هل حكم المحكمه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تسقط الحق فى التقاضى من جديد
موضوع القضيه
فصل طالب من كليه الهندسه لتكرار مرات الرسوب بحساب عدد سنوات الرسوب خطأ فأقام دعوى فى المحكمه القضاء الأدارى فأهمل المحامى الدعوى بعدم الحضور فحكمت المحكمه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .

فهل يمكن أقامه دعوى جديده عل أساس أنه كان مصاب بمرض نفسى وفى الميعاد كان ليس لديه القدره على التقاضى ( بحسب المرضى النفسييون لايمليون للتقاضى بسبب انه سيكتب فى ملفات القضيه أنهم يعانون من مرض نفسى ) أوأنه بهذا سقط حقه فى العوده للدراسه بسبب أنه أقام الدعوى بعد الميعاد