قانون رقم 152 لسنة 2001

بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 396 لسنة 1953

فى شأن تنظيم السجون


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)

يلغى جزاء الجلد المنصوص علية فى المادة (43 ) من القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1953فى

شأن تنظيم السجون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .


جدول السجون
رقم المادة نص المادة

قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 396 لسنه 1956 فى شأن تنظيم السجون باسم الامــه رئيس الجمهوريه بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنه 1937 باصدر قانون العقوبات والقوانين المعدله له وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1949 بلائحه السجون والقوانين المعدله له وعلى القانون رقم 150 لسنه 1950 باصدار قانون الاجراءات القانونيه والقوانين المعدله له . وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنه 1936 بشأن المحكمو عليهم فى جرائم الصحافه المعدل بالقانون رقم 636 لسنه 1954 . وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر واقامة الاجانب والقوانين المعدله له . وعلى ما آرتاه الدوله . قرر القانون الاتى ،،،
001 -السجون على اربعه انواع 1- ليمانات 2-سجون عمومية 3-سجون مركزية 4- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين الجهات التى تنشأفيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها
001 مكرر يودع كل من يحجز او يعتقل او يتحفظ عليه او تسلب حريته على أى وجه فى احد السجون المبنية فى المادة السابقة او احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الاحكام الواردة فى هذا القانون على ان يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه فى المادة 85 للنائب العام اومن ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الاقل .
002 تنفذ الاحكام الصادرة بعقوبة الاشغال الشاقة على الرجال فى الليمان .ولا يجوز وع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل الليمان او خارجه الا اذا خيف هربه وكان لهذا الخوف اسباب معقولة وذلك بناءعلى امر يدر ه مدير عام مصلحة السجون .
003 تنفذ الاحكام الصادرة ضد الاشخاص الاتى ذكرهم فى سجن عمومى . أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن . ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الاشغال الشاقة ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الاشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لاسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين اولقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أى المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان واذا انحرف سلوك المسجون فى السجن جاز اعادته الى الليمان . د- المحكموم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثه اشهر الا اذا اكانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن عمومى .
004 تنفذ العقوبه فى سجن مركزى على الاشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى المادتين السلبقتين وعلى انه يجوز وضعهم فى سجن عمومى اذا كان اقرب الى النيابه او ضاف بهم السجن المركزى .
006 يجب على مدير السجن او مأموره او الموظف الذى يعين لهذا الغرض قبل اى انسان فى السجن ان يتسلم صورة من امر الايداع بعد ان يوقع على الاصل بالاستلام ويرد الاصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن اصدار الامر بالسجن .
007 عند منتقل المسجون من سجن الى اخر ترسل معه الى السجن المنقول اليه صورة امر الايداع اليه فى المادة السابقه وجميع اوراقه بما فى ذلك البحوث الاجتماعيه والصحيه عن حالته .
008 عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الامر بحبسه بالسجن العمومى للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه .
009 يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات او نقود او اشياء ذات قيمه واذا كان على المسجون التزامات ماليه للحكومه بمقتى الحكم الصادر عليه بالعقوبه استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه