057 يصدر بالشروط التى يرى المفرج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من وزير العدل وتبين بالامر الصادر بالافراج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من زير العدل وتبين بالامر الصادر بالافراج تحت شرط الواجبات التى تفرض على المفرج عنه من حيث محل اقامته وطريقه تعيشه وضمان حسن سيرة
058 يسلم المسجون الى جهه الادارة مع امر الافراج لتنفيذه مع تسليمة التذكرة المبين فيها اسمه والعقوبه المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الافراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التى وضعت للافراج عنه والواجبات المفروضه عليه وينبه عليه فيها الا انه اذا خالف الشروط والواجبات المذكورة او اذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكة الغى الافراج عنه ويعاد الى السجن طبقا لما هو مقرر فى المادة 59 .
059 اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج ولم يقم بالواجبات المفروضه عليه الافراج عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقيه من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحاله بأمر من مدير عام المسجون وبناء على طلب رئيس النيابه فى الجهه التى بها المفرج عنه ويجب ان يبين فى الطلب الاسباب المبررة له .
060 لرئيس النيابه العامة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدير او المحافظ اذا رئى الغاء الافراج ان يأمر القبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ولاجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسه عشر يوما الا يأذن من النائب العام . واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
061 اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت . ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جنايه او جنحه من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينه فى الفقرة السابقة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى .
062 يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشاره اليها وفى هذه الحاله تعتبر المدة الباقية من العقوبه بعد الغاء الافراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فاذا كانت العقوبه بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى مدة خمس سنوات
063 للنائب العام فى الشكاوى التى تقدم بشأن الافراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها .
064 على ادارة السجن اخطار وزارة الشئون الاجتماعيه والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الافراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكى يتسنى فى هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للبيئه الخارجيه مع بذل كل اسباب الرعايه والتوجيه اللازم لهم .