السند القانونى
تنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية على
يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع امام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة فى هذا القانون .

تعليق

اعمال لنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية فان القواعد التى تحكم اجراءات الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى هى قواعد قانون الأجراءات الجنائية وليس قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يكون الرجوع الى ذلك القانون الأخير الا لسد النقص
وعلى ذلك فان قواعد قانون الأجراءات الجنائية تسرى على الدعوى المدنية متى كانت منظورة مع دعوى جنائية ومتى كانت منظورة امام القاضى الجنائى دون الدعوى الجنائية كما لوكانت الدعوى الجنائية قد انقضت او كانت طرحت الدعوى المدنية امام محكمة الإستئناف او النقض دون الدعوى الجنائية وعلى ذلك فلا يحكم الدعوى المدنية هنا قواعد قانون المرافعات من حيث وقف الخصومة او انقطاعها او سقوطها او تركها او ان يطلب المدعى علية سقوط الخصومة فى حالة عدم السير فيها بفعل المدعى او امتناعة . وبذلك فان قواعد قانون الإجراءات الجنائية هى التى تطبق على اجراءات الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى اما موضوعها فيحكمها قواعد القانون المدنى من حيث ثبوت الضرر او انتفائة او من حيث قواعد تحديد المسئولية والتعويض وهكذا

شروط قبول الدعوى المدنية امام القضاء الجنائى

يختلف اختصاص القضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنية عن قبول الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى لكون الإختصاص هو ولاية القاضى الجنائى بنظر الدعوى المدنية اما قبول الدعوى المدنية اما القاضى الجنائى فهو امر يتعلق بشروط قبول تلك الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى وعلى ذلك فمتى توافرت تلك الشروط اختص القاضى الجنائى بنظرها وهذة
الشروط هى

1- الصفة
2- الحق فى اختيار الطريق الجنائى دون الطريق المدنى
3- مباشرة اجراءات الإدعاء المدنى

وعلى ذلك فان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى هو دفع جوهرى يجب ان ترد علية المحكمة فى حكمها وليس دفعا من دفوع النظام العام التى تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها
وعلى ذلك فانة يجب التفرقة بين عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وبين قبول الدعوى المدنية
فعلى سبيل المثال لاتختص المحاكم العسكرية بنظر دعوى مدنية وكذا محكمة الإحداث ومحاكم امن الدولة فتلك المحاكم لاتختص بنظر الدعوى المدنية