دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: نظام المحاماة السعودي

  1. #1

    افتراضي نظام المحاماة السعودي



    نظام المحاماة السعودي

    الباب الأول

    تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها

    المادة الأولى -

    يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكموديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية, ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً.

    ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.

    المادة الثانية -

    تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل, ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة الثالثة -

    يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :

    أ- أن يكون سعودي الجنسية, ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

    ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة, أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية.

    ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما. أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة, ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.

    د- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه.

    هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل.

    و- أن يكون مقيماً في المملكة.

    ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد, يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات ( د,هـ,و ) من هذه المادة.

    المادة الرابعة -

    يستثنى من الفقرتين ( ب,ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    المادة الخامسة -

    يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين, وتؤلف من :

    1- وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل - رئيساً.

    2- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرئيس محكمة " أ " يعينه رئيس ديوان المظالم - عضواً.

    3- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات, يعينه وزير العدل - عضواً.

    وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة.

    المادة السادسة -

    تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية, وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. وتبت في الطلب إذا كان مكتملاً في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

    المادة السابعة -

    يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا النظام. ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيص وألف ريال عند التجديد.

    المادة الثامنة -

    تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة " الأولى " من هذا النظام بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديده. ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم, ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.

    المادة التاسعة -

    على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة العاشرة -

    يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

    الباب الثاني

    واجبات المحامين وحقوقهم

    المادة الحادية عشرة -

    على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية, والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها, واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

    المادة الثانية عشرة -

    لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه. وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

    المادة الثالثة عشرة -

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.

    المادة الرابعة عشرة -

    1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها. أو ضد جهة انتهت علاقته بها, إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها.

    2- لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد موكله, قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد.

    المادة الخامسة عشرة -

    لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله, أو أن يبدي له أية معونة. ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

    المادة السادسة عشرة -

    لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

    المادة السابعة عشرة -

    لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً او محكماً او خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

    المادة الثامنة عشرة -

    للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم - حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم. أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.

    واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير:

    أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث, فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.

    ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

    ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي.

    د- الموصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

    هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.

    المادة التاسعة عشرة -

    على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة " الأولى " من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه, وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق, ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع.

    المادة العشرون -

    يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم, أو اللجان المــشار إليها فـــي المادة " الأولى " من هذا النظام, في أول جلسة يحضر فيها عن موكله, وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط, وقام هذا مقام التوكيل, وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه, أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.

    المادة الحادية والعشرون -

    على كل محامٍ أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها. وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه.

    المادة الثانية والعشرون -

    على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية, ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور, ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى, ولا الكتب الواردة إليه, ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.

    المادة الثالثة والعشرون -

    لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته. ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياً. كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

    المادة الرابعة والعشرون -

    لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته, إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول, فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.

    المادة الخامسة والعشرون -

    لا يجوز للمحامي أن يشتري كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها.

    المادة السادسة والعشرون -

    تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما. بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية.

    المادة السابعة والعشرون -

    للموكل أن يعزل محاميه. وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.

    المادة الثامنة والعشرون -

    في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب, تقدر المحكمة التي نظرت القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية والاتفاق المعقود

    البــاب الثــالـث

    تأديب المحامي

    المادة التاسعة والعشرون -

    أولاً - يشطب المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

    ثانياً - مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو دعوى أخرى, يعاقب كل محامٍ يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية. أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية :

    أ- الإنذار.

    ب- اللوم.

    ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    د- شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.

    المادة الثلاثون -

    يرفع المدعى العامالدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو أية محكمة أو ديوان المظالم, أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام.

    المادة الحادية والثلاثون -

    يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام, وتسمى " لجنة التأديب " وتكون من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة, أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات, ويختار وزير العدل من بينهم رئيساً, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها, وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده.

    المادة الثانية والثلاثون -

    يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز, وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً, ويجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محامياً, وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها. وإذا تخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين, جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً.

    المادة الثالثة والثلاثون -

    يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي, ويجب أن يكون القرار مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذها. ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه, وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر. ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية, وإذا أصبح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة, فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي, فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ،ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له, وذلك على نفقته.

    المادة الرابعة والثلاثون -

    يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه, ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

    المادة الخامسة والثلاثون -

    يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين, ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف. وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته, يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة, ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة القواعد الخاصة بما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين.

    المادة السادسة والثلاثون -

    للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار, أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

    المادة السابعة والثلاثون -

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً :

    أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.

    ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.

    البــاب الــرابـع

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة الثامنة والثلاثون -

    يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم, بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام, وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام, وعلى الجهات المختصة التي سبق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع الأوراق والمستندات التي تم بموجبها منحهم الإجازات أو التراخيص.

    على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص, متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة ( ب ) من المادة المذكورة, على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا النظام.

    المادة التاسعة والثلاثون -

    مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام, يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم ( 116 ) والتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية :

    1- أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.

    2- ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم, أو اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام, بصفته وكيلاً, وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.

    3- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.

    4- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين, عدا شرط الجنسية.

    5- أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام, وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم. وإعطاؤهم رخصاً مؤقتة, ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول, وفي الرخصة, ومدتها وتاريخ انتهائها, ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.

    المادة الأربعون -

    يجب على المرخص له طبقاً للمادة التاسعة والثلاثين أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي, ولا يجوز له أن يستعين بمحامٍ غير سعودي فرداً كان أم شركة.

    المادة الحادية والأربعون -

    يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام أن يستعين في مكتبه, وفقاً لحاجة العمل, بمحامٍ غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت مسئوليته وإشرافه بالشروط الآتية :

    1- أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب, وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من المكتب المتعلقة بالقضايا, ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو المرخص لهم بموجب الفقرة ( أ ) من المادة الثالثة من هذا النظام.

    2- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية, وأن تكون لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    3- أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له, وألا يتولى المرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى ) من هذا النظام.

    المادة الثانية والأربعون -

    يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية, كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

    المادة الثالثة والأربعون -

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام

    اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي

    الباب الأول : تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها:

    المادة الأولى يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها, ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محامياً ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه. 1/1الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية . 1/2للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية. 1/3للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة(140) من نظام الإجراءات الجزائية.

    المادة الثانية تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعلى وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 1/2- يكون لكل جدول سجل خاص به، الأول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين] وفق النموذج المعتمد، والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد . 2/2- على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك. 2/3- يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته. 2/4- يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه. أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين. 2/5- يكون قيد الأسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)، تضاف لرقم سنة التسجيل، تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها. ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الأساس للمحامي، ولا يعطى هذا الرقم لغيره. 2/6- لا يتم قيد الأسماء في جدول المحامين غير الممارسين إلا بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين. 2/7- يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية: أ - التقدم بطلب للجنة القيد والقبول . ب - إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الإبلاغ بالتوقف. جـ - إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (30) من النظام. د - إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول. هـ - أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتضمن الإعلان قدر مدة التوقف. و - أن يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك. ز – إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف. ح – إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف. ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.

    المادة الثالثة يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. د - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. و- أن يكون مقيماً في المملكة. ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيد، يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة. 3/1 مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي: أ - عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص. ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول. جـ-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب الحصول عليها بعد قيده في الجدول. 3/2 يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة في الفقرة( ب )من هذه المادة الشهادة في أحد التخصصين التاليين: أ - الشريعة. ب – القضاء . ولا اعتبار بأي تخصص آخر. 3/3 يقصد بالشهادة الجامعية الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة في أي تخصص جامعي. ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة، والمنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:- أ - الشهادة في الفقه. ب - الشهادة في أصول الفقه. جـ - الشهادة في قسم القضاء. د- (السياسة الشرعية ـ الشهادة من المعهد العالي للقضاء في المملكة) ويعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الواردة في (أ،ب،جـ،د) من هذا البند، أو شهادة الماجستير، أو الدكتوراه في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أياً منها، من شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة. 3/4 تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة. 3/5 الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية: أ - القضاء داخل المملكة، و خارجها ب – الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية. ـ- تدريس مواد الفقه، أو أصوله أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة. د– الاستشارات في أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها . هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية و - الترافع عن الغير أمام الجهات. ز - الادعاء العام، أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة. ح - أعمال كتابات العدل العامة، أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل . ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية، أو الجنائية، أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط). ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان ممارسا للمهنة. الخبرة الواردة في الفقرات (هـ- و-ي) تخضع لتقدير لجنة القيد والقبول . 3/6 يجوز لطالب القيد الحاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ضم الأعمال المذكورة في البند رقم (3/5) بعضها إلى بعض، حتى تتم خبرته في طبيعة العمل مدة ثلاث سنوات . 3/7يشترط أن تكون مدة الخبرة الواردة في الفقرة (جـ) من هذه المادة بعد حصول مقدم الطلب على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إلا في المدة الواردة في المادة (38) . 3/8 لا يشترط في مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية. 3/9 الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة . 3/10 يعتبر التدريب في مكاتب المحامين خبرة في طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية: أ - أن تتوافر في طالب التدريب شروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة –وقت التدريب- عدا شرط الخبرة في طبيعة العمل. ب – أن يكون التدريب لدى محامي قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة. جـ - أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل. د- أن يقيم المتدرب في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس، أو فرعه. هـ - أن يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة. و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرِّب لديه على أن يتضمن العقد مدة التدريب المحددة. ز - أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي. ح - أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على سنتين. 3/11 على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل . 3/12 يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة . 3/13 يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي. 3/14 يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة. 3/15 الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (هـ) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض،والاختلاس، والنصب، والاحتيال، والخيانة، والمخدرات، وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة، فيعرض الأمر على اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 31 من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو أنه ليس منها. 3/16 لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة. 3/17 يثبت حسن السيرة و السلوك لمن حكم عليه بحد، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة . 3/18 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد. 3/19 للجنة القيد والقبول – عند الاقتضاء – التأكد من إقامة طالب القيد. 3/20 يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من هذه المادة وفق النموذج المعتمد. المادة الرابعة: يستثنى من الفقرتين ( ب،ج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4/1يعتبر ممارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها . 4/2 يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في القضاء، ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع. 4/3 لا تحسب من مدة ممارسة القضاء ما يلي: أ – الإجازات الاستثنائية أو المرضية التي تزيد على ثلاثة أشهر. ب – الانقطاع عن العمل. جـ - النقل، أو الندب، أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي. د - مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه، سواء ثبتت الإدانة، أو لم تثبت.


    منقول بتصريح خاص من جورسبيديا الموسوعة الحرة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    3

    افتراضي

    [align=center]
    الباب الرابع هو الباب الاخير في النظام
    وجميع مواده انتقالية اي ينقل ما هو بالنظام السابق للنظام الحالي
    وبالمادة (38) ينص على استمرار المحامون السابقون ولكن بشرط لن يتقدموا للتسجيل

    لكن هناك مشكلة ان لجنة القيد والقبول للمحامين تطبق هذه المادة بغير مضمونها وجعل مدة التقديم مدة الترخيص

    السؤال :
    ارجوا من الاساتذه والمستشارين الاطلاع على النص للمادة ولأئحته ومعرفة مدة تطابق تنفيذها مع نصوصها.
    [/align]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    3

    افتراضي

    [align=center]
    سانتظر الشروحات على البريد
    a.a.r123@hotmail.com
    [/align]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    3

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Billsubsize مشاهدة المشاركة
    All greetings, I here the colonist and something won't appreciate, search in compensation some intellect doesn't on instead of me when I âûٍà‏ٌü to use it that âûٌêàêèهâàهٍ any error. Succour please.

    لم يتضح لنا كلامك الذي كتبت
    Not clear to us that your words written

المواضيع المتشابهه

  1. نظام البيع بالتقسيط السعودى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 05:58 AM
  2. نظام السياحة السعودى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 05:51 AM
  3. نظام البنوك السعودى(1)
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 05:15 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •