(1) واجبات وسلطة مأموري الضبطية القضائية: (1) قبول البلاغات: يجب على كل من عاين وقوع جناية تخل بالأمن العام أو يترتب عليها تلف حياة إنسان أو ضرر لملكة أن يخبر النيابة العمومية أو أحد مأموري الضبطية القضائية (مادة نمره 5 من قانون تحقيق الجنايات) - كما يجب على هؤلاء أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم في دائرة وظائفهم بشأن الجرائم وأن يبعثوا بها إلى النيابة العمومية بالمحكمة التي من اختصاصها الحكم في ذلك (مادة نمره 9 جنايات). (2) عمل التحريات وتحرير المحاضر: يجب على مأموري الضبطية القضائية بعد قبول البلاغات أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات وأن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع، كما يجب عليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت الوقائع الجنائية وأن يحرروا بكل ذلك محضراً يرسل للنيابة (3) القبض على المتهم: يجوز لمأموري الضبطية القضائية القبض على المتهمين في الأحوال المبينة بالمادة نمره 25 من قانون تحقيق الجنايات وهي: (أ) إذا شوهد الجاني متلبساً بالجناية - (ب) إذا وجدت قرائن أحوال تدل على وقوع الجناية أو على الشروع في ارتكابها- (ج) عند وقوع جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد (د) إذا لم يكن للمتهم محل معين معروف بالقطر المصري. ويجب في هذه الحالة سماع أقوال المتهم وإرساله بعدها إلى النيابة العمومية في ظرف 24 ساعة وعلى النيابة استجوابه في ظرف 24 ساعة من وقت إرساله إليها. (4) ضبط المتهم وإحضاره: وكذلك يجوز لهم في الأحوال المبينة سابقاً أن يصدروا الأوامر بضبط المتهم وإحضاره إن لم يكن حاضراً وعليهم إثبات ذلك في محاضرهم (مادة نمره 16 تحقيق الجنايات). (5) دخول منازل المتهمين: ولمأموري الضبطية القضائية أيضاً دخول منزل المتهم وتفتيشه وذلك في حالة مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية وأن يضبط كل ما يجده به من الأسلحة والآلات وغيرها مما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة، وكذلك ضبط الأوراق التي توجد (مادتي نمره 18 ونمره 19 من تحقيق الجنايات) كما لهم تفتيش منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس ولو في غير حالة التلبس إذا وجدت أوجه قوية تدعو للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة إنما يلزم حضور عمدة البلدة واحد مشايخها أو الشيخ القائم بأعمال العمدة في حالة تغيبه وشيخ آخر. أما في المدن فجيب حضور شيخ القسم . وشاهد. وإذا تحققت الشبهة على المتهمين جاز القبض عليهم وتسليمهم للنيابة (مادة نمرة 23 جنايات). (2) التصرف في الأشياء المضبوطة: الأشياء المضبوطة توضع في حرز مغلف وتربط ويختم عليها ويكتب على شريطة من الورق داخل تحت الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء وتذكر المادة التي حصل من أجلها الضبط (مادة نمره 20 جنايات). (3) ندب الخبراء والأطباء: يجوز لمأموري الضبطية القضائية أن يستعينوا بمن يلزم من أهل الخبرة والأطباء وأن يطلبوا منهم تقارير عن المسائل التي تمكنهم صناعتهم من إيضاحها وذلك بعد تحليفهم اليمين على أنهم يقررون أعمالهم بالذمة والصدق