الفصل الثاني و العشرون
لا يجوز الجمع بين المحاماة وممارسة مهنة أخرى بأجر على أنه يمكن للمحامي أن يقوم بمهمات وقتية ومحدودة من شأنها أن تستوجب إعطاء منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية وإذا كلف المحامي من طرف تفرغه لمهنة المحاماة فإنه يحال على عدم المباشرة.
الفصل الثالث و العشرون
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأنشطة التالية:
أ ـ تعاطي التجارة بأنواعها طبقا لأحكام المجلة التجارية.
ب ـ مباشرة المسئولية في شركات أو مؤسسات صناعية أو تجارية أو مالية من شأنها أن تكسبه صفة التاجر.
ج ـ ممارسة السمسرة وغيرها من المهن الحرة الأخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل الرابع و العشرون
لا يمكن لمحام عضو بمجلس النواب أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجمعيات العمومية الجهوية له بالنظر.
ويحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد أقسام الجزء الأول من جدول المحامين، أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة الوظيفة.
الفصل الخامس و العشرون
يجب أن يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته بأمر.
الفصل السادس و العشرون
يمنع على غير المحامين النيابة لدى سائر المحاكم ما عدا موظفي الإدارات العمومية المعتمدين من طرف إداراتهم طبق القانون.
ويجوز للمتقاضين في القضايا التي لا يوجب القانون تكليف محام بها أن ينيبوا عنهم بتوكيل خاص أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم بعد الإدلاء بما يثبت صفتهم.
الفصل السابع و العشرون
يباشر المحامي مهنته منفردا أو بالاشتراك مع غيره أو ضمن شركة مدنية مهنية تخضع للتشريع الجاري به العمل.
الفصل الثامن و العشرون
يمنع على المحامين الشركاء أو المتعاملين لنشاطهم بمكتب مشترك نيابة أطراف تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.
الفصل التاسع و العشرون
يجب أن يكون مكتب المحامي أو مجموعة المحامين لائقا بالمهنة وفي وضعية تضمن المحافظة على السر الصناعي ومستوفيا للأحكام والشروط التنظيمية التي تضبط بأمر.
ولا يجوز أن يكون للمحامي سواء كان يعمل منفردا أو بالاشتراك مع غيره أو ضمن شركة أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية.
ويجب على المحامي إعلام العميد ورؤساء الفروع المعنية مسبقا بعنوان مكتبه ويكل تغيير يطرأ عليه.
الفصل الثلاثون
يجب على المحامي الذي يريد تقديم دعوى ضد محام أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يعلم بذلك رئيس الفرع الجهوى المختص الذي يرجع إليه المحامي المطلوب.
وفي صورة امتنع عدد من المحامين بالجهة عن تقديم القضية ضد زميلهم فللمتقاضي أن يرفع أمره إلى رئيس الفرع الجهوى المختص لتعيين من يتولى الدفاع عنه وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع، وبانقضائه يمكن للمعني بالأمر استصدار إذن على عريضة في انتداب محام من طرف رئيس محكمة الاستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور.
وتعلق الآجال المتعلقة بسير الدعاوى من تاريخ رفع الأمر إلى رئيس الفرع إلى أن يقع البت فيه نهائيا.
الفصل الحادي و الثلاثون
لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه ويجب عليه أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها.
كما لا يجوز للمحامي النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.
الفصل الثاني و الثلاثون
لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة في دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.
وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه وعلى ممثل النيابة العمومية أن يتمسكا بالترجيح المبينة أحكامه بمجلة المرافعات المدنية والتجارية أو مجلة الإجراءات الجزائية كما أنه يمكن إثارته من طرف كل من له مصلحة في ذلك.
الفصل الثالث و الثلاثون
إذا قرر المحامي التخلي عن النيابة في قضية ما، عليه أن يتقيد بأحكام التخلي المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
الفصل الرابع و الثلاثون
إذا طرأ على المحامي ما يحول دون قيامه بمهنته يعين رئيس الفرع الجهوى المختص من يقوم مقامه مؤقتا في مباشرة قضايا موكليه إلى أن يوكل هؤلاء غيره ويقع إعلام المحكمة مع احترام حقوق المحامي أو ورثته.
الفصل الخامس و الثلاثون
المحامي مسئول طبقا لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين فيما يرتكبه من أخطاء صناعية.
الفصل السادس و الثلاثون
ينتدب رئيس الفرع الجهوى المختص أو من ينوبه أحد المحامين للدفاع عن من لم يجد من قبيل الدفاع عنه.
ويمكن للجنة الإعانة العدلية أو لرئيس المحكمة في الصور التي يسمح فيها القانون بذلك انتداب محام للدفاع عن أحد المتقاضين.
الفصل السابع و الثلاثون
على المحامي المنتدب مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل وإذا طرأ عليه ما يحول دون قيامه بواجبه بنفسه تحتم عليه إعلام من انتدبه بذلك
ويجب عليه في الأثناء القيام بما تأكد من العمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل له.
الفصل الثامن و الثلاثون
للمحامي المنتدب حق مطالبة منوبه بأتعاب المحاماة إذا زالت عنه حالة العسر.
الفصل التاسع و الثلاثون
يحجر على المحامي إفشاء أي سر من أسرار منوبه التي أفضى له بها أو التي أطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته.
الفصل الأربعون
إذا وقع خلاف بين المحامي ومنوبه في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها فلأحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوى المختص بقصد تقييم أتعاب المحاماة بعد إجراء البحث والتدخل ورئيس المحكمة الابتدائية التي بها مكتب المحامي يكسب هذا القرار الصيغة التنفيذية ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق أحكام الفصل 71 وما بعده من هذا القرار وطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية المطبقة لدى حاكم الناحية.
وعلى المحامي أن يطلب تسعير أتعابه بواسطة رئيس الفرع الجهوي المختص إذا كان ينوب مولى عليهم ولو لم يكن هناك نزاع.
الفصل الحادي و الأربعون
لا يجوز تخصيص المحامي مباشرة أو بواسطة عنوان كان بنسبة معينة مما سيصدر به الحكم لفائدة منوبه ويبطل كل اتفاق مخالف لذلك بطلاناً مطلقاً.
الفصل الثاني و الأربعون
لمن اناب محامياً الحق في إنهاء نيابته لكن يتعين عليه أن يدفع له مقابل أتعابه.
الفصل الثالث و الأربعون
يمكن للمحامي أن يحتفظ بالتقارير والوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق نيابة وأن لا يسلم نسخاً منها إلى منوبه وعلى نفقته الخاصة إذا لم يقع خلاصة في أجرته.
غير أنه يجب عليه أن يرجع له الرسوم والوثائق التي سلمها له كلما طلب منه ذلك ولا حق له في حبسها إلا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إذا رأى في ذلك ضماناً لحقوقه.
ويجب عليه عند قبض أموال راجعة لمنوبيه أن يسلمها لهم في ظرف شهر على أقصى تقدير وعند التعذر يودعها بأسمائهم في صندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من انقضاء ذلك الشهر وله أن يخصم قبل الإيداع أجرته إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مسعرة بصورة قانونية من قبل.
الفصل الرابع و الأربعون
على المحامي أن يحضر بنفسه أمام القضاء وله أن ينيب عنه من يراه من زملائه وتحت مسئوليته الشخصية.
للمحامي أن يعهد بمكتبه وتحت مسئوليته لمن أراد من المحامين المباشرين المرسمين بالقسم الأول أو الثاني من الجزء الأول بجدول المحامين وذلك بعد الحصول على ترخيص من رئيس الفرع الجهوي ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعليه أن يعلم منوبيه باسم المحامي الذي سيخلفه كما يتعين على رئيس الفرع الجهوي أن يشعر بذلك العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع وعلى الوكيل العام المذكور إعلام وزير العدل بذلك.
الفصل الخامس و الأربعون
المحامي المباشر المتهم بارتكاب جناية أو جنحة أثناء القيام بأعمال مهنته أو بمناسبتها بحال وجوباً من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه بنفسه أو بواسطة أحد زملائه.
ولا يجوز تفتيش مكتب محام دون حضور القاضي المختص قانوناً ولا يجري التفتيش إلا بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص أو أحد أعضاء مجلس الفرع المذكور وتمكينه من الحضور.
وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.
وفي صورة التلبس يقوم مأمور الضابطة العدلية بكل الإجراءات التي تقتضيها هذه الصورة بما في ذلك التفتيش المذكور ما عدا استنطاق المحامي الذي يبقى من اختصاص القاضي المتعهد بالموضوع. ويعلم بالاتهام رئيس الفرع الجهوي المختص الذي له أن يحضر الاستنطاق بنفسه أو بواسطة من ينيبه.
الفصل السادس و الأربعون
لا تترتب عن المرافعات الواقعة أمام المحاكم والكتابات المقدمة إليها أية دعوى من أجل السب أو الشتم أو القذف أو النميمة كما وقع تعريفها بكل من مجلة الصحافة والمجلة الجنائية إلا إذا ثبت سوء النية.
وإذا اقترف المحامي أمام المحكمة ما يستدعي مؤاخذته جزائياً فعلى القاضي المختص أن يحرر تقريراً فيما حدث يحيله على وكيل الجهوية الذي يتولى إنهاء الموضوع إلى الوكيل العام ليقرر في شأنه ما يراه بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص.
وإذا كانت الجريمة المقترفة من المحامي تستهدف هيئة المحكمة فيمكن مقاضاته من طرف هيئة أخرى بعد استدعاء ممثل الفرع الجهوي المختص للحضور مع مراعاة مرجع النظر الحكمي.
الفصل السابع و الأربعون
يعتبر أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا الجهوية إدارية على معنى الفصل 82 من المجلة الجنائية.