***
رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والجداول المرفقة به وكافة القرارات المعدلة والمنفذة له

فهرس الدخول الي قانون المخدرات

قانون الإصدار
الفصل الأول : في الجواهر المخدرة.
الفصل الثاني : في الجلب والتصدير والنقل.
الفصل الثالث : في الاتجار بالجواهر المخدرة.
الفصل الرابع : في الصيدليات.
الفصل الخامس : في إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها.
الفصل السادس : في المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة .
الفصل السابع : في النباتات الممنوع زراعتها.
الفصل الثامن : أحكام عامة.
الفصل التاسع : في العقوبات.
الجدول رقم 1 : المواد المعتبرة مخدرة
الجدول رقم 2 : المستحضرات المستثناه من النظام المطبق على المواد المخدرة
الجدول رقم 3 : فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
الجدول رقم 4 : الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذى لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريس تجاوزه فى وصفة طبية و احدة
الجدول رقم 5 : النباتات الممنوع زراعتها.
الجدول رقم 6 : أجزاء النباتات المستثناة من أحكام هذا القانون


قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 182 لسنة 1960
في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ( 1 )
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989*1

باسم الأمة - رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت

وعلى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له .