دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: قانون87لسنة1989والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي في وسائل الطعن

    الفصل الحادي و السبعون
    يجوز الطعن استئنافا في القرارات غير التأديبية الصادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية ورؤسائها وقرارات الجلسات العامة وإجراءات انعقاد لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة أو الفرع وذلك ممن له حق التصويت ومن الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصول التالية.
    الفصل الثاني و السبعون
    يجوز الطعن استئنافيا في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها الترابية مقر الفرع الجهوي المختص.
    كما يجوز الطعن في كل القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، من الوكيل العام المذكور، ومن المعني بالأمر أو من أحد أصوله أو فروعه أو من قرينه وذلك في طرف شهر من تاريخ الإعلام بالقرار أو مضي الأجل المحدد لاتخاذه والاستئناف بوقف التنفيذ ما عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 65 من هذا القانون.
    ويمكن لمن ذكر ولعميد المحامين الطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف لدى المحكمة الإدارية في ظروف شهر من تاريخ الإعلام بها.
    ويتعين على الوكيل العام المختص إعلام وزارة العدل بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وعن المحكمة الإدارية وعلى وزارة العدل إعلام كافة المحاكم بالقرارات التأديبية.
    الفصل الثالث و السبعون
    على كاتب محكمة الاستئناف التي وقع الطعن لديها طبق الفصلين المتقدمين أن يوجه في ظرف أسبوع مطلبا إلى العميد أو رئيس الفرع الجهوي المختص لجلب الملف المتعلق بالقرار المطعون فيه، وعلى العميد أو رئيس الفرع المذكور إحالة ذلك الملف إلى كتابة تلك المحكمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وبانقضاء ذلك الأجل، يمكن للمحكمة أن تبت في الطعن دون توقف على ورود الملف الابتدائي.
    الفصل الرابع و السبعون
    للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعنية الإذن بوقف التنفيذ العاجل المأذون به وذلك لمدة ثلاثة أشهر على أن يقع البت في مطلب الاستئناف خلال تلك المدة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  2. #2

    افتراضي في نظام التقاعد

    الفصل الخامس و السبعون
    يستخلص لفائدة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين عن كل قضية مدنية ما عدا قضايا النفقة وحوادث الشغل وقضايا العرف والمنح العائلية وعن كل قضية تجارية أو جزائية يقام فيها بالحق الشخص معلوم مرافعة يضبط مقداره بأمر ويستخلص في آن واحد مع معلوم النشر ويخضع استخلاص معلوم المرافعة لجميع القواعد المتعلقة بأداء وترجيع واستخلاص معاليم التسجيل الموظفة على الأحكام والتي يضاف إليها ذلك المعلوم وجوبا.
    الفصل السادس و السبعون
    يتصرف مجلس الهيئة الوطنية في أموال الصندوق المذكور بالفصل السابق طبقا لقواعد تنظيمية وتسييره التي يتم ضبطها بأمر.

    الفصل السابع و السبعون
    لا يتمتع بجراية التقاعد التي يدفعها الصندوق إلا المحامون المرسمون بالجدول والذين باشروا فعلا مهنتهم لدى المحاكم التونسية مدة ثلاثين عاما ويدخل في حساب مدة المباشرة الفعلية الفقرة التي قضاها المحامي في الخدمة الوطنية أو في تمرين بالخارج مرخص فيه من مجلس الهيئة الوطنية
    الفصل الثامن و السبعون
    يمنح التقاعد النسبي للمحامي إذا طلب بعد مباشرته الفعلية مدة عشرين سنة، وفي هذه الحالة تحسب جراية التقاعد على أساس جزء واحد من ثلاثين عن كل سنة عمل فعلي.
    وإذا أصيب المحامي بعجز بدني أصبح بموجبه غير قادر على مباشرة مهنته وكان العجز ثابتاً فلمجلس الهيئة الوطنية إحالته على المعاش وجوباً ويمنح عندئذ جراية تقاعد كاملة.
    كما أن للمحامي طلب إحالته على التقاعد الكامل.
    الفصل التاسع و السبعون
    تدفع لأرملة المحامي وأولاده القصر جراية يقدرها مجلس الهيئة الوطنية ولا يمكن أن يقل مبلغها عن نصف جراية التقاعد، إذا توفي المحامي وهو مرسم بأحد الجداول ويمكن تعديل هذه الجراية كل سنة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

  3. #3

    افتراضي في أحكام مختلفة

    الفصل الثمانون
    لا يجري العمل بالحد الأقصى للعمر المقرر للإلتحاق بمهنة المحاماة بالفقرة الثالثة من الفصل الثالث إلا بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
    الفصل الحادي و الثمانون
    يسمح بصفة إستثنائية للمدرسين في مؤسسات التعليم العالي المرسمين بجدول المحامي في تاريخ صدور هذا القانون بمواصلة الجمع بين المهنتين على أن يضبط أمر خاصيات نظام هذا الصنف من المدرسين.
    الفصل الثاني و الثمانون
    يتولى العميد المنتخب أو من ينيبه بصفة إنتقالية تنظيم إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وإنتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الفروع الجهوية وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
    الفصل الثالث و الثمانون
    ألغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 37 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958 والمتعلق بضبط مهنة المحاماة عدا ما تضمنه الفصل 70 منه وكافة القوانين التي نقحته أو تممته.
    ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
    مكتب
    هيثم محمود الفقى
    المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
    المستشار القانونى لنقابة التمريض ا مساعد أمين الشباب لدى منظمة الشعوب العربية لحقوق الانسان ودعم الديمقراطية ا مراقب عام دائم بمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية ا مراسل ومحرر صحفى ا

المواضيع المتشابهه

  1. نظام المحاماة السعودي
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى القوانين الجديدة بالمملكة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-16-2011, 10:19 AM
  2. قانون تنظيم مهنة القبالة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 04:04 AM
  3. قانون تنظيم مهنة التمريض
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-08-2009, 04:03 AM
  4. قانون تنظيم مهنة المحاماة
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين لبنان
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 01-27-2009, 05:50 AM
  5. قانون المحاماة الكويتى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الكويت
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-16-2008, 03:31 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •