ثالثـــاً :
المرافعات أمام محكمة
الجنايات


ـ
المرافعات هي الدفاع لشفوي الذي يقدمه المحامي أمام لقضاء
لبيان وجه الحق في موقف موكلة ، فلا يكفي
أن يكون المحامي فصيحا عالي الصوت حتى يصلح للمرافعة وهي
السبيل المتاح للإعلان عن كفاءة وقدرات
المحامي الذي يحافظ علي تقاليد مهنة
المحاماة .


ـ
ويعتبر اقتناع المحامي بعدالة قضيته
هو اللبنة الأولي في بناء مرافعات
لأنه يفجر فيه طاقة التحدي فينطلق في الإعداد لها
بإيمان وصدق ،ويتسرب اقتناعه عند
المرافعة إلي وجدان قاضيه ،فيكسب
تعاطفه ويضمن انتباهه إليه حتى الانتهاء
منها .



ـوهناك
فرق بين المحامي الذي تنطلق مرافعته من صميم قلبه ،وأخر يردد عبارات رتيبة باردة لا
تجد طريقها إلي
قلب ووجدان القاضي .



ـ
ويتعين في مرافعة المحامي أن
يطابق اللفظ المعني وان يواكب المعني الهدف في وضوح لا لبس فيه
،بحيث لا تحتمل العبارة التأويل أو
التفسير أو تؤدي إلي انطباع
غير مقصود .



وليس
ضرورياً أن تكون كل المرافعة بألفاظ مقعرة وباللغة الفصحى ولكنة
يتعين الجمع بين الاثنين ،بحيث يستطيع
المحامي أن يدفع الملل
والرتابة بعيداً عن قاضية .



ـ
وعلي المحامي أن
يكون عفا بطبيعته وأن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي
تسئ إلي خصم موكلة ،أو اتهامه بما
يمس شرفة وكرامته ،إلا في حالة ضرورة الدفاع عن
مصالح موكلة .




69 محاماة )



ـ فإذا
أكتمل للمحامي كل ما تقدم ،فعلية أن
يوفي مجلس القضاء حقه
من الاحترام والتوقير .



(1)
القواعد المتبعة أمام
محكمة الجنايات :ـ




تكليف المتهم والشهود بالحضور
أمامها يكون قبل
الجلسة بثمانية أيام
كاملة علي الأقل . ( م 374 من قانون الإجراءات الجنائية ) .




للنيابة والمتهم والمدعي
بالحقوق المدنية والمسئول عنها
أن يعارض في سماع
شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم . (م279 إجراءات ).




يجب علي المحكمة قبل أن
تصدر حكماً بالإعدام ، أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية .وإرسال
أوراق القضية إليه فإذا لم يصل راية
إلي المحكمة خلال
عشرة الأيام التالية لإرسال
الأوراق إليه حكمت
المحكمة في الدعوي
.



والمحكمة
غير مقيدة برأي المفتي ،بل هي غير مطالبة بأن تبين
راية في الحكم أو
تقيده ،والحكم بالإعدام ينبغي
أن يصدر بإجماع أراء المحكمة