دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: قانون البناء لسنة 2008 في مصر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    60

    افتراضي قانون البناء لسنة 2008 في مصر


    قانون رقم 119 لسنة 2008
    بإصدار قانون البناء(1)
    (الباب الخامس)
    العقوبات
    ]مادة 98]
    مع عدم الإخلاء بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب علي الأفعال المبنية في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.

    [المادة 99]
    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنية ولا يزيد علي مائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين، كل من اخل بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد ( 17، 18 " فقرة ثانية "، 29 فقرة (ج). 32، 36، 37، 39، 44، 62 فقرة ثالثة، 66، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة ) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعد العقوبات بتعدد المخالفات.

    [مادة 100]
    يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأول (18) من هذا القانون، بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.
    ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها فى إحدى الفرقتين السابقتين عن طريق التحايل أو استخدامك أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية.

    ]مادة 101[
    يعاقب كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، وذلك فضلاً عن الحم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة عن نفقة المخالف.

    ]مادة 102 [
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
    كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار. ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنية ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك.
    وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

    ]مادة103 [
    يعاقب المهندس أو المختص المسئول فى المكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد على مخالفته المواد – 41،43، 46، 62 فقرة أولى ) من هذا القانون بالحبس ، وغرامة لا تقل عن 5% (خمسة فى المائة) من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد عن 10% (عشرة فى المائة) من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدنى خمسين بها ولا تزيد عن 10% (عشرة فى المائة) من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدنى خمسين ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
    وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات ومثلي الغرامة المشار إليها في الفقرة الأولي، وفي حالة تكرار المخالفة لصالحه أو من احد العاملين لدية من سجلات نقابة المهندسين.

    [مادة 104]
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد ادني خمسين ألف جنية ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بأحدي هاتين العقوبتين، كل من أقام دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونيا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص علي أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئياً أو صيرورته أيلاً للسقوط كانت المخالفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة، فإذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشرة سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد عن ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة ، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر .
    ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب أسهم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للمحكوم بها علية .
    وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    [مادة 105]
    يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (50،49 ) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، فإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنوات فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
    [مادة106]
    يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (54) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
    كما يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (56،59 فقرة ثالثة، 63 فقرة ثانية ) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة.

    [مادة107]
    يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار النهائي من إزالة التصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القار إعلاناً قانونياً، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المدة.
    كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة الاستئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



    [مادة 108]
    يعاقب الملك و ذو الشأن في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين الخامس من قانون الإصدار و(68) من هذا القانون بغرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإداري حتى إزالة أسباب المخالفة.

    [مادة 109]
    يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بالتزامات المالية المقررة.

    [مادة 110]
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المادتين (93،95 ) من هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلي الغرامة المشار إليها أنفاً إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئي سقوط المبنى .

    أحكام عامة
    [مادة111]
    يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذه القرارات، تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقاً لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختاراهما المجلس الشعبي المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين الغير عاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معماري أو مهندس تخطيط عمراني، والآخر مهندس مدني يختاراهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينما اثنين من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعن التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
    وعلى اللجنة التى تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه.
    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

    [مادة112]
    مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم، على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً، ويستثنى من ذلك أعمال تدعيم إزالة الخلل وكذلك أعمال البياض.
    وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو فى حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص قد شرع فى القيام بالأعمال المرخص لها أو لم يشرع ، وذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً.


    [مادة113]
    يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.
    كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديده قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم بمقتضي ذلك حق دخول مواقع الأعمال، واثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة في شانها.
    وعلي الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة التنبيه كتابة علي المرخص إليهم والمشرفين علي التنفيذ إلي ما يحدث في هذه الأعمال من خلال بشروط الترخيص.
    كما يكون متابعة تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ومتابعة تنفيذ القرار والأحكام النهائية الصادرة في شان الأعمال المخالفة، وإبلاغ رئيس الوحدة المحلية المختصة بأي عقبات في سبيل تنفيذها وذلك تنفيذها وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    [مادة 114]
    تختص محكمة القضاء الإداري جون غيرها بالفصل في الطعون علي جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها علي وجه السرعة، وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة، ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة، ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك.

    (1) الجريدة الرسمية – العدد 199 مكرر (أ) في 11 مايو 2008.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    3

    افتراضي

    شكرا جزيلا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    2

    افتراضي مصطفى كامل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

المواضيع المتشابهه

  1. قانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل قانون الاحزاب
    بواسطة ريم في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-19-2011, 10:55 AM
  2. تعديلات قانون الطفل في مصر لسنة 2008
    بواسطة امل في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 03-31-2010, 12:52 AM
  3. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-15-2009, 05:27 AM
  4. مشروع تعديل قانون العقوبات 2008
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الجزائر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-17-2009, 06:14 AM
  5. قانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية
    بواسطة ريم في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-18-2008, 09:04 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •