دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 22

الموضوع: أحكام محكمة النقض الجنائية الحديثة

  1. #11

    افتراضي

    إرتباط
    إن الإرتباط في حكم المادة (32) عقوبات. أمر يترتب على توافره إعفاء المطعون ضده من العقاب عن جريمة الرشوة لا يحول دون توقيع العقاب عن جريمة الإشتراك في الإختلاس. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك هو خطأ في تطبيق القانون ومعه يتعين النقض والإعادة.

    فالقاعدة :

    أنه من المقرر أن مناط الإرتباط في حكم المادة (32) من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وإنضمامها بقوة الإرتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت ت وافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني بجريمتي الثاني بجريمة الرشوة والإشتراك في الإختلاس وإعفاءه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى إرتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد إرتباطًا لا يقبل التجزئة مع أن قضائه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ويستتبع حتمًا توقيع عقوبة جريمة الإشتراك في الإختلاس التي أثبت وقوعها منه ودلل عليها، إما وقد خالف الحكم هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.

    (الطعن رقم 32866 لسنة 72 ق – جلسة 2/2/2003)
    أسباب الاباحة وموانع العقاب
    إن الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة (62) عقوبات هي تناول المخدر أو المسكر عن علم وإختيار. لذلك فإن تحدث الحكم عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه المخدر دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه رغم إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه هو قصور يرتب البطلان.

    فالقاعدة :

    أنه لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية – على مقتضى المادة (62) من قانون العقوبات – هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجان يقهرًا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن ما يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها. فالقانون يجري عليه، في هذه الحالة، حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور إكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بإعتبارات وإفتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في تفسير المادة (62) من قانون العقوبات – التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن إحتساء الطاعن للخمر وتعاطيه للمخدر دون أن يبين مبلغ تأثيرهما في شعور الطاعن وإدراكه بالرغم من إتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص، وأوقع على الطاعن عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة السرقة وقضى بإعدامه، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجبه نقضه.

    (الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق – جلسة 5/2/2003)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #12

    افتراضي

    كما أن شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة. إفراطه في إتباعها أو مخالفتها يوقع عليه المسئولية الجنائية حسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره في عمله.

    فالقاعدة :

    أنه من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقًا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرز في أداء عمله وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن تكفي لحمل مسئوليته جنائيًا فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالتقرير الطبي الشرعي واستند إليه في تقدير خطأ الطاعن وإثبات إدانته وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل بما لا يجوز معه مجادلتها فيه أمام محكمة النقض. ولما كانت عناصر الخطأ التي أخذ بها الحكم واطمأن إليها هي عناصر واضحة لا تناقض فيها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

    (الطعن رقم 50587 لسنة 72 ق – جلسة 16/4/2003)

    إعلان
    إن القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها هو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم ويرتب بطلانه.

    فالقاعدة :

    أنه من حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن الحكم الإبتدائي الغيابي قد قضى بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وإذ استأنف الطاعن حددت لنظر إستئنافه جلسة 17 من يونيه سنة 1995 – حسب الثابت بتقرير الإستئناف، بيد أنه لم ينظر بتلك الجلسة، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنة 1995 – التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضى فيها غيابيًا بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان المشرع بما نص عليه في المادة (408) من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الإستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانًا ولو كان التقرير من وكيل". إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الإستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الإستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى، سقط حكم القرينة وتعين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند إليها في إستئنافه على ما نصت عليه المادة (411) من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في الأول من يوليو سنة 1995 برفض إستئناف الطاعن وتأييده الحكم المستأنف وكان يبين من الإطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من أنها غير تلك التي كانت محددة في تقرير الإستئناف فإن الحكم يكون قد أنبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نقضه والإعادة.

    (الطعن رقم 17894 لسنة 65 ق – جلسة 14/10/2002)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #13

    افتراضي

    كما أن إعلان الحكم للمحكوم عليه شخصيًا. قرينة قاطعة على علمه بصدوره. أما إعلانه في موطنه لمن ينوب عنه في إستلام الإعلان. فهو قرينة غير قاطعة على العلم بصدور الحكم. له حق دحضها. عدم دحض هذه القرينة أمام محكمة الموضوع وعدم تمسكه بدحضها . سقوط حقه في التمسك بإثباتها عكسها أمام محكمة النقض.

    فالقاعدة :

    أنه من المقرر قانونًا أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وكانت المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة "فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي، إما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصيًا بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونًا تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه، ولكنها قرينة غير قاطعة، إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الإستئنافي في 22/9/1992 مع تابعه، وكان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإستئنافية أن المحكوم عليه حضر بتلك الجلسة ولم يثر أي دفاع يبرر تراخيه في التقرير بالمعارضة ولم يدحض القرينة القائمة ضده و التي تفيد علمه بإعلان الحكم، على ما ورد بالطعن، وكان الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ولم يبد أمامها الدليل المعتبر على ما يتمسك به من أوجه الدفاع الموضوعية أو المختلطة بالواقع فإن إهماله فيما كان يسعه أن يبديه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه أما محكمة النقض، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد قد صدر سليماً متفقًا وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

    (الطعن رقم 29342 لسنة 63 ق – جلسة 18/2/2003)

    كما أن واقعة دشت الملف تعد من الأمور التي لا دخل لإرادة لطاعن فيها له أثره في تصديق محكمة النقض أن سبب عدم حضوره جلسة المعارضة الإستئنافية عدم إعلانه بها ويوجب نقض الحكم للبطلان.

    فالقاعدة :

    أنه لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المعارض لم يحضر بالجلسة التي صدر فيها الحكم. وكان الثابت من كتاب نيابة جنوب القاهرة الصادر منها بتاريخ / / برقم ..... والمقيد برقم وارد محكمة النقض في ذات التاريخ برقم ..... والمرفق صورة ضوئية منه معتمدة بختم شعار الجمهورية الخاص بنيابة النقض الجنائي تحمل عبارة طبق الأصل مدونه بخط المسئول بنيابة النقض الذي قرر بفقد أصله (يتضمن الإفادة بأن الملف الأصلي للقضية رقم ..... سنة ..... جنح ..... المقيدة برقم ..... لسنة ..... جنح مستأنف ..... المطلوب ضمه لملف الطعن الماثل (تبين من الاطلاع على كشوف الدشت أنه (دشت) ولما كانت واقعة دشت الملف تعد من الأمور التي ليس للطاعن إرادة فيها وحتى لا يضار الطاعن بطعنه لسبب لا دخل لإرادته فيه – فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة – محكمة النقض – إلا أن تصدقه بقوله إن سبب تخلفه عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عدم إعلانه بها بما لا يصح معه القضاء فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد خالف صحيح القانون لقيامه على إجراءات باطلة من شانها حرمان الطاعن (المعارض) من إستعمال حقه في الدفاع الأمر الذي يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

    (الطعن رقم 952 لسنة 64 ق – جلسة 4/6/2003)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  4. #14

    افتراضي

    التماس إعادة النظر
    إن مناط قبول التماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (441) إجراءات. ظهور وقائع أو أوراق جديدة. لم تكن معلومة عند الحكم تثبت براءة المحكوم عليه، والمقصود بهذه الحالة أن تدل الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد الحكم نهائيًا على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية.

    فالقاعدة :

    أن المادة (441) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في خمس حالات تناولت الأخيرة منها حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن المقصود بهذه الحالة أن تدل تلك الوقائع أو الأوراق بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو تحمله التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع والأوراق من أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه – الصادر بإدانة طالب إعادة النظر ..... – وصيرورة هذا الحكم باتًا، صدر في تاريخ لاحق حكم آخر بالإدانة ضد شقيقه ..... لإرتكابه جناية تزوير في محررين رسميين هما محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في الدعوى موضوع طلب إعادة النظر بأن انتحل إسم شقيقة – طالب إعادة النظر المار ذكره – في ذلك المحضر وتلك التحقيقات، وقد صار هذا الحكم باتًا أيضاً بعدم الطعن عليه بطريق النقض، وهو ما يعد بمثابة وقائع وأوراق مجهولة إبان المحكمة في الدعوى المطلوبة إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إذ لم تحدث ولم تظهر إلا بعد الحكم نهائيًا في هذه الدعوى، ولما كانت هذه الوقائع والأوراق تحسم بذاتها الأمر وتقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله والقضاء بإلغاءه الحكم الصادر في الجناية رقم ..... لسنة ..... جنايات الأزبكية والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي شمال القاهرة بتاريخ ..... من ..... سنة ..... وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها.

    (الطعن رقم 1267 لسنة 72 ق – جلسة 6/5/2003)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  5. #15

    افتراضي

    إثبات
    (1)
    إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه .
    ( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)
    (2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد ذلك يكون غير سديد .
    ( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
    إجـــراءات
    إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام المضبوطة وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الصور والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية تداركه مما يعيب الحكم. ( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)
    أحــــــداث
    لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ، وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
    ( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)
    اختصاص
    إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى ، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى ، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان 227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن رقم............... بجلسة ...............بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ، دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح ................لنظر الاتهام الموجه إليهم على أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .
    ( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)
    ارتبـــــاط
    اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
    (الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
    ارتبـــــاط
    اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
    (الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)
    أسباب الإباحة وموانع العقاب
    من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الصدد.
    ( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)
    استجـــواب
    من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة ان ما أثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما يعد واجباً ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى.
    ( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)
    استيقــــاف
    الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس أن له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطاً ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعيه منه واختياراً فى موضع الشبهات والريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره ، ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
    ( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  6. #16

    افتراضي

    استئنــــــاف
    إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها أو عدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائى الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى بعدم جواز المعارضة قد انتهى فى منطوقه إلى القضاء بتعديل الحكم الابتدائى الفاصل فى موضوع الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو المار ذكره فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية .
    ( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)
    اعتــــراف
    إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
    ( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)
    اقتـــــران
    يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، ولما كان شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبنية بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ظرفاً الاقتران والارتباط المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى القانون ، فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع عقوبة الإعدام .
    ( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  7. #17

    افتراضي

    الموجز: مقارنة الفعل المؤثم بسبب الوظيفة يجعل من يحرك الدعوى الجنائية رئيس نيابة .

    القاعدة: من حيث ان البين من مطالعة المفردات ان المطعون ضده ارتكب الفعل المسند اليه اثناء تاديته لوظيفته ولا يلزم بعد ذلك ان تكون الوظيفة هى السبب المباشر فى ارتكابها مما كان لازمة ان يحرك الدعوى الجنائية رئيس نيابة على الاقل عملا بنص المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية ولما كان الثابت ان الذى حركها هو وكيل نيابة فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها من غير ذى صفة يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون الطعن مفصحا عن عدم قبوله موضوعا .

    رقم النقض: الطعن رقم 4820
    باســم الشعــب
    محكمــة النقــض
    الـدائرة الجنائيـة
    ==============
    المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك - نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب رئيس المحكمة
    والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد العشري
    والصاوى يوســف
    وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مجدي أبو العلا
    وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
    في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة 1405 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 1985م
    أصــدرت الحكـم الأتي :
    في الطعن المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984 وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54 القضائية .

    المــرفـوع مــن :
    فــاروق زكــى سليـم " محكـوم عليــه"
    ضـــد
    النيابــة الـعـامـة
    الـوقــائــع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682 لسنة 1982 بنها (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من يناير سنة 1982 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا"في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
    وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
    ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984 عملا بالمواد 1 , 2 , 37 , 38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966 ,
    61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ / عبد المجيد عامر المحامي .
    وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة
    المحكمــــة
    وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
    من حيث أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون .
    وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة أحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى علي خطأ في تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في بعض مقاهي مدينة بنها فقد اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة آخرين من رجال الضبط حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان ..............بدخول مقهى المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت عليه مظاهر الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها بإلقائها علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة التي قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل جريمة متلبسا بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة التي تم ضبطها .
    وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .
    فلهذا الأســـباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  8. #18

    افتراضي

    بنــــــــــــاء
    إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
    ( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)
    تجمهـــــــــر

    لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً فى مكان الحادث واشراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجنى عليه بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 243 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)
    تزويـــــــــر
    إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
    ( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21/2/2000)
    تعويـــــض
    إن شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعه بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .
    ( الطعن رقم 18790 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000)
    تفتيــش
    (1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
    (2) من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت الجريمة فى حالة تلبس .
    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  9. #19

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة الأولى _ مستأنف مستعجل في يوم الاثنين الموافق 18/11/1991
    المحكمـة
    وحيث أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق وما دار بالمرافعة تتحصل في أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991 م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7 / 3 / 1986م بمخزن على نفقة المدعى عليها على أن تسلم لها فور طلبها على سند من أن المدعى عليها زوجته ومدخولته بالعقد الصحيح ، وعلى أثر خلاف بينهما تركت مسكن الزوجية وأنه كان قد وقع علي منقولات جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته من هذه المنقولات أقام الدعوى .
    وبجلسة 20 / 4 / 1991 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها إلى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الوصول إلى طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعي عليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هي تلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7 / 3 / 1986 من عدمه .
    ولم يقبل المدعي هذا الحكم فأقام الاستئناف الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة واستند إلي سببين :
    1 _ مخالفة الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق أن انذر المستأنف ضدها وعرض عليها المنقولات إلا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس دعواه على نص المادة 448/2 التي يجيز له اخذ ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي .
    2 _ خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص في نص المادة 45 من قانون المرافعات في حين أن سند الدعوى هو نص المادة 448/2 مرافعات.
    وحيث أن الاستئناف تداول على النحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم
    وحيث أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم إعذار الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ، كما تنص المادة 336 مدني على انه إذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء بإيداعه .
    ولما كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة بقائمة جهاز الزوجية المؤرخة 7 / 3 / 1986 م على زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها على يد محضر في 17 / 1 / 1991 م مصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد أو شرط ولم تبرر المستأنف ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فإن المحكمة تستشف من ذلك أن عرض المستأنف لمنقولات الزوجة كان جديا وصحيحا ويتوافر لذلك موجب الإيداع .
    لما كان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضه في مثل هذه الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة ترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذي يعينه القاضي.....
    إذ يقوم العرض حقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات ( المادتين 334 و 339 ) لهذا تكون الدعوى صحيحة ويتعين إجابة المستأنف إلى طلبه إيداع المنقولات في مكان مناسب على نفقة المستأنف ضدها حتى تسلمها وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل على سند أن الوصول إلى طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية فإنه يكون قد اخطأ في تطبق القانون ذلك أن الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل التداعي والمعينة بالذات بالقائمة المؤرخة 7 / 3 /1986 في مكان مناسب قريب من محل إقامة الطرفين وبنفقات على المستأنف ضدها ( الدائنة ) كما يقتضي بذلك بنص المادة 335 مدني ( يراجع في كل ما تقدم وسيط السنهوري _ الجزء الثالث المجلد الثاني _ في انقضاء الالتزام _ طبعة نادي القضاة _ ص 853 وما بعدها ) .
    وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملا بالمادتين 184 ،،، 240 مرافعات .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة في مادة مستعجلة
    بقبول الاستئناف شكلا.
    وفي الموضوع بإلغاء حكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيص للمدعي بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7 / 3 /1986 بمكان أمين يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع على ذمة المستأنف ضدها وعلي نفقتها على أن يكون لها أن تتسلم ما أودع على ذمتها وفقا للإجراءات المقررة قانوناً وعلى المحضر أن يحرر محضر بإيداع الأشياء المودعة أو استلامها وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنية مقابل أتعاب محاماة .
    أمين السر رئيس المحكمة
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  10. #20

    افتراضي

    ســـب وقـــــــــذف
    (1) الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف والسب تحديداً لشخص المجنى عليه ، ومن المقرر أن كون المجنى عليه معنياً تعييناً كافياً لا محل للشك معه فى معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب .
    ( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
    (2) من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار ويحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات ، وإن وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقتة وظيفة القاضى .
    ( الطعن رقم 12952 لسنة 60ق -جلسة22/2/2000)
    (3) إن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال . ( الطعن رقم 3087 لسنة 62ق - جلسة 8/5/2000) (4) ليس بشرط فى جريمة السرقة أن يوجد المال المسروق ويتم ضبطه ، فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق مبلغاً نقدياً من المجنى عليه بطريق الإكراه فإن إدانته من أجل سرقة هذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط .
    ( الطعن رقم 22593 لسنة 67ق-جلسة6/1/2000)
    نيابة عامة
    إن لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم من مأمورى الضبط القضائى سلطات التحرى عن الجرائم و ضبطها وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع فى المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم ، وليس فى ذلك ما يفقده حيدته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فلا يستاهل من المحكمة رداً .
    ( الطعن رقم 24823 لسنة 69ق- جلسة 15/5/2000)
    زنــــــــا
    إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى الجنائية فى واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
    ( الطعن رقم 10445 لسنة 64ق - جلسة 9/3/2000)
    دعوى مدنيــة
    من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسنع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله ويوجب نقصه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والإعادة .
    ( الطعن رقم 22334 لسنة 62ق - جلسة 17/4/2000)
    مسئولية جنائية
    (1) لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى أثبتها كما أنه ليس لازم أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى معاونتها على ممارستها واتجاه نشاطهم الإجرامى إلى ذلك فإن هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين الآخرين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين .ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى الخصوص يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 17143لسنة64ق- جلسة 27/12/1999)
    (2) لا يسوغ من الطاعن القول بإضراره إلى ارتكاب الجرم انصياعا لأمر رئيسه فى العمل ما دام أن أفعال الاختلاس والرشوة التى أتاها الطاعن واتجهت إليها إرادته واستمر موغلاً فى ارتكابها وانتهت المحكمة إلى إدانته بها ، هى أعمال غير مشروعة ونية الإجرام فيها واضحة هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى الارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه . ومن ثم ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة رداً .
    ( الطعن رقم 24823لسننة69ق-جلسة 15/5/2000)
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مجموعة من أحكام محكمة النقض فى مواد الإيجارات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 01-18-2011, 05:48 PM
  2. من أحكام النقض الحديثة بخصوص جريمة التربح
    بواسطة صفاء عطاالله في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 07-07-2009, 09:27 PM
  3. مجموعة من أحكام محكمة النقض فى المواد التجارية 2
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 09:43 PM
  4. مجموعة من أحكام محكمة النقض فى المواد التجارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء التجاري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 09:40 PM
  5. مصر : أحكام محكمة النقض فى الادارى
    بواسطة مستشار هرجة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-15-2009, 12:19 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •