دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: حكم مدني سنة 2007: سكوت المدعي عن طلب الإثبات بالبينة = تنازله عنها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    65

    افتراضي حكم مدني سنة 2007: سكوت المدعي عن طلب الإثبات بالبينة = تنازله عنها

    حكم مدني سنة 2007: سكوت المدعي عن طلب الإثبات بالبينة = تنازله عنها
    إثبات – من يريد التمسك بالدفاع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. عدم اعتراض المطعون ضدها الأولي علي حكم التحقيق قبل سماع الشهود وعند استئنافها الحكم يعد تنازلاً ضمنينا عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، تعرض المحكمة لهذا الدفع من تلقاء نفسها يعيب حكمها بالخطأ – علة ذلك.
    المحكمة:
    وحيث أن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أنها سددت للمطعون ضده الثاني – المؤجر الأصلي والمالك السابق للعقار – مبلغ عشرين ألف جنيه مقدم إيجار يخصم من دين الأجر بواقع النصف شهرياً لحين استهلاكه وأحالت محكمة الدرجة الأولي الدعوى إلي تحقيق لإثبات ذلك بالبينة ونفذ حكم التحقيق إلا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبالفسخ والتسليم تأسيساً علي خلو عقد الإيجار من النص علي تسلم المطعون ضده الثاني أية مبالغ نقدية من الطاعنة وانتهاء العقد بانتهاء مدته بإعلان المطعون ضده الأولي الطاعنة عدم رغبتها في تجديد العقد واطرح إقرار المطعون ضده الثاني وأقوال شاهدي الطاعنة أعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه رغم أن هذه القاعدة ليست من النظام العام ولا يجوز للمحكمة أعمالها من تلقاء نفسها وان المطعون ضدها الأولي تنازلت ضمناً عن التمسك بهذه القاعدة بقبولها تنفيذ حكم التحقيق الذي أصدرته المحكمة لإثبات أن الطاعنة دفعت مقدم إيجار وأن إرادة المتعاقدين انصرفت سريان عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1997 بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المحرر بينها وبين المالك الأصلي ومدة هذا الإيجار وإذا اعمل الحكم المطعون فيه هذه القاعدة من تلقاء نفسه ودون تمسك المطعون ضدها الأول بتطبيقها فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك انه لما كانت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام، فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون وكان الواقع في الدعوى الراهنة المحكمة أول درجة حكمت قبل الفصل في لموضوع بإحالة الدعوى إلي التحقيق لتثبت الطاعنة أنها سددت للمطعون ضده الثاني – المؤجر الأصلي والمالك السابق للعقار – مبلغ عشرين ألف جنيه مقدم إيجار يخصم من دين الأجرة بواقع النصف شهرياً لحين استهلاكه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي لم تبد أي اعتراض علي هذا الحكم قبل سماع أقوال الشهود أو بعده نفذته بإعلان شاهدها وسمعت المحكمة أقواله فعلاً وصدر الحكم في الدعوى برفضها فاستأنفته ولم تنع في الاستئناف مخالفة الحكم لقواعد الإثبات المقررة قانوناً وهو ما يعد قبولاً منها للإثبات بالبينة وتتنازلاً ضمنياً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذا الدفع من تلقاء نفسها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار والتسليم تأسيساً علي خلو العقد من استلام المطعون ضده الثاني أية مبالغ من الطاعنة واطرح أقوال شاهديها ولقرار المطعون ضده الثاني باستلامه مبلغ عشرين ألف جنيه منها بحسبان انه لا يجوز إثبات هذه الواقعة بالبينة لتجاوز قيمة المبلغ خمسمائة جنيه بالرغم من أن المطعون ضدها الأولي تنازلت ضمناً عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في الحالات الواجب الإثبات فيها بالكتابة وقد حجبه هذا عن احتساب مدة الإيجار التي انصرفت إليها إرادة طرفي العلاقة الايجابية، فانه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن علي أن يكون مع النقض الإحالة.

    ( محكمة النقض – الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم 9586 لسنة 75 ق – جلسة 1/2/2007).
    التعديل الأخير تم بواسطة مروه ; 12-01-2008 الساعة 09:37 PM سبب آخر: التكرار

المواضيع المتشابهه

  1. الإثبات بالبينة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 09:52 PM
  2. قانون تونسي عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 للاجراءات الجزائية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين تونس
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:07 AM
  3. نقض مدني 2007 : لا يستقل الموكل بعزل الوكيل
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-18-2008, 09:30 PM
  4. نقض مدني 2007 تقادم التعويض بمقتضى حكم 15 سنة وهو 3 سنوات لمن لم يصدر له حكم
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-17-2008, 10:23 AM
  5. نقض مدني 2007 انقطاع علاقة السببية في حالة قفز المريض من نافذة المستشفى فمات
    بواسطة ناني في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية العربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 12-17-2008, 10:14 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •