دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 16 من 16

الموضوع: كتاب كامل فى الطب الشرعي

  1. #11

    افتراضي

    انتهاء التحقيق: متى انتهى التحقيق فللنيابة أن تصدر أمراً بحفظ الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها وهذا الأمر يكون من عضو النيابة الذي باشر التحقيق في المخالفات والجنح. أما في الجنايات فيكون صدوره من رئيس النيابة ـ وإذا رأت أن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً على المتهم ترفع الدعوى للمحكمة المختصة. فإذا كانت الواقعة مخالفة أحيلت على محكمة المخالفات وإذا كانت جنحة أحيلت على محكمة الجنح. وإذا كانت جناية يحيلها إلى قاضي الإحالة وهذا بعد فحصها يأمر بإحالتها على محكمة الجنايات أو يقرر بأن لا وجه لإقامتها.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    محاكم المخالفات المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحكم فيها إحدى المحاكم الآتية: المحاكم الجزئية، محاكم المراكز، محاكم الاخطاط. المحكمة الجزئية: توجد في كل مركز محكمة جزئية ويقوم بالعمل فيها قاض ينتدبه وزير الحقانية من قضاة المحكمة الكلية والواقع في دائرتها المركز وتحكم هذه المحاكم في جميع المخالفات على اختلاف أنواعها وتستأنف الأحكام الصادرة منها من المحكوم عليه إذا اشتملت على عقوبات أخرى غير الغرامة أو التعويضات أو الرد أو المصاريف كما يجوز استئنافها من النيابة العمومية إذا طلبت الحكم بتلك العقوبات الأخرى ولم يحكم بها. وفيما عدا ذلك لا يجوز استئناف الحكم من المحكوم عليه أو النيابة العمومية إلا بسبب خطأ تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها (مادة نمره153 جنايات). ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الكلية الابتدائية الداخلة في اختصاصها المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم ما لم ينص على خلاف ذلك. محاكم المراكز: لم يبق الآن منها إلا المحاكم التي أنشئت في المحافظات وتختص دون غيرها بالنظر في جميع المخالفات التي لا يجوز الحكم فيها بغير الحبس والغرامة والتعويضات والمصاريف أما في غير هذه المخالفات فتشترك المحكمة الجزئية معها في هذا الاختصاص (مادة نمرة 3 من القانون نمره 8 سنة 1904) وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية الكلية في الأحوال الجائز الاستئناف فيها كما هو مبين في المحاكم الجزئية. محاكم الاخطاط: تحكم هذه المحاكم في جميع المخالفات التي لا يعاقب عليها بغير الغرامة التي لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشاً وتختص أيضاً بالحكم بهذه العقوبة أو بالحبس لمدة أربع وعشرين ساعة. (أولا) على من وقعت منه مشاجرات بسيطة أو إيذاء أو قسوة خفيفة إذا لم ينشأ عن ذلك جرح. (ثانيا) على كل من كلف ورفض أو أهمل القيام بما يطلبه منه العمدة من الأعمال أو الخدم أو المساعدات التي يسوغ تكليفه بها بمقتضى القوانين واللوائح ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالحبس أمام القاضي الجزئي (مادة نمرة 15 من قانون محاكم الاخطاط نمرة 12 سنة 1912). محاكم الجنح: هي المحاكم الجزئية أو محاكم المراكز وهذه الأخيرة اختصاصها قاصر على الحكم في الجنح المبينة في الملحق المرفق بالقانون الصادر بإنشائها وليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مصرية مهما بلغ الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون وتستأنف الأحكام سواء كانت صادرة من المحاكم الجزئية أو محاكم المراكز أمام المحكمة الابتدائية. محاكم الجنايات: قاضي الإحالة: كل قضية جناية حققتها النيابة ينظرها قاضي إحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات يندب لهذا الغرض من بين قضاة المحكمة الابتدائية بقرار من وزير الحقانية ـ فإذا رأى وجود شبهة تدل على أن الواقعة جناية وأن الدلائل المقدمة كافية يأمر بإحالتها على محكمة الجنايات ـ وإذا رأى وجود شهبه تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً وإذا لم ير أثراً ما لجريمة أو لم يجدد دلائل كافية للتهمة يصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر (مادة نمرة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات رقم 4 لسنة 1905). محكمة الجنايات: تشكل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يعينهم وزير الحقانية بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ـ وتنعقد المحاكم كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير الحقانية يخالف ذلك ـ ويحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير الحقانية بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض والإبرام ومحاكم الجنايات أيضاً مختصة بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون حكمها في هذه الحالة غير قابل للاستئناف (قانون نمرة 27 سنة 1910).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    محاكم المخالفات المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحكم فيها إحدى المحاكم الآتية: المحاكم الجزئية، محاكم المراكز، محاكم الاخطاط. المحكمة الجزئية: توجد في كل مركز محكمة جزئية ويقوم بالعمل فيها قاض ينتدبه وزير الحقانية من قضاة المحكمة الكلية والواقع في دائرتها المركز وتحكم هذه المحاكم في جميع المخالفات على اختلاف أنواعها وتستأنف الأحكام الصادرة منها من المحكوم عليه إذا اشتملت على عقوبات أخرى غير الغرامة أو التعويضات أو الرد أو المصاريف كما يجوز استئنافها من النيابة العمومية إذا طلبت الحكم بتلك العقوبات الأخرى ولم يحكم بها. وفيما عدا ذلك لا يجوز استئناف الحكم من المحكوم عليه أو النيابة العمومية إلا بسبب خطأ تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها (مادة نمره153 جنايات). ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الكلية الابتدائية الداخلة في اختصاصها المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم ما لم ينص على خلاف ذلك. محاكم المراكز: لم يبق الآن منها إلا المحاكم التي أنشئت في المحافظات وتختص دون غيرها بالنظر في جميع المخالفات التي لا يجوز الحكم فيها بغير الحبس والغرامة والتعويضات والمصاريف أما في غير هذه المخالفات فتشترك المحكمة الجزئية معها في هذا الاختصاص (مادة نمرة 3 من القانون نمره 8 سنة 1904) وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية الكلية في الأحوال الجائز الاستئناف فيها كما هو مبين في المحاكم الجزئية. محاكم الاخطاط: تحكم هذه المحاكم في جميع المخالفات التي لا يعاقب عليها بغير الغرامة التي لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشاً وتختص أيضاً بالحكم بهذه العقوبة أو بالحبس لمدة أربع وعشرين ساعة. (أولا) على من وقعت منه مشاجرات بسيطة أو إيذاء أو قسوة خفيفة إذا لم ينشأ عن ذلك جرح. (ثانيا) على كل من كلف ورفض أو أهمل القيام بما يطلبه منه العمدة من الأعمال أو الخدم أو المساعدات التي يسوغ تكليفه بها بمقتضى القوانين واللوائح ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالحبس أمام القاضي الجزئي (مادة نمرة 15 من قانون محاكم الاخطاط نمرة 12 سنة 1912). محاكم الجنح: هي المحاكم الجزئية أو محاكم المراكز وهذه الأخيرة اختصاصها قاصر على الحكم في الجنح المبينة في الملحق المرفق بالقانون الصادر بإنشائها وليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مصرية مهما بلغ الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون وتستأنف الأحكام سواء كانت صادرة من المحاكم الجزئية أو محاكم المراكز أمام المحكمة الابتدائية. محاكم الجنايات: قاضي الإحالة: كل قضية جناية حققتها النيابة ينظرها قاضي إحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات يندب لهذا الغرض من بين قضاة المحكمة الابتدائية بقرار من وزير الحقانية ـ فإذا رأى وجود شبهة تدل على أن الواقعة جناية وأن الدلائل المقدمة كافية يأمر بإحالتها على محكمة الجنايات ـ وإذا رأى وجود شهبه تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً وإذا لم ير أثراً ما لجريمة أو لم يجدد دلائل كافية للتهمة يصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر (مادة نمرة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات رقم 4 لسنة 1905). محكمة الجنايات: تشكل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يعينهم وزير الحقانية بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ـ وتنعقد المحاكم كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير الحقانية يخالف ذلك ـ ويحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير الحقانية بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض والإبرام ومحاكم الجنايات أيضاً مختصة بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون حكمها في هذه الحالة غير قابل للاستئناف (قانون نمرة 27 سنة 1910).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    محاكم المخالفات المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحكم فيها إحدى المحاكم الآتية: المحاكم الجزئية، محاكم المراكز، محاكم الاخطاط. المحكمة الجزئية: توجد في كل مركز محكمة جزئية ويقوم بالعمل فيها قاض ينتدبه وزير الحقانية من قضاة المحكمة الكلية والواقع في دائرتها المركز وتحكم هذه المحاكم في جميع المخالفات على اختلاف أنواعها وتستأنف الأحكام الصادرة منها من المحكوم عليه إذا اشتملت على عقوبات أخرى غير الغرامة أو التعويضات أو الرد أو المصاريف كما يجوز استئنافها من النيابة العمومية إذا طلبت الحكم بتلك العقوبات الأخرى ولم يحكم بها. وفيما عدا ذلك لا يجوز استئناف الحكم من المحكوم عليه أو النيابة العمومية إلا بسبب خطأ تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها (مادة نمره153 جنايات). ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الكلية الابتدائية الداخلة في اختصاصها المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم ما لم ينص على خلاف ذلك. محاكم المراكز: لم يبق الآن منها إلا المحاكم التي أنشئت في المحافظات وتختص دون غيرها بالنظر في جميع المخالفات التي لا يجوز الحكم فيها بغير الحبس والغرامة والتعويضات والمصاريف أما في غير هذه المخالفات فتشترك المحكمة الجزئية معها في هذا الاختصاص (مادة نمرة 3 من القانون نمره 8 سنة 1904) وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية الكلية في الأحوال الجائز الاستئناف فيها كما هو مبين في المحاكم الجزئية. محاكم الاخطاط: تحكم هذه المحاكم في جميع المخالفات التي لا يعاقب عليها بغير الغرامة التي لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشاً وتختص أيضاً بالحكم بهذه العقوبة أو بالحبس لمدة أربع وعشرين ساعة. (أولا) على من وقعت منه مشاجرات بسيطة أو إيذاء أو قسوة خفيفة إذا لم ينشأ عن ذلك جرح. (ثانيا) على كل من كلف ورفض أو أهمل القيام بما يطلبه منه العمدة من الأعمال أو الخدم أو المساعدات التي يسوغ تكليفه بها بمقتضى القوانين واللوائح ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالحبس أمام القاضي الجزئي (مادة نمرة 15 من قانون محاكم الاخطاط نمرة 12 سنة 1912). محاكم الجنح: هي المحاكم الجزئية أو محاكم المراكز وهذه الأخيرة اختصاصها قاصر على الحكم في الجنح المبينة في الملحق المرفق بالقانون الصادر بإنشائها وليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مصرية مهما بلغ الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون وتستأنف الأحكام سواء كانت صادرة من المحاكم الجزئية أو محاكم المراكز أمام المحكمة الابتدائية. محاكم الجنايات: قاضي الإحالة: كل قضية جناية حققتها النيابة ينظرها قاضي إحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات يندب لهذا الغرض من بين قضاة المحكمة الابتدائية بقرار من وزير الحقانية ـ فإذا رأى وجود شبهة تدل على أن الواقعة جناية وأن الدلائل المقدمة كافية يأمر بإحالتها على محكمة الجنايات ـ وإذا رأى وجود شهبه تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً وإذا لم ير أثراً ما لجريمة أو لم يجدد دلائل كافية للتهمة يصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر (مادة نمرة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات رقم 4 لسنة 1905). محكمة الجنايات: تشكل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يعينهم وزير الحقانية بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ـ وتنعقد المحاكم كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير الحقانية يخالف ذلك ـ ويحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير الحقانية بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض والإبرام ومحاكم الجنايات أيضاً مختصة بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون حكمها في هذه الحالة غير قابل للاستئناف (قانون نمرة 27 سنة 1910).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    محاكم المخالفات المخالفات المنصوص عليها في قانون العقوبات تحكم فيها إحدى المحاكم الآتية: المحاكم الجزئية، محاكم المراكز، محاكم الاخطاط. المحكمة الجزئية: توجد في كل مركز محكمة جزئية ويقوم بالعمل فيها قاض ينتدبه وزير الحقانية من قضاة المحكمة الكلية والواقع في دائرتها المركز وتحكم هذه المحاكم في جميع المخالفات على اختلاف أنواعها وتستأنف الأحكام الصادرة منها من المحكوم عليه إذا اشتملت على عقوبات أخرى غير الغرامة أو التعويضات أو الرد أو المصاريف كما يجوز استئنافها من النيابة العمومية إذا طلبت الحكم بتلك العقوبات الأخرى ولم يحكم بها. وفيما عدا ذلك لا يجوز استئناف الحكم من المحكوم عليه أو النيابة العمومية إلا بسبب خطأ تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها (مادة نمره153 جنايات). ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الكلية الابتدائية الداخلة في اختصاصها المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم ما لم ينص على خلاف ذلك. محاكم المراكز: لم يبق الآن منها إلا المحاكم التي أنشئت في المحافظات وتختص دون غيرها بالنظر في جميع المخالفات التي لا يجوز الحكم فيها بغير الحبس والغرامة والتعويضات والمصاريف أما في غير هذه المخالفات فتشترك المحكمة الجزئية معها في هذا الاختصاص (مادة نمرة 3 من القانون نمره 8 سنة 1904) وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية الكلية في الأحوال الجائز الاستئناف فيها كما هو مبين في المحاكم الجزئية. محاكم الاخطاط: تحكم هذه المحاكم في جميع المخالفات التي لا يعاقب عليها بغير الغرامة التي لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشاً وتختص أيضاً بالحكم بهذه العقوبة أو بالحبس لمدة أربع وعشرين ساعة. (أولا) على من وقعت منه مشاجرات بسيطة أو إيذاء أو قسوة خفيفة إذا لم ينشأ عن ذلك جرح. (ثانيا) على كل من كلف ورفض أو أهمل القيام بما يطلبه منه العمدة من الأعمال أو الخدم أو المساعدات التي يسوغ تكليفه بها بمقتضى القوانين واللوائح ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالحبس أمام القاضي الجزئي (مادة نمرة 15 من قانون محاكم الاخطاط نمرة 12 سنة 1912). محاكم الجنح: هي المحاكم الجزئية أو محاكم المراكز وهذه الأخيرة اختصاصها قاصر على الحكم في الجنح المبينة في الملحق المرفق بالقانون الصادر بإنشائها وليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مصرية مهما بلغ الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون وتستأنف الأحكام سواء كانت صادرة من المحاكم الجزئية أو محاكم المراكز أمام المحكمة الابتدائية. محاكم الجنايات: قاضي الإحالة: كل قضية جناية حققتها النيابة ينظرها قاضي إحالة قبل تقديمها لمحكمة الجنايات يندب لهذا الغرض من بين قضاة المحكمة الابتدائية بقرار من وزير الحقانية ـ فإذا رأى وجود شبهة تدل على أن الواقعة جناية وأن الدلائل المقدمة كافية يأمر بإحالتها على محكمة الجنايات ـ وإذا رأى وجود شهبه تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً وإذا لم ير أثراً ما لجريمة أو لم يجدد دلائل كافية للتهمة يصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر (مادة نمرة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات رقم 4 لسنة 1905). محكمة الجنايات: تشكل هذه المحكمة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يعينهم وزير الحقانية بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ـ وتنعقد المحاكم كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير الحقانية يخالف ذلك ـ ويحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير الحقانية بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض والإبرام ومحاكم الجنايات أيضاً مختصة بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون حكمها في هذه الحالة غير قابل للاستئناف (قانون نمرة 27 سنة 1910).
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    يتبع =============))
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي, في قضايا الجروح الطعنية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-23-2010, 07:01 AM
  2. المحامي الشرعي وصفاتة وشروطه
    بواسطة الزينالزين في المنتدى المحاضرات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-08-2009, 10:38 PM
  3. && دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع &&
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-04-2009, 01:35 PM
  4. && دور الطب الشرعي في التكييف القانوني للوقائع &&
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-25-2009, 10:54 AM
  5. كتاب عسل النحل في الطب الشعبي :)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى الملف الطبي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-01-2009, 02:08 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •