الطعن رقم 0580 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 191
بتاريخ 12-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية تكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والتجارية وفى الوصف القانونى للفعل و نسبته إلى فاعله ، فإن فصلت المحكمة الجنائية نهائياً فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعيين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجنائى السابق عليه . و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الحكم - الجنائى - الذى قدمت صورة رسمية منه مع شهادة تدل على نهائيته - بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد العلاقة التجارية فى حق المطعون ضده الأول ، و كان يبين من ذلك الحكم الجنائى السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظى المتظلم منه فى الدعوى الحالية تأسيساً على قيام التشابه بين العلاقتين الأصلية المسجلة و الأخرى المقلدة و قد أصبح قضاؤها إنتهائياً بفوات مواعيد الطعن فيه ، و كان الحكم المطعون فيه و هو لاحق للحكم الجنائى قد عاد إلى بحث مسألة تقليد العلامة التجارية و هو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظى و إنتهى من بحثه إلى إختلاف العلامتين و عدم التشابه بينهما و قضى بإلغاء أمر الحجز التحفظى و ما تلاه ، و كان الحكم الجنائى الصادر من ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين بإعتباره أمراً لازماً للفصل فى ثبوت جريمة تقليد العلامة التجارية فى حق المطعون ضده الأول و بعد أن ساق الأدلة على قيامه أوقع عليه بينما إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عكس ذلك فأنكر التشابه و نفى التقليد فلم يلزم حجية الحكم الجنائى الذى فصل فصلاً لازماً فى وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 580 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/1/12)

=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1716
بتاريخ 07-12-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 406 من القانون المدنى الملغاة ، إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتبرها و تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، و إذ كان الثابت من الحكم الجنائى - الصادر فى جنحة عسكرية بإدانة المتهم لإرتكابه جريمة إصابة خطأ و قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر - أنه قطع فى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى - المتهم - فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية ، و يحوز قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، و لا يجوز للطاعن - المتبوع - بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور و أن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثانى . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه و والده قد شاركا بخطئهما فى وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيها بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيها - مفاده أنها من جانبها أن المبلغ الذى قدرته هو الذى يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثانى و أنها أنقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذى وقع منه و من والده . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 239 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 4
متى كانت الدعامة الأساسية التى أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هى ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته - المطعون عليها - من منزل الزوجية و دأب على سبها و هى تكفى وحدها لحمل الحكم ، و كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى وصف القانون لهذا الفعل و نسبته إلى دفاعه ، و كان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص بإعتداد الطاعن على شخص لا صلة له بالدعوى و أن الثانى إنتهى إلى تبرئة الطاعن من تهمة الإعتداد بالضرب على المطعون عليها ، و كان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة ، فإن التذرع بالحجية لا سند له .


=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 5
يشترط للإحتجاج بالحكم الجنائى أمام القضاء المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم الجنائى سابقاً صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقاً عليها ، إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى لا يصح المساس بحجيته بسبب حكم جنائى يصدر بعده .

( الطعن رقم 10 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/28 )

=================================
الطعن رقم 0347 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 663
بتاريخ 13-03-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات . أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله . فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المفصل بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له .


=================================
الطعن رقم 0701 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 240
بتاريخ 15-01-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له ، لما كان ذلك و كان الحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة قد قضى ببراءة الطاعن - العامل - من تهمة القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بسرعة تزيد على المقرر المسندة إليه . وأقام قضاءه بذلك على ما أورده من أسباب منها أن إسناد الإسراع بالسيارة إلى الطاعن محوط بالشك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالتعويض عن الفصل التعسفى تأسيساً على أن خطأ الطاعن بإسراعه بالسيارة يعد إخلالاً بإلتزاماته الجوهرية يبرر فصله وهو ذات الخطأ الذى قضى الحكم الجنائى بعدم ثبوته وأهدر بذلك حجية هذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 701 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 463
بتاريخ 15-02-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها ، و مورث الطاعنين و هما والد المجنى عليه أدعيا مدنياً أمام محكمه الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة و هيئه النقل العام - المطعون عليها الثانية - عما لحق بهما من أضرار نتيجه مقتل إبنهما فى حادث السيارة و قضى بتاريخ 1966/5/9 ببرائه السائق و رفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ و صار هذا القضاء فى الدعوى المدنية نهائياً ، لصدوره فى حدود النصاب النهائى للمحكمة الجزئية فإنه لا يكون للطاعنين ، و هم المضرورون حق مباشر فى المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الاولى ، لا يغير من هذا النظر أن النيابة العامة إستأنفت حكم البراءة و قضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة طالما أنه قضى نهائياً برفض الدعوى المدنية ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تأسيساً على أنه قضى بحكم نهائى بعدم مسئولية هيئه النقل العام المؤمن لها فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

( الطعن رقم 129 لسنه 43 ق ، جلسة 1977/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتان 546 من قانون الإجراءات الجنائية و 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتد بها و تلتزمها بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائى السابق له . و لما كان الثابت من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم 372 لسنة 1968 جنح بندر دمنهور أن الدعوى الجنائية أقيمت فيها ضد المطعون عليها الأولى بصفتها مؤجرة تقاضت من المطعون عليه الثانى مبلغ مائتى جنيه كخلو رجل و طلبت النيابة العامة بالمادة 2/16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1962 ، و قضت محكمة الجنح فى 1969/1/12 ببراءتها مما أسند إليها إستناداً إلى ما ثبت من أقوال أحد الشهود من أن المطعون عليها الأولى و إن تقاضت المبلغ المطعون عليه الثانى إلا أنه لم يكن بإعتباره " خلو رجل " و إنما بقصد إعداد المحل المؤجر لإستغلاله صيدلية كمقابل للنفقات غير العادية التى يتطلبها هذا الإعداد ، فإن حجية هذا الحكم الجنائى بهذه المثابة تقتصر على أن المبلغ الذى تقاضته المؤجرة لم يدفع على سبيل خلو الرجل و إنما مقابل الإتفاق على إعداد معين و لا تمتد هذه الحجية إلى تحديد تاريخ الإعداد أو مباشرة الصيدلية نشاطها الفعلى ، و لا يستطيل إلى تعيين ما قامت به فعلاً كل من المؤجرة و المستأجر فى سبيل هذا الإعداد إذ أن الحكم الجنائى لم يتعرض لذلك فى أسبابه و لم يكن فصله فيها لازماً ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط إنطباق الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لأن الصيدلية لم تكن معدة عند البيع و التنازل لمزاولة النشاط فيها و هو ما لم يتعرض له الحكم الجنائى ، و كان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى قضى فيها الحكم و كان فصله فيها ضرورياً فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1784
بتاريخ 14-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
إذ كان المقرر أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قضى فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالاً وثيقاً و التى لا يقوم المنطوق بدونها ، و كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 636 لسنة 1967 مدنى دمنهور الإبتدائيه أنه إنتهى إلى أن للطاعن صفة فى إقامة دعواه بإقتضاء فروق الأجرة المستحقة بناء على حوالة الحق الصادرة إليه من المطعون عليه الثانى طبقاً للثابت فى عقد بيع المتجر المؤرخ 1966/9/20 دون أن يعرض للإقرار بصحة ذلك العقد أو يقضى بالإبقاء عليه بالنسبة للطاعن أو يتصدى للفصل فى صحته ، و يكون قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من العين و عدم الإبقاء على عقد الإيجار و عدم إقرار التنازل لا يعارض قضاء الحكم الآخر و لا مخالفة فيه لحجيته لإختلاف الموضوع فى الدعويين .


=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1463
بتاريخ 21-06-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 102 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة .


=================================
الطعن رقم 496 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1882
بتاريخ 26-12-1977
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة ، و لما كان الحكم الجنائى الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة - و الذى يتمسك به الطاعن - قد وقف عند حد القضاء بعدم الإختصاص المحلى، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما و أن قواعد الإختصاص المحلى فى المسائل الجنائية تختلف عنها فى المسائل المدنية و التجارية .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 176
بتاريخ 14-01-1978
الموضوع : قوة الامر المقضى
الموضوع الفرعي : حجية الحكم الجنائى
فقرة رقم : 1
الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن ، إما لإستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها .