مادة 19
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتين :
( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس .
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .

مادة 20
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى :
( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها .
(ب) الكمية اللازمة للطالب .
(ج ) جميـع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصـة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.

مادة 21
يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى :
( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبة وصناعته وعنوانه .
(ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة .
(ج ) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .

مادة 22
يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .

ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الأتيلين التاريخ وإسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها .
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .

مادة 23
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز)