دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16

الموضوع: كتاب كامل فى الطب الشرعي

  1. #1

    افتراضي كتاب كامل فى الطب الشرعي

    إسم المؤلف: د/عبد الحميد بك عامر
    نقدم لقراء العربية كتابنا في الطب الشرعي، وهو ذلك الفرع من الطب الذي يطبق حقائق علم الطب على مقتضيات القانون، ولسنا نريد أن نتكلم عن شتى العلوم الطبية والطبيعية والكيمائية فإن ذلك لمما يطول ومما لا يخفى على أحد ولقد أصاب قدماء المصريين وبنو إسرائيل واليونان والرومان إثارة من هذا الفن، وألموا بكنهه المامة لا يعتد بها حين مقارنتها بما وصل إليه في العهد الحديث من الكمال والإتقان، وكبير الجدوى للمجتمع وعظيم النفع للقضاء فمهما تبسط المؤرخون في تبيان ما وقف عليه قساوسة الأجيال القديمة من أسرار الطب الشرعي، فإن جل ما وضع له من نظم وسنن ومعاهد وجوامع كل ذلك من نتاج المدنية الحديثة التي نهضت بالعلوم إلى ذروتها وأقامت لكل منها بناء شامخاً مستقلاً عن سواه، وإن كانت وشائج العلوم وصلاتها بعضها ببعض ليس إلى نكرانها من سبيل، بيد أن انتشار الفنون وتقدمها وبسطتها ورقيها أتاح لكل منها بناءه ووحدته واستقلاله وعزلته. على أن حظ مصر من الأخذ بسنن الطب الشرعي كفن يحفل به ويقبل على دراسته ويعكف على تعلمه إنما يرجع إلى عهد تأسيس مدرسة الطب بأبي زعبل أسسها فيما أسس من عديد دور التعليم ووفير مناهل العرفان، بطل مصر الكبير المغفور له محمد على باشا زعيم نهضتها حقاً ومجدد حياتها صدقاً ومن أذاقها افاويق العرفان، بعد أن ضربت الجهالة على بنيها بحران. ففي مدرسة الطب بأبي زعبل كان يدرس الطب الشرعي بدرجة قليلة ناضب معينها قصير منهجها حتى آل أمرها إلى الإلغاء ورسمها إلى العفاء إلى أن بعث الله لكنانته مشيد المدنية المصرية المرحوم المبرور الخديوي إسماعيل باشا فأرسل فيما أرسل من البعثات العلمية العديدة الواحدة تلو الأخرى، الدكتور إبراهيم باشا حسن إلى فرنسا للتخصص في هذا الفن فتتلمذ فيه للدكتور (تارديو) ثم عرج على ألمانيا وأخذه عن (ليمان) وآب بعدئذ إلى مسقط رأسه حيث عين أستاذاً بمدرسة القاهرة. ولقد وضع المرحوم الدكتور إبراهيم باشا حسن كتابه في الطب الشرعي عام 1293هـ ثم أعاد طبعه بعد ثلاث عشرة سنة واقتبسه بحذافيره من المؤلفات الأوروبية كما ذكر ذلك في خدمته فأدى للعلم خدمة جلي، فرحمه الله وأثابه. وإن لنا من الصفات والعادات والأسلحة والأدوات، وسرعة التغيير الرمي وما إلى ذلك ما يكاد يفرق مثلنا العلمية في بعض نواحينا عن القوم، وتستلزم دراستها من وجهتها المصرية بروح العلم العصرية، وكل ما نراه مستحثاً لعزماتنا في ضرورة إخراج كتابنا هذا إن طلبة الطب يدرسون هذا الفن حتى اليوم بكتب أوربية مع أن الحاجة ماسة إلى دراسته بلغتنا المحبوبة لاسيما وإن كتاب المرحوم الذي لم يطبع بعد عام 1306هـ وقف بطبيعة الحال في معلوماته إلى ما كان عليه العلم منذ ستة وثلاثين عاماً، ما وقف العلم يوماً ولا ونى الاختراع شهراً. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه لما كان لمؤلفي هذا الكتاب من الخبرة الطويلة بهذا الفن لاسيما لتلك السنوات العديدة التي قضياها طبيبين شرعيين لحكومة حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فؤاد الأول حفظة الله، ولما وصل إلى أيديهما من تجارب واختبارات ليس إلى حصرها من سبيل، فقد كان في عنقنا لهذه البلاد واجب هو فرض عين، أن نسهل لطلبة العلم ما يعتور طريقهم من متاعب، ونذلل لهم ما يصادفهم من مصاعب، بأن نخرج لهم كتاباً مدرسياً لطلبة الطب والحقوق ووافياً لحاجات الأطباء ورجال القضاء والمحامين وأعضاء النيابة ورجال الشرطة، متمشياً مع خطوات العلم والزمان ونختار لهم فيه من المثل العلمية ما ينقع غلتهم ويحقق مطلبهم ويجيبهم إلى سؤلهم. ولقد الممنا فيه بكافة أبواب الفن وراعينا زيادة الشرح والبيان في كل ما يستلزم ذلك وتوخينا وضوح العبارة ليسهل تناوله، وإنا نشكر هنا حضرات الأفاضل الذين اعنونا في عملنا واخرج كتابنا للناطقين بالضاد فقد وضعه المؤلفان بالإنجليزية ثم قام بترجمته احدهما الدكتور عبد الحميد عامر بك والله نسأل أن ينتفع به قارئوه وأن يوفقنا لسداد وخدمته البلاد
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي

    أنواع الجرائم الجرائم ثلاثة أنواع الأولى: الجنايات وهي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام - الأشغال الشاقة المؤبدة - الأشغال الشاقة المؤقتة - السجن. الثاني: الجنح وهي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي تزيد أقصى مدته عن أسبوع - الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن جنيه مصري. الثالث: المخالفات وهي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي لا تزيد أقصى مدته عن أسبوع - الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن جنيه مصري (المادة رقم 9 من قانون العقوبات).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي

    الإجراءات الجنائية: عندما تقع أي جريمة من الجرائم سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جناية فيلزم اتخاذ إجراءات نص عليها قانون تحقيق الجنايات فيبدأ أحد مأموري الضبطية القضائية بضبط الواقعة أي أنه ينتقل لمحل الحادثة لجمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق والقبض على الجاني في حالة التلبس وتبليغ النيابة العمومية بذلك، ثم يأتي دور التحقيق وتتولى أمره النيابة العمومية بطريقة أصلية أو قاضي التحقيق بطريقة الاستثناء والغرض منه التوصل لاستكشاف مرتكب الجريمة والظروف التي وقعت فيها والغرض منها وتحديد مسؤولية المتهمين فيها ـ فإذا رأى التحقيق أن الأدلة غير كافية أمر بحفظ الدعوى وإذا رأى أن هناك وجهاً لأقامتها قدم أوراق القضية إلى المحكمة المختصة إن كانت التهمة مخالفة أو جنحة. والى قاضي الإحالة إذا كانت جناية وهذا يقدمها إلى محكمة الجنايات إذا رأى ثبوتها أو يأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا رأى أن الأدلة غير متوفرة ثم يأتي بعد ذلك دور المحاكمة أمام المحاكم المختصة على اختلاف درجاتهم - ثم دور التنفيذ وتتولاه النيابة العمومية.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #4

    افتراضي

    الضبطية القضائية: الضبطية القضائية هي السلطة التي من وظيفتها جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق قبل تقديم الدعوى بحيث أنها تجمع الأدلة المثبتة للجريمة ورجالها هم المنوطون بضبط الوقائع وتبليغها إلى النيابة (مادة رقم 3 من تحقيق الجنايات).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #5

    افتراضي

    مأمورو الضبطية القضائية هم: أعضاء النيابة العمومية ووكلاء المديريات والمحافظات ـ وحكمدارو البوليس في المديريات والمحافظات ووكلاؤهم - ورؤساء أقلام الضبط - ومأمورو المراكز والأقسام - معاونو المديريات والمحافظات - معاونو البوليس والملاحظون - نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية المصرية - العمد والمشايخ الذين يقومون بالإعمال في غياب العمد أو حصول ما يمنعهم من القيام بالإعمال - ومشايخ الخفراء - وصولات البوليس - وجميع الموظفين المخول لهم هذا الاختصاص بمقتضى أمر عال إما في مجال معينة أو بالنسبة لجرائم تتعلق بالوظائف التي يؤدونها (مادة نمره 4 من قانون تحقيق الجنايات)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #6

    افتراضي

    (1) واجبات وسلطة مأموري الضبطية القضائية: (1) قبول البلاغات: يجب على كل من عاين وقوع جناية تخل بالأمن العام أو يترتب عليها تلف حياة إنسان أو ضرر لملكة أن يخبر النيابة العمومية أو أحد مأموري الضبطية القضائية (مادة نمره 5 من قانون تحقيق الجنايات) - كما يجب على هؤلاء أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم في دائرة وظائفهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها إلى النيابة العمومية بالمحكمة التي من اختصاصها الحكم في ذلك (مادة نمره 9 جنايات). (2) عمل التحريات وتحرير المحاضر: يجب على مأموري الضبطية القضائية بعد قبول البلاغات أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع، كما يجب عليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية وأن يحرروا بكل ذلك محضراً يرسل للنيابة (3) القبض على المتهم: يجوز لمأموري الضبطية القضائية القبض على المتهمين في الأحوال المبينة بالمادة نمره 25 من قانون تحقيق الجنايات وهي: (أ) إذا شوهد الجاني متلبساً بالجناية - (ب) إذا وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع الجناية أو على الشروع في ارتكابها- (ج) عند وقوع جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد (د) إذا لم يكن للمتهم محل معين معروف بالقطر المصري. ويجب في هذه الحالة سماع أقوال المتهم وإرساله بعدها إلى النيابة العمومية في ظرف 24 ساعة وعلى النيابة استجوابه في ظرف 24 ساعة من وقت إرساله إليها. (4) ضبط المتهم وإحضاره: وكذلك يجوز لهم في الأحوال المبينة سابقاً أن يصدروا الأوامر بضبط المتهم وإحضاره إن لم يكن حاضراً وعليهم إثبات ذلك في محاضرهم (مادة نمره 16 تحقيق الجنايات). (5) دخول منازل المتهمين: ولمأموري الضبطية القضائية أيضاً دخول منزل المتهم وتفتيشه وذلك في حالة مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية وأن يضبط كل ما يجده به من الأسلحة والآلات وغيرها مما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة، وكذلك ضبط الأوراق التي توجد (مادتي نمره 18 ونمره 19 من تحقيق الجنايات) كما لهم تفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس ولو في غير حالة التلبس إذا وجدت أوجه قوية تدعو للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة إنما يلزم حضور عمدة البلدة واحد مشايخها أو الشيخ القائم بأعمال العمدة في حالة تغيبه وشيخ آخر. أما في المدن فجيب حضور شيخ القسم . وشاهد. وإذا تحققت الشبهة على المتهمين جاز القبض عليهم وتسليمهم للنيابة (مادة نمرة 23 جنايات). (2) التصرف في الأشياء المضبوطة: الأشياء المضبوطة توضع في حرز مغلف وتربط ويختم عليها ويكتب على شريطة من الورق داخل تحت الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء وتذكر المادة التي حصل من أجلها الضبط (مادة نمره 20 جنايات). (3) ندب الخبراء والأطباء: يجوز لمأموري الضبطية القضائية أن يستعينوا بمن يلزم من أهل الخبرة والأطباء وأن يطلبوا منهم تقارير عن المسائل التي تمكنهم صناعتهم من إيضاحها وذلك بعد تحليفهم اليمين على أنهم يقررون أعمالهم بالذمة والصدق

    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #7

    افتراضي

    إجراء التحقيق بمعرفة مأموري الضبطية القضائية: يجوز لمأموري الضبطية القضائية أن يقوموا بإجراء التحقيقات بأنفسهم في الأحوال الآتية: (1) حالة التلبس بالجريمة: (2) حالة الانتداب من النيابة: (3) حالة الانتداب من وزير الحقانية للقيام بأعمال النيابة أمام المحاكم المركزية أو من النائب العمومي لأداء وظيفة النيابة أمام محاكم المخالفات (مادة نمرة 5 من قانون محاكم المراكز ونمره 158 جنايات).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #8

    افتراضي

    التلبس: مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية هي رؤيته حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو إذا اتبعه المجني عليه أو تبعه العامة مع الصياح بزمن قريب عقب وقوع الجريمة أو إذا وجد الجاني عقب ارتكابه الجريمة بزمن قريب حاملاً الآلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه ارتكب الجناية أو اشترك فيها (مادة نمره 85 جنايات).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #9

    افتراضي

    التحقيق: بعد إرسال المحاضر إلى النيابة العمومية يجب على هذه الأخيرة إجراء التحقيق والغرض منه جمع الأدلة المؤيدة للتهمة والتي تقدم الدعوى للمحكمة. يناء عليها وسلطة التحقيق بناء على قانون تحقيق الجنايات الجديد الصادر في 14 فبراير سنة 1914 بقيت في أيدي النيابة. وقد جعل القانون التحقيق اختيارياً للنيابة في المخالفات والجنح فلها أن تجريه بنفسها إذا رأت لزوماً لذلك أو أنها تكتفي بالأدلة التي جمعت بمعرفة الضبطية القضائية من غير تحقيق فيها وتقدم القضية للمحكمة المختصة. أما في الجنايات فإنه يجب عليها إجراء التحقيق فيها ثم إحالتها علي قاضي الإحالة وهذا يحيلها على محكمة الجنايات. وللنيابة العمومية جميع الاختصاصات التي لمأموري الضبطية القضائية ولها تكليف الأشخاص بالحضور أمامها وإصدار أمرها بضبط المتهم وإحضاره إذا امتنع عن الحضور كما لها دخول منازل المتهمين لتفتيشها أما دخول منازل غير المتهمين فلا بد من الحصول على إذن به من القاضي الجزئي. وعلى النيابة استجواب المتهم في ظرف 24 ساعة من وقت تنفيذ الأمر بالضبط والإحضار فإذا ظهر بعد الاستجواب أن المتهم برئ أخلت سبيله. وإذا ظهر أنه مجرم وأن الواقعة التي ارتكبها هي جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس فلها أن تصدر أمرها بحبس المتهم أربعة أيام في الأحوال الآتية: (1) إذا كان المتهم سلم إلى النيابة وهو مقبوض عليه بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية. (2) إذا لم يحضر المتهم بالرغم من تكليفه بالحضور. (3) إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنتين على الأقل وكانت جنحة من الجنح المنصوص عليها في المواد 88 و120 و148 و162 و192 و240 و249 و307 و308 و310 و323 و324 و325 من قانون العقوبات - أما في الأحوال الأخرى فلا يجوز لها ذلك إلا بعد الحصول على إذن كتابي من القاضي الجزئي (مادة نمره 36 تحقيق الجنايات) وفي هذه الحالة تكون مدة الحبس أربعة عشر يوماً. ويجب تجديد أمر الحبس الصادر من النيابة والصادر من القاضي الجزئي لمدة أربعة عشر يوماً وهكذا. وللنيابة أيضاً حق الإفراج عن المتهم في أي وقت كان سواء كان الأمر بالحبس صادراً منها أو من القاضي الجزئي ولهذا الأخير أيضاً حق الإفراج عندما يطلب منه امتداد أمر الحبس (مادة نمره 41 جنايات) والإفراج يكون إما بضمان أو بغير ضمان ـ والضمان إما شخصي أو نقدي ـ ولها أيضاً أن تلغي أمر الإفراج وأن تعيد حبس المتهم إذا تقوت دلائل الشبهة ضده.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #10

    افتراضي

    التحقيق: بعد إرسال المحاضر إلى النيابة العمومية يجب على هذه الأخيرة إجراء التحقيق والغرض منه جمع الأدلة المؤيدة للتهمة والتي تقدم الدعوى للمحكمة. يناء عليها وسلطة التحقيق بناء على قانون تحقيق الجنايات الجديد الصادر في 14 فبراير سنة 1914 بقيت في أيدي النيابة. وقد جعل القانون التحقيق اختيارياً للنيابة في المخالفات والجنح فلها أن تجريه بنفسها إذا رأت لزوماً لذلك أو أنها تكتفي بالأدلة التي جمعت بمعرفة الضبطية القضائية من غير تحقيق فيها وتقدم القضية للمحكمة المختصة. أما في الجنايات فإنه يجب عليها إجراء التحقيق فيها ثم إحالتها علي قاضي الإحالة وهذا يحيلها على محكمة الجنايات. وللنيابة العمومية جميع الاختصاصات التي لمأموري الضبطية القضائية ولها تكليف الأشخاص بالحضور أمامها وإصدار أمرها بضبط المتهم وإحضاره إذا امتنع عن الحضور كما لها دخول منازل المتهمين لتفتيشها أما دخول منازل غير المتهمين فلا بد من الحصول على إذن به من القاضي الجزئي. وعلى النيابة استجواب المتهم في ظرف 24 ساعة من وقت تنفيذ الأمر بالضبط والإحضار فإذا ظهر بعد الاستجواب أن المتهم برئ أخلت سبيله. وإذا ظهر أنه مجرم وأن الواقعة التي ارتكبها هي جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس فلها أن تصدر أمرها بحبس المتهم أربعة أيام في الأحوال الآتية: (1) إذا كان المتهم سلم إلى النيابة وهو مقبوض عليه بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية. (2) إذا لم يحضر المتهم بالرغم من تكليفه بالحضور. (3) إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنتين على الأقل وكانت جنحة من الجنح المنصوص عليها في المواد 88 و120 و148 و162 و192 و240 و249 و307 و308 و310 و323 و324 و325 من قانون العقوبات - أما في الأحوال الأخرى فلا يجوز لها ذلك إلا بعد الحصول على إذن كتابي من القاضي الجزئي (مادة نمره 36 تحقيق الجنايات) وفي هذه الحالة تكون مدة الحبس أربعة عشر يوماً. ويجب تجديد أمر الحبس الصادر من النيابة والصادر من القاضي الجزئي لمدة أربعة عشر يوماً وهكذا. وللنيابة أيضاً حق الإفراج عن المتهم في أي وقت كان سواء كان الأمر بالحبس صادراً منها أو من القاضي الجزئي ولهذا الأخير أيضاً حق الإفراج عندما يطلب منه امتداد أمر الحبس (مادة نمره 41 جنايات) والإفراج يكون إما بضمان أو بغير ضمان ـ والضمان إما شخصي أو نقدي ـ ولها أيضاً أن تلغي أمر الإفراج وأن تعيد حبس المتهم إذا تقوت دلائل الشبهة ضده.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي, في قضايا الجروح الطعنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-23-2010, 07:01 AM
  2. المحامي الشرعي وصفاتة وشروطه
    بواسطة الزينالزين في المنتدى المحاضرات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-08-2009, 10:38 PM
  3. && دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع &&
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-04-2009, 01:35 PM
  4. && دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع &&
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 10:54 AM
  5. كتاب عسل النحل في الطب الشعبي :)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى الملف الطبي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-01-2009, 02:08 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •