=================================
الطعن رقم 0589 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1578
بتاريخ 10-11-1983
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل
و نسبته إلى فاعله . و إذ كان الثابت بالحكم الصادر فى قضية الجناية المشار إليها أنه قضى بإدانة تابع الطاعن فيما أسند إليه من قتل مورث المطعون ضدهم عمداً و إحرازه سلاحاً نارياً و ذخيرة بغير ترخيص ، و براءة الطاعن مما نسب إليه من تسليم سلاحه لآخر - هو تابعه المذكور - بغير ترخيص فى أسبابه لنفى علاقة التبعية بين هذا الأخير
و الطاعن ، و لم يكن ذلك لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية فإنه لا يكون لقضائه حجية تحول بين القضاء المدنى و إثبات تلك العلاقة .


=================================
الطعن رقم 0825 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 878
بتاريخ 29-03-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطـوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة و على أسبابه المؤدية إليها بالنسبة لما كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة ، و إذ كان تحديد نوع الضرر الواقع على الطاعنين ليس من الأمور الضرورية لإدانة تابعى المطعون ضده فى جريمة تعذيبهما فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن يعرض لتحديده مثبتاً لأنواع الضرر جميعاً أو نافياً أياً منها دون أن تكون للحكم الجنائى حجية ملزمة فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 1108 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2180
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده .

( الطعن رقم 1108 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/20 )
=================================
الطعن رقم 2011 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 968
بتاريخ 31-10-1985
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لإستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .

( الطعن رقم 2011 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1043 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 424
بتاريخ 14-04-1986
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
لا ينال من حق الشركة المطعون ضدها الأولى فى مزاولة أعمال الخدمات البحرية بعد قيدها فى السجل البحرى - الحكم الصادر فى الجنحة رقم 525 لسنة 1982 مستأنف بورسعيد بإدانة ممثل الشركة لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لأحدى السفن المؤجرة لها - إذ أن الثابت من صورة الحكم فى هذه الجنحة أن مبنى الأدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة و هو 1981/7/2 و بالتالى فإن هذا القضاء لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل فى 1981/8/19 دون تلك التى تتم إعتباراً من التاريخ الأخير .

( الطعن رقم 1043 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/14 )
=================================
الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الأثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و متى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق .


=================================
الطعن رقم 2274 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1016
بتاريخ 22-12-1986
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الحكم البات الصادر فى قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزة ، و الحكم الصادر فى إستئناف النيابة العامة و المدعية بالحق المدنى بتأييده لأسبابه و المقيد برقم 6758 لسنة 1981 و المودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه " قلد علامة تجارية مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق " و إدعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن و رفض الدعوى المدنية و أسست قضاءها على ما خلصت إليه من إنتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن و علامة المطعون ضدها الأولى ، و من ثم فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 1029 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 612
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، لما كان ذلك و كانت محكمة جنح مستأنف عابدين - منعقدة بهيئة غرفة مشورة - قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع إستناداً إلى عدم
إختصاصها بنظر هذا الطلب فإنها لا تكون قد فصلت فى شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات ، و لا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدنى .