الفصل الخامس و السبعون
يستخلص لفائدة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين عن كل قضية مدنية ما عدا قضايا النفقة وحوادث الشغل وقضايا العرف والمنح العائلية وعن كل قضية تجارية أو جزائية يقام فيها بالحق الشخص معلوم مرافعة يضبط مقداره بأمر ويستخلص في آن واحد مع معلوم النشر ويخضع استخلاص معلوم المرافعة لجميع القواعد المتعلقة بأداء وترجيع واستخلاص معاليم التسجيل الموظفة على الأحكام والتي يضاف إليها ذلك المعلوم وجوبا.
الفصل السادس و السبعون
يتصرف مجلس الهيئة الوطنية في أموال الصندوق المذكور بالفصل السابق طبقا لقواعد تنظيمية وتسييره التي يتم ضبطها بأمر.

الفصل السابع و السبعون
لا يتمتع بجراية التقاعد التي يدفعها الصندوق إلا المحامون المرسمون بالجدول والذين باشروا فعلا مهنتهم لدى المحاكم التونسية مدة ثلاثين عاما ويدخل في حساب مدة المباشرة الفعلية الفقرة التي قضاها المحامي في الخدمة الوطنية أو في تمرين بالخارج مرخص فيه من مجلس الهيئة الوطنية
الفصل الثامن و السبعون
يمنح التقاعد النسبي للمحامي إذا طلب بعد مباشرته الفعلية مدة عشرين سنة، وفي هذه الحالة تحسب جراية التقاعد على أساس جزء واحد من ثلاثين عن كل سنة عمل فعلي.
وإذا أصيب المحامي بعجز بدني أصبح بموجبه غير قادر على مباشرة مهنته وكان العجز ثابتاً فلمجلس الهيئة الوطنية إحالته على المعاش وجوباً ويمنح عندئذ جراية تقاعد كاملة.
كما أن للمحامي طلب إحالته على التقاعد الكامل.
الفصل التاسع و السبعون
تدفع لأرملة المحامي وأولاده القصر جراية يقدرها مجلس الهيئة الوطنية ولا يمكن أن يقل مبلغها عن نصف جراية التقاعد، إذا توفي المحامي وهو مرسم بأحد الجداول ويمكن تعديل هذه الجراية كل سنة.