دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حق المتهم في الاعتراض على نشر صورته

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    14

    افتراضي حق المتهم في الاعتراض على نشر صورته

    حق المتهم في الاعتراض علي التقاط أو نشر صورته

    تتضمن بعض التشريعات لبعض الدول نصا صريحا يجيز للقائمين علي التحري وجمع الاستدلالات تصوير المتهم أو المشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات ولو كرها، ويجيز تصويره أيضاً في المراحل المختلفة للخصومة الجنائية ولا يتضمن التشريع المصري هذا النص ومع ذلك لا يكون اتخاذ هذا الأجراء غير مشروع فللسلطة القضائية أن تستعين بكل الطرق الفنية للبحث والتحري ما دامت مروعة فالصورة التي تؤخذ للمتهم لأخذ بصماته لا تعدم مشروعية الأجراء غير انه من المحظور نشر صورة المتهمين في حوادث جنائية لان في ذلك مساسا بالحياة الخاصة.
    وعلي ذلك فان نشر الصور لشخص باعتباره متهما أو مشتبها فيه قبل صدور حكم نهائي كما يقول المستشار احمد محمود موافي – رئيس نيابة بنيابة النقض – بات يسئ إلي سمعته، وقد يسبب ليعض مصالحه أضراراً بالغة قد لا يتيسر علاجها فيما بعد واستثناء من ذلك للسلطات العامة نشر هذه الصورة متي اقتضت ذلك مصلحة مشروعة تتعلق بتحقيق العدالة أو حماية امن المجتمع وسلامته أو لتسهيل القبض عليه أو تنبيه الناس إلي خطورته.
    أما في مرحلة المحاكمة فلا يتضمن التشريع المصري نصا يحظر التقاط الصور الفوتوغرافية إبان المحاكمة والأمر في ذلك متروك للقاضي باعتباره مما يدخل في نطاق سلطته لينظم إدارة الجلسة والمحافظة علي النظام وفي أوقات انعقاد الجلسات فان من يصور المتهم في الأماكن الخاصة التي قد يوجد بها كداخل غرف المسجونين يعد مرتكبا الجريمة التقاط الصورة ويحكم عليه بتعويض أدبي.
    أما بالنسبة للمتهمين الأحداث فقد حظرت المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة رقم 148 لسنة 1980 انه لا يجوز نشر أسماء وصور المتهمين الأحداث تمكينا لهم من التوبة والعودة إلي الاحترام نظام المجتمع، كما أن ننص المادة 34 من قانون الأحداث نص علي عدم علانية الجلسات وهو ما يفيد حظر نشر الصور الفوتوغرافية للمتهمين الأحداث ومخالفة ذلك تلزم ملتقط الصورة والمصور، والصحفي المعلق علي الصورة ورئيس التحرير بالتعويض عن الإساءة الأدبية التي لحقت المضرور صاحب الصورة التي أخذت دون رضاه أو أذن منه وفي غير الحالات المصرح بها قانونياً.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    70

    2006 09 29 04 33 36DD شكرا على الافاده

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    الموضوع جميل حقا خاصه ان هذا الامر من كثره استخدامه كنت اظن انه من الاطلاقات التامه التى ليس لها ضابط
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
    موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

المواضيع المتشابهه

  1. جريمة اختلاس المال العام في صورته المشددة
    بواسطة akola في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-08-2010, 06:46 PM
  2. أركان جريمة الإختلاس في صورته المشددة وعقوبتها
    بواسطة الشيخه في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-04-2009, 05:43 PM
  3. جريمة إختلاس المال العام في صورته المشدده
    بواسطة Hajer في المنتدى الواجبات والتكليفات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-02-2009, 11:05 AM
  4. كلما جاز القبض جاز التفتيش ، وبالتالي أخذ عينة من بول المتهم للتحليل في حالة التعاطي
    بواسطة رابعة في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-31-2008, 03:02 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •