الطعن رقم 0157 لسنة 41 مكتب فنى 30 صفحة رقم 770
بتاريخ 26-06-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 406 من القانون المدنى المطابقة لنص المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لذا الفعل و نسبته إلى فاعله . و لما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت فى الدعوى رقم 96 لسنة 1968 جنح غرب الإسكندرية ببراءة قائد السيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ و قيادتة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص و الأموال للخطر و سبقه للسيارة التى تتقدمة دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، و قضت بمعاقبتة عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة . و كان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذى أصابة من جراء تلف سيارته نتيجة إصطدام سيارة الطاعنين بها ، و هى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، و ما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائى لا يعرف جريمه إتلاف المنقول بأهمال . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية و من المعاينة لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى سالف الذكر .

( الطعن رقم 157 لسنة 41 ق ، جلسة 1979/6/26)
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 223
بتاريخ 29-04-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى عدم التأمين على عماله و عدم إعداد سجل الأجور المقررة لهم فى مكان العمل ، و أقام قضاءه بذلك على أن ذوى المهن الحرة و منهم المطعون ضده - محام - و الذين يشتغلون لحسابهم من موظفين و عمال لا يخضعون لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لعدم صدور القرار الجمهورى المنوه عنه بالمادة 3/2 من هذا القانون ، و بالتالى لا يكون المطعون ضده ملزماً بالتأمين على عماله لدى الطاعنة ، و كان لا خلاف بين الطرفين على أن إشتراكات التأمين موضوع الدعوى العمالية هى بذاتها التى قضى الحكم الجنائى بإنتقاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده ، فإن الحكم الجنائى السالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلاً لازماً فى واقعه الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و هى واقعة عدم سداد إشتراكات التأمين - و يجوز فى هذه الواقعه حجية الشىء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تخالفة ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى فصله إلى أنه يمتنع على الطاعنه أن تطالب المطعون ضده بإشتراكات التأمين عن عماله و هى الإشتراكات التى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوت تهمة عدم سدادها فى حق المطعون ضده ، إلتزاماً منه بحجية هذا الحكم فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 459 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/19 )
=================================
الطعن رقم 1112 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 391
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفصل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف حجية الحكم بالبراءة فى الجنحة رقم ..... بمناقضة أسبابه لما أورده الحكم الأخير من مبررات للبراءة و تأسيسه قضاءه بتوافر ركن الخطأ على ذات ما نفاه هذا الحكم .

( الطعن رقم 1112 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم 1123 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 771
بتاريخ 10-03-1979
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه صادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنائية ، و كان لا يجوز وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . و كان ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تأويل القانون ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الزقازيق الإبتدائية بحجة الحكم الجنائى القاضى ببراءتهما من إتهامهما بعدم تحرير عقد عمل للمطعون ضده و لكن المحكمة أجازت له اثبات علاقة العمل بالبينة إستناداً إلى أن ذلك الحكم الجنائى لا يقيدها و لا يمنعها من إعادة البحث فى مضوع الدعوى لأنه لم يجزم بإنتفاء علاقة العمل ، فى حين أن الحكم الجنائى قرر بإنتفاء علاقة العمل بين الطرفين على سبيل الجزم و لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون و شابه فساد فى الإستدلال فهذا المنطق لا يعد نعياً بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق إتخذفى الخصوم و الموضوع و السبب و حاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعيباً للحكم المطعون فيه بالخطأ فى تأويل القانون بشأن تفسير المادة 102 من قانون الإثبات 456 من قانون الإجراءات الجنائية .

( الطعن رقم 1123 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/10)
=================================
الطعن رقم 1831 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1996
بتاريخ 04-12-1980
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى يقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضرورياً لقيامه و هى خطأ المتهم و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، و من ثم فإن إستبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطـأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدارة إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر فى تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى ، و القاضى الجنائى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما فى القانون . إذ كان ذلك ، فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائماً أم لا ضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو ذاك يراعى ذلك فى تقدير التعويض و ذلك إعمالاً لنص المادة 206 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 1831 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/12/4 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 409
بتاريخ 14-04-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات ،
و على ما جرى به قضاء محكمة النقض يدل على أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق .


=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 409
بتاريخ 14-04-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بتاريخ 1971/2/12 المرفق صورته الرسمية بالأوراق فى قضية النيابة العامة رقم 574 لسنة 67 مغاغة [ 83 لسنة 1967 كلى ] أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة التزوير المسندة إليه و برفض دعوى المطعون عليه المدنية بطلب التعويض و أسست قضاءها فى ذلك على ثبوت قيام وكالة من المطعون عليه للطاعن فى إدارة أرضه الزراعية نيابة عنه و إستمرار هذه الوكالة إلى سنة 1964 ، و من ثم فإن فصل الحكم الجنائى فى هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على أساس أنه كان مغتصباً لأرض المطعون عليه الزراعية عن المدة من سنة 1962 إلى 1964 فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السابق و أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 21 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/14 )
=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات -
و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة
و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم لهذه البراءة أو الإدانة .


=================================
الطعن رقم 1285 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة ... ... ... ... و المؤيد بالإستئناف رقم ... ... ... حسبما جاء بمدونات الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه - قد تعرض لبحث سبب وضع يد الطاعن على عين النزاع و سنده فى وضع يده مقرراً بأنها " لم تخرج من يد المتهم
و إنما هو واضع اليد عليها بصفته مستأجراً و من قبله والده " و يعتبر ذلك زائداً عن حاجة الدعوى التى فصل فيها الحكم و غير مرتبط بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة إذ يكفى للقضاء ببراءة الطاعن أن تثبت له حيازة فعلية منذ سنة 1962 حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية فى سنة 1968 أياً كان سندها و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى من المحكمة المختصة بالنزاع و من ثم فإن هذه الأسباب الزائدة لا تحوز قوة الأمر المقضى فيه لأنها لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة .


=================================
الطعن رقم 2233 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 984
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان فصله لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية
و المدنية .