قانون تنظيم السجون

باسم الامة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القانون رقم 58 لسنه 1937 بإصدر قانون العقوبات والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 150 لسنه 1950 بإصدار قانون الإجراءات القانونية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنه 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنه 1954 .
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
وعلى ما أرتاه الدولة .
قرر القانون الآتي ،
مادة1
السجون على أربعه أنواع : 1- ليمانات
2-سجون عمومية
3-سجون مركزية
4- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها

مادة 1 مكرر
يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في احد السجون المبنية في المادة السابقة أو احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الإحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الأقل .

مادة 2
تنفذ الإحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال في الليمان .ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناء على أمر يدر ه مدير عام مصلحة السجون .

مادة 3
تنفذ الإحكام الصادرة ضد الأشخاص الاتي ذكرهم في سجن عمومي .
أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الإشغال الشاقة
ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الإشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان .
د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي .

مادة 4
تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى انه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان اقرب إلى النيابة أو ضاف بهم السجن المركزي .

مادة 6
يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل أي إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن .
مادة 7
عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته .
مادة 8
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجن العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه .
مادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمه وإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتي الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا أنتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من السجون وإذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالأمانة وأضيف الباقي لحسابه الحكومة أما إذا تبقى له شيء بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه :

مادة 10
يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد عند دخوله السجن والتي لا تباع استيفاء لمطلوبات طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه .

مادة 14
يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك في حدود ما تسح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية .

مادة 15
للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .

مادة 16
يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .

مادة 17
يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل او بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا .

مادة 18
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن أربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفيه معالمه المسجون خلالها على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منع المزايا .

مادة 19
تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معامله طيبه خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى حملها وتمضى أربعون يوما على الوضع . ويجب أن يبذل للام وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة ولا يجوز حرمان المسجون الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان .

مادة 20
يبقى مع المسجون طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فان لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب فان لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في احد الملاجئ وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دوريه على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية .

مادة 20 مكرر
يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من أحكام .
مادة 22
لا يجوز أن تنقض مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان . ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية وذلك كله في غير الحالات الضرورة .

مادة 23
إذا اقتضى الأمر تشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلا في معسكرات أو سجون مؤقتة وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية . وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطيات اللازمة لمنع هرب المسجونين .

مادة 24
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك .

مادة 26
لا يجوز توقيع الحجز أجور المسجونين وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي فيها المسجون .

مادة 27
إذا توفى المسجون يصرف أجره إلى ورثته الشرعيين .

مادة 29
يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد اخذ مدير عام السجون .

مادة 30
تنشأ في كل سجن مكتبه للمسجونين تحوى كتبا دينيه وعلميه وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم . ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية .

مادة 31
على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعلم وان تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصله الدارسة وان تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان .

مادة 32
يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية .
مادة 34
كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين الليمان انه عاجز عن العمل في الليمان يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحص بالاشتراك مع مدير عام مديريه الشئون الصحية المختصة أو من ينديه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر في نقله إلى السجن عمومي وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام . وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير القسم الطبي إذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا النقل قد زالت . وفى هذه الحالة تشترك مدير القسم الطبي مع مدير عام مديريه الشئون الصحية المختصة أو من ينديه العاملين بالمديرية في فحصه للنظر في إعادته إلى الليمان . ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان .

مادة 35
كل مسجون محكوم نهائيا يتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل في قواه العقلية يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا اتضح انه مختل العقل ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر أمرا بإيداعه فيها حتى يبرأ وعند شفاء المسجون تبلغ إدارة المستشفى المدة التي قضاها في المستشفى .

مادة 36
كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه . وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة . ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحه السجون لتبين حالته الصحية توطئه لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذي أفرج عنه طبقا لما إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التي يجريها لطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا محل إقامته دون إخطار الجهة الإداريه التي يقيم في دائرتها . وتستنزل المدة التي يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة
.
مادة 37
إذا بلغت حاله المسجون المريض درجه الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي تقيم في دائرتها اهله لإخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته . وإذا توفى المسجون يخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها فان رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقه الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي . وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته أودعت اقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث فإذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية .

مادة 44
لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الأتية :-
1- الإنذار
2- الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون
3- تأخير نقل المسجون إلى درجه أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة أو لمدة لا تزيد على شهر أن كان محكوما عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل .
4- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائيا . أما العقوبة الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن أو مأموره وذلك تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود .

مادة 45
تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين

مادة 46
يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلغ فورا محافظ المدينة أو مدير المديرية وكذلك النيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي .

مادة 47
لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائيا .

مادة 48
يعامل المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان .

مادة 50
إذا لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبه البوليس أو مطلوبا تسليمه إليه أو ممن يقتضى تسليمهم إليه بالنسبة إلى نوع جرائمهم جاز لإدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إلى بلده أو إلى أية جهة أخرى يختارها في الجمهورية المصرية تكون اقرب من بلده مسافة إذا طلب المسجون ذلك .

مادة 51
إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون . الإفراج تحت شرط

مادة 52
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجودة في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام . ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعه اشهر على أية حال وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤيدة فلا بد يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكومة عليه في السجن عشرين سنه على الأقل .

مادة 53
يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية .

مادة 54
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات . أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجودة في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مده العقوبة المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها .

مادة 55
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها . وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها .

مادة 56
لا يجوز منع الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .

مادة 57
يصدر بالشروط التي يرى المفرج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من وزير العدل وتبين بالأمر الصادر بالإفراج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من زير العدل وتبين بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقه تعيشه وضمان حسن سيرة

مادة 58
يسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه عليه فيها إلا انه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقا لما هو مقرر في المادة 59 .
مادة 59
إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام المسجون وبناء على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له .

مادة 60
لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رئي إلغاء الإفراج أن يأمر القبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسه عشر يوما إلا يأذن من النائب العام . وإذا ألغى الإفراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج .

مادة 61
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أصبح الإفراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت . ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحه من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها في المدة المبينة في الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني .

مادة 62
يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الاشارة إليها وفى هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فإذا كانت العقوبة بها الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج قبل مضى مدة خمس سنوات

مادة 63
للنائب العام في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها .

مادة 64
على إدارة السجن إخطار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء المحكوم عليهم قبل الإفراج عنهم بمدة كافية لا تقل عن شهرين لكي يتسنى في هذه المدة تأهيلهم اجتماعيا وإعدادهم للبيئة الخارجية مع بذل كل أسباب الرعاية والتوجيه اللازم لهم .

مادة 65
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون . وعلى إدارة السجون إخطار وزاره الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته .

مادة 66
يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحه السجون واحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموريه وطبيب آخر تندبه النيابة العامة . ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك .

مادة 67
يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضرا بها .

مادة 68
ويوقف تنفيذ الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها .
مادة 69
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في الأيام والأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه

مادة 70
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في اليوم السابق على التاريخ المعين للتنفيذ وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك .

مادة 71
إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته .

مادة 72
تسلم جثه المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة . ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال فإذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت اقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث فإذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى أحدى الجهات الجامعية .

مادة 73
يتولى مدير عام السجون إدارة السجون والإشراف على سير العمل بها .
مادة 74
مدير السجن أو مأموره مسئول عن حراسه المسجونين في السجن ويتولى تنفيذ أحكام ها القانون وجمع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إداراته ويلتزم تنفيذ الأوامر التي يصدرها له المدير العام للسجون ويخضع لإشرافه موظفو ومستخدمو كل سجن ويعملون طبقا لأوامره .

مادة 75
يكون في كل سجن السجلات الآتية :-
سجل عمومي للمسجونين ودفتر يوميه حوادث السجن وسجل أمتعه للمسجونين وتشغيل المسجونين وسجل الجزاءات وسجل الهاربين من السجن وسجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين وسجل للزيارات يعد لتدوين ملاحظات الزائرين الذين لهم صفه رسميه السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذا لأحكام هذا القانون وينشأ كذلك سجل لكل مسجون به بحث شامل عن حاله المسجون من النواحي الاجتماعية والطبية والنفسية وتتبع منه حالته وما يطرأ عليه من تحسن أو انتكاس وكذلك يذكر فيه توصيات الاخصائي والاجتماعي والوارد في المادة 32 وكذلك أي سجل آخر يرى المدير العام للسجون ضرورة استعماله . وتكون هذه السجلات تحت إشراف مدير السجن أو مأموره ورقابته ويكون مسئولا عن تنظيمها واستيفائها

مادة 76
يكون لمديري ومأموري السجون ووكلائهم وضباط مصلحه السجون صفه مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه .

مادة 77
مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذه كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أو من المحكمة بطلب إحضار احد المسجونين وعليه أن يلاحظ إرسال المسجون المطلوب إحضاره في اليوم والساعة المحددين .

مادة 78
يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فورا بوفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتيجة حادث أو إصابته إصابة بالغة أو فراره وكل جناية تقع من المسجونين أو عليهم . ويجب عليه أيضا إبلاغ النيابة عن حوادث الجنح التي ترتكب من المسجونين أو عليهم إذا كانت خطيرة أو كانت ظروف المتهم من شأنها أن تجعل الجزاء التأديبي غير كاف .
مادة 79
لا يسمح لأحد من رجال السلطة الاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعلى مدير السجن أو مأموره أن يدون في دفتر يوميه السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه .

مادة 80
يجب على مدير السجن أو مأمورة قبول أية شكوى جديدة من المسجون شفوية أو كتابيه أو إبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكاوى .

مادة 81
يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامة ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون في اقرب وقت على صورة أي حكم أو رقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته إذا أبدى المسجون رغبته في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه واثبات هذه الإجراءات في سجل خاص .

مادة 82
يجب أن يكون كل تقدير بالاستئناف أو بغيره يرغب احد المسجونين في رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره محررا على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام . ويجب على مدير السجن أو مأموره أن يتحقق من تسليم تقارير الاستئناف أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعيدا عن السجن .

مادة 83
يكون لمصلحه السجون مفتشون للتفتيش على السجون للتحقيق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل السجن والأمن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى مدير عام السجون .

مادة 84
للمحافظين والمديرين حق الدخول في السجون الكائنة في دوائر اختصاصهم في كل وقت وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى مدير عام السجون .

مادة 85
للنائب العام ووكلائه في دوائر اختصاصهم حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت للتحقيق من :
1- أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني
3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الأحوال المبينة في القانون .
4- عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة لفئتهم .
5- أن السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها .

مادة 86
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاه التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دوائر اختصاص المحاكم التي يعملون بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول في جميع السجون . وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التي يدونونها إلى المدير العام .

مادة 87
يجوز للساجنين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأحوال الآتية :-
1- صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل أخرى .
2- منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى وفى هذه الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء فإذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلفين بحراسته أن يطلقوا النار في اتجاه ساقه .

مادة 88
يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه . إلى ما نص عليه في مادة السابقة .

مادة 89
لمدير السجن أو مأموره أن يأمر – كإجراء تحفظي – بتكبيل المسجون بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد شديد وعليه أن يرفع الأمر فورا إلى مدير عام السجون . ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة .

مادة 90
يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطيا بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف خربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وعليه إبلاغ ذلك فورا إلى النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال . ويجوز للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد إذا لم ير ما يقتضيه . ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل في مثل الحالات السابقة وعليه أن يبلغ ذلك فورا إلى مدير عام السجون .

مادة 91
يجب أن يقيد كل أمر بالتكبيل بالحديد في سجل يوميه حوادث السجن مع بيان أساب ذلك .

مادة 91 مكرر
يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أودع أو أمر بإيداع من تسلب حريته على وجه في غير السجون والأماكن المبينة في المادتين الأولى والأولى مكرر من هذا القانون .

مادة 92
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل شخص ادخل أو حاول أن يدخل في السجن أو في احد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئا من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون .
2- كل شخص ادخل في السجن أو المعسكرات أو اخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر في السجن بالقوانين واللوائح .
3- كل شخص أعطى شيئا ممنوعا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيا أثناء نقله من جهة إلى أخرى . وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على ألفى قرش أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من احد موظفي السجن أو من احد المكلفين حراسة المسجونين .

مادة 93
يجب أن يعلق في محل ظاهر على الباب الخارجي لكل سجن نص المادة السابقة .

مادة 94
لوزير الداخلية أن يخصص مكانا في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتا بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له . ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية .

مادة 95
تظل السجون المركزية خاضعة للنظام المقرر لها حاليا إلى أن يتم إلحاقها بمصلحه السجون .

مادة 96
يلغى الباب الرابع من الكتاب الصادر به قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 .

مادة 97
يلغى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون لسنه 636 لسنة 1954 .

مادة 98
ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشرة . ولوزير الداخلية إصدار اللائحة الداخلية له . ويبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية في 26 ربيع الآخر سنة 1376 ( 29 نوفمبر سنة 1956