محكمة الموضوع
إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذ زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر فى القانون احتياطياً لمصلحة المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة و استناداً لمقصود الشارع فى ألا يعاقب برىء مهما توافر من ظواهر الأدلة .
( الطعن رقم 18377 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000)
محكمة النقـــــض
لما كان الطعن قد حصل فى القضية للمرة الثانية المقدمة فى الميعاد والتى لم تعرض على محكمة الدعوى ، حتى ولو كان الطعن فى المرة الأولى من المتهمين وفى الثانية من المدعية بالحقوق المدنية ومن ثم يتعين أن يكون مع نقض الحكم تحديد جلسة نظر الموضوع .
( الطعن رقم 7830لسنة62ق-جلسة 1/6/2000)
محلات تجارية
إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون ...." مفاده أنه يشرط لتأثيم الأفعال الوارة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها فى الجدول المشار إليه ، وكان البين من الاطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام " معرض للساعات " لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسيمة فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه براءة المطعون ضده يلتقى فى نتيجته مع هذا النظر ، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
( الطعن رقم 26896 لسنة 64ق- جلسة 5/6/2000)
مراقبة الشرطــة
المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1961 إذ تنص على أنه " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " فإن مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ، فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقضه نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس .
( الطعن رقم 17143 لسنة 64ق- جلسة 27/12/1999)
مواد مخــــدرة
إن بيان مقدار كمية المخدر المضبوط فى الحكم ليس جوهرياً لأن القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى كان له كياناً محسوساً أمكن تقديره .
( الطعن رقم 24900لسنة 67ق - جلسة 10/2/2000)
ان كمية المخدر ليست ركنا من اركان الجريمة ومن ثم فإن عدم بيان الكمية لايمنع من العقاب مهما كانت ضآلة الكمية متى كان لة كيان مادى محسوس امكن تقديرة .
ولكن تثار مشكلة كمية المخدر حال وصف الأتهام فيما بين التعاطى والإتجار
واحيانا تعتبر كمية المخدر عنصر فى قيام الجريمة وذلك كما فى حالات هى .
• مادة 43/3 من قانون المخدرات التى عينت نسب فروق الوزن المتسامح فيها مع الأشخاص المرخص لهم بحيازة واحراز المواد المخدرة .
• الجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات الذى يبين الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذى لايجوز للأطباء البشريين واطباء السنان الحائزين على دبلوم او بكالريوس تجاوزة فى وصفة طبية واحدة .
• ماينص علية الجدول رقم 1 الذى اعيد صياغتة بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بتحديد نسب لبعض المواد المخدرة التى تخلط مع غيرها لصناعة المستحضرات هنا لابد من تحديد الوزن لبيان وجود التجريم من عدمة
نصـــــــب
جريمة النصب كما هى فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب توافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون العقوبات دون حاجة لأن تستعمل أساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية .
( الطعن رقم 17548 لسنة 64ق- جلسة 5/1/2000)
نــــقـــــض
(1) لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون حالات وإجراءت الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أى خصم - غير أسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة الثانية المقدمة منه بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 28274 لسنة 67ق- جلسة 18/4/2000)
(2) لما كان شرط قبول لطعن وجود صفة للطاعن فى رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى بالحق المدنى ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية على الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة ومصادرة لكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8068 لسنة 61ق- جلسة 12/1/2000)

(3) إن الأحكام من المحاكم المدنية لا تحد من سلطة المحاكم الجنائية فى ثبوت أو نفى الجرائم وإذن فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله التعرض للمستندات الدالة على ملكيته والدعاوى المثارة بينه وبين المطعون ضدهم فى القضاء المدنى بأحقيته فى الأرض موضوع النزاع وتمكين النيابة له من الأرض يضحى غير منتج .
( الطعن رقم 1110 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000)
وجوب نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا كان مبنى على مخالفة القانون
الموجز: وجوب نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا كان مبنى على مخالفة القانون او الخطأ فى تأويله .
القاعدة: لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او الخطأ فى تأويله فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن .
رقم النقض: الطعن رقم 16998 لسنة 64 ق .
تاريخ النقض: 4 من فبراير سنة 2001 م .
السنة: 2001 .
المحكمة: محكمة النقض .
وجوب نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا كان مبنى على مخالفة القانون
الموجز: وجوب نقض الحكم لمصلحة المتهم اذا كان مبنى على مخالفة القانون او الخطأ فى تأويله .
القاعدة: لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة القانون او الخطأ فى تأويله فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن .
رقم النقض: الطعن رقم 16998 لسنة 64 ق .
تاريخ النقض: 4 من فبراير سنة 2001 م .
السنة: 2001 .
المحكمة: محكمة النقض .
مجموعة من احكام النقض
- فعل فاضح.
جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟
اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )
- سبق إصرار .
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
- سماع الشهود .
وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )
- قتل عمد .
تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )
- القبض و التفتيش .
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )
- نقض فى المواد المخدرة .
اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
__________________