خبــــــــرة
لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى فى المسائل الفنية البحتية الى معلومات شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة . لكون ذلك ،فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يعيبه .
( الطعن رقم 10678 لسنة 67ق جلسة 26/3/2000)
شهـــــود
إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت المحكوم عليها والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)
صحافــــــــة
لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة - وما يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ إذا اعتبر المقال من قبيل الواجب الصحفى رغم ما انطوت عليه عباراته من مهاترات وضلالات يكون غير منتج ، لأن الدعامة الأخرى التى أوردها الحكم - متمثلة فى خلو عبارات المقال من فعل الإسناد إلى شخص معين ، والذى لا يتحقق الركن المادى فى جريمتى القذف والسب بتوافره - تكفى وحدها لحمل قضائه . ومن ثم ، لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
ضــــــرب
من المقرر أن تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن المحكمة إطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها بعاهة نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذا رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد أسس هذا الرفض على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما ثبت بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر كامل للسلامية الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الإصابة التى احدثها بها الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من دعوى الإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما بيديه المتهم من الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، أو تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما يستقيم قضاؤه ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب البسيط المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما أنزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .
( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000)
ظروف مخففـــــة
إذا كان لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم يرد فى حكمها ذكر للمادة 17 من قانون العقوبات ، و لا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة العقاب الصحيحة التى قصدت الحكم بموجبها فإن ما تثيره الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير مقبول ، ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه مع تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بجعلها المادة 236 فقرة أولى من قانون العقوبات وذلك عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 12507 لسنة 61ق- جلسة 15/2/2000)
ظروف مشددة
من المقرر أن لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى أن يكون المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين وجده أو التقى به مصادفة .
( الطعن رقم32586 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)
عقوبــــة
من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة .
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)
غرامـــــــة
لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه - وهو ما لم ينزل عنه الحكم المطعون فيه - فإن النعى على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد فى شق منه أن الطاعن طلب من المبلغ مبلغ ثلاثة ألاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم .
( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000)
قــــــــانــــــــون
إن شرط قبول الاعتذار بالجهل يحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ، لا ينهض بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة ، فان ما ينعاه فى ذلك يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 8037 لسنة 61 ق- جلسة 5/4/2000)
قتل عمـــد
لما كان الحكم المطعون فيه قد فدان الطاعن لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى كان القصد منها ارتكاب جنحة السرقة وأنزل عليه العقاب المنصوص عليه فى المواد 317،234،231،230 رابعاً من قانون العقوبات . وكان لا يوجد فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 231،230 من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى المادة 234 من ذات القانون متى توافرت أركانها فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .
( الطعن رقم 23095 لسنة 69ق - جلسة 10/5/2000)
قضـــاة
(1) من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع أن يحل أحد القضاة محل القاضى الذى تغيب يوم النطق بالحكم متى اقتصرت الهيئة على أن مد أجل النطق بالحكم .ومن ثم ،فإن دور المستشار ........ إذ اقتصر على مجرد التأجيل ، لأن الحكم من ثم يضحى بريئاً من عيب البطلان .
( الطعن رقم 33899 لسنة 68ق- جلسة 16/2/2000)
(2) لما كان المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على القاضى نظر الدعوى لما بينهما وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن تنعى على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن البين من الأوراق أن الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء نظر الدعوى وقضى بعدم قبول الرد . فإن منعي الطاعنين في هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 14845 لسنة 70ق - جلسة 26/9/2000)
قضي حكم النقض بانه " اذا كان الطاعن قد تخلف عن الحضور بشخصه في جميع الجلسات التي نظرت بها الدعوي امام المحكمة الاستئنافيه وانما حضر وكيل عنه وكانت الفقره الاولي من الماده 237 من قانون الاجراءات الجنائية توجب علي المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به وهو الشأن في واقعة الدعوى موضوع هذا الطعن ان يحضر بنفسه، ومن ثم فإنه وعلي الرغم من ظان وكيلا قد حضر عن الطاعن امام محكمة ثاني درجة ، الا الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الامر غيابيا وان وصفته المحكمة علي خلاف الواقع بأنه حضوري وذلك لما هو مقرر من ان العبره في وصف الحكم بانه حضوري او غيابي هي بحقيقه الواقع في الدعوي لا بما يرد في منطوقة " (نقض 9 يونية سنة 1987 طعن رقم 5746 لسنة 56 قضائية
مأمور الضبط القضائي
إن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة فوراً عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان إجراءاته فى الدعوى بل كل ما فيه يعرضه للمسئولية الإدارية عن إهماله .
( الطعن رقم 21252 لسنة 65 ق- جلسة 3/7/2000)
محامــاة
إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامى المنتدب لم يحضر جلسات المحاكمة منذ البداية ولم تتم إجراءات المحاكمة فى موجهته ، ما دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم تضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى لإعلان الشهود أو لعدم حضور المتهمين أو أحدهما بالجلسة ، لما هو مقرر من أن القرار تحضرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
( الطعن رقم 10609 لسنة 61ق- جلسة 8/2/2000)
محكمة الإعــادة
لما كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بجلسة المرافعة أمام محكمة الموضوع بكل الدفاع والتى سبق أن أبداها عنهما فى محضر جلسة .... لدى المحاكمة الأولى والتى تضمنت الدفع بعدم العلم بكنة المخدر ، بيد أن الدفاع بعدما أجمل فى الإحالة إلى الدفاع والدفوع عاد و فصل وحدد أوجه دفاعه ودفوعه دون أن يرد بها الدفع بعدم العلم، مما يحق لمحكمة الموضوع قبل نقضه قد تكفل بالرد بما يسوغ على هذا الدفع .
( الطعن رقم 24752 لسنة 67ق- جلسة 8/2/2000)
محكمة الجنايات
لما كان حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً المستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية ، مطلقاً غير مقيد بأى قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التى تدخل فى السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ولا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء إذا ما رأت تأمر به مانعاً من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله- حتى لو كان قد أبدى قبل أن تتخذ المحكمة إجراءاها المشار إليه -- لاستقلال كل من الأمرين ، فإن منعى الطاعن على المحكمة أمرها بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية مما اضطره إلى التنازل عن طلب استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم وقد أبداه قبل إصدار المنوه عنه لا محل له .
( الطعن رقم 8968 لسنة 61ق- جلسة 1/2/2000)