دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: استفسار هام وعاجل جداااااااااااااااااااااااااااااااا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    6

    افتراضي استفسار هام وعاجل جداااااااااااااااااااااااااااااااا

    لى استفسار هام وعاجل جدا
    اولا ما هو الفرق فى التوصيف بين قضايا توظيف الاموال وقضايا النصب او بصورة اوضح ما الذى يجعلنى استطيع ان اقنع القاضى بان القضيه هى قضية توظيف اموال وليست قضية نصب
    ثانيا ساشرح القضية بالتفصيل
    هناك اخوان قاما بجمع الاموال من مجموعة كبيرة من الناس فى مقابل عائد مادى قدرة 10 بالمائه شهريا واقناعا الناس انهما يقوما بتشغيل هذه الاموال فى اعمال تجارية والان توقفا عن هذا العائد الذى استمرا فى اعطائه للناس لفترة كبيرة وعند تقديم الشكوى ضدهما قال وكيل النيابة انه يكتفى باستجواب 7 فقط فى حين ان المدعيين اكثر من 50 شخص وبعد ان اخذا 4 ايام عل ذمة التحقيق كان قرار وكيل النيابة الذى عرضت علية القضيه ان القضيه توصف قضية نصب
    ارجو الافادة سريعا فانا فى بدء عملى كمحامية وادافع الان عن المجنى عليهم بماذا تصحنى وارجو بالتفصيل
    مع خالص شكرررررررررررررررى




  2. #2

    افتراضي

    يمكنك الاستفادة من حكم النقض الجنائى التالى :

    شركات توظيف الأموال


    إن انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها إذا بادر المتهم برد المبالغ أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي فى الدعوى طبقاً لنص المادة (21) من القانون 146 لسنة 1988، وتوجيه الدعوى للاكتتاب العام أو لجمع الأموال بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة الأولى للقانون 146 لسنة 1988 توجب العقاب.

    فالقاعدة:
    أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 146لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأي عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ساء أكان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوى للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها فى المشاركة بها، ونصت المادة (21) من هذا القانون على أنه "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها. وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي فى الدعوى" ونصت المادة سالفة الذكر فى فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوى للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

    (الطعن رقم 39640 لسنة 73ق – جلسة 18/4/2004)

    * ويمكنك عمل تظلم من قرار النيابة العامة اذا لم يكن قد حدد للقضية جلسة بعد ...
    خالص تحياتى ....
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    6

    افتراضي شكرررررررررررررررررر

    [align=center]اشكرك استاذنا العزيز للاهتمام والرد
    شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
    [/align]

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار
    بواسطة بنت الريف في المنتدى القصة والشعر
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-09-2009, 08:33 AM
  2. استفسار !!
    بواسطة حسين صبرى في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-03-2009, 02:37 AM
  3. استفسار
    بواسطة ابوصقر في المنتدى رسائل دكتوراة وماجستير
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-13-2008, 09:43 PM
  4. استفسار
    بواسطة توفيق الجزائري في المنتدى مكاتب السادة المحامين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-22-2008, 06:22 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •