التحقيق: بعد إرسال المحاضر إلى النيابة العمومية يجب على هذه الأخيرة إجراء التحقيق والغرض منه جمع الأدلة المؤيدة للتهمة والتي تقدم الدعوى للمحكمة. يناء عليها وسلطة التحقيق بناء على قانون تحقيق الجنايات الجديد الصادر في 14 فبراير سنة 1914 بقيت في أيدي النيابة. وقد جعل القانون التحقيق اختيارياً للنيابة في المخالفات والجنح فلها أن تجريه بنفسها إذا رأت لزوماً لذلك أو أنها تكتفي بالأدلة التي جمعت بمعرفة الضبطية القضائية من غير تحقيق فيها وتقدم القضية للمحكمة المختصة. أما في الجنايات فإنه يجب عليها إجراء التحقيق فيها ثم إحالتها علي قاضي الإحالة وهذا يحيلها على محكمة الجنايات. وللنيابة العمومية جميع الاختصاصات التي لمأموري الضبطية القضائية ولها تكليف الأشخاص بالحضور أمامها وإصدار أمرها بضبط المتهم وإحضاره إذا امتنع عن الحضور كما لها دخول منازل المتهمين لتفتيشها أما دخول منازل غير المتهمين فلا بد من الحصول على إذن به من القاضي الجزئي. وعلى النيابة استجواب المتهم في ظرف 24 ساعة من وقت تنفيذ الأمر بالضبط والإحضار فإذا ظهر بعد الاستجواب أن المتهم برئ أخلت سبيله. وإذا ظهر أنه مجرم وأن الواقعة التي ارتكبها هي جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس فلها أن تصدر أمرها بحبس المتهم أربعة أيام في الأحوال الآتية: (1) إذا كان المتهم سلم إلى النيابة وهو مقبوض عليه بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية. (2) إذا لم يحضر المتهم بالرغم من تكليفه بالحضور. (3) إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة سنتين على الأقل وكانت جنحة من الجنح المنصوص عليها في المواد 88 و120 و148 و162 و192 و240 و249 و307 و308 و310 و323 و324 و325 من قانون العقوبات - أما في الأحوال الأخرى فلا يجوز لها ذلك إلا بعد الحصول على إذن كتابي من القاضي الجزئي (مادة نمره 36 تحقيق الجنايات) وفي هذه الحالة تكون مدة الحبس أربعة عشر يوماً. ويجب تجديد أمر الحبس الصادر من النيابة والصادر من القاضي الجزئي لمدة أربعة عشر يوماً وهكذا. وللنيابة أيضاً حق الإفراج عن المتهم في أي وقت كان سواء كان الأمر بالحبس صادراً منها أو من القاضي الجزئي ولهذا الأخير أيضاً حق الإفراج عندما يطلب منه امتداد أمر الحبس (مادة نمره 41 جنايات) والإفراج يكون إما بضمان أو بغير ضمان ـ والضمان إما شخصي أو نقدي ـ ولها أيضاً أن تلغي أمر الإفراج وأن تعيد حبس المتهم إذا تقوت دلائل الشبهة ضده.