الفصل الثمانون
لا يجري العمل بالحد الأقصى للعمر المقرر للإلتحاق بمهنة المحاماة بالفقرة الثالثة من الفصل الثالث إلا بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل الحادي و الثمانون
يسمح بصفة إستثنائية للمدرسين في مؤسسات التعليم العالي المرسمين بجدول المحامي في تاريخ صدور هذا القانون بمواصلة الجمع بين المهنتين على أن يضبط أمر خاصيات نظام هذا الصنف من المدرسين.
الفصل الثاني و الثمانون
يتولى العميد المنتخب أو من ينيبه بصفة إنتقالية تنظيم إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وإنتخاب رؤساء وأعضاء مجالس الفروع الجهوية وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل الثالث و الثمانون
ألغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 37 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958 والمتعلق بضبط مهنة المحاماة عدا ما تضمنه الفصل 70 منه وكافة القوانين التي نقحته أو تممته.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.