اذن التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق فهو ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريات او التنقيب عن الجريمة فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة سواء جناية او جنحة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين فلا يصح ان يصدر اذن تفتيش عن جريمة لم تقع بعد حتى لو كان هناك من الدلايل القوية القاطعة على انها ستحدث مستقبلا
احكام نقض فىسبب الإذن
• ومن حيث ان الحكم المطعون فية يبين واقعه الدعوى بما تتوافر بة كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة الحكم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فية قد اطرح الدفع ببطلان اذن النيابة لعد جدية التحريات على سند من القول " وحيث انة وعن الدفع المبدى من محامى المتهم ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزه من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن وكان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ولا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض ويكون ماينعاه الطاعن فى هذا الشأن فى غير محلة
الطعن رقم 33777 لسنة 68 ق جلسة 14/1/2002 )
• ان كل مايشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابه او تأذن فى اجرائة فى مسكن المتهم او مايتصل بشخصة هو ان يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياتة واستلالاتة ان جريمة معينة _ جناية او جنحة _ قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريتة او لحرمة مسكنة فى سبيل كشف اتصالة بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت _ حسبما اوردها الطاعن فى اسبابة _ على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك ان امر التفتيش الذى صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة اذ ترويخ المخدرات لايعدو ان سكون حيازة مصحوبا بقصد الترويج فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشة وليس عن جريمة مستقبله فانه يكون قد اصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتى حاز او احرز اللتان تدخلان فى مدلول الحيازة التى تشير اليها عبارات محضر التحريات كما اوردها الطاعن ويكون ماينعاه بشأن مااوردتة المحكمة فى طرحها دفعه بأن الجريمة مستقبلة من حيازتة واحرازة للمخدر لا اساس ل÷
الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/2002
• وحيث ان الحكم المطعون فية بين واقعة الدعوى بما تتوافر بة كافة عالعناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعنوارود على ثبوتها فى حقة ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى مارتبة عليها ولا يمارى الطاعن ان لها اصلا ثابتا فى الأوراق لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمه ان المدافع طعن ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريلت للخطأ فى اسم المتهم وعدم تحديد عمرة واوصافة وقد رد الحكم على هذا الدفع بقولة "وحيث عن الدفع المبدى ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فان هذا الدفع مردود ذلك ان النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها اذنت امرت بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط مايحرزة او يحوزة من مواد مخدرة وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصدارة فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن ولما كان من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لأصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وانه لاينال من صحة التحريات الخطأ فى اذن الماذون بتفتيشة مادام انة الشخص المقصود بالإذن او خلوها من ايراد البيانات التى ساقها الطاعن باسباب طعنة فمتى كانت المحكمة _ على ماافصحت عنة قيما تقدم _ قد اقتنعت بجدية الأستدلالات التى بنى عليها امر التفتيش ةكفايتها لتسويغ اصدارة واقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأتة لتعلقة بالموضوع لا بالقانون .
الطعن رقم 30879 لسنة 69 ق جلسة 11/3/2002
• لما كان الإذن بالتفتيش هو من اخطر الإجراءات التى تتخذ ضد الفرد وابلغها اثرا علية فقد حرص المشرع على تقييد حرية سلطة التحقيق عند اصدارها هذا الإذن فلا يصح اصدارة الا لضبط جريمة _ جناية او جنحة _ واقعة بالفعل وترجحت نسبتها الى متهم معين . وان هناك من الدلاسل مايكفى للتصدى لحرمة مسكنة او لحريتة الشخصية لكشف مبلغ اتصالة بالجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذة المحكمة على ان اذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات او التحريلت او التنقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الإذن بالتفتيش واذا كان موكولا الى سلطة التحقيق التى اصدرتة تحت رقابة محكمة الموضوع الا انة اذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنة يتعين على المحكمة ان تعرض لهذا الدفع الجوهرى وان تقول كلمتها فية باسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002