الأول :أن تسبق الإذن تحريات
جدية .



الثاني : أن تكون هناك
جريمة (جناية أو جنحة ) قد وقعت بالفعل
ومنسوبة إلي شخص محدد بالذات تبرر إصدار الإذن فإذا صدر إذن النيابة مع تخلف شرطي
الإصدار أو أحدهما كان صدور الإذن باطلاً



.أركــان
الإذن :ـ



إذن
النيابة العامة كما سبق ، هو إجراء من التحريات من إجراءات
التحقيق يصدر بضبط جريمة وقعت بالفعل ، ويجب حتى يكون الإذن صحيحاً توافر عدة
شروط أو أركان ، ويقال أنها شروط يجب
توافرها في شكل الإذن ، رغم
أني اعتبرها أركان لازمة لصحة الإذن . وهي :




يجب ان يكون الإذن مدوناً بالكتابة .




يجب ان يثبت اسم مصدر الإذن وتوقعية والجهة التابع لها .




يجب أن يثبت ساعة وتاريخ الإذن ومدته .



ـ
يجب أن يكون الإذن مدونا بالكتابة :



الأصل
أن إذن النيابة العامة يجب أن يكون مدونا بالكتابة ولكن يجوز
أن يصدر الإذن شفهيا أو برقيا ، في حالة الاستعجال أو الضرورة .



ـ
فإذا توافرت حالة من حالات الاستعجال
أو الضرورة في الدعوي يجب علي المحقق أن
يصدر الإذن شفهياً خروجا علي الأصل
العام ويكون تقدير توافر حالة
الاستعجال أو الضرورة من
المحقق تحت رقابة محكمة
الموضوع .



مثال
:



ـ
أثبت الضابط في محضر تحرياته .. أن
أحد المصادر السرية
الموثوق فيهم اتصل به وابلغه
أن .../ يتجر في المواد المخدرة ويتخذ من مسكنة مكاناً لمقابلة عملائه ويحوز ويحرز بشخصه
ومسكنة كمية من المخدر وانه علي موعد لتسليم المخدر لأحد عملائه بعد ساعتين من
الآن ... ولما كانت المسافة بين ديوان مركز الشرطة وبين ديوان النيابة المختصة
تستغرق مدة أكثر من ذلك وهنا تكون الخشية
من إفلات الجاني بالجريمة سببا لتوافر حالة الاستعجال أو حالة الضرورة التي تجيز للمحقق إعطاء الإذن استثناءا من الأصل العام أي يجوز
أن يصدر الإذن بغير الطريق الذي رسمه القانون ، يكون الإذن
مكتوباً ، ويكون له أن يصدر الإذن
شفهياً استثناءاً من الأصل العام لتوافر حالة
الاستعجال أو الضرورة
.



يجب أن يثبت اسم مصدر الإذن وتوقعية والجهة
التابع لها :



الأصل
العام أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات
التحقيق داخل نطاق اختصاصه المكاني ، ولكن يجوز أن يخرج عن هذا الأصل ، أي يجوز له
أن يصدر أي إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني بشرط أن يكون هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه .



مثال :


ـ
قد يباشر المحقق التابع لنيابة السيدة
زينب بالقاهرة إجراءات التحقيق في جريمة
قتل عمد وقعت في دائرة السيدة زينب مثلا، وعند
استجوابه للمتهم وسؤاله عن السلاح
المستخدم في الجريمة يقرر المتهم أن
السلاح قام بإخفائه في شقة شقيقته المتزوجة والمقيمة بعقار يتبع مصر الجديدة ، وهنا إذا التزم المحقق
بالأصل العام بالتزامه بالاختصاص المكاني له ، لكان ذلك سببا يعوق إجراءات التحقيق
ويعطل تقديم الجاني إلي العدالة للقصاص ، لأنه بالتزامه باختصاصه المكاني بشرط ان يكون
ذلك الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه .



ـ
ولذلك يكون للسيد محقق نيابة السيدة زينب الذي يجري تحقيقاً في جناية قتل عمد وقعت
في دائرة السيدة زينب ،واقر أمامه المتهم بالتحقيقات بإخفائه سلاح الجريمة
في شقة بمصر الجديدة أن
يصدر الإذن بتفتيش شقة المتهم وضبط السلاح المستخدم في الحادث .



يجب أن يثبت ساعة وتاريخ الإذن ومدته :


ـ
يترتب علي إثبات ساعة وتاريخ الإذن ، ما إذا
كان تنفيذه قد تم داخل
أو خارج النطاق الزمني للإذن .



ـ
حيث يجب تنفيذ الإذن فور صدوره ،فإذا صدر الإذن الساعة العاشرة صباحاً يوم 1/1/2008 مثلا يكون لمأمور الضبط القضائي تنفيذه فور صدوره أي ابتداء
من الساعة العاشرة صباحاً وحتى انقضاء مدته .



ـ
وإذن النيابة العامة ينقضي بأحد أمرين .. الأول
: بانقضاء مدته ، والثاني : بتمام تنفيذه .



ـ
وحساب مدة الإذن ، تكون طبقاً للقواعد العامة
من اليوم التالي لصدور الإجراء ومن ثم
يكون حساب مدة الإذن من اليوم
التالي لصدور الإذن فإذا صدر الإذن الساعة
العاشرة صباح 1 /1/2008 لضبط وتفتيش مسكن المتهم ولمدة ثلاثة أيام من ساعة وتاريخ الإذن .. فان حساب مدة الإذن تبدأ
من الساعة عشرة صباح يوم 2/1/2008 وتنتهي الساعة العاشرة صباح
4/1/2008 .



امتداد
الإذن وتجديده

:



ـ إذا قام مأمور الضبط القضائي
بتنفيذ إذن النيابة العامة خلال
المدة المحددة به كان تنفيذه
صحيحاً ، ولكن يدق الأمر في حالة
ظهور عقبة تحول دون الإذن ، خلال
مدته .



مثال :


استصدر
الضابط إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش
شخص ومسكن المتهم الساعة العاشرة صباح يوم 1/1/2008 علي أن ينفذ لمرة واحدة خلال ثلاثة
أيام من ساعة وتاريخ الإذن ... وبعد صدور الإذن وصلت معلومات للضابط بأن
المتهم غير متواجد بمنزلة ، لوجود ه بالمستشفي مع نجله الذي أصيب من جراء حادث سيارة ،ومرت
مدة الإذن أن يعود المتهم لمنزلة ،
لتواجده مع نجله ،وهنا يكون أمام الضابط
احد أمرين :ـ



الأمر الأول :


إذا خشي الضابط أن تنقض المدة دون تنفيذ الإذن :ـ


يكون
عليه أن يتقدم للنيابة المختصة قبل انقضاء
مدة الإذن بمذكرة يثبت فيها ما يعوق تنفيذ
الإذن ويطلب امتداد فترة الإذن لمدة ثلاثة أيام أخري مثلا تبدأ من نهاية ساعة
وتاريخ الإذن السابق ... وهنا لا يتطلب
الامتداد إلا كتابة مذكرة فقط ويكتفي
بالتحريات السابقة علي
إذن النيابة السابق .