الشيك


في ضوء أحكام القانون التجاري الجديد

رقم 17 لسنة 1999




--------


إعداد صابر محمد عمار

مقدمة










هى
مح
ـاولة
للقراءة المشتركة لأحكام الشيك فى ظل أحكام القانون التجارى الصادر بالقانون 17
لسنة 1999 ولعل الشيك هى واحدة من أهم نقاط الوقوف الطويلة فى هذا القانون لما له
من أهمية فى الحياة العملية وما شابه من اضطراب فى ظل أحكام القانون الملغى 0






وقد
إستهدف المشرع بالتنظيم الكامل للشيك اعادة الثقة والهيبة الى الشيك فى التعامل
باعتباره أداة وفاء ، فهل نجح المشرع فى ذلك ؟! سؤال يتردد على كل لسان ، ومعاً
نصل الى الإجابة التى أعتقد أنها مبكرةً جداً فى الحكم على تشريع على هذه الدرجة
من الأهمية 0






ولعل
الأهمية فى هذا الجزء من التشريع والصعوبة أيضاً أنه يصدم المشاعر للوهلة الأولى
ويرى فيه البعض - بحق - صعوبة على الفهم ، الا أن الفهم الكامل للأحكام الجديدة
التى أتى بها المشرع لايمكن الوصول اليها الا بفهم أعمق لأحكام الكمبيالة
باعتبارها الشريعة العامة فيما لم يرد فيه نص فى أحكام الشيك0






وهى
محاولة منى للقراءة السريعة 00 لاتخلو مما تعج به المحاولات البشرية من أخطاء أو
اجتهادات تكشف الأيام مدى صدقها من عدمه، وحسبى أنها المحاولة الجادة الاولى بهذه
السرعة 0






والله من
وراء القصد

0


القاهرة فى
يونية
1999








تعريف الشيك


لم
يعرف القانون التجارى الملغى الشيك وانما استخدم " أوراق الحوالات الواجبة
الدفع بمجرد الاطلاع عليها والاوراق المتضمنة أمراً بالدفع "00 (1) ، وانما
ظهرت لفظة الشيك فى المادة (337) من قانون العقوبات 0






وقد
رأى بعض الفقه أنه اتجاه محمود (2)









وهو ماسار عليه
المشرع فى القانون التجارى الجديد وان كان قد اكتفى فى المادة (473) بذكر البيانات
التى رأى أهميتها وهو ماسنعرض له فى حينه 0






وكانت
محكمة النقض قد قضت : ان الشيك فى حكم المادة 337 ع هو الشيك المعرف عنه فى
القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن
استعمال النقود فى المعاملات ، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى
اعطيت فيه




( طعن 879 لسنة 22 ق - جلسة 18/10/1952 )






وكنا
نفضل لو أن المشرع فى القانون الجديد قد وضع تعريفاً تشريعياً للشيك خاصة وأنه
النهج الذى سار عليه فى جل القانون تقريباَ إذ وضع تعريفاً لكل ماعرض له 0






-----------------


(1) المادة
191 من القانون التجارى الملغى "أوراق الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع
عليها والأوراق المتضمنة أمرا بالدفع يجب تقديمها فى ظرف خمسة أيام محسوبا منها
اليوم المؤرخة فيه 000000 "






(2) ظاهرة
الشيك كأداة لضمان الوفاء - د 0 عبد الحميد عثمان محمد ط 96 ص 21






طبيعة الشيك


* هل
يعتبر الشيك عمل مدنى أم عمل تجارى ؟






فى ظل القانون التجارى السابق ، إختلف
الفقهاء حول طبيعته وهل يعتبر عمل مدنى أم عمل تجارى فذهب الاستاذ الدكتور / محسن
شفيق الى أنه يجب الرجوع أولا الى العرف ، فإذا وجد عرف طبقت قواعده بغض النظر عن
تجارية الشيك أو مدنيته ، وفى حالة خلو العرف فيجب التفرقة على اساس الشكل الظاهر
للصك ، فإذا تبين أنه عملا تجارياً تعين الاستعانة بأحكام الكمبيالة - الشريعة
العامة للأوراق التجارية ، وهو ما أخذ به القانون التجارى الجديد فى المادة 472
والتى جرى نصها " فى المسائل التى لم ترد بشأنها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى
على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعته "
واذا اتضح أن الشيك يعد عمل مدنى تعين الرجوع الى الاحكام العامة فى الالتزامات فى
القانون المدنى ، لأن أحكام الصرف لاتسرى الا على الاوراق المعتبرة من قبيل
الأعمال التجارية " (1)






ورأى
آخر يمثله د 0 على حسن يونس " أن المادة الثانية من القانون التجارى - الملغى
- لم تشر الى حكم الشيك من حيث ثبوت الصفة التجارية له ، ولا يجوز قياس الشيك على
الكمبيالة أو السند الاذنى لأن ثبوت الوصف التجارى تقرر لكل منهما بنص خاص 0000
وعليه يتعين الرجوع الى القواعد العامة ومقتضاها أن الشيك يعد عملا تجارياً اذا
كان سحبه مترتباً على عملية تجارية - أما اذا كان سحبه مترتباً على عمليات مدنية
فإنه يعتبر عملا مدنياً 0 واذا كان ساحب الشيك تاجرا كان ذلك قرينة على أن السحب
حصل بمناسبة عمله ، ولكنها قرينة قابلة لاثبات العكس " (2)






وقد
ذهبت محكمة النقض الى أن الوصف التجارى للشيك يتحدد وقت انشائه ، فيعتبر تجارياً
متى كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً مالم يثبت أن سحبه لعمل
غير تجارى " ( نقض مدنى فى 22/3/66 - مجموعة أحكام النقض س 17 ص 618 - مشار
اليه فى القانون التجارى - محمود سمير الشرقاوى - ط 82 ص 70 هامش 3 )






ولم
يتعرض القانون التجارى الجديد لهذه المسألة فى تحديد الاعمال التجارية فى المواد 4
، 5 ، 6



---------------


(1) نظرات
فى احكام الشيك فى تشريعات الدول العربية - د 0 محسن شفيق - معهد الدراسات
العربية- جامعة الدول العربية ط 62 ص 11 ف 8



(2) الاوراق
التجارية 0 د 0 على حسن يونس ص 14






وهذه
المسألة تعد عديمة القيمة فى العمل فى المجال الجنائى ، ذلك أن المشرع قد أسبغ
الحماية الجنائية على الشيك أيا كان السبب أو الباعث على اصداره سواء كان يعتبر عملاً مدنياً أو تجارياً ؛ وإن
كانت أهمية هذه الطبيعة تبدو فى المنازعة المدنية أو التجارية للشيك من حيث
الاختصاص أو العوائد وقواعد الاثبات والنفاذ المعجل0






* هل
يعتبر الشيك أداة وفاء أم أداة ضمان ؟









لاتعتبر هذه المشكلة
قائمة فى ظل أحكام القانون التجارى الجديد باعتبار أن الشيك فى ظل أحكام المادة
(503) يعتبر مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع 0









لا
خلاف قانونى فى أن الشيــك أداه وفاء ، الا أن الواقــع العملــى فى ظل
أحكام القانون السابق قــد أظهــر مايســمى " بشيك الضمان "
00
!! وهو شيك بالمعنى المعروف قانوناً الا أن قصد المتعاقدين قد اتجه الى عدم
استخدامه الا فى حالة اخلال الساحب بالتزامه المضمون 0 (1)









والحقيقة
أن هذا الخلاف كان مثاراً فى كل المحاكم على اختلاف درجاتها ولم تغير محكمة النقض
موقفها من ان " الشيك أداة وفاء " وهو مادفع بعض الفقهاء الى طلــب أن
تقــــوم محكمــــة النقــض بتغيير موقفها من الشيك حال أن يكشف الواقع أنه شيك
ضمان
0