=================================
الطعن رقم 1129 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 452
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى لا تلحق الحكم الجنائى إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية لإستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها .


=================================
الطعن رقم 2543 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1323
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى بالإدانة أمام المحاكم المدنية قاصراً على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية .


=================================
الطعن رقم 1969 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 268
بتاريخ 18-02-1988
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون الأساسى المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعن رقم 1528 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 919
بتاريخ 30-03-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً لصريح نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الذى يصدر من محكمة الجنايات فى غيبة المحكوم عليه يبطل حتماً بحضوره فتزول الآثار المترتبة عليه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات و تعاد الإجراءات من جديد أمام المحكمة يستوى فى ذلك ما يتصل منها بالدعوى الجنائية أو بالإدعاء بالحق المدنى بل و للمحكمة أن تأمر برد ما عسى أن يكون قد حصل عليه المدعى بالحق المدنى من تضمينات تنفيذاً للحكم الغيابى ، و ينبنى على ذلك إنه إذا ما رأت محكمة الجنايات لدى نظر الدعوى من جديد تطبيقاً لهذا النص إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية إعمالاً للحق المخول لها بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذه المحكمة تنظر بدورها الدعوى المدنية من جديد و تفصل فيها غير مقيدة بقضاء الحكم الغيابى الصادر فيها من محكمة الجنايات بإعتباره حكماً لا يكتسب ثمة حجية أمام القضاء المدنى بعد أن صار باطلاً بقوة القانون و زالت عنه كافة آثاره .


=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 566
بتاريخ 11-06-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و تقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الأدانة .


=================================
الطعن رقم 0751 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 746
بتاريخ 29-06-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
أجازت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1976 للمضرور من الجريمة إدخال المؤمن لديه فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجنائية ، كما أجازت المادة 258 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون 85 لسنة 1976 رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية ، فإذا إستعمل المضرور هذا الحق و صدر حكم جنائى من المحكمة الجنائية صار باتاً قضى بإدانة المتهم لإقترافه الجريمة المنسوبة إليه و بإلزامه فى الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامن مع شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية من إرتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته إلى قضائه فى المسألة الأساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى شأن تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر أركان هذه المسئولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية أو بصدد ثبوت مساءلة شركة التأمين عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التى حاقت به من جراء الحادث الذى وقع بسيارة مؤمن عليها لديها فيمتنع على هذه الشركة فى دعوى تكملة التعويض العودة إلى مناقشة تلك المسألة التى فصل فيها الحكم و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها أو أثيرت و لم يبحثها الحكم .

( الطعن رقم 751 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/29 )
=================================
الطعن رقم 0541 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 374
بتاريخ 18-12-1989
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى الصادرة من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءه بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءه أو تلك الإدانه - و كان البين من الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية رقم 289 جنح أمن دولة العطارين أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى تقاضى مبلغ خارج نطاق الإيجار و عدم تحرير عقد إيجار للطاعن الثانى لأن الواقعة - موضوع الإتهام - يحوطها الشك للروابط الأسرية التى تربط جميع الأطراف بما لا تطمئن معه المحكمة إلى أقوال الطاعن الثانى " الشاكى " بشأن وصول مبلغ الخلو إلى المطعون ضده " المالك " - و إذ كان هذا الحكم الجنائى الصادر ببراءة المطعون ضده لم يتعرض - سواء فى منطوقه أو أسبابه - لمسألة قيام العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده و أى من الطاعنين أو إنتفائها ، و لا تلتزم بين عدم تقاضى المالك مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار و بين إنتفاء قيام العلاقة الإيجارية و من ثم فلا تربط القاضى المدنى عند نظر دعوى ثبوت العلاقة الإيجارية بذلك القضاء ، إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية فى شأن هذه العلاقة .

( الطعن رقم 541 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1390 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 552
بتاريخ 21-02-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك تبين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه .