006 يجب على مدير السجن او مأموره او الموظف الذى يعين لهذا الغرض قبل اى انسان فى السجن ان يتسلم صورة من امر الايداع بعد ان يوقع على الاصل بالاستلام ويرد الاصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن اصدار الامر بالسجن .
007 عند منتقل المسجون من سجن الى اخر ترسل معه الى السجن المنقول اليه صورة امر الايداع اليه فى المادة السابقه وجميع اوراقه بما فى ذلك البحوث الاجتماعيه والصحيه عن حالته .
008 عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الامر بحبسه بالسجن العمومى للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه .
009 يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات او نقود او اشياء ذات قيمه واذا كان على المسجون التزامات ماليه للحكومه بمقتى الحكم الصادر عليه بالعقوبه استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الاشياء ذات القيمة بواسطه النيابه العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيله البيع على ان يراعى عدم المضى فى البيع اذا انتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من السجون واذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات الماليه للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالامانه واضيف الباقى لحسابه الحكومة اما اذا تبقى له شئ بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقى لحسابه بالامانات للانفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه الى من يختارة او الى القيم عليه :
010 يحتفظ للمسجون بالاشياء ذات القيمة التى توجد عند دخوله السجن والتى لا تباع استيفاء لمطلوبات طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه الى من يختارة او الى القيم عليه .
014 يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه .
015 للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .
016 يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .
017 يجوز لمدير عام السجون بعد موافقه النائب العام ان يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل او بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا .