قضية رقم 8 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا


بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 والثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429 ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 29 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من


السيد/ وليد يحيى عبد الحليم أبو غزالة
ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد النائب العام

" الإجراءات"

بتاريخ السادس والعشرين من شهر يوليو سنة 2007. أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم أولاً/ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة فى الجنحة رقم 12146 لسنة 2007 فيما قضى به " من عدم قبول الاستئناف" والمقام طعناً على الحكم الصادر فى الجنحة رقم 16910 لسنة 2002 من محكمة جنح مصر الجديدة، والقاضى بحبس المتهم (المدعى) ثلاث سنوات مع الشغل وثانياً/ فى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا – الصادر بجلسة 22/2/1997 فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية (دستورية) ووقف تنفيذ حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح مصر الجديدة فى الجنحة رقم 16910 لسنة 2002 بوصف أنه بتاريخ 1/3/2002 حرر للبنك الأهلى المصرى شيكاً بمبلغ مليون جنيه مسحوباً على بنك مصر أكستريور (فرع مصر الجديدة) دون أن يقابله رصيد قائم، وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد (336 ، 337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وبجلسة 1/2/2003 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، فعارض فى الحكم أمام محكمة جنح مصر الجديدة التى قضت بجلسة 7/5/2005 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فأقام الاستئناف رقم 12146 لسنة 2007 أمام محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة وبجلسة 2/7/2007 حكمت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وإذ تراءى للمدعى أن حكم محكمة الاستئناف لم يطبق الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على موضوع الدعوى الجنائية محل هذا الحكم باعتباره قانوناً أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه يعتبر عقبة فى تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 "قضائية دستورية" فيما فصل فيه من أن القانون الأصلح للمتهم يطبق من تاريخ صدوره، وليس من تاريخ نفاذه فأقام دعواه الماثلة بغرض استنهاض اختصاص المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها كمنازعة تنفيذ وفقاً لطلباته السابق بيانها.

وحيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا وحدها بالفصل فيها؛ وفقاً لمقتضى نص المادة (50) من قانونها الصادر برقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد من مداه، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتدخل المحكمة الدستورية لإزاحة هذه العوائق التى يفترض أن تكون قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه.

وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية دستورية بتاريخ 15/1/2006 قد قضى بعدم قبول الدعوى المقامة طعناً على نصوص مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 التى تضمنت إرجاء العمل بأحكام الشيك الواردة فى القانون وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى الدستورية لمبدأ العمل بأحكام الشيك المرجأة اعتبارا من 1/10/ 2005 تاركاً أمر تطبيقها على المتهم لقاضى الموضوع إذا كانت تعتبر قانوناً أصلح له. ودون أن تفصل فى دستورية تلك الأحكام، أو أن تقرر فى مدونات الحكم أن يعتبر قانوناً أصلح من عدمه، ومن ثم فإن مؤدى تنفيذ هذا الحكم أن تطبق محكمة الموضوع أحكام الشيك الجديدة على الواقعة المعروضة عيها اعتباراً من 1/10/2005 حسبما يتراءى لها بشأن اعتبارها قانوناً أصلح من عدمه فذلك شأنها حيث لا حجية لحكم المحكمة الدستورية المشار إليه فى هذا الشأن بالنسبة لأحكام الشيك الواردة فى قانون التجارة الجديد بما لا يمكن معه أن يكون الحكم الجنائى الصادر فى حق المدعى عقبة فى تنفيذه، والأمر ذاته بالنسبة لحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض فى الدعوى رقم 9098 لسنة 64 قضائية، ومن جهة أخرى فإن هذا الحكم الجنائى قد صدر من محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة قاضياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً دون أن يتطرق إلى موضوع الاتهام المسند إلى المتهم بشأن الشيك، أو يطبق أياً من أحكامه – الأمر الذى لا يعتبر معه هذا الحكم عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين السابق الإشارة إليهما، وإذ كان ذلك؛ فإنه لا يكون قد توافر لمنازعة التنفيذ المعروضة مقومات قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

منقول