأن المادة موضوع الضبط ليست من المواد المخدرة :
قضتمحكمة النقض : من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتهالا يصلح فيه غير الدليل الفني وأنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتةأن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها . وإذ كانالحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيشالمبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق ، بالقانون رقم 182 لسنة 1960استنادا إلى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الاطلاع علىالمفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بأنها أجزاءنباتية خضراء وجافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق وقمم زهرية ثبت أنهاجميعا لنبات الحشيش . ودون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة ومدىنضجها واحتوائها على العنصر المخدر وما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولهافى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقاتستجلى به حقيقة الأمر فأن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمةالنقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكممما يعيبه ويوجب نقضه .
الدفع باختلاف وزن المخدر المضبوط والخاضع للتحليلقضتمحكمة النقض : ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذدانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار ض شابه القصور فى التسبيبوالفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن دفاعه قام على عدم نسبه المخدر إليهلاختلاف وزنه عند ضبطه عنه عند تحليله اختلافا ملحوظا ، ورد على ذلك بأنفارق الوزن يرجع إلى أن المخدر وزن عند ضبطه بالقماش الملفوف به ، فى حينأنه وزن قائما عند تحليله ---- وهو ما لا يصلح ردا ، لان وزن المخدر فىالحالتين كان بالقماش المفترض فكه ، مما يعب الحكم بما يستوجب نقضه . ومنحيث أن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعنفى وجه الطعن ورد عليهبقوله ، وفى خصوص عدم نسبة المخدر إليه نظرا لاختلاف وزن المخدر المضبوطعنه بمحضر التحليل فمردود عليه بأن الثابت بشهادة الوزن أنها وزنت بمايحوى من قماش فى حين أن وزن المخدر فى المعمل الكيماوى كان قائما ، لماكان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المنضمة ، أن المخدر وزن عند ضبطه فبلغ 705 جراما بما فى ذلك القماش المغلف به ، بحسب الثابت من شهادة الوزنالصادر من صيدلية .. . . . ، بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أنزنته قائما 595 جراما ، وكانت محكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقديرسلامة إجراءات التحريز بشرط أن يكون تقديرها مبنيا على استدلال سائغ ،وكان ما أورده الحكم من أن وزن المخدر الثابت بشهادة الوزن كان بما يحوىمن قماش ، فى حين أن وزنه فى المعمل الكيماوي كان قائما لا يكفى فى جملتهلأن يستخلص منه أن حرز المخدر المضبوط هو بعينه الحرز الذى أرسل للمعملالكيماوى لتحليل محتوياته لاختلاف وزنيهما اختلافا بينا - مع أن وزنالمخدر فى كلتا الحالتين كان بالقماش المغلف أى قائما لا يكفى فى تبرير ماقاله الحكم على الوجه بادى الذكر ، مما كان يقتضي تحقيقا من جانب المحكمةتستجلى به حقيقة الأمر ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا . بما يوجبنقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
عدم إيراد الحكم لمضمون تقرير المعمل الكيمائي كاف لنقض الحكم :
قضتمحكمة النقض : من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمةوبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بلينبغي سرد مضمونالدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدىتأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التيأقرها الحكم حتى يتضح . وجه استدلاله بها ، و إذ فات الحكم المطعون فبهبيان مؤدى ما اشتمل عليه تقرير المعامل الكيماوى ، فأنه يكون مشوبابالقصور الذي يوجب نقضه و الإحالة .
التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا المخدراتتنصالمادة 480 : في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعيلفحصها يكتفي بقطع الثالث العلوي فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات ، عليأن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها من التلف كعلبة من الورق المقوى أوالخشب أو الصفيح .
تنص المادة 481 : إذا وردت المواد المخدرةالمضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي ، فعلي عضوالنيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوالأن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكليله ومن ضبطت عنده أوبعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلبالتحليل ظروف ضبط المادة وأن الغـرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وماإذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا .
ويراعي أنه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل .
تنصالمادة 482 : إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب علي عضوالنيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها معتوقيع المتهم علي المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع .
وإذا كانتالمادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيشوكان وزنها لا يزيد علي عشرة جرامات ترسل الكمية بأكملها الي إدارةالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجريتحريزها والختم عليها علي النحو السابق بيانه .
أما إذا كان وزنتلك المادة يزيد علي القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها عليعشرة جرامات تحرز علي حده ترسل الي الطب الشرعي ، ويراعيفي جميعالحالات أن يكون تحريز الكمية التي ترسل الي الطب الشرعي علي هيئة عينتينمنفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة ، يضمهما حرز واحد مستوف لجميع الشروطالخاصة بإرسال إحراز المخدرات للجهة المذكورة ، ويوضع ما تبقي من المادةالمضبوطة في حرز أخر ويثبت ذلك كله بالمحضر ويرسـل الحـرز الخاص بالطبالشرعي فوراً لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطبي الشرعي للفحص والتحليل .
تسلمأحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الي إدارة مكافحة المخدرات أوغيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها للتولي إرسالها فوراً الي مخزنالمخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه الي أن تخطر النيابةالعامة المصلحة المذكورة بإعدامها .
ويراعي إثبات البيانات الخاصةبتلك الأحراز علي الأورنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقمالقضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائماً ووزن الحرز صافياً وبصمة واسمصاحب الختم الذي تم به التحريز .
يوضع بصمة الختم في الخانةالمخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق علي الأورنيك المشار إليه ،وذلك حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعةعلي الأحراز وبين تلك الموضوعة علي الأورنيك سالف البيان .
تنصالمادة 483 : يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم علي حده فيحرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة الي كل مادة تضبط .
وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان علي حده ولو كانت لمتهم واحد .
ويجبأخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادةالسابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في هذا الحرز يزيد علي عشرة جراماتوذلك في المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاةإثبات ذلك في المحضر .
تنص المادة 484 : إذا كانت المضبوطات من نوعمخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشكولاته ، فتحرزوترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة .
تنص المادة 485 : إذا ضبطت نباتات أخري واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجةنموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك ، فيجب أن ترسل عينة من هذهالنباتات الي " المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي " لإجراء الفحصالمطلوب ، ويراعي أن تؤخذ هذه العينة من أعلي النبات المضبوط وتكون بهابعض أوراقه وأزهاره وثماره إن أمكن .
تنص المادة 486 : يجب علي النيابةأن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها ، وأنالغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت منالجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 كالحشيش والأفيون أو لا .
تنصالمادة 487 : إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء الي جهة أخريخلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه علي هذه الجهة التي أجرت الفحص أن تلحقبالمضبوطات تقريراً يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحرازقبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلكالجهة في شأن المضبوطات - مع الأوراق المرسلة معها من النيابة - الي مصلحةالطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها .
تنص المادة 448 : لا يجوز أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجهقبل الفصل نهائياً في الدعوى ، ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجودوجه لإقامة الدعوى . علي أن تتولي المعامل التي أجرت التحليل إعدامالمضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة بذلك .
تنص مادة 489 : تقوممصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها الي أن يتمالتصرف في القضية أو الفصل فيها نهائياً ، ثم تبعثبها الي مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .