=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 347
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و من ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها عنه لا يؤثر إلا فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى و القاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون ، إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره و أن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى لو كان الحكم الجنائى قد قرر بأن المجنى عليه أو الغير قد ساهما فى إحداث الضرر ، كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى ثمة خطأ فى جانبه - ليراعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك فى إحداث الضرر أو زاد فيه " .

( الطعنان رقم 251 ، 309 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/30 )

=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1021
بتاريخ 18-04-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 546 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 : أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون به حجية قبل الكافة أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تتقيد بها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق صدوره ......... لما كان ذلك و كان وصف التأجير مفروشاً لشقتى النزاع إلى الطاعنين لازماً للفصل فى جريمة عدم إخطار الشرطة عن الإيجار المفروش ، و كان أساس النزاع فى الدعاوى المدنية الصادر فى شأنها الحكم المطعون فيه يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعنين قد إنصب على وحدة مفروشة كما يدعى المطعون ضده الأول أم خالية حسبما يتمسك به الطاعنان ، و من ثم فإن تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون أساساً مشتركاً بين الدعويين الجنائية و المدنية ، مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما إنتهى إليه الحكم الجنائى من أن تأجير شقتى النزاع قد إنصب على مكان مفروش و لا يقبل من الطاعنين المستأجرين التحدى بأن الإجارة إنصبت على مكان خال لما فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائى من وقائع و كان فصله فيها ضرورياً و ذلك بصرف النظر عن إنهما لم يكونا ممثلين فى الدعوى الجنائية بإعتبار أن الحكم الجنائى له حجيته قبل الكافة


=================================
الطعن رقم 0950 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 379
بتاريخ 27-06-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر كما أن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده أو أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذاك ليرعى ذلك فى تقدير التعويض إعمالاً لنص المادة 216 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 1027 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 334
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الجنائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن - إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها - و كان مفاد الشهادة الصادرة بتاريخ .......... من نيابة الزيتون أن الحكم الجنائى الغيابى الذى صدر فى الدعوى الجنائية لم يتم الطعن فيه لا بالمعارضة و لا بالإستئناف و قد إعتبر لذلك آخر إجراء من إجراءات تلك الدعوى حتى إنقضت بمضى المدة من ثم لا يكتسب أمام المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم 2704 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 979
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مؤدى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و عليها أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكن لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعن رقم 1355 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 540
بتاريخ 21-02-1990
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادرة بالإدانة أو بالبراءة و على أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة و دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ،
و لما كان يبين من الحكم الجنائى سالف الذكر أنه و قد قضى ببراءة المتهم من تهمة الإصابة الخطأ لإنتفاء الخطأ فى جانبه فذلك حسبه و يكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليها - المطعون ضدها - تزيداً لم يكن ضرورياً لقضائه و بالتالى فلا حجية له أمام المحاكم المدينة .

( الطعن رقم 1355 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1585 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1028
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للحكم الصادر فى المواد الجنائية حجية فى الدعوى المدنية كما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و كان البين من الحكم الصادر فى الجنحة رقم " . . . " لسنة 1989 مستأنف شرق الإسكندرية بتاريخ " . . . " ببراءة الطاعن من الإتهام الموجه إليه من دخول مسكن المطعون عليهما الأول و الثانية بالشقة محل النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة قد إستند فى أسبابه اللازمة لإقامة قضائه إلى أن الطاعن هو الذى يستأجر تلك الشقة من مالكها بموجب عقد إيجار مفروش صادر له من مالكها لم يطعن عليه المطعون عليهما المذكورين بمطعن ما مما يكون معه ذلك الإتهام على غير أساس و كانت هذه المسألة تكون الأساس المشترك بين تلك الدعوى و الدعوى المدنية الماثلة و يكون الحكم الجنائى الصادر فيها حجة أمامها فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم الحكم الجنائى فى هذا الصدد فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائياً ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانونى . و نسبتها إلى فاعلها و يكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على إنتقاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة و المادة 102 من قانون الإثبات أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها ذلك الحكم و كان فصله فيها ضرورياً .


=================================
الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة و على الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها و لا تمتد إلى الأسباب التى لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الأدلة .


=================================
الطعن رقم 2289 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها و أساسها و نطاقها . إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك و هو أساسها فى حد ذاته و يتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحريره - فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانوناً على الجريمة عند توافر أركانها و لا يتسع نطاقها لبحث بواعث و سبب تحرير الشيك . و كان الثابت من الحكم الجنائى رقم . . . جنح قسم أسوان المرفق صورته بملف الدعوى - أن الدعوى الجنائية رفعت ضد الطاعنة لإعطائها الجمعية المطعون ضدها الشيك محل النزاع بدون رصيد - و قد قضى فيها بالبراءة على أساس إنتفاء القصد الجنائى لعدم علم الطاعنة بتحرير الشيك و تسليمه إلى الجمعية المطعون صدها - فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مدى إلتزام الطاعنة بالوفاء بقيمة الشيك المشار إليه . و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم الجنائى سالف الذكر أسبابه من أن الشيك كان للضمان - إذ لم يكن ما قرره فى هذا الشأن لازماً لقضائه بالبراءة بإعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على المسئولية الجنائية فى ضوء المادة 337 من قانون العقوبات و من ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام المحكمة المدنية .


=================================
الطعن رقم 1914 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1034
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد ما نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية . و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له "1" و إذ كان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه إتلاف السيارة و الذى يستند إليه المطعون ضده الأول فى المطالبة بالتعويض عن هذه التلفيات ، فإن الحكم الجنائى المذكور إذ قضى بإدانة الطاعن لثبوت الخطأ فى جانبه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله و يجوز فى شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية و تتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائى فى هذا الخصوص فإنه يكون قد إختار صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 2207 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 172
بتاريخ 10-01-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمتى التسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية و الإصابة الخطأ الناشئة عن هذا الحادث ، وليدتا نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد فى المادة 32 من قانون العقوبات مما يوجب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها و هى المقررة للجريمة الأولى ، و أنه متى كان الحكم قد قضى على المتهم بعقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين رفعتا بهما الدعوى العمومية فإنه يكون قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات. و كان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة عن الجنحة رقم 452 لسنة 1974 قسم الأزبكية و إستئنافها رقم 2429 لسنة 74 شمال القاهرة . أن تابع الطاعنة قدم إلى المحكمة الجنائية بتهمة تسببه بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية [ الترام ] ، إصابة المطعون ضده الأول خطأ ، و قضى بمعاقبته بعقوبة واحدة و هى الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين و تأييد هذا الحكم إستئنافياً و لم يطعن عليه بالنقض - مما مؤداه - أن الحكم أنزل عليه عقوبة الجريمة الأولى بإعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، و بالتالى فإن دلالة هذه الشهادة كافية فى ثبوت حجية الحكم الجنائى المذكور أمام المحكمة المدنية بإعتباره قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية و الدعوى المدنية و هو ثبوت خطأ التابع المذكور و رابطة السبيبة . بين هذا الخطأ و بين الضرر المحتمل فى إصابة المطعون ضده الأول ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس من هذه الحجية إستناداً إلى ما ورد يتلك الشهادة الرسمية فإنه قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون .


=================================
الطعن رقم 355 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 323
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الموعد القانونى لهذا الفعل و نسبت إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه .


=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 466
بتاريخ 12-01-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعاوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً شاملاً و لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و فى الوصف القانونى لهذا الفعل ، و فى إدانة المتهم فى إرتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته . فإذا ما فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . فإذا قضت المحكمة بأن الفعل الجنائى المسند إلى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية أن تعيد البحث فى ذلك . أما إذا قضت بأن أركان الجريمة المسندة إلى المتهم لم تستبن فى الفعل الذى نسب إليه ، أو أن المتهم لم يكن يدرك هذا الفعل ، فذلك لا يغلق فى وجه المحكمة المدنية باب البحث . و إذن فإذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة متهم بتزوير عقد نافية وقوع التزوير فهذا الحكم يحول بتاتاً دون نظر دعوى تزوير هذا العقد التى يرفعها بصفة فرعية من كان مقدماً بالحق المدنى فى وجه المتمسك بالعقد الذى كان متهماً فى الدعوى الجنائية .


=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 08 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25
بتاريخ 14-12-1939
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر من المحاكم الجنائية تكون له حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه من جهة وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين : الجنائية و المدنية ، و من جهة الوصف القانونى لهذا الفعل ، و من جهة إدانة المتهم فيه . فمتى فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور إمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد البحث فيها ، و تعين عليها أن تعتبر ما قضى به الحكم الجنائى فيها و تلتزمه فى الخصومة المدنية حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . فإذا قضى الحكم الجنائى ببراءة مالك العقار الذى كان متهماً بأنه مع علمه بوجود خلل فى البلكون لم يرممه و تسبب بذلك فى إصابة أحد السكان ، و كان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ من جانبه إذ هو كان قد قام بإصلاح البلكون فعلاً، فإن هذا الحكم يمنع القاضى المدنى من أن يستمع إلى الإدعاء بوقوع الخطأ الذى قضى بإنتفائه .


=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 192
بتاريخ 09-05-1940
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية بالنسبة لما يقتضى الفصل فى تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذى تناوله هذا الحكم . و ليست العلة فى ذلك إتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و إنما هى فى الواقع توافر الضمانات المختلفة التى قررها الشارع فى الدعاوى الجنائية إبتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لإرتباطها بالأرواح و الحريات - الأمر الذى تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة على الإطلاق ، و أن تبقى آثارها نافذة على الدوام . و هذا يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة فى أى وقت لإعادة النظر فى الموضوع الذى صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة من جهات القضاء . و إذ كان تفادى التعارض على الوجه المتقدم هو العلة فى تقرير حجية الحكم الجنائى فى الدعوى المدنية المتعلق موضوعها به فإن جريمة الإقراض بالربا لا تختلف فى هذا الصدد عن غيرها من الجرائم لتوافر هذه العلة فيها هى أيضاً .
فالحكم الجنائى الصادر على المتهم فى جريمة الإعتياد على الإقراض بفوائد ربوية يكون ملزماً للقاضى المدنى فيما أثبته خاصاً بسعر الفائدة التى حصل الإقراض بها ، لأن مقدار الفائدة عنصر أساسى فى هذه الجريمة ، و إذا أبيح للقاضى المدنى إعادة النظر فيه لجاز أن يؤدى ذلك إلى وجود التناقض بين الحكمين : المدنى و الجنائى فى أمر هو من مستلزمات الإدانة . و كذلك يكون ملزماً له فيما أثبته عن وقائع الإقراض لتعلق هذه الوقائع أيضاً - مهما كان عددها - بالإدانة ، إذ القانون لم ينص على عدد المرات التى تكون الإعتياد الأمر الذى يستوجب أن تكون التهمة التى حصل العقاب عليها متضمنة جميع الأفعال الداخلة فى الجريمة حتى وقت المحاكمة .